قانون رقم (10) لسنة 2022
بإصدار القانون البحري

نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978،

وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1985 بشأن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في جاميكا في 10 ديسمبر 1982،

وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1985 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات دولية في شأن الملاحة البحرية،

وعلى قانون الوكالة التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة،

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000،

وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1995 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969 وبروتوكوليها لعامي 1976 و1992 والاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971 وبروتوكوليها لعامي 1976 و1992،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،

وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002 بشأن علم مملكة البحرين،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و(2) و(5)،

وعلى قانون الموانئ والملاحة البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2010 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC) لعام 1990،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2014 بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972 وتعديلاتها،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2015 بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2016 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2017 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2017 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976، وبروتوكول عام 1996 المعدِّل لها،

وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018،

وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة،

وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1996 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدريب والمؤهلات للملاحين لعام 1978،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام القانون البحري المرافق، بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة والمعمول بها في المملكة.

المادة الثانية

يُلغى كل من قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978، والقانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة

يصدر الوزير المعني بشئون الموانئ والملاحة البحرية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5 رمضان 1443هـ

الموافق: 6 أبريل 2022م


 

القانون البحري

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

تعاريف ونطاق تطبيق القانون

مادة (1)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الموانئ والملاحة البحرية.

الوزير: الوزير المعني بشئون الموانئ والملاحة البحرية.

الإدارة: شئون الموانئ والملاحة البحرية بالوزارة.

السلطة المختصة: اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

السفينة: كل منشأة تعمل أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعتبر جميع الملحقات اللازمة لاستغلال السفينة جزءاً منها.

السفينة البحرينية: السفينة المسجلة في المملكة بموجب أحكام هذا القانون.

سفينة بضائع:   كل سفينة غير مرخصة كسفينة ركاب أياً كان نوعها.

سفينة ركاب: السفينة المرخصة لحمل أكثر من اثني عشر راكباً.

الميناء: أي مكان أو قناة ملاحية يتقرر اعتبارها ميناءً طبقاً لأحكام قانون الموانئ والملاحة البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012.

الترخيص: الترخيص الصادر بموجب قانون الموانئ والملاحة البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012.

الطرق الملاحية: القنوات الملاحية المؤدية لأي ميناء، والتي تعتبر جزءاً منه.

الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

الراكب: أي شخص منقول على متن السفينة بموجب عقد للنقل، أو مرافق - بموافقة الناقل - لعربة أو حيوانات حية موجودة على متن السفينة مغطاة بعقد للنقل، باستثناء رُبّان السفينة وطاقمها والشخص المحمول على السفينة بسبب تحطم سفينته أو إنقاذه بسبب ظروف خارجة عن السيطرة.

ربّان السفينة: قائد السفينة والمسئول عنها قانوناً.

الضابط: ربّان السفينة، وضابط سطح السفينة والمهندس وضابط الكهرباء وضابط الإلكترونيات وضابط اللاسلكي والضابط الطبيب.

طاقم السفينة أو الطاقم: جميع البحارة المستخدمين على متن السفينة فيما عدا ربّانها.

المالك: الشخص المقيد اسمه في سجل السفينة كمالك لها. ويأخذ حكم المالك في مجال إدارة وتشغيل السفينة كل من مستأجر السفينة خالية الطاقم ومشغل السفينة.

البحار: أي شخص طبيعي مستخدم على السفينة من أجل تشغيلها بسلامة وأمان والحفاظ على حماية البيئة البحرية. ويشمل الربان والطاقم والضباط وحاملي الرتب العاملين على ظهر السفينة، باستثناء المرشد أو من عين على متن السفينة بصورة مؤقتة لأداء عمل ما خلال تواجدها في الميناء.

التسهيلات والخدمات البحرية: خدمة قطر السفن وإرشادها، وتوفير المياه وغيرها من الإمدادات، والخدمات البحرية الأخرى التي يتم تقديمها للسفن ولمستخدمي الميناء.

تسهيلات وخدمات الموانئ: الخدمات والتسهيلات التي تقدم في الموانئ للركاب ولأغراض مناولة البضائع ونقلها وتخزينها.

الحاوية: الوعاء المزوّد بتجهيزات ركنية لتسهيل مناولتها بمعدات ميكانيكية.

الحطام: كل ما هو ناجم عن وقوع حادثة بحرية ويشمل السفينة الغارقة أو الجانحة أو جزءاً منها، بما في ذلك كل ما هو موجود أو كان موجوداً على متنها، سواء كان جانحاً أو غارقاً أو طافياً على سطح الماء، وكذلك كل سفينة على وشك الغرق أو الجنوح أو يتوقع بصورة معقولة أن تغرق أو تجنح ولم تتخذ أية تدابير فعلية لتقديم المساعدة لها أو لأي أملاك معرضة للخطر، أو كانت في طور الاتخاذ.

إزالة الحطام: أية تدابير متخذة في سبيل الوقاية من الخطر الناجم عن الحطام أو التخفيف من أثره أو القضاء عليه.

الحمولة الإجمالية: الحجم الإجمالي للسفينة الذي يتم حسابه طبقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بقياس الحمولة لعام 1969.

الإزاحة الخفيفة: وزن السفينة (بدون بضائع، أو مستودعات، أو مخازن، أو مؤن باستثناء الحد الأدنى من الوقود والماء اللازم للتشغيل المبدئي للمولدات) ويُعبر عنه أيضاً بالسفينة الخفيفة.

إزاحة التحميل: وزن السفينة مع الوقود، والمواد المخزنة، والمؤن والحد الأقصى لحمولة السفينة من البضائع الذي يسمح به غاطسها.

الحمولة الساكنة: الفرق بين إزاحة التحميل والإزاحة الخفيفة.

الحمولة الصافية: الحجم الداخلي للسفينة المتاح للاستخدام التجاري بعد خصم الفراغات الخاصة بالملاحة والآلات طبقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بقياس الحمولة لعام 1969.

الحوض البحري: أي تركيب أو تشييد اصطناعي توجّه إليه السفن لغرض تحميلها أو تفريغها أو تجهيزها أو إصلاحها، ويشمل المزالق والعوارض والرافعات المتزامنة والمستويات المائلة وجميع الآلات والأعمال والأشياء والتجهيزات الثابتة مهما كانت طريقة تثبيتها أو إلحاقها بها.

الرحلات الداخلية: تشغيل السفينة ضمن المياه البحرينية.

الرحلات الدولية: الرحلات من ميناء أو مكان في دولة ما إلى ميناء بحري أو مكان ما في دولة أخرى.

الرحلات القريبة من الساحل: يقصد بها الرحلات التي تكون بواسطة سفن من غير سفن الركاب ذات حمولة إجمالية أقل من خمسمائة طن ومجهزة بآلات دفع رئيسي قدرتها أقل من ثلاثة آلاف كيلوواط ضمن حدود المياه في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان حتى خط الطول تسع وخمسين درجة شرقاً، وما عدا ذلك فهو ضمن ما تحدده السلطات البحرية في الدول الأخرى وفق اتفاق تحديد الرحلات القريبة من الساحل بين السلطة البحرية في المملكة وإدارة الطرف الآخر لتحديد تفاصيل مناطق الإبحار القريبة من الساحل والشروط الأخرى ذات الصلة، شرط أن لا تبعد السفينة في أي من هذه الرحلات مسافة أكثر من ثلاثين ميلاً بحرياً عن أقرب ملاذ آمن.

الرصيف البحري الخاص: كل مرسى أو رصيف ميناء مملوك أو مؤجر بصورة خاصة يخدم متطلبات المالك أو المستأجر له حسب الترخيص الممنوح الصادر له من الجهات المختصة.

الشهادة: وثيقة سارية المفعول، أياً كان الاسم الذي يُطلق عليها، صادرة من قِبل الإدارة أو بتفويض منها أو معترف بها من جانبها، تخول حاملها الخدمة على السفينة.

الطول: الطول كما عرفته الاتفاقية الدولية الخاصة بخطوط الشحن لعام 1966.

العلامات البحرية الثابتة: الوسائل الثابتة والظاهرة التي تستخدم في المساعدة الملاحية.

الوحدة الحسابية: حق السحب الخاص كما هو معرف من قبل صندوق النقد الدولي.

مركب صيد: المركب المصمم والمبني والمجهّز بالمعدات الضرورية للصيد التجاري.

مركب نزهة أو مركب ترفيه: المركب المستخدم في الأغراض الرياضية أو الترفيهية.

المعدات: أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو أنظمة أو ملحقاتها التي تستخدم لأغراض توفير تسهيلات وخدمات بحرية أو مينائية.

الناقل:   كل شخص أبرم عقداً أو أبرم نيابة عنه عقد مع الشاحن لنقل البضائع أو الأشخاص بحراً.

الناقل الفعلي: كل شخص يعهد إليه الناقل بتنفيذ نقل البضائع أو جزء من هذا النقل، كما يشمل كل شخص آخر يخول بموجب عقد من الباطن بتنفيذ نقل البضائع أو الأشخاص أو جزء من هذا النقل.

الشاحن: كل شخص أبرم عقداً أو أبرم باسمه أو نيابة عنه مع الناقل لنقل البضائع بحراً، كما يشمل كل شخص قام أو تم القيام باسمه أو نيابة عنه بتسليم البضائع للناقل لنقلها بحراً بموجب عقد النقل البحري.

المرسل إليه: الشخص المخول باستلام البضائع في وجهتها النهائية.

البضائع: الحمولة المنقولة على السفينة سواء كانت مخزنة في حاويات أو منصات نقالة أو في حالة سائبة أو بضائع عامة، وكذلك الحيوانات الحية. وفي حالة تجميع البضائع في حاوية أو منصة نقالة أو أداة نقل مماثلة أو في حالة تغليفها، فإن مصطلح البضائع يشمل أداة النقل أو مواد التغليف المذكورة إذا قدمها الشاحن.

البضائع الخطرة: البضائع المعرفة بأنها خطرة في المدونة البحرية الدولية للسلع الخطرة (مدونة IMDG) أو التي تعتبرها الإدارة كذلك، سواء كانت موضوعة في رزم أو منقولة في رزم سائبة أو كانت سائبة وفقًا لما تتطلبه طبيعة تلك البضائع الخطرة.

وكيل السفينة: الشخص المرخص له من الإدارة لتمثيل مالك أو مستأجر أو مشغل السفينة في الحقوق والواجبات وتوفير الخدمات.

وكيل الشحن البحري (وكيل الشحن والتفريغ): الشخص المرخص له لتقديم خدمات الشحن البحري والتفريغ.

مشغل السفينة: الكيان المسئول عن التشغيل السليم والآمن للسفينة وحماية البيئة البحرية، ولديه مستند امتثال للقوانين وشهادة إدارة السلامة.

مسجل السفينة: الموظف المسئول عن عملية تسجيل السفينة.

المرشد: الشخص المرخص له من الإدارة لتقديم خدمات الإرشاد البحري.

الرهن البحري (الرهن): قرض أو ضمان مالي يتم الحصول عليه مقابل السفينة أو أي سهم فيها، ويتم تنظيمه بوثيقة قانونية رسمية، ولا يعتد به إلا إذا كان مسجلاً في سجل السفينة.

الإنقاذ: أي عمل أو نشاط متخذ لمساعدة سفينة أو أية ممتلكات أخرى في حالة خطر في المياه الملاحية أو في أية مياه أخرى مهما كانت.

نوادي الحماية والتعويض الدولية: هيئات الحماية والتعويض التي تقوم على نظام التأمين التكافلي بين أعضائها من ملاك السفن إذ يشتركون معاً بعلاقة تبادلية مشتركة في التغطية التأمينية ضد المخاطر والمسئوليات التي تتعرض لها هذه السفن مثل المسئولية ضد الغير، والمسئولية الناتجة عن التلوث، والمسئولية تجاه حوادث الاصطدام، والمسئولية تجاه طاقم الملاحة.

المواد المؤذية: المواد المعرَّفة بأنها ملوثات بحرية في المدوَّنة البحرية الدولية للسلع الخطرة (مدوَّنة IMDG) أو التي تعتبرها الإدارة كذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المياه البحرينية: هي المياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، وذلك على النحو المبين في المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة.

مادة (2)

نطاق تطبيق القانون

‌أ-      تطبق أحكام هذا القانون على ما يلي:

1-    جميع الأنشطة البحرية، سواء تمّت ممارستها لأغراض الربح أو لغير ذلك، من قِبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ضمن الولاية القانونية للمملكة، وعلى السفن البحرينية أينما كانت، وعلى جميع السفن الأجنبية والمنشآت في المياه البحرينية وعلى البحّارة العاملين عليها.

2-    كافة الموانئ والمراسي والممرات المائية والقنوات الملاحية وأحواض السفن والمرافئ وأرصفة الموانئ وأرصفة التحميل والأرصفة البحرية والأرصفة الخاصة والهياكل ذات الصلة وحدود الشواطئ، التي تقع ضمن الولاية القانونية للمملكة.

‌ب-  لأغراض هذا القانون:

1-    يعتبر النشاط بحرياً إذا تمت ممارسته في البحر أو الموانئ أو الأرصفة الخاصة المرخص بها.

2-    تشمل السفينة أي مركب مائي يستعمل أو قابل للاستعمال في الملاحة البحرية، وتعتبر جميع الملحقات واللوازم الضرورية لاستعمال السفينة جزءاً منها.

‌ج-   يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:

1-    السفن التي يقل طولها عن أربعة وعشرين متراً أو التي تقل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً، والتي تحمل علم البحرين، وذلك باستثناء سفن الركاب.

2-    السفن المملوكة أو المستخدمة لأغراض غير تجارية من قبل قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو خفر السواحل البحريني أو الشرطة البحرينية أو الجمارك البحرينية.

3-    التسهيلات والتجهيزات والمعدات المينائية التي يتم تطويرها أو استئجارها أو استخدامها من قواعد وأرصفة ومعسكرات تابعة لقوة دفاع البحرين أو خفر السواحل البحريني أو أية قوات أخرى تعمل بمقتضى اتفاقية محددة مع المملكة.

الفصل الثاني

الاختصاص والرسوم

مادة (3)

الاختصاص

تسري أحكام التشريعات الجنائية البحرينية على الجرائم التي ترتكب على أي سفينة ترفع علم المملكة.

ويسري فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب في السفن البحرينية أحكام القوانين الخاصة بذلك.

مادة (4)

الرسوم

تحدد الرسوم وفئاتها المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، بقرار من الوزير، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

الباب الثاني

السفينة والملاحة البحرية

الفصل الأول

تسجيل السفينة

مادة (5)

التسجيل

‌أ-      تسري أحكام التسجيل على السفن المعرفة في المادة (1) من هذا القانون وكذلك السفن التي مازالت تحت الإنشاء بموجب عقد بناء بعد أن يكون قد مُد صالبها.

‌ب-  تسجل السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية مائة وخمسين طناً فأكثر وفقاً لأحكام هذا القانون شريطة ألا يكون قد مر على إنشائها وقت تقديم طلب التسجيل أكثر من عشرين عاماً. وللوزير أو من يفوضه الحق في الاستثناء من شرط المدة المشار إليها على ألا يكون قد مر على إنشاء السفينة أكثر من ثلاثين عاماً وقت تقديم الطلب.

‌ج-   لا يجوز لأية سفينة أن تسير في البحر تحت علم المملكة مالم تكن مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون، وإلا حق للإدارة احتجازها واتخاذ الإجراءات القضائية لمصادرتها.

‌د-     يتم تسجيل السفن إذا كانت مملوكة لمواطنين بحرينيين أو لمواطني إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو لشركة مسجلة في المملكة، أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يكون لها حق التملك الذي يتمتع به مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

‌ه-      يتم تسجيل السفن المملوكة لأجنبي شريطة أن تكون ذاتية الدفع وأن يكون له موطن مختار في المملكة.

‌و-    تُسجل السفن خالية الطاقم وفقاً لعقد إيجارها بناءً على طلب المستأجر إذا كانت مسجلة في دولة أجنبية شريطة أن تزيد مدة الإيجار عن ستة أشهر وأن يكون عقد الإيجار مصدَّقاً عليه. ويجب على الإدارة إخطار السلطات المعنية في بلد التسجيل الأول بتسجيلها كسفينة بحرينية. ولا يجوز قيد أو تسجيل أي رهن على السفينة في المملكة.

‌ز-    تسجل السفن البحرينية المؤجرة خالية الطاقم لمدة تزيد على ستة أشهر في دول أجنبية بعد موافقة الإدارة، ويعتبر تسجيل السفينة في المملكة سارياً إلى أن يتم تسجيلها في الدولة الأجنبية، ولا تتمتع تلك السفينة بالحقوق والامتيازات التي تمنح للسفن البحرينية دون أن يؤثر ذلك على السجلات الخاصة بالرهون واستمراريتها.

‌ح-   تعتبر المملكة ميناء التسجيل لأي سفينة بحرينية.

‌ط-   وفي جميع الأحوال لا يتم تسجيل أي سفينة مملوكة لأجنبي إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (6)

التأمين اللازم للتسجيل

لا يتم تسجيل أي سفينة في المملكة إلا إذا كانت مغطاة بتأمين صادر عن عضو في نوادي الحماية والتعويض الدولية لصالح الطرف الثالث ضد أخطار الفقد أو التلف أو الهلاك، وعلى الأخص الأخطار التالية:

1-    مسئولية مالك السفينة تجاه أعضاء الطاقم.

2-    المطالبات التي تتعلق بالفقد أو التلف أو الهلاك الذي يلحق بأي بضائع محمولة على متن السفينة.

3-    المطالبات التي تتعلق بوفاة أو إصابة شخص أو فقد أو تلف أي ممتلكات بسبب تشغيل السفينة.

4-    المطالبات التي تتعلق بأضرار البيئة.

5-    المطالبات الناجمة عن إزالة السفينة في حالة التخلي عنها عندما تصبح السفينة خسارة كلية حكماً أو تكون حطاماً.

مادة (7)

طلب التسجيل

يقدم طلب تسجيل السفينة من المالك أو المستأجر أو من ينوب عن أي منهما قانوناً إلى مكتب تسجيل السفن، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

1-    رقم المنظمة البحرية الدولية الخاص بالسفينة.

2-    الاسم المقترح للسفينة وأسماؤها الحالية والسابقة.

3-    ميناء التسجيل الحالي والميناء المزمع للتسجيل.

4-    تاريخ ومكان بناء السفينة.

5-    الأبعاد الأساسية للسفينة كالطول والعرض والعمق والغاطس.

6-    بيان ما إذا كانت مركباً شراعياً أو مركباً يسير بمحركات.

7-    التفاصيل الخاصة بقوة المحرك (إن وُجِد).

8-    الحمولة الإجمالية والحمولة الصافية.

9-    أسماء وعناوين ومهن وجنسيات مُلاك السفينة، وإذا كان الملاك على الشيوع أو أشخاصاً اعتباريين وجب تقديم البيانات المشار إليها لكل شريك على حدة، وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم.

10-    تفاصيل الرهون والديون الأخرى على السفينة.

11-    تفاصيل الحجوزات أو الإنذارات أو القرارات القضائية أو الأوامر أو أي ضرائب مفروضة على السفينة.

12-    السجل المستمر الموجز للسفينة (إن وُجِد).

13-    رقم الهوية الأصلي لدى المنظمة البحرية الدولية الخاص بالشركة والمالك المسجّل.

14-    اسم وعنوان ممثل السفينة في المملكة.

مادة (8)

وثائق ومستندات طلب التسجيل

على مقدم طلب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع الوثائق والمستندات اللازمة لصحة البيانات المذكورة في طلب التسجيل المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون، وعلى الأخص الوثائق والمستندات الآتية:

‌أ-      عقد بيع السفينة أو أي أمر قضائي أو أي دليل آخر لإثبات الملكية، وفي حالة التسجيل وفقاً لعقد إيجار سفينة خالية الطاقم تقديم عقد الإيجار وموافقة المالكين على ذلك، والسجل الحالي للسفينة، وفي حالة السفينة الجديدة يجب تقديم شهادة من الشركة التي قامت ببناء السفينة.

‌ب-  ما يثبت انقضاء الرهن إن وُجِد، ويجوز لمسجّل السفن أن يقبل اتفاقية لاستمرار الرهن تعقد بين البائع والمشتري والدائن المرتهن، كما يجوز لمسجّل السفن أن يقبل ضماناً مالياً صادراً من بنك أو مؤسسة مالية بأداء ما تبقى من مبلغ الرهن من المالك الجديد.

‌ج-   شهادة شطب أو تعليق تسجيل السفينة من السجلات السابقة التي كانت مقيدة فيها.

‌د-     نسخة موثّقة من تسجيل الشركة- إذا كان المالك شركة- مرفقاً بها شهادة من أحد البنوك بتمتع الشركة بوضع مالي جيد، أما إذا كان المالك شخصاً طبيعياً يتعين إرفاق شهادة من أحد البنوك بتمتعه بوضع مالي جيد.

‌ه-      شهادة الحمولة الطنية الصادرة عن هيئة تصنيف معترف بها من قبل الإدارة.

‌و-    شهادة البناء (المنشأ) إذا كانت السفينة جديدة.

مادة (9)

صلاحيات مسجل السفن

‌أ-      يطلب مسجّل السفن شهادة معاينة على نموذج خاص من هيئة التصنيف ذات العلاقة قبل أن يبدأ في إجراء التسجيل.

‌ب-  بعد التسجيل يقوم مسجل السفن بإصدار شهادة تسجيل للسفينة كسفينة بحرينية. وإذا كانت السفينة في ميناء دولة أجنبية يقوم القنصل البحريني في تلك الدولة بتصديق أو إصدار الوثائق اللازمة وفقاً لتعليمات مسجّل السفن.

مادة (10)

التسجيل المؤقت

لمسجل السفن أن يسجل السفينة بشكل مؤقت في حالة عدم توفر شهادة المعاينة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة، ويكون هذا التسجيل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، ويقوم خلالها مسجل السفن بإصدار شهادة تسجيل مؤقت ويؤشر بذلك في سجل السفينة، ولا تمنح السفينة المسجلة تسجيلاً مؤقتاً ترخيصاً بالملاحة.

وتنطبق على السفينة خلال فترة التسجيل المؤقت أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

مادة (11)

العلامات الدائمة على السفينة البحرينية

‌أ-      يتعين على السفينة البحرينية تنفيذ الإجراءات ووضع العلامات والبيانات الآتية:

1-    تثبيت رقم المنظمة البحرية الدولية على جسم السفينة وفقاً للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وتعديلاتها، وبالنسبة للسفن التي لا تحمل هذا الرقم يتعين عليها تثبيت رقم التسجيل.

2-    كتابة اسم السفينة باللغتين العربية والإنجليزية على أن يكون الاسم بالعربية في الأعلى على كل جانب من مقدمتها واسم السفينة وميناء التسجيل على مؤخرة السفينة على خلفية داكنة بأحرف بيضاء أو صفراء، أو على خلفية فاتحة بأحرف سوداء، على ألا يقل ارتفاع الأحرف عن مائتي مليمتر ويكون عرضها متناسباً مع طولها.

3-    كتابة رقم هوية السفينة، والمعروف برقم المنظمة البحرية الدولية، بصورة دائمة أيضاً- على ألا يقل ارتفاعه عن مائة مليمتر- في أي مكان يسهل الوصول إليه سواء على أي من طرفي الحواجز المستعرضة للمساحات المخصصة للآلات، كما هو معرف في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وتعديلاتها، أو أحد الأبواب الأرضية أو في حجرة المضخات في حالة الناقلات أو في حالة السفن التي يوجد بها مساحات مخصصة لنقل السيارات، كما هو موضَّح في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 أو على أحد طرفي الحواجز المستعرضة للمساحات المخصصة لنقل السيارات.

4-    رسم مقياس يحدد غاطس السفينة في الماء بالديسيمتر وفقاً لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966.
ويجب كتابة البيانات والعلامات السابقة بأحرف بارزة أو من خلال نقشها أو أي وسيلة أخرى مشابهة لكتابة رقم تعريف السفينة، بما يضمن عدم إمكانية محوها بسهولة.

‌ب-  يجوز للإدارة بسبب حجم السفينة وتصميمها أن تقبل بعض الاختلافات في العلامات عما هو مطلوب في الفقرات السابقة من هذه المادة، على أن تتطابق هذه العلامات مع تلك المتطلبات قدر الإمكان.

‌ج-   يعاقب من يقوم عمداً بإزالة أو إخفاء أو تعديل بالإضافة أو الحذف أو تغيير العلامات على السفينة والوارد تفاصيلها في الفقرات السابقة أو يقوم بوضع علامات خاطئة أو مضللة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في إلغاء التسجيل.

مادة (12)

ترخيص الملاحة

لا يجوز أن تبحر أية سفينة بحرينية دون الحصول على ترخيص ملاحة صادر من مكتب التسجيل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط اللازمة لمنح الترخيص.

ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في إلغاء التسجيل.

مادة (13)

فقدان شهادة التسجيل

إذا فُقدت شهادة التسجيل أو تلفت يصدر مكتب التسجيل شهادة بدلاً عنها بعد التثبت من الفقد أو التلف وسداد الرسوم المقررة، ويتم إثبات ذلك في سجل السفينة.

وإذا فقدت أو تلفت شهادة التسجيل في الخارج، تمنح القنصلية المختصة إفادة تثبت أن السفينة مسجلة في سجل السفن البحرينية حتى وصولها إلى أقرب ميناء بالمملكة.

مادة (14)

التغييرات أو التعديلات على السفينة

‌أ-      يجب على مالك السفينة إخطار مسجّل السفن بأية تغييرات أو تعديلات على السفينة البحرينية من شأنها التأثير في أبعاد السفينة أو حمولتها أو وصفها، أو أية تغييرات أو تعديلات تطرأ على المعلومات الواردة في السجل أو في شهادة تسجيل السفينة، مع إرفاق نسخة من تقرير المعاينة مدعوماً بالوثائق والمستندات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصول التغيير أو التعديل إذا كان التعديل أو التغيير قد تم أثناء وجود السفينة في المملكة.
أما إذا كان التعديل قد تم أثناء غياب السفينة عن ميناء التسجيل فيجب إرفاق نسخة من تقرير المعاينة مدعوماً بالوثائق والمستندات فور وصول السفينة لميناء التسجيل.
ولمسجّل السفن تسجيل هذه التغييرات أو التعديلات أو أن يطلب إعادة تسجيل السفينة مجدداً، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

‌ب-  يعاقب على مخالفة حكم الفقرة (أ) من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في إلغاء تسجيل السفينة.

مادة (15)

شطب السفينة من السجل

تُشطب السفينة البحرينية من السجل في الأحوال الآتية:

1-    إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية البحرينية، أو إذا فقد غير المتمتّع بجنسية المملكة جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2-    إذا ثبُت أنها فقدت أو هلكت، أو دُمرت، أو تحطمت، أو سُجِلت في دولة أجنبية، أو أصبحت لأي سبب آخر غير مؤهلة للملاحة.

3-    استخدام السفينة في تجارة غير مشروعة أو عمليات تخالف القوانين الوطنية والدولية.

4-    إذا لم يتوافر في السفينة معايير السلامة والأمن والبيئة واجب الالتزام بها بموجب اللوائح الوطنية والدولية.

ويجب على المسجل الإبلاغ عن جميع الرهون - إن وجدت- في جميع حالات شطب السفينة البحرينية من السجل.

مادة (16)

تعليق تسجيل السفينة

في حالة تسجيل السفينة خارج المملكة بموجب عقد إيجار سفينة خالية الطاقم، وكانت السفينة غير مصرّح لها بالبقاء في سجل المملكة، يعلق تسجيلها في سجل السفن خلال تلك الفترة.

مادة (17)

تسليم شهادة تسجيل السفينة

يجب على مالك السفينة عند تحقق إحدى الحالات المشار إليها في البند (2) من المادة (15) أو المادة (16) من هذا القانون، إخطار مسجّل السفن بأسرع وقت ممكن فور علمه بذلك وإعادة شهادة التسجيل إلى مسجل السفن إذا كان ذلك ممكناً. وإذا حدثت إحدى هذه الحالات في الخارج وجب تسليم شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية بحرينية أو أية قنصلية أخرى تمثل المملكة في حالة عدم وجود قنصلية بحرينية.

ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار.

مادة (18)

إلغاء التسجيل بناءً على طلب المالك

لمالك السفينة أن يطلب من مسجّل السفن إلغاء تسجيلها بعد سداد كافة الرسوم والمستحقات المتأخرة عليها وذلك بعد أن يقوم مسجل السفن بالتأكد من عدم وجود رهن أو حجز على السفينة، أو موافقة الدائنين المرتهنين على إلغاء التسجيل، ويقوم بإلغاء تسجيل السفينة وإصدار شهادة بذلك ولا يتم إصدار هذه الشهادة قبل إعادة شهادة تسجيل السفينة إلى مسجل السفن.

مادة (19)

اسم السفينة

‌أ-      يجب أن يكون لكل سفينة اسم توافق عليه الإدارة وأن يوضع هذا الاسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتتم الإشارة إلى السفينة البحرينية باسمها المسجّل.

‌ب-  ويجوز لمسجّل السفن اعتماد الاسم الذي اختاره مُقدم طلب التسجيل بالشروط الآتية:

1-    ألا يكون مستخدماً من قبل أي سفينة بحرينية أخرى.

2-    ألا يكون مخالفاً للنظام العام والآداب العامة.

3-    ألا يكون محظوراً أو مقصوراً على جهات محددة بموجب تشريع.

‌ج-   ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين المالك أو الربان بحسب الأحوال في حالة مخالفة الأحكام المنصوص عليها في البند (أ) من المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة في الأسر أو السعي للإفلات من أعمال القرصنة أو السطو المسلَّح.

مادة (20)

تغيير الاسم

لا يجوز إدخال أي تغيير على اسم السفينة البحرينية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من مسجّل السفن. ويكون التغيير بالتقدم بطلب إلى مسجّل السفن الذي يجب عليه أن يتحقق من أن كافة الدائنين المرتهنين المسجّلين قد تم إخطارهم وأنهم قد وافقوا على التغيير المقترح.

ويتم إصدار شهادة تسجيل جديدة بالاسم الجديد عند الموافقة على إجراء التغيير.

مادة (21)

التجهيز اللاسلكي للسفينة

يتم تجهيز السفينة البحرينية بمحطة اتصال لاسلكي ذات تعريف رمزي دولي مسجّل “شارة التعريف”، ورقم هوية خدمة هاتف جوّال بحري، وتتم برمجة مرشد الطوارئ اللاسلكي بناءً على ذلك.

وتمنح السفينة ترخيصاً بتركيب وتشغيل وصيانة محطة الاتصال اللاسلكي الموجودة على متنها مع المعدات التي قد يتم ذكرها في الترخيص من الجهة المعنية، وذلك بناءً على طلب من مالكها.

مادة (22)

شهادات الحمولة

يجب قبل تسجيل السفينة كسفينة بحرينية، أن تفحص ويتم قياس أبعادها من قبل الإدارة أو هيئة تصنيف مخولة من قبل الإدارة لقياس حمولة السفينة وإصدار شهادة دولية بذلك وفقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بقياس الحمولة لعام 1969. وتعتبر هذه الحمولة هي حمولة هذه السفينة، إلّا إذا تطلبت التعديلات التي أُدخلت على السفينة إعادة قياس حمولتها.

مادة (23)

شهادة البيانات

لكل ذي صفة بعد سداد الرسوم المقررة أن يحصل على شهادة بأية بيانات أو معلومات تتعلق بسفينة بحرينية وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (24)

المسئولية عن السلامة والأمن والوقاية من التلوث

فيما يتعلق بالسفن التي تنطبق عليها المدوّنة الدولية لإدارة السلامة يتعين على مشغل السفينة أن يكون معتمداً وفقاً للمدوّنة الدولية لإدارة السلامة الواردة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.

ويجوز للإدارة إخضاع سفن أخرى لحكم هذه المادة، وذلك في الحالات التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني

جنسية السفينة وعلمها

مادة (25)

جنسية السفينة

تكتسب كل سفينة يتم تسجيلها في المملكة وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون الجنسية البحرينية.

مادة (26)

علم السفينة

‌أ-      على كل سفينة تتمتع بالجنسية البحرينية أن ترفع علم المملكة، ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري على ذلك.

‌ب-  لا يحق لأي سفينة غير بحرينية رفع العلم الوطني للمملكة، باستثناء استخدامه على سبيل المجاملة إلى جانب علمها الوطني.

‌ج-   تقوم السفن البحرينية برفع العلم الوطني من شروق الشمس وحتى الغروب، كما تقوم برفع العلم الوطني عند الدخول إلى الميناء أو مغادرته، وكذلك أثناء الفترات التي تطالب فيها بالقيام بذلك عندما تكون في ميناء أو مرسى.

‌د-     عند وجود السفينة البحرينية في ميناء أو مرسى أجنبي، فإنها ترفع إلى جانب علمها الوطني علم الدولة المضيّفة، وذلك على سبيل المجاملة.

‌ه-      إذا لم تمتثل السفينة البحرينية لمتطلبات رفع العلم، يكون ربّان السفينة هو المسئول عن ذلك ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار.

‌و-    يعاقب مالك السفينة أو ربّانها إذا قام بأي عمل من شأنه إخفاء الهوية الوطنية لسفينة بحرينية ما لم يكن بقصد الهروب من الأَسر أو أعمال القرصنة البحرية بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‌ز-    في حالة قيام السفينة برفع علم المملكة لتزعم بصورة غير قانونية انتماءها للمملكة، يعاقب الربان بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الثالث

ملكية السفينة

مادة (27)

نقل ملكية السفينة

‌أ-      يتم نقل ملكية السفينة أو أسهمها بموجب عقد بيع رسمي يتضمن وصفاً وتعريفاً كافياً للسفينة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

‌ب-  عند انتقال ملكية السفينة أو أسهمها بسبب وفاة المالك المسجّل، يلتزم الشخص الذي يدّعي الحق في الملكية بإعلان نقل ملكية يتضمن وصف السفينة وطريقة انتقال الملكية إليه. ويجب أن يرفق بالإعلان شهادة موثّقة من المحكمة المختصة بحقه القانوني.

‌ج-   يقدم أي اعتراض على أي تنازل أو نقل لملكية السفينة أو أسهمها إلى مسجّل السفن مشفوعاً بالمستندات التي تؤيده، ويتم إثباته في السجل في تاريخ وروده، على أن يكون الاعتراض مشفوعاً بوثائق رسمية.

‌د-     عند انتقال ملكية سفينة أو أسهمها بسبب إفلاس المالك المسجّل أو عدم قدرته على تسديد الديون، يلتزم الشخص الذي يدّعي الحق في الملكية بتقديم إعلان يفيد انتقال ملكيتها إليه، ويقدّم بياناً يحدد طبيعة وملابسات نقل الملكية، ويجب أن يرفق بالإعلان المستندات التي تطلبها المحكمة المختصة كدليل على حق المدعي في الملكية.

‌ه-      في حالة البيع القضائي لسفينة أو أسهمها تعلن المحكمة اسم الشخص الذي آل إليه حق ملكية هذه السفينة أو أسهمها، ويحق لهذا الشخص أن يقوم بنقل ملكية السفينة أو أسهمها كما لو كان المالك المسجّل للسفينة.

‌و-    يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب أصحاب الحقوق المترتبة على السفينة إصدار قرار يمنع لفترة معينة، أي تعاملات على السفينة أو أسهمها من خلال التنازل أو نقل الملكية، ويلتزم مسجّل السفن بهذا القرار بمجرد استلامه نسخة منه.

‌ز-    التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة تقع بمحرر رسمي أو بموجب حكم قضائي حائز قوة الشيء المحكوم فيه وإلا كانت باطلة.

وإذا وقعت هذه التصرفات خارج المملكة، وجب تحريرها أمام قنصل المملكة في البلد الأجنبي، وعند عدم وجوده تُحرَّر أمام السلطة المختصة بموجب قانون البلد الأجنبي.

ولا تكون التصرفات المشار إليها في الفقرتين السابقتين نافذة بالنسبة إلى الغير ما لم يتم التأشير بها بناءً على طلب ذوي الشأن في شهادة تسجيل السفينة لدى مسجل السفن.

الفصل الرابع

الملكية الشائعة

مادة (28)

الأحكام العامة لملكية السفينة على الشيوع

‌أ-      تقسم ملكية السفينة البحرينية إلى مائة سهم، ولا يحق لأكثر من مائة شخص التسجيل كمالكين لسفينة واحدة.

‌ب-  يتبع رأي الأغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص في السفينة ما لم ينص القانون أو يتفق المالكون على أغلبية أخرى.
ويجوز لكل مالك من الأقلية التي لم توافق على القرار، الطعن فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام المحكمة المختصة.

‌ج-   يتحمل كل مالك في الشيوع نصيباً في نفقات الشيوع بنسبة حصته في ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك، ويكون له نصيب في الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة ذاتها.

ويسأل المالكون المديرون في جميع أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون الناشئة عن الشيوع مالم يتفق على غير ذلك، ولا يحتج بهذا الاتفاق فيما بينهم على الغير إلا من تاريخ قيده في سجل السفينة.

مادة (29)

التصرف في السفينة المملوكة على الشيوع

‌أ-      لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين الآخرين إلا إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية البحرينية فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين.
ومع ذلك لا يجوز للمالك على الشيوع رهن حصته في السفينة إلا بموافقة المالكين لثلاثة أرباع الحصص في السفينة على الأقل.

‌ب-  يظل المالك الذي تصرف مسئولاً عن الديون التي تتعلق بالشيوع حتى تاريخ قيد التصرف في سجل السفينة.

‌ج-   إذا باع أحد المالكين على الشيوع حصته في السفينة لأجنبي وجب على المشتري إخطار المالكين الآخرين بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخه وإلا كان البيع باطلاً.
ولكل مالك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أن يسترد الحصة المبيعة بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو أن يعرضهما عرضاً حقيقياً وفقاً للقانون، وأن يقيم الدعوى القضائية عند الاقتضاء.
وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم.

‌د-     لا يجوز بيع السفينة إلا بقرار يصدر بموافقة المالكين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، ويبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه.

مادة (30)

إدارة السفينة المملوكة على الشيوع

يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن يعهد بإدارة السفينة إلى مدير أو أكثر من المالكين أو من غيرهم، فإذا لم يعين مدير للشيوع اعتبر كل مالك مديراً له وعند تعدد المديرين يجب أن يعملوا مجتمعين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

ويجب قيد أسماء المديرين في سجل السفينة.

وللمدير القيام بجميع التصرفات والأعمال التي تقتضيها إدارة الشيوع وهو يمثلهم أمام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الأعمال، ومع ذلك لا يجوز له - إلا بإذن من المالكين لثلاثة أرباع الحصص - بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها أو تأجيرها لمدة تجاوز سنة.

وكل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة لا يحتج به على الغير.

مادة (31)

انقضاء ملكية السفينة على الشيوع

‌أ-      إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع الجبري السفينة بأكملها، ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية تبرر هذا الطلب.

‌ب-  لا ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين أو الحجز عليه أو إشهار إفلاسه أو إعساره إلا إذا اتفق على غير ذلك.

الفصل الخامس

الحقوق المترتبة على السفن

الامتياز، الرهن، الحجز التحفظي، الحجز التنفيذي (البيع القضائي)

مادة (32)

حقوق الامتياز

للديون التالية دون غيرها حق امتياز على السفينة:

1-    المصاريف القضائية التي أنفقت لبيع السفينة وتوزيع ثمنها.

2-    الرسوم والضرائب المستحقة للدولة وكذلك رسوم الحمولة والموانئ والإرشاد والقطر ومصاريف الحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأخرى.

3-    الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.

4-    المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصة السفينة في الخسارة المشتركة.

5-    التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرهما من حوادث الملاحة والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ أو الأحواض وطرق الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التي تحدث للركاب والربان والبحارة والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة.

6-    الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الربان مالكاً للسفينة أو غير مالك لها وسواء كان الدين مستحقاً له أو لمتعهد التوريد أو المقرضين أو للأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو لغيرهم من المتعاقدين.

مادة (33)

ترتيب الحقوق الممتازة

ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة طبقاً للترتيب الوارد في المادة (32) من هذا القانون، وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة (32) المذكورة في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل دين منها.

وترتب الديون الواردة في البندين (4) و(6) من المادة (32) بالنسبة إلى كل بند على حدة وفقاً للترتيب العكسي لتواريخ نشوئها، وتُعد الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.

وتستوفى الديون الممتازة قبل غيرها من الديون العادية وتتبع الديون الممتازة السفينة في أية يد تكون رغم تغيّر ملكيتها أو تسجيلها أو علمها.

مادة (34)

إثبات حق الامتياز

لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي أو لأي شرط خاص بالإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (35)

نطاق حقوق الامتياز

‌أ-      تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المستحقة منذ بدء الرحلة.

‌ب-  ومع ذلك يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في البند (3) من المادة (32) من هذا القانون على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.

‌ج-   ويعتبر من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتي:

1-    التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.

2-    التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارات البحرية المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.

3-    المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.

مادة (36)

ما يخرج عن نطاق ملحقات السفينة وأجرة النقل

لا تُعد من ملحقات السفينة أو أجرة النقل تعويضات التأمين المستحقة للمالك أو المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة.

مادة (37)

الامتياز على أجرة النقل

يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل.

وتعد أجرة سفر الركاب في حكم أجرة النقل.

مادة (38)

ترتيب حقوق الامتياز في حالة تعدد الرحلات

الديون الممتازة الناشئة عن رحلة لاحقة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة، ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في ذات المرتبة مع ديون آخر رحلة.

مادة (39)

انقضاء حقوق الامتياز ببيع السفينة

تنقضي حقوق الامتياز على السفينة في الحالتين الآتيتين:

1-    بيع السفينة قضائياً.

2-    بيع السفينة رضائياً، وينقضي الامتياز في هذه الحالة بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام قيد عقد البيع في سجل السفن وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن ما لم يكن قد دفع، ومع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن إذا أعلن الدائنون الممتازون كلاً من المالك القديم والمالك الجديد بالطرق المقررة قانوناً وخلال الميعاد المذكور في هذه المادة بمعارضتهم في دفع الثمن.

مادة (40)

انقضاء حقوق الامتياز بمضي المدة

‌أ-      تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة فيما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند (6) من المادة (32) من هذا القانون فإنها تنقضي بمضي ستة أشهر.

‌ب-  يبدأ سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وفقاً لما يأتي:

1-    من يوم انتهاء العمليات بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة الإنقاذ.

2-    من يوم حصول الضرر بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم والحوادث الأخرى والإصابات البدنية.

3-    من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها.

4-    من يوم استحقاق الديون بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الإصلاحات والتوريد وسائر الحالات الأخرى المشار إليها في البند (6) من المادة (32) من هذا القانون.

‌ج-   في جميع الأحوال الأخرى تسري المدة من يوم استحقاق الدين.

‌د-     لا يترتب على تسليم الربان وطاقم السفينة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدماً أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في البند (3) من المادة (32) من هذا القانون مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.

‌ه-      تمتد مدة الانقضاء إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المياه الإقليمية للمملكة.

ولا يستفيد من ذلك إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية المملكة أو الذين لهم موطن بها أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة أخرى تعامل رعايا المملكة بالمثل.

مادة (41)

سلطة الإدارة في حبس حطام السفينة

للإدارة حق حبس حطام السفينة ضماناً لمصاريف إزالة الحطام، ولها بيعه إدارياً بالمزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين، ويودع باقي الثمن خزينة المحكمة المختصة.

مادة (42)

الرهن البحري (الرهن)

‌أ-      يتم رهن السفينة بعقد رسمي وإلا كان باطلاً.

‌ب-  لا يجوز أن يرهن السفينة إلا مالكها أو وكيل عنه بوكالة خاصة، وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقضي بما يتفق ومصلحة المالكين على الشيوع.

‌ج-   الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها.

‌د-     يشمل رهن السفينة رهن آلاتها ومعداتها وتركيباتها، ولا يشمل أجرة النقل أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة أو مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو بمقتضى عقود التأمين ولم يتم إصلاحها، ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد الرهن صراحة على أن يستوفي الدائن المرتهن حقه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة أو إعلانهم به.

مادة (43)

رهن السفينة في دور البناء

يجوز رهن السفينة وهي في دور البناء، ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار في مكتب التسجيل يبين فيه محل بناء السفينة وطولها وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب.

مادة (44)

قيد الرهن

يجب قيد رهن السفينة بمكتب تسجيل السفينة، وإذا ترتب الرهن على السفينة وهي في دور البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل.

مادة (45)

إجراء قيد الرهن

‌أ-      يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمسجل السفن، ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما يأتي:

1-    اسم كل من الدائن المرتهن والمدين الراهن ومحل إقامتهما ومهنتهما، فإذا كان الدائن المرتهن شخصاً معنوياً وجب بيان أسماء الشركاء وجنسياتهم.

2-    تاريخ العقد.

3-    مقدار الدين المبين في العقد.

4-    الشروط الخاصة بالوفاء.

5-    اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء السفينة.

6-    المحل المختار للدائن المرتهن في دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد.

‌ب-  يثبت مسجل السفن ملخص عقد الرهن ومحتويات القائمتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة في السجل موضّحاً تاريخ ووقت إدخال البيانات، ويسلم الطالب إحداهما بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد مع إثبات ذلك في شهادة التسجيل.

مادة (46)

أسبقية قيد الرهن

عند تقديم أكثر من عقد رهن على نفس السفينة يلتزم مسجّل السفن بقيد تلك السندات وفقاً لتاريخ ووقت تقديمها وإعادة كل بيان إلى مقدّم الطلب بعد تظهيره.

مادة (47)

تحديد مرتبة الرهن

يكون الرهن تالياً في المرتبة للامتياز، وتكون مرتبة الديون المضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها، وإذا قيدت عدة رهون في يوم واحد اعتبرت في مرتبة واحدة، ولا يؤثر التنازل عن ملكية الرهن أو نقلها على ترتيب أولويته.

مادة (48)

حماية الرهن

لا يجوز إلغاء تسجيل السفينة في السجل إلّا بعد موافقة كتابية من الدائنين المرتهنين لها.

مادة (49)

آثار الرهن بالنسبة للراهن

لا يعتبر الدائن المرتهن مالكاً للسفينة، وللراهن أن يتصرف في السفينة المرهونة، وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن.

مادة (50)

حقوق الدائن المرتهن

‌أ-      الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها في أي يد كانت، وحال الحجز على السفينة وفاء للرهن يجب قيد محضر الحجز في سجل السفن ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد هذا القيد.

‌ب-  إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناءً على طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة بأكملها.

‌ج-   في حالة ملكية السفينة على الشيوع يجب على الدائن المرتهن أن ينبه على باقي الملاك - قبل بدء إجراءات البيع بثلاثين يوماً - بدفع الدين المستحق له أو الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

مادة (51)

نقل الرهن والتنازل عنه

يجوز نقل الرهن والتنازل عنه للغير بموجب مستند رسمي، ولا يصح التمسك بانتقال الرهن أو التنازل عنه قبل الغير ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر، إلا إذا تم التأشير به في هامش القيد الأصلي.

مادة (52)

انقضاء الرهن

ينقضي الرهن بانقضاء الدين المضمون بالرهن، ويلزم مسجّل السفن بشطب تسجيل الرهن من السجل بالتأشير على هامش تسجيل الرهن مع ذكر السند الذي أجري الشطب بموجبه.

مادة (53)

انتقال ملكية السفينة المرهونة وأثره على الرهن

‌أ-      إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن من انتقلت إليه ملكية السفينة بمحضر الحجز مع التنبيه عليه وفقاً للإجراءات المتَّبعة لإعلان الأوراق القضائية بدفع قيمة الرهن ومصروفات التنفيذ.

‌ب-  وإذا أراد من انتقلت إليه ملكية السفينة اتقاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتنبيه أن يعلن الدائنين المرتهنين المقيدين في سجل السفن وفقاً للإجراءات المتَّبعة لإعلان الأوراق القضائية في موطنهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين المرتهنين وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فوراً سواء كانت مستحقة أو غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة.

‌ج-   يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في الفقرة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزاد مع التصريح بزيادة عشر الثمن وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف.
ويجب إعلان هذا الطلب إلى من انتقلت إليه ملكية السفينة موقعاً من الدائن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويشتمل الطلب على تكليف من انتقلت إليه ملكية السفينة بالحضور أمام المحكمة المختصة أو المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد الموانئ البحرينية وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزايدة.

‌د-     إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في الفقرة السابقة فللحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن في خزانة المحكمة، وله في هذه الحالة أن يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع أية إجراءات أخرى.

مادة (54)

أثر حكم رسو المزاد في تطهير السفينة المرهونة

يترتَّب على صيرورة حكم رسو المزاد نهائياً تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.

مادة (55)

شطب الرهن

مع مراعاة حكم الفقرة (د) من المادة (53) من هذا القانون يشطب قيد الرهن بناءً على حكم نهائي أو اتفاق بين الدائن والمدين، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقراراً موقعاً من الدائن ومصدقاً على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن.

مادة (56)

الحجز التحفظي على السفينة

يكون توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه، ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر.

مادة (57)

ضوابط الحجز التحفظي على السفينة

لا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري، ويعتبر الدين بحرياً إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية:

1-    رسوم الموانئ والممرات المائية.

2-    مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.

3-    الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.

4-    الخسائر في الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها.

5-    العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.

6-    التأمين على السفينة.

7-    العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن.

8-    هلاك البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة أو تلفها.

9-    الإنقاذ.

10-    الخسارات المشتركة.

11-    قطر السفينة.

12-    الإرشاد.

13-    توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أياً كانت الجهة التي حصل منها التوريد.

14-    بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض.

15-    أجور الربان وأفراد طاقم السفينة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.

16-    المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون لحساب السفينة أو لحساب مالكها.

17-    المنازعة في ملكية السفينة.

18-    المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع أو في حيازتها أو في استغلالها أو في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال.

19-    الرهن البحري.

مادة (58)

أثر الحجز على الاختصاص السيادي

لا يخلّ حق الحجز التحفظي المنصوص عليه في المادة السابقة من هذا القانون بأية حقوق أو صلاحيات مقررة بموجب قانون آخر للإدارة أو للجهات الحكومية الأخرى في حجز السفينة أو إيقافها أو منعها من الإبحار في المملكة.

مادة (59)

إجراء الحجز

يقدم طلب توقيع الحجز التحفظي على السفينة إلى المحكمة المختصة متضمناً تفاصيل السفينة كاملة وقيمة المطالبة البحرية، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لذلك.

وعند صدور أمر بالحجز التحفظي على السفينة تسلم صورة منه إلى ربّان السفينة أو لمن يقوم مقامه، كما تسلم صورة منه إلى الإدارة والجهات المختصة الأخرى لمنع مغادرة السفينة المطلوب حجزها.

وإذا كانت السفينة بحرينية يقوم مسجل السفن بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفينة.

مادة (60)

الحجز على سفن المالك الأخرى

لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة (57) من هذا القانون أن يطلب توقيع الحجز التحفظي على السفينة التي يتعلق بها الدين، أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين.

ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كانت من الديون المنصوص عليها في البنود (17) و(18) و(19) من المادة (57) المذكورة، ولا يجوز توقيع الحجز على أي سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.

مادة (61)

رفع الحجز على السفينة

يأمر رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان آخر يفي بالدين، أو إذا ثبت لديه الحجز على سفينة أخرى مملوكة لذات المالك في دولة أجنبية عن نفس الدين ومن قبل ذات الشخص المطالب به بشرط أن يُثبت كفاية الضمان للوفاء بالدين وفي كل الأحوال لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين (17) و(18) من المادة (57) من هذا القانون، وفي هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة أو من يقوم مقامه الإذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضماناً كافياً أو بتنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها الإذن.

مادة (62)

رفع دعوى الدين وصحة الحجز

على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الكبرى خلال الخمسة أيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، على أن يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسي.

ويجوز استئناف الحكم أياً كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

مادة (63)

الحجز التنفيذي (البيع القضائي)

‌أ-      لا يجوز لقاضي التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد مضي ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ التنبيه رسمياً على المدين بالطرق المقررة قانوناً بالدفع.
ويجب تسليم التنبيه المذكور لشخص المالك أو في موطنه، فإذا كان الأمر متعلقاً بديون بحرية جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامه.

‌ب-  تُسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو وكيلها، وتسلم صورة أخرى إلى الإدارة والجهات المختصة الأخرى لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة للبعثات الدبلوماسية والسفارة التي تحمل السفينة جنسيتها، وإذا كانت السفينة بحرينية قامت الإدارة بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.

‌ج-   يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة لسماع الحكم بإيقاع البيع.

ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز.

مادة (64)

شروط البيع في المزاد العلني

‌أ-      إذا أمرت المحكمة بالبيع وجب أن تحدد الثمن الأساسي وشروط البيع والأيام التي تجرى فيها المزايدة.

‌ب-  يعلن عن البيع بالنشر في الجريدة الرسمية وكذلك في إحدى الصحف اليومية باللغتين العربية والإنجليزية، كما تلصق نسخة من شروط البيع بلوحة الإعلانات بمكتب تسجيل السفن وعلى السفينة ذاتها ومقر المحكمة وفى أي مكان آخر تعينه المحكمة، وإذا كانت الحمولة الإجمالية للسفينة تزيد على ثلاثة آلاف طن يتم النشر كذلك في صحيفة بحرية أو ملاحية معروفة أو نشرة تطبع دولياً.

‌ج-   يجب أن يشتمل الإعلان على ما يأتي:

1-    اسم الحاجز وموطنه.

2-    بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه.

3-    المبلغ المحجوز من أجله.

4-    الموطن المختار للحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة.

5-    اسم مالك السفينة وموطنه.

6-    اسم المدين المحجوز عليه وموطنه.

7-    اسم السفينة وبياناتها وأوصافها كاملة.

8-    اسم الربان.

9-    المكان الذي توجد فيه السفينة.

10-    الثمن الأساسي وشروط البيع.

11-    الأيام التي سيجرى فيها البيع والمكان والساعة التي يحصل فيها البيع.

‌د-     لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إتمام إجراءات النشر.

‌ه-      وإذا لم يقم الدائن بإتمام إجراءات النشر خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة - بناء على طلب المدين - أن تقضي باعتبار الحجز كأن لم يكن.

مادة (65)

إجراءات البيع بالمزاد العلني

‌أ-      يجب على كل مزايد قبل المشاركة في المزايدة أن يدفع ضماناً مصرفياً لا يقل عن عشرة بالمائة من الحد الأدنى للسعر المحدد من قبل المحكمة لبيع السفينة.

‌ب-  يحصل البيع بعد ثلاث جلسات يفصل بين كل منها سبعة أيام، ويتم قبول أعلى عطاء في الجلسة الأولى مؤقتاً ليتخذ أساساً للمزايدة في الجلسة الثانية. ويقبل أعلى عطاء مؤقتاً في الجلسة الثانية ليتخذ أساساً للمزايدة في الجلسة الثالثة التي يقع البيع فيها نهائياً للمزايد الذي قدم أكبر عطاء في الجلسات الثلاث والأخيرة التي يتم فيها البيع نهائياً للمزايد صاحب أعلى عطاء في الجلسات الثلاث.

‌ج-   إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمناً أساسياً جديداً أقل من الأول وتعين الأيام التي تحصل فيها المزايدة.

وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها في المادة (64) من هذا القانون.

مادة (66)

دفع الثمن

يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه، على أن يودع باقي الثمن والمصروفات خزانة المحكمة خلال أربعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد، فإذا تأخر دون عذر مقبول جاز للمحكمة مصادرة الضمان المصرفي وعرض السفينة على من يليه سعراً أو إعادة بيعها بالمزاد العلني على مسئوليته مع إلزامه بأداء الفرق بين السعر الذي سبق إرساؤه عليه وسعر البيع الفعلي على من يليه في المزاد أو لدى إعادة المزاد مجدداً.

مادة (67)

الطعن في حكم رسو المزاد

لا يجوز استئناف الحكم برسو المزاد إلّا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم، ويكون الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.

مادة (68)

استخدام الخدمات المتخصصة

للمحكمة في سبيل قيامها ببيع السفينة ما يلي:

1-    تعيين وكيل محلي ومعتمد من قبل الإدارة لرعاية السفينة وصيانتها بما في ذلك تزويدها بالماء والمؤن للطاقم، وذلك من وقت الحجز التحفظي إلى وقت تسليم السفينة إلى الراسي عليه المزاد.

2-    للمحكمة الاستعانة بخدمات استشاري بحري لتقرير السعر الأساسي للبيع.

3-    يجوز للمحكمة استخدام شركة إعلان حسنة السمعة لنشر الإخطارات.

4-    يجوز للمحكمة استخدام وسيط “دلّال” للإشراف على إجراءات المزاد العلني.

5-    تدخل جميع النفقات المشار إليها ضمن المصروفات القضائية.

مادة (69)

أثر الحكم برسو المزاد

‌أ-      يترتَّب على صيرورة حكم رسو المزاد نهائياً انتقال حقوق الدائنين إلى الثمن فيما يتعلَّق بحقوق الامتياز والرهون والحجوز التنفيذية الأخرى والالتزامات المتعلقة بعقود استخدام الربان وطاقم السفينة.

‌ب-  تصدر المحكمة بناءً على طلب المشتري بعد استيفائه كافة الشروط المطلوبة قانوناً، شهادة بيع السفينة خالية من الامتيازات والرهون والالتزامات الأخرى المشار إليها في البند (أ).

مادة (70)

توزيع الثمن

يسري فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته، بشأن توزيع حصيلة التنفيذ.

مادة (71)

بطلان الحجز

الدعاوى التي ترفع بطلب بطلان الحجز على السفينة يجب تقديمها إلى المحكمة التي تجري البيع قبل اليوم المحدد للمزايدة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع، وتفصل المحكمة في الدعاوى على وجه السرعة، ويجوز استئناف الحكم الصادر في هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

وإذا خسر المدعي الدعوى جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف دينار بحريني ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها مقتض.

وتعد دعاوى الاستحقاق التي ترفع بعد صدور حكم رسو المزاد معارضة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.

الفصل السادس

الملاحة الساحلية

مادة (72)

الملاحة الساحلية

‌أ-      تقتصر الأنشطة التجارية البحرية والعمليات المينائية في مياه المملكة، كرحلات النزهة والرحلات الترفيهية وأعمال الحفر والقطر ونحوها، على السفن التي تتمتَّع بالجنسية البحرينية.

‌ب-  يجوز بقرار من الإدارة التصريح بالعمل للسفن التي تتمتَّع بجنسية دولة أخرى غير الجنسية البحرينية لمباشرة الأنشطة التجارية البحرية والعمليات المينائية في مياه المملكة وذلك لمدة محدَّدة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

‌ج-   تلتزم كافة السفن غير البحرينية والمصرَّح لها بالعمل في مياه المملكة بالحصول على كافة التراخيص المطلوبة لتسيير أعمالها.

‌د-     يُعَاقب ربان كل سفينة يخالف أحكام الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار.

‌ه-      يجوز للإدارة إلغاء أو وقف التصريح بالعمل للسفن التي تتمتَّع بجنسية دولة أخرى غير الجنسية البحرينية عند مخالفتها لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح أو التراخيص المطلوبة.

الفصل السابع

تعيين واختصاصات الربّان والطاقم

مادة (73)

تعيين الربّان

يعين مالك السفينة الربّان ويعزله، وللربان في حالة عزله الحق في التعويض إن كان له مقتض وفقاً للقواعد العامة، ويراعى فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الربان الأحكام المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات الدولية.

مادة (74)

قيادة السفينة وضمان السلامة والأمن وحماية البيئة

‌أ-      للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية، ويقوم ضابط سطح السفينة الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر.

‌ب-  يجب على الربان أن يراعي في قيادة السفينة الأصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة والعرف البحري والأحكام المعمول بها في موانئ الدولة التي توجد بها السفينة، وعليه أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعي كفاية المؤن وما يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية.

‌ج-   للربّان كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات اللازمة لضمان السلامة والأمن وحماية البيئة وفي طلب المساعدة من مشغل السفينة، دون التقيّد في ذلك بالمالك أو أي مصلحة تجارية أخرى.

‌د-     مع مراعاة حكم البند (أ) لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء آمن.

‌ه-      على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ أو المراسي أو الأنهار أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان الربان ملزماً بالاستعانة بمرشد.

‌و-    على الربان التأكد من استمرار الخفارات سواء في البحر، أو في المراسي، أو في الموانئ، من قِبل أشخاص مؤهلين لذلك، ومن توفر العدد الكافي من العاملين لمواجهة أي ظرف طارئ، كما يتأكد الربّان أيضاً من حصول كافة البحّارة على الحد الأدنى من فترة الراحة، مسترشداً في ذلك بالاتفاقية الدولية الخاصة بالتدريب والمؤهلات للملاحين لعام 1978.

‌ز-    الربان مسئول عن حفظ القانون والنظام على متن السفينة في جميع الأوقات، وله اتخاذ الإجراءات التأديبية الملائمة ضد أي فرد في الطاقم يرفض الانصياع لأمر قانوني.

مادة (75)

سلطة التوثيق على السفينة

‌أ-      يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة، كما تكون له جميع السلطات التي تقررها القواعد والأعراف المعمول بها في الملاحة البحرية على الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة.
وهو مسئول عن المحافظة على النظام على ظهر السفينة وله توقيع العقوبات التأديبية.

‌ب-  يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة، وعليه إثبات هذه الوقائع في السجل الرسمي للسفينة.

‌ج-   على الربان في حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين في السفينة أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أموال وأمتعة المتوفى والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات الإدارية المختصة في أول ميناء من موانئ المملكة، وإذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين في السفينة بمرض معدٍ جاز للربان إنزاله في أقرب مكان يمكن علاجه فيه.

مادة (76)

وقوع جريمة على ظهر السفينة أو حوادث غير عادية

‌أ-      إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان - إلى حين وصول السلطات المختصة- جمع الاستدلالات وإجراءات التحريات التي لا تحتمل التأخير، وله عند الاقتضاء أن يأمر بالتحفظ على المتهم وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة.

‌ب-  ويحرر الربان تقريراً بالإجراءات التي اتخذها، ويسلم هذا التقرير مرفقاً به محضر جمع الاستدلالات والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة، أو أحد أعضاء الضبطية القضائية في أول ميناء آمن.

‌ج-   إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك، يوقع عليه منه ويصادق عليه من الضابط الأول وكبير المهندسين المتواجدين على السفينة.

وعلى الربان أن يقدم التقرير إلى الإدارة البحرية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء أو المرسى، ويقدم التقرير خارج المملكة إلى القنصل أو السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.

وتتولى الجهة التي تسلمت التقرير التحقيق، ولها الحق في سماع أقوال أفراد الطاقم والمسافرين إذا اقتضى الأمر ذلك وجمع المعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة، وتحرير محضر بكل ذلك تسلم صورة منه إلى الربان، ويجوز في جميع الحالات إقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير.

ولا يجوز للربان، فيما عدا حالة الضرورة القصوى، أن يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.

مادة (77)

الاحتفاظ بالوثائق والسجلات

‌أ-      على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون وتتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.

‌ب-  على الربان أن يمسك السجل الرسمي للسفينة ويجب ترقيم صفحات هذا السجل والتأشير عليه من الإدارة.
ويذكر الربان في السجل الرسمي للسفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة والملاحظات ذات الأهمية المتعلقة بسير الرحلة، ويشمل السجل بياناً بقائمة الإيرادات والمصروفات والجرائم والأفعال التي قد يرتكبها أفراد الطاقم أو المسافرون والعقوبات التأديبية التي وقعت عليهم والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة.

‌ج-   يجب على الربان أن يمسك دفتراً خاصاً بالآلات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي أخذها عند السفر وما يستهلك منها يومياً وجميع ما يتعلق بالآلات المحركة.

‌د-     على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه اختياراً أو اضطراراً أن يقدم السجل الرسمي للسفينة إلى الإدارة المختصة للتأشير عليه، ويكون التأشير خارج المملكة من القنصل أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.

مادة (78)

المحافظة على مصلحة المالك

يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة وأفراد الطاقم والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة وذلك طبقاً للعرف المتبع.

وعلى الربان أن يقوم في أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة والشحنة، ومع ذلك يجب عليه إخطار مالك السفينة قبل أن يقرر القيام بإجراء غير عادي، إذا سمحت الظروف بذلك.

مادة (79)

الربّان الممثل القانوني لمالك السفينة

‌أ-      يعتبر الربان النائب القانوني عن المالك ويمثله أمام القضاء، وتشمل النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج به على الغير حسن النية، ويمارس الربان السلطات التي يقررها له القانون قِبَل كل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة.
ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المالك إلا في المكان الذي لا يوجد فيه المالك أو وكيل عنه، ولا يحتج بوجود المالك أو وكيله قبل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم ذلك، ومع ذلك يجوز للربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة والإصلاحات البسيطة واستخدام طاقم السفينة وعزلهم، وذلك في المكان الذي يوجد به المالك أو وكيله.

‌ب-  على الربان أن يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية تعليمات المالك وعليه أن يخطره وفقاً للعرف المعمول به بكل أمر خاص بالسفينة والشحنة.

مادة (80)

بيع السفينة

لا يجوز للربان أن يبيع السفينة أو يؤجرها بغير توكيل خاص من مالكها.

مادة (81)

الاستعانة بالسفن الأخرى

يحق لربّان السفينة في أوقات الخطر أن يستعين بمراكز الإنقاذ أو واحدة أو أكثر من السفن التي يعتقد في قدرتها على تقديم المساعدة ويطلب منها الإسراع بتقديم تلك المساعدة.

مادة (82)

ترك السفينة في البحر

لا يجوز للربان مغادرة السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محدق وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً لقواعد الملاحة السليمة والتشاور مع ضباطها وإثبات ذلك في محضر موقع عليه منهم إن أمكن، وفي هذه الحالة يأمر بهجر السفينة حفاظاً على سلامة الأرواح على متنها ويتخذ الربّان كافة الإجراءات لتسهيل مغادرة المسافرين المعاقين والنساء والأطفال أولاً، ثم بعد ذلك بقية المسافرين، يليهم طاقم السفينة، ويكون الربّان هو آخر من يغادر السفينة، وعليه أن يتخذ كل الإجراءات الممكنة للمحافظة على الأشياء التي تعتبر ضرورية للنجاة ونقلها حتى وصول المساعدات.

ويُعاقب الربان على مخالفة حكم الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (83)

الالتزام بمساعدة الأشخاص

المعرضين للخطر في البحر

يلتزم ربّان السفينة، دون تعريض سفينته للخطر، بتقديم المساعدة إلى أي شخص يعثر عليه ويكون معرّضاً للخطر في البحر، وعلى الربّان الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن الأخرى والإسراع بتقديم المساعدة، ما لم يعفه من ذلك ربّان السفينة المعرّضة للخطر.

يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (84)

واجبات الربّان في حالة التصادم

في حالة التصادم يلتزم ربّان السفينة بتبادل جميع المعلومات الخاصة بالسفينة ومالكها أو مستأجرها ومديريها مع ربّان السفينة الأخرى، وألا يترك موقع الحادث إلا بعد التأكد من عدم حاجة السفينة الأخرى لأي مساعدة.

ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار.

مادة (85)

واجبات الربّان في حالات العدوان

في حالات الحرب أو العدوان العسكري أو التعرّض لخطر عسكري أو لعمل إرهابي أو لقرصنة بحرية أو لعملٍ غير مشروع، يتخذ الربّان كافة الإجراءات الممكنة للمحافظة على السفينة من الحجز أو الاستيلاء عليها، وحماية الأشخاص والبضائع ووثائق السفينة وغيرها من المحتويات على متنها.

مادة (86)

تغيير الربّان

يجب على الربان تسليم من يخلفه شهادة التسجيل وكافة الوثائق الأخرى التي في عهدته والتي تتعلَّق بطاقم السفينة وصلاحيتها للملاحة والإبحار السليم، ويلتزم الربان الجديد عقب توليه قيادة السفينة مباشرة بتسجيل اسمه في سجل السفينة باعتباره الربان الجديد للسفينة وقائمة بالوثائق التي تسلّمها.

ويُعاقب الربان عند مخالفته لحكم الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (87)

التطقيم السليم والآمن

‌أ-      يجب تطقيم كل سفينة بحرينية بربّان وطاقم كافٍ ومؤهل بما يحقق التشغيل السليم والآمن للسفينة والحماية للبيئة البحرية وفقاً للوائح الواردة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وقرارات المنظمة البحرية الدولية التي تصدر في هذا الشأن لتحقيق التطقيم السليم والآمن للسفينة.

‌ب-  يجب على الشركة التي تقوم بتشغيل السفن الحصول على شهادة التطقيم السليم والآمن للسفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية 500 طن فأكثر، وكذلك للسفن العاملة في الرحلات الدولية بغض النظر عن حمولتها الإجمالية.

‌ج-   يجوز للشركة التي تقوم بتشغيل سفن أخرى لا تقوم برحلات دولية والمسجّلة في المملكة، الحصول على شهادة التطقيم السليم اختيارياً.

‌د-     لا يجوز لسفينة بحرينية مطلوب منها الحصول على شهادة التطقيم السليم أن تبحر إلا إذا كانت مطقمة امتثالا لمتطلبات وثيقة التطقيم السليم كحد أدنى، ولا تستثنى السفينة إلا إذا منحتها الإدارة إعفاءً أو سماحاً بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط هذا الإعفاء والسماح.

‌ه-      عند منح إعفاء للسفينة يجب على الإدارة التأكد من عدم المخاطرة بسلامة السفينة في جميع الأحوال، واستمرار القيام بالخفارات الملاحية من قِبل أشخاص مؤهلين، وأن يتم توفير الحد الأدنى لراحة البحّارة وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدريب والمؤهلات للملاحين لعام 1978.

‌و-    يجوز للإدارة نشر الملاحظات الإرشادية على موقعها بشبكة الانترنت في الموضوعات ذات العلاقة بالتطقيم السليم.

مادة (88)

التدريب وإصدار الشهادات

‌أ-      تطبق أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدريب والمؤهلات للملاحين لعام 1978 فيما يتعلق بالتدريب وإصدار الشهادات.

‌ب-  على الإدارة وضع اللوائح لتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدريب والمؤهلات للملاحين لعام 1978، ويجوز لها كذلك وضع قواعد التدريب وإصدار الشهادات في غير ما تغطيه الاتفاقية الدولية؛ وذلك لتشغيل السفن التي لا تنطبق عليها أحكام تلك الاتفاقية.

‌ج-   مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها في المملكة، يجب أن تكون مراكز التدريب ومقررات التدريب معتمدة من الإدارة، وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية للتدريب والمؤهلات للملاحين لعام 1978.

مادة (89)

سن العمل

لا يجوز استخدام من هو دون ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة للعمل على أي سفينة بحرينية، وذلك باستثناء الطلبة المتدربين.

مادة (90)

اتفاقية الطاقم

‌أ-      لا يجوز استخدام أي شخص على سفينة بحرينية ما لم يتم التوقيع منه على اتفاقية الطاقم أو أي اتفاقية أخرى تعتمدها الإدارة.

‌ب-  توضع اتفاقية الطاقم على النحو الذي تحدده الإدارة، وللإدارة قبول أي اتفاقية من أي دولة أخرى.

‌ج-   يجوز لأي اتفاقية أخرى يتم إبرامها من خلال وكيل توظيف أن تكون جزءاً من اتفاقية الطاقم، وفي حالة وجود أي اختلاف تسود أحكام اتفاقية الطاقم التي تحددها الإدارة.

‌د-     تعرض الاتفاقية من قِبل الشركة أو ربّان السفينة، ويقوم كل أفراد الطاقم بالتوقيع عليها مع بيان تاريخ ومكان الالتحاق بالعمل، والوظيفة التي تم التعيين عليها والأجر الذي تم الاتفاق عليه.

‌ه-      يقوم أفراد الطاقم بالتوقيع مرة أخرى على اتفاقية الطاقم يوم مغادرة السفينة، ويتم سداد مستحقات أفراد الطاقم طبقاً للأحكام والشروط المتفق عليها، ويتم إعطاؤهم كشفاً موجزاً بأجورهم عن كامل فترة عملهم على السفينة.
ويقوم الربّان، عند تسريح الضباط، بإعادة شهادات أو وثائق اعتمادهم المحتفظ بها إليهم.
وتتم المصادقة من الربان على سجل الخدمة البحرية التي قضاها على السفينة، وإذا تقرر إعادة طاقم السفينة إلى ميناء بدء العمل جواً أو بحراً، يجوز لهم أيضاً الحصول على اتفاقية الطاقم المنتهية التي تتعلق بعملهم.

‌و-    يتم الاتفاق على إلغاء الاتفاقية المبرمة لاستخدام أفراد الطاقم برضا الطرفين فيها، أو بوفاة البحّار، أو فقدان السفينة أو عدم صلاحيتها للملاحة تماماً أو لسبب تأديبي تضمنته اتفاقية الطاقم.

‌ز-    إذا انتهى تسجيل السفينة كسفينة بحرينية، يتم تسريح البحّارة العاملين عليها، ما لم يوافق البحّار كتابةً على الاستمرار في العمل.

‌ح-   للإدارة إعفاء السفن الصغيرة التي تعمل ضمن المياه الإقليمية ولا تنطبق عليها متطلبات وثيقة التطقيم السليم، من متطلبات اتفاقية الطاقم، ويعامل أفراد الطاقم من الجنسيات الأجنبية الذين يعملون على مثل هذه السفن باعتبارهم أجانب يعملون في المملكة.

مادة (91)

سجل وشهادة الخدمة البحرية

‌أ-      يلتزم كل فرد من أفراد الطاقم بالحصول على سجل الخدمة البحرية أو شهادة الخدمة البحرية للوقوف على الخدمات التي أداها والخبرة التي يتمتع بها، ويقوم رب العمل عند عدم وجود سجل الخدمة البحرية بتزويد كل فرد من أفراد الطاقم بما يُعرف بشهادة الخدمة البحرية.

‌ب-  يجب أن يتضمن سجل أو شهادة الخدمة البحرية اسم الفرد واسم السفينة ورقم المنظمة البحرية الدولية والحمولة الإجمالية وقوة دفع المحركات بالكيلو وات والصفة التي خدم بها البحّار ومدة هذه الخدمة، ولا يجب أن تحتوي على أي بيان يتعلّق بالأجر.

‌ج-   لا يلتزم أفراد الطاقم الذين يحملون سجلات خدمة بحرية صادرة من بلادهم بالحصول على سجل الخدمة البحرية البحريني، ومع ذلك يجوز لهم التقدم بطلب للحصول عليه.

‌د-     يجوز للإدارة إدخال أية بيانات في سجل الخدمة البحرية عن خدمات أداها أي فرد من أفراد الطاقم على سفن غير بحرينية.

‌ه-      تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات صدور سجل الخدمة البحرية.

الفصل الثامن

رعاية البحارة

مادة (92)

شروط الخدمة

تنظم الإدارة شروط الخدمة لأفراد الطاقم العاملين على السفن البحرينية، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الآتية:

‌أ-      استخدام ورعاية أمن ووضع طاقم السفينة.

‌ب-  الأجور والحقوق المرتبطة بها للأشخاص العاملين على السفن البحرينية.

‌ج-   سلامة العمل والصحة ورعاية طاقم السفينة.

‌د-     معايير الإقامة والطعام والشراب التي يتم توفيرها على متن السفينة.

مادة (93)

وقت وطريقة دفع الأجور

‌أ-      يلتزم مالك السفينة البحرينية بدفع الأجرة المتفق عليها لربّان السفينة وللبحارة في نهاية كل شهر ميلادي، ما لم يطلب الربان أو البحارة الحصول عليها في وقتٍ لاحق.
كما يلتزم بدفع كامل مستحقات البحار عندما يتم تسريحه، وتوقيع الاستمارات المعتمدة من الإدارة.

‌ب-  إذا انتهت خدمة البحار قبل التاريخ المتفق عليه يستحق أجراً عن الفترة التي عمل خلالها حتى انتهاء خدمته.

‌ج-   إذا انتهت خدمة أحد البحارة قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية بسبب فقدان أو غرق السفينة يستحق أجراً عن الفترة المتبقية من عقد عمله أو فترة ثلاثة أشهر أيهما أقل.

‌د-     يستحق البحار الذي يصاب أو يمرض وهو في خدمة السفينة - مما يجعله غير قادر على القيام بعمله - أجره كاملاً أثناء الرحلة، ولا يستحق أي أجر إذا كانت الإصابة أو المرض ناشئين عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حالات سوء السلوك، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

‌ه-      تسري أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته، فيما لم يرد به نص في هذا الفصل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

‌و-    تسقط بالتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.

مادة (94)

وفاة البحار أو أحد الركاب

‌أ-      إذا توفي أحد البحارة أو الركاب على متن سفينة بحرينية أثناء وجودها في ميناء بحريني، يقوم ربّان السفينة فوراً بإخطار الإدارة و مشغل السفينة والجهات الأمنية، ويحصر الشهود والأدلة بما في ذلك بيان أي علاجات أجريت على متن السفينة، وذلك حتى تقوم السلطات بإجراء التحقيقات اللازمة، ويحصل الربّان على نسخة من تقرير الوفاة أو تقرير تشريح الجثة بعد الوفاة ويقدمها إلى الإدارة المختصة بوزارة الصحة، ويتم قيد ذلك في سجل السفينة الذي يوقع عليه الربّان وأحد أفراد طاقم السفينة، وتقدّم نسخ من هذا القيد المدوّن بسجل السفينة إلى الإدارة ومشغل السفينة.

‌ب-  إذا توفي البحار أو أحد الركاب على متن سفينة بحرينية أثناء الرحلة، يقوم ربّان السفينة باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحفظ الجثة حتى وصول السفينة إلى الميناء التالي، ويقوم الربّان بإخطار مشغل السفينة والإدارة ووكلاء السفينة في الميناء التالي، ووكلاء القنصل البحريني في ذلك الميناء، وقنصل دولة جنسية المتوفى، وممثل نادي الحماية والتعويض الدولي والإدارة المحلية، ويقوم بحصر الشهود والأدلة، وبيان أي علاجات أجريت للمتوفى على متن السفينة، من أجل إجراء التحقيقات اللازمة، ويحصل الربّان على نسخة من تقرير الوفاة أو تقرير تشريح الجثة بعد الوفاة ويقدّمها إلى الإدارة المختصة بوزارة الصحة، ويتم قيد ذلك في سجل السفينة الذي يوقع عليه الربّان وأحد أفراد طاقم السفينة، وتقدم نسخ من هذا القيد المدوّن بسجل السفينة إلى الإدارة ومشغل السفينة وأي طرفٍ آخر معني بالأمر.

مادة (95)

ممتلكات المتوفى

‌أ-      إذا توفي البحار على متن سفينة بحرينية يتولّى ربّان السفينة مسئولية الاحتفاظ بأي أموال أو أغراض شخصية كانت تخص المتوفى على متن السفينة، ويُدخل الربان في سجل السفينة بياناً يتناول مقدار الأموال ووصف الأمتعة والأجور المستحقة للمتوفى ومقدار الاستقطاعات، إن وُجِدت، حتى يتم خصمها مما هو مستحق له.
ويتم التوقيع على هذا القيد من قِبل ربّان السفينة وأحد أفراد الطاقم، وتتم الإشارة في هذا البيان إلى هذه الأموال والأمتعة والجزء المستحق من الأجور بعبارة ممتلكات البحّار.

‌ب-  يقوم ربّان السفينة بتقديم بيان ممتلكات البحّار إلى الشركة والوكيل.

‌ج-   تتبع في تسليم ممتلكات البحار المتوفى التعليمات والإرشادات التي تقوم الشركة بإرسالها وفي حالة عدم وجود تعليمات وإرشادات يتم تسليمها لوكيل السفينة.

مادة (96)

نفقات العلاج

يلتزم المالك بعلاج أي فرد من أفراد طاقم السفينة دون مقابل إذا أصيب أو مرض أثناء الخدمة على متن السفينة، وذلك إذا تعذر تأجيل علاجه دون تأثير على صحته.

وإذا كانت الإصابة أو المرض ناشئين عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حالات سوء السلوك، يلتزم المالك بنفقات العلاج ويكون له خصمها من مستحقات المصاب أو المريض.

مادة (97)

نفقات الدفن

إذا توفي أحد أفراد طاقم السفينة أثناء الخدمة على متنها يلتزم المالك بأداء نفقات دفنه أياً كان سبب الوفاة ويتم دفنه وفقاً لشعائره الدينية، ويتحمل المالك مصاريف نقل جثمان المتوفى إلى بلده إذا طلب أقاربه ذلك.

مادة (98)

إعادة البحار إلى وطنه

‌أ-      عند إنهاء عقد البحار لأي سبب كان يلتزم المالك بإعادته إلى ميناء التعاقد أو أي ميناء يتم الاتفاق عليه بينه وبين المالك.

‌ب-  يشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته وعلاجه فضلا عن نقله.

‌ج-   لا يلتزم المالك بإعادة البحار إذا كان إنزاله من السفينة لأحد الأسباب الآتية:

1-    بناء على أمر من السلطة الأجنبية.

2-    بسبب جرح أو مرض غير ناشئ عن خدمة السفينة ولا يمكن علاجه فيها.

3-    بناء على اتفاق بين المالك والبحار.

4-    تخليه عن العمل على السفينة باختياره.

‌د-     عند ممارسة مالك السفينة لحقه المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة فإن عليه أن يقوم بإرسال تقرير كامل يتضمن المعلومات التي قام بتدوينها في سجل السفينة إلى الإدارة، وإعادة أية استقطاعات قام بها من أجل إعادة البحّار لميناء الموطن إذا قررت الإدارة ذلك.

مادة (99)

إنهاء عقد البحار

يتم إنهاء عقد أي بحّار تم استخدامه للعمل على متن السفينة إذا لم تعد السفينة مسجّلة كسفينة بحرينية أو إذا تم نقل ملكيتها، ويُعاد إلى ميناء التعاقد أو أي ميناء يتم الاتفاق عليه بين البحار والمالك إلّا إذا وافق البحار كتابةً على الاستمرار في العمل.

مادة (100)

الشهادة الطبية للبحارة

لا يجوز للبحارة العمل على متن السفينة البحرينية إلا بعد الحصول على شهادة طبية باللياقة الصحية للعمل على متن السفينة وفقاً لأحكام اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط إصدار هذه الشهادة.

مادة (101)

شهادة نظافة السفينة

لا يجوز لأي سفينة بحرينية الإبحار إلا بعد الحصول على شهادة النظافة وفقاً للوائح الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط إصدار هذه الشهادة.

مادة (102)

التسلل خلسة أو الاختباء على متن السفينة

‌أ-      يعاقب كل من تسلل إلى السفينة أو اختبأ فيها بصورة غير مشروعة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بمساعدة شخص في التسلل أو الاختباء على متن السفينة بصورة غير مشروعة.

‌ب-  يدون الربّان المعلومات في سجل السفينة ويجري الترتيبات الخاصة بترحيل المتسللين خلسة بصورة غير مشروعة بالتشاور مع مالك السفينة ووكلاء نوادي الحماية والتعويض، مع إبلاغ الإدارة وقنصلية الدولة التي ينتمي إليها المتسلل.
ويجوز لمالك السفينة إنهاء خدمة من قام بمساعدة شخص في التسلل أو الاختباء على متن السفينة بصورة غير مشروعة.

مادة (103)

الوجود غير المرخّص على متن السفينة

‌أ-      يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من قام بالصعود على متن سفينة موجودة في أحد موانئ المملكة بدون موافقة ربّانها أو أي شخص مخوّل بإعطاء مثل هذه الموافقة، أو بقي على متنها بعد أن طُلِب منه مغادرتها من قِبل الربّان أو غيره من المخولين بإصدار مثل هذا الأمر.

‌ب-  في حال وجود شخص غير مصرّح له على متن سفينة بحرينية في ميناء أجنبي ورفضه مغادرة السفينة؛ يكون للربّان الاستعانة بالسلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.

الفصل التاسع

سجلات السفينة

مادة (104)

السجل الرسمي للسفينة

‌أ-      يتم وضع سجل رسمي بشكل توافق عليه الإدارة في كل سفينة بحرينية تبلغ حمولتها الإجمالية خمسمائة طن فأكثر، وتعمل في التجارة الدولية.

‌ب-  تُدوّن المعلومات التي يفرض القانون تدوينها بأسرع ما يمكن بعد حصول الواقعة المتعلقة بها مع ذكر تاريخ ووقت ومكان وملخَّص الواقعة، وتدوّن الواقعة بالطريقة التي تجعل منها دليلاً مقبولاً.

‌ج-   يوقع الربّان أو أي فرد من أفراد الطاقم على كل المعلومات المدوّنة في السجل الرسمي، وإذا كانت المعلومات المدوّنة تتعلق بمرض أو إصابة أو حالة وفاة، يوقع كذلك الضابط الطبيب للسفينة، إن وُجِد.

‌د-     إذا تم تدوين معلومات خاطئة بالسجل يجوز شطبها أو تعديلها على أن تظل المعلومات الخاطئة مقروءة.

‌ه-      يجوز للإدارة قبول سجل إلكتروني إلى جانب السجل الورقي بشرط وجود إشارات مرجعية في السجل الرسمي الورقي.

‌و-    عند إعطاء نسخ من المعلومات المدوّنة في السجل الرسمي لأي جهة أو شخص ذي صفة، يتم الاحتفاظ بالسجل الرسمي في عهدة الربّان ويقدّم إلى المفتش أو مسئول التحقيق في أي حادث أو واقعة، كما يقدّم السجل الرسمي للإدارة أو المحكمة حينما يُطلب ذلك.

‌ز-    يتم تحديث السجل الرسمي بصورة سنوية بدءاً من الأسبوع الأول من يناير من كل عام وذلك بتدوين كافة التفاصيل المتعلقة بالسفينة وملّاكها وعقد السفينة خالية الطاقم والشركة القائمة على تطبيق المدوّنة الدولية لإدارة السلامة، على أن يتم غلقه بعد سنة ميلادية.

مادة (105)

المعلومات الواجب تدوينها في السجل الرسمي

يجب أن يتضمن السجل الرسمي للسفينة المعلومات الآتية:

1-    البيانات والتفاصيل الخاصة بالسفينة.

2-    قائمة بأسماء الربّان وأفراد الطاقم الذين عملوا على السفينة أثناء فترة الاحتفاظ بالسجل مع ذكر تاريخ انضمام كل منهم للعمل وتاريخ مغادرته.

3-    أي إدانة صادرة عن محكمة في حق فرد من أفراد طاقم السفينة وأي عقوبة تم توقيعها عليه.

4-    أي مخالفة يتم ارتكابها من قِبل أي فرد من أفراد الطاقم، تستوجب محاكمته بسببها أو مصادرة أي شيء أو استرداده نتيجة لها، فضلاً عن البيان المتعلق بتقديم نسخة أو قراءتها على مرتكب المخالفة، مما تم تدوينه ورده عليه، إذا اقتضى ذلك.

5-    كل مخالفة وأي عقوبة تم توقيعها على متن السفينة مع ذكر تفاصيل العقوبة.

6-    كل حالة مرض خطير أو إصابة لأي فرد من أفراد الطاقم مع ذكر طبيعتها والعلاج الطبي الذي تم تقديمه على متن السفينة.

7-    كل حالة ولادة أو وفاة تحدث على متن السفينة.

8-    كل حالة زواج تحدث على متن السفينة مع ذكر البيانات الخاصة بالطرفين.

9-    الرواتب المستحقة لأي بحّار يتوفى أثناء الرحلة وإجمالي مبلغ الاستقطاعات التي سيتم خصمها من مستحقاته.

10-    بيان بالأمتعة الشخصية لأي بحّار يتوفى أثناء الرحلة والجهة التي تم تسليمها إليها.

11-    غاطس السفينة والجزء الطافي منها قبل الإبحار من كل ميناء ويتم تدوين ذلك على لوحة الإعلانات.

12-    التمرينات والتدريبات الخاصة بالسلامة والأمن بما في ذلك فتح وغلق الأبواب التي تمنع تسرّب المياه.

13-    المستوى الأمني عند تغيره عن المستوى العادي.

14-    فحص مكان الإقامة والطعام والماء.

15-    الحوادث بما في ذلك الشحوط والتصادم والحريق التي تسبب ضرراً للسفينة أو معداتها، أو البضائع، أو البيئة أو أفراد الطاقم والركاب.

16-    تغيير القيادة مع ذكر اسم وتاريخ تولّي الربّان الجديد للقيادة.

17-    استجابة السفينة لأي نداء استغاثة أو المشاركة في أعمال الإنقاذ.

18-    أية معلومات أو بيانات أو أحداث أو وقائع أخرى ذات أهمية.

مادة (106)

سجلات السفينة الأخرى

يجب على كل سفينة بحرينية تبلغ حمولتها الإجمالية خمسمائة طن فأكثر أن تحتفظ بالإضافة إلى سجل السفينة الرسمي بالسجلات التشغيلية الآتية:

1-    سجل سطح السفينة لتسجيل حركتها وأعمال مناولة البضائع والصيانة العامة للآلات والمعدات الموجودة على سطح السفينة، ويجوز استكمال سجل سطح السفينة من خلال سجل ملاحظات غرفة القيادة؛ وذلك لتسجيل حركة السفينة أثناء فترة الإرشاد أو الإبحار في مياه مقيّدة أو تحت ظروف مقيّدة.

2-    سجل المحركات لتسجيل تشغيل وصيانة آلات الدفع والآلات الأخرى.

3-    سجل اللاسلكي والنظام الدولي للاستغاثة والسلامة البحرية؛ وذلك لتسجيل كافة الاتصالات اللاسلكية المتعلقة بأمور السلامة والاتصالات الأخرى وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974، ومتطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات.

4-    سجل الزيت لتسجيل كافة العمليات المتعلقة باتفاقية ماربول 1973 /1978.

5-    السجل الطبي لتسجيل العلاج الطبي المقدّم على متن السفينة بما في ذلك تسجيل النصائح الطبية التي تم تقديمها من خلال اللاسلكي.

6-    سجل النفايات لتسجيل العمليات الخاصة بالتخلّص من النفايات وفقاً لمتطلبات اتفاقية ماربول 1973/1978.

7-    سجل مياه التوازن لتسجيل كافة العمليات المتعلّقة بمياه التوازن.

8-    أي سجل آخر أو دفتر تسجيل ترى الإدارة إضافته وفقاً لمتطلبات الاتفاقيات الدولية.

مادة (107)

مدة الاحتفاظ بالسجلات

يتم الاحتفاظ بالسجل الرسمي للسفينة وكافة السجلات الأخرى لمدة ستة أشهر على متن السفينة بعد تدوين آخر بيانات بها، ويتم بعد ذلك إرسالها إلى مالك السفينة للاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات أخرى.

مادة (108)

سجل السفن الصغيرة من 150 طناً وأقل من 500 طن

تحتفظ كل سفينة بحرينية تبلغ حمولتها الإجمالية مائة وخمسين طناً ولا تصل إلى خمسمائة طن بسجل عام يعطي صورة صادقة عن حركتها وعملياتها بما في ذلك الحوادث أو الأحداث الرئيسية.

الفصل العاشر

تسهيل حركة النقل البحري الدولي

مادة (109)

تسهيل المرور البحري الدولي

تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية ترغب في الرسو في أحد موانئ المملكة وتعمل في التجارة الدولية، بكافة الاشتراطات اللازمة لتسهيل حركة النقل البحري الدولي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام اللازمة لذلك.

الفصل الحادي عشر

حمولة السفن

مادة (110)

قياس حمولة السفينة

تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية تبحر من أحد موانئ المملكة أو تسير في بحرها الإقليمي يبلغ طولها أربعة وعشرين متراً فأكثر وتعمل في مجال التجارة الدولية بالحصول على شهادة الحمولة الدولية وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بقياس الحمولة لعام 1969.

ويجوز للإدارة أو أي جهة أخرى تفوضها إصدار شهادة حمولة وطنية للسفن البحرينية التي يقل طولها عن أربعة وعشرين متراً وفقاً للقياس المبسّط لحمولة السفن.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والاشتراطات الخاصة بإصدار هذه الشهادات.

الفصل الثاني عشر

خطوط التحميل

مادة (111)

الشهادة الدولية لخطوط التحميل

‌أ-      تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية تبحر من أحد موانئ المملكة أو تسير في بحرها الإقليمي يبلغ طولها أربعة وعشرين متراً فأكثر وتعمل في مجال التجارة الدولية بالحصول على الشهادة الدولية لخطوط التحميل وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بخطوط الشحن لعام 1966، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والاشتراطات الخاصة بإصدار هذه الشهادة.

‌ب-  يُعاقب كل من سمح لسفينة بالإبحار بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب ترخيص ملاحة السفينة.

‌ج-   يجوز للإدارة إصدار شهادة خطوط تحميل وطنية للسفن البحرينية التي يقل طولها عن أربعة وعشرين متراً، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والاشتراطات الخاصة بإصدار هذه الشهادات.

‌د-     يجوز إعفاء السفن البحرينية التي لا تحمل ركاباً أو بضائع وتعمل في أنشطة أخرى داخل المملكة، من متطلبات شهادة خطوط التحميل الدولية.

الفصل الثالث عشر

سلامة الأرواح في البحار

مادة (112)

سلامة الأرواح في البحار

‌أ-      تلتزم السفن البحرينية التي تقوم برحلات دولية أو السفن الأجنبية التي تبحر من أحد موانئ المملكة أو تسير في بحرها الإقليمي بأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، ويجب على هذه السفن الحصول على الشهادات المطلوبة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والاشتراطات الخاصة بإصدار هذه الشهادات.

‌ب-  يعاقب كل من سمح لسفينة بالإبحار بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب ترخيص ملاحة السفينة.

الفصل الرابع عشر

القطر

مادة (113)

القطر داخل الميناء

‌أ-      تكون إدارة عملية القطر داخل الموانئ لربان السفينة المقطورة، ويُسأل مُشغّل هذه السفينة عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر.

‌ب-  ويجوز باتفاق كتابي ترك إدارة عملية القطر داخل الميناء لربان السفينة القاطرة، وفي هذه الحالة يُسأل مُشغّل السفينة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة.

مادة (114)

القطر خارج حدود الميناء

‌أ-      تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة، ويُسأل مُشغّل هذه السفينة عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة.

‌ب-  ويجوز باتفاق كتابي ترك إدارة عملية القطر خارج الميناء لربان السفينة المقطورة وفي هذه الحالة يسأل مُشغّل السفينة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر.

مادة (115)

تبعة الأضرار بالسفينتين القاطرة والمقطورة

تكون السفينة القاطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة، إلا إذا ثبت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو عيب ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من ربانها.

أما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة فلا تسأل عنه السفينة المقطورة إلا إذا كانت سبباً في إحداث هذا الضرر.

مادة (116)

تقادم الدعوى الناشئة عن القطر

تنقضي دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن عملية القطر بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.

الفصل الخامس عشر

الإرشاد

مادة (117)

الإرشاد الإجباري

‌أ-      الإرشاد إجباري في موانئ المملكة وفي المياه التي يصدر بتحديدها قرار من الإدارة.

‌ب-  وتسري فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية والإضافية التي تستحق عنه القوانين والقرارات الخاصة بذلك.

‌ج-   ويصدر بتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن في الموانئ البحرينية قرار من الإدارة.

‌د-     تلتزم كل سفينة خاضعة للإرشاد بأن تتبع القواعد التي تحددها الإدارة قبل دخولها منطقة الإرشاد، أو تحركها فيها، أو خروجها منها.

مادة (118)

التزامات المرشد وحقوقه

‌أ-      على المرشد أن يقدم مساعدته أولاً للسفينة التي تكون في خطر ولو لم يطلب منه ذلك.

‌ب-  إذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناءً على طلب الربان؛ التزم الناقل بنفقاته وإقامته وإعادته إلى الميناء الذي قام منه مع التعويض عند الاقتضاء.

مادة (119)

قيادة السفينة أثناء الإرشاد

تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها.

مادة (120)

المسئولية عن الأضرار التي تقع أثناء تنفيذ عملية الإرشاد

‌أ-      يُسأل المالك وحده عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد في تنفيذ عملية الإرشاد.

‌ب-  يُسأل المالك عن الأضرار التي تلحق بسفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد.

‌ج-   يُسأل المالك عن الضرر الذي يصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو من البحارة.

‌د-     لا يُسأل المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها.

مادة (121)

تقادم الدعوى الناشئة عن الإرشاد

تنقضي الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.

مادة (122)

مخالفة الإرشاد الإجباري

يعاقب ربان السفينة التي تتخلف عن الاستعانة بمرشد مرخص له من قبل الإدارة ليتولى العمل داخل منطقة الإرشاد الإجباري بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار، ما لم تكن السفينة معفاة من الإرشاد الإجباري، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب ترخيص ملاحة السفينة.

الفصل السادس عشر

التصادم

مادة (123)

الوقاية من التصادم

‌أ-      تلتزم جميع السفن البحرينية والأجنبية الموجودة بمياه المملكة بمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972.

‌ب-  في حالة مخالفة السفينة لأحكام هذا الفصل يعاقب مالك السفينة بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب ترخيص ملاحة السفينة.

مادة (124)

التعويضات

إذا وقع تصادم بين سفن بحرية تُسوى التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين على السفينة طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل.

وتسري الأحكام المذكورة، ولو لم يقع تصادم مادي، على تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء أو للأشخاص الموجودين على هذه السفينة إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة مخالفة أو إهمال القيام بحركة أو عدم مراعاة الأحكام التي يقررها التشريع الوطني أو الاتفاقيات الدولية السارية في المملكة في شأن تنظيم السير في البحار.

مادة (125)

إثبات الخطأ

لا يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسئولية الناشئة عن التصادم.

مادة (126)

القوة القاهرة

إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسباب وقوعه؛ تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر، ويسري هذا الحكم ولو كانت السفن التي وقع بينها التصادم أو كانت إحداها راسية وقت وقوع التصادم.

مادة (127)

الخطأ الفردي

إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن؛ التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشئ عن التصادم.

مادة (128)

الخطأ المشترك

‌أ-      إذا كان الخطأ مشتركاً قُدرت مسئولية كل سفينة من السفن التي حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذي وقع منها، ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تحديد نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة؛ وزعت المسئولية بينها بالتساوي.

‌ب-  تسأل السفن التي اشتركت في الخطأ بذات النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التي تلحق بالسفن أو بحمولتها أو بالأمتعة أو الممتلكات الأخرى الخاصة بالبحارة أو المسافرين أو بأي شخص آخر موجود على السفينة.

‌ج-   تكون المسئولية قبل الغير بالتضامن؛ إذا ترتب على الخطأ وفاة شخص أو إصابته بجروح، ويكون للسفينة التي تدفع تعويضات أكثر من حصتها الرجوع بالزيادة على السفن الأخرى.

مادة (129)

خطأ المرشد

تترتب المسئولية المقررة في هذا الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجبارياً.

مادة (130)

التزامات الربان في حالة التصادم

‌أ-      يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع التصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو بحارتها أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدي، ويكون الربان مسئولاً إن أهمل في تنفيذ هذا الالتزام، وعليه إن أمكن أن يُعلِم السفن الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها ورقم المنظمة البحرية الدولية.

‌ب-  لا يكون مالك السفينة مسئولاً عن مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ إلا إذا وقعت المخالفة بناءً على تعليمات صريحة منه.

مادة (131)

إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم

‌أ-      للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى المحاكم الآتية:

1-    المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو مقر نشاطه المالي.

2-    المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه.

3-    المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي أحدثت الضرر أو على سفينة أخرى مملوكة له إذا كان الحجز عليها جائزاً أو محكمة المكان الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه والذي قدم فيه المدعى عليه كفيلاً أو ضماناً آخر.

4-    المحكمة التي يقع في دائرتها التصادم وذلك إذا حدث في الموانئ أو المرافئ أو البحر الإقليمي.

‌ب-  إذا اختار المدعي إحدى المحاكم المشار إليها، فلا يجوز له رفع دعوى جديدة تستند إلى الوقائع ذاتها أمام محكمة أخرى إلا إذا تنازل عن الدعوى الأولى.

‌ج-   يجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدعوى أمام محكمة غير المحاكم المشار إليها في الفقرة الأولى أو عرض النزاع على التحكيم.

‌د-     للمدعى عليه تقديم طلباته المقابلة الناشئة عن التصادم ذاته أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية.

‌ه-      إذا تعدد المدعون وأقام أحدهم الدعوى أمام إحدى المحاكم المختصة، جاز للآخرين رفع الدعاوى الموجهة إلى الخصم ذاته والناشئة عن نفس التصادم أمام هذه المحكمة.

مادة (132)

تقادم الدعوى الناشئة عن التصادم

تنقضي دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث.

ومع ذلك ينقضي حق الرجوع المشار إليه في البند (ج) من المادة رقم (128) من هذا القانون بمضي سنة من تاريخ الوفاء.

ولا تسري المدة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا تعذر حجز السفينة المدعى عليها في البحر الإقليمي للدولة، ولا يفيد من هذه الميزة إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية المملكة أو الذين لهم موطن فيها.

الفصل السابع عشر

الإنقاذ

مادة (133)

أعمال الإنقاذ

‌أ-      تسري أحكام هذا الفصل على إنقاذ السفن البحرية التي تكون في حالة خطر والممتلكات والبضائع التي تنقلها.

‌ب-  لا تسري أحكام هذا الفصل على السفن الحربية أو السفن المملوكة للدولة المخصصة لأغراض غير تجارية أو المنصات الثابتة أو العائمة أو وحدات الحفر شريطة استعمال هذه المنصات أو الوحدات في عمليات استكشاف أو استغلال أو إنتاج الموارد المعدنية من قاع البحر.

‌ج-   يجوز لربّان السفينة البحرينية إبرام عقد لعمليات الإنقاذ بالنيابة عن أصحابها، عندما يرى أن ذلك هو الحل الوحيد للمحافظة على السفينة أو لإنقاذها وحمولتها.

مادة (134)

التزامات المنقذ

يلتزم المنقذ حيال مالك السفينة أو غيرها من الممتلكات المعرّضة للخطر بواجب القيام بما يلي:

‌أ-      إجراء عملية الإنقاذ مع مراعاة العناية الواجبة.

‌ب-  مراعاة العناية الواجبة لمنع أو تقليل الضرر الذي يمكن أن يلحق بالبيئة عند أداء عملية الإنقاذ.

‌ج-   التماس المساعدة من المنقذين الآخرين عندما تقتضي الظروف ذلك بدرجة معقولة.

‌د-     قبول تدخّل المنقذين الآخرين عندما يُطلب ذلك من المنقذ بصورة معقولة بناءً على طلب ربّان السفينة أو صاحب الممتلكات الأخرى المعرّضة للخطر، شريطة أن لا يتأثر مبلغ المكافأة التي تمنح له حال إثبات أن طلب التدخّل لم يكن معقولاً.

مادة (135)

نطاق مكافأة ومصاريف الإنقاذ

‌أ-      كل عمل من أعمال المساعدة أو الإنقاذ يعطي الحق في مكافأة عادلة إذا أدى إلى نتيجة نافعة بما في ذلك حماية البيئة، فإذا لم تؤد أعمال الإنقاذ إلى نتيجة نافعة؛ التزمت السفينة التي قدمت إليها هذه الأعمال بالمصاريف التي أنفقت في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز المكافأة قيمة الأشياء التي أنقذت.

‌ب-  تستحق المكافأة ولو تمت المساعدة أو الإنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد.

‌ج-   لا يستحق الأشخاص الذين ساهموا في أعمال المساعدة أو الإنقاذ أية مكافأة إذا كانت السفينة المغاثة قد رفضت المساعدة صراحة ولسبب معقول.

مادة (136)

المكافأة عن القطر أثناء الإنقاذ

في حالة القطر لا تستحق أية مكافأة للسفينة التي تقوم بهذه العملية عن إنقاذ السفينة التي تقطرها أو البضائع والأشخاص الموجودين عليها، إلا إذا قامت السفينة القاطرة بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر.

مادة (137)

أسس تقدير مكافأة الإنقاذ

تراعي المحكمة في تحديد المكافأة الأسس الآتية بحسب الترتيب:

‌أ-      قيمة السفينة أو الممتلكات التي تم إنقاذها.

‌ب-  مهارة المنقذين والجهود التي بذلوها لمنع أو تقليل الضرر الذي يمكن أن يلحق بالبيئة.

‌ج-   مقدار النجاح الذي أحرزه المنقذ.

‌د-     طبيعة المخاطرة أو درجة الخطر.

‌ه-      جهود المنقذين في إنقاذ السفينة والممتلكات الأخرى.

‌و-    مدة الإنقاذ وما لحق بالمنقذين من خسائر.

‌ز-    مخاطر المسئولية وغيرها من المخاطر التي تعرّض لها المنقذون أو معداتهم.

‌ح-   سرعة الخدمات المقدّمة.

‌ط-   السفن والمعدات المستخدمة في عمليات الإنقاذ.

‌ي-   مستوى جاهزية وكفاءة وقيمة المعدات المستخدمة في الإنقاذ.

مادة (138)

تحديد المكافأة ونسب توزيعها

يحدد الطرفان مقدار المكافأة، فإذا لم يتفقا تحدده المحكمة، وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات المساعدة والإنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها.

وإذا كانت السفينة التي قامت بعملية المساعدة والإنقاذ أجنبية الجنسية، فيتم التوزيع بين مالكها وربانها وبحارتها وفقاً لقانون الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.

مادة (139)

نطاق مكافأة إنقاذ الأرواح

تستحق عن إنقاذ الأشخاص مكافأة تحددها المحكمة عند الخلاف ويجوز لها أن تعفي الشخص الذي أنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك.

ويستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيباً عادلاً في المكافأة التي تعطى لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته، ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة (140)

سلطة المحكمة في تعديل العقد أو إبطاله

يجوز للمحكمة - بناءً على طلب أحد الطرفين - إبطال أو تعديل كل اتفاق على المساعدة أو الإنقاذ إذا تبين لها أن شروطه غير عادلة.

وفي جميع الأحوال، يجوز للمحكمة بناءً على طلب ذوي الشأن إبطال أو تعديل الاتفاق المذكور إذا تبين أن رضا أحد الطرفين شابه تدليس أو أن المكافأة مبالغ فيها زيادة أو نقصاناً بحيث لا تتناسب والخدمات التي تم تأديتها.

مادة (141)

التعويض المؤقت

يجوز للمحكمة بناءً على طلب صاحب الشأن أن تحكم بتعويض مؤقت للمنقذ لحين الفصل في الدعوى.

مادة (142)

تقادم دعوى المطالبة بالمكافأة عن الإنقاذ

‌أ-      تنقضي دعاوى المطالبة بالمكافأة عن أعمال المساعدة أو الإنقاذ بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الأعمال.

‌ب-  مع مراعاة أحكام القانون المدني، يقف سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها في المياه الإقليمية وكان المدعي من الأشخاص المتمتعين بجنسية المملكة أو كان له موطن بها.

الفصل الثامن عشر

الخسارات البحرية

مادة (143)

نطاق سريان أحكام هذا الفصل

فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوي الشأن، تسري على الخسارات البحرية العامة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، فإذا لم يوجد نص تطبق القواعد المقررة في العرف البحري وبخاصة قواعد يورك وانتورب.

مادة (144)

صور الخسارات البحرية

الخسارات البحرية إما مشتركة وإما خاصة.

مادة (145)

الخسارات المشتركة

‌أ-      تعد خسارة مشتركة كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان؛ تكون قد بذلت أو أنفقت عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السلامة العامة لاتقاء خطر داهم يهدد السفينة أو الأموال الموجودة عليها، ويدخل في الخسارات المشتركة بوجه خاص ما يأتي:

1-    إلقاء البضائع في البحر والأضرار التي تصيب السفينة أو الشحنة بسبب ذلك.

2-    جنوح السفينة من أجل السلامة العامة وتقوية الأشرعة أو زيادة البخار أو القوة المحركة بقصد إعادة تعويمها والأضرار التي تصيب السفينة أو الشحنة بسبب ذلك.

3-    الأضرار التي تلحق بالسفينة والشحنة أو بإحداهما بسبب الماء أو جنوح السفينة أو خرقها لإطفاء نار شبت فيها، ومع ذلك لا تدخل في الخسارات المشتركة أضرار الحريق التي تلحق بجزء من السفينة أو بالبضائع المشحونة صباً أو ببعض الطرود.

4-    النفقات التي تصرف في حالة الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة واستئجار المواعين لهذا الغرض وإعادة شحن البضائع على السفينة.

5-    الأشياء والمؤن التي تقتضي السلامة العامة استعمالها كوقود إذا كانت السفينة قد زودت بالوقود الكافي.

6-    نفقات التجاء السفينة لأجل السلامة العامة إلى ميناء أو مرسى بسبب ظروف غير اعتيادية ونفقات استئناف سفرها بحمولتها الأولى أو بجزء منها ونفقات توجيهها لإصلاحها في ميناء غير الميناء الذي ترسو فيه.

7-    مصاريف تفريغ البضائع أو الوقود أو المؤن إذا كان ذلك ضروريا لإصلاح ضرر لحق بالسفينة ولا تستطيع متابعة السفر دون إصلاحه وما يتبع ذلك من نفقات إعادة شحن البضائع ورصها وتخزينها والتأمين عليها والأضرار التي تلحق الشحنة والوقود والمؤن أثناء القيام بهذه العمليات.

8-    نفقات الإصلاحات المؤقتة للسفينة.

9-    أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود والمؤن التي استهلكت أثناء امتداد السفر بسبب التجاء السفينة إلى ميناء أو مرسى لتحتمي أو تجري فيه إصلاحات تعتبر من الخسارات المشتركة وذلك خلال المدة المعقولة لتصبح السفينة صالحة لمتابعة السفر.

10-    ضياع أجرة السفينة بعد استنزال نفقات تحصيلها إذا كان هذا الضياع بسبب خسارة مشتركة ما لم يكن متفقاً على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.

11-    نفقات مساعدة السفينة وإنقاذها وقطرها.

12-    مصاريف تسوية الخسارة المشتركة.

‌ب-  تعد الخسارة مشتركة ولو كان الحادث الذي أدى إلى الخسارة قد نشأ عن خطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة؛ وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن الآخرين في الرجوع على من صدر منه الخطأ.

ولا يجوز لمن صدر منه الخطأ أن يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر خسارة مشتركة، ومع ذلك إذا كان الخطر ناشئا عن خطأ صادر من الربان ومتعلق بالملاحة جاز لمشغّل السفينة أن يطالب باعتبار الضرر الذي أصابه خسارة مشتركة.

مادة (146)

الخسارات الخاصة

يفترض أن الخسارة خاصة، وعلى من يدعي أنها خسارة مشتركة إثبات ذلك.

مادة (147)

المسئولية عن الخسارة الخاصة

يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشيء الذي لحقه الضرر أو من أنفق المصروفات مع مراعاة حقه في الرجوع على من أحدث الضرر أو من استفاد من المصروفات التي أنفقت.

مادة (148)

نطاق الخسارات المشتركة

لا يعد من الخسارات المشتركة إلا الأضرار المادية والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة المشتركة.

أما الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطل السفينة أو فرق أسعار البضائع أو غير ذلك فلا تدخل في الخسارات المشتركة.

مادة (149)

المصاريف البديلة

تعد خسارة مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلاً من مصروفات أخرى كانت تقبل في الخسارة المشتركة لو أنها كانت قد أنفقت بشرط ألا تجاوز المصاريف التي لم تنفق.

مادة (150)

الخسارات التي تلحق البضائع المشحونة على سطح السفينة

البضائع المشحونة على سطح السفينة خلافاً للعرف البحري تساهم في الخسارة المشتركة إذا أُنقذت، أما إذا أُلقيت في البحر أو أُتلفت جاز لصاحبها أن يطالب باعتبارها خسارة مشتركة إذا أثبت أنه لم يوافق على طريقة شحنها، أو إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها في ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو جرى العرف البحري في هذا الميناء على ذلك.

ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة.

مادة (151)

هلاك أو تلف البضائع المشحونة بغير علم الربان أو ببيانات غير صحيحة

لا يعد من الخسارات المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع التي لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه، وتسهم هذه البضائع في الخسارات المشتركة إذا أنقذت.

أما البضائع التي قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية فإنها تسهم في الخسارات المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية، ولا تقبل في هذه الخسارات إذا هلكت أو تلفت إلا على أساس القيمة التي ذكرت في البيان.

مادة (152)

صور الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارات المشتركة

تتألف الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارات المشتركة من مجموعتين، مجموعة دائنة ومجموعة مدينة.

مادة (153)

مجموعة الحقوق والالتزامات الدائنة

تدرج في المجموعة الدائنة النفقات والأضرار التي تعد من الخسارات المشتركة مقدّرة على النحو الآتي:

1-    تقدر قيمة الأضرار التي تلحق بالسفينة في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة، ويكون التقدير على أساس المصروفات التي أُنفِقت فعلاً في الإصلاح وتغيير القطع التالفة وذلك بعد خصم فرق التجديد وفقاً للعرف والثمن المتحصل من بيع القطع التالفة. وفي حالة عدم إجراء إصلاح أو تغيير تحدد القيمة بطريقة تقديرية. وإذا هلكت السفينة كلياً أو هلاكاً في حكم الكلي فالمبلغ الذي يدخل في الخسارات المشتركة يحدد على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليس لها صفة الخسارة المشتركة والثمن المحصل من بيع الحطام إن وجد.

2-    تقدر قيمة الأضرار التي تلحق بالبضائع في ميناء التفريغ، ويكون التقدير على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع، وفي حالة التلف تقدر على أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أصلا لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المشار إليه. وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يقبل في الخسارات المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن البيع وقيمة البضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أصلا لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت الرحلة في غير الميناء المشار إليه.

مادة (154)

العمولة والنفقات الإضافية للمجموعة الدائنة

تضاف إلى المجموعة الدائنة عمولة مقدارها اثنان في المائة من النفقات التي تدخل في الخسارات المشتركة مع استبعاد أجور ونفقات الربان والبحارة والوقود والمؤن التي لم يحل غيرها محلها أثناء السفر.

وإذا لم يدفع أحد من ذوي الشأن المبالغ أو الأصول المطلوبة منه للمساهمة في الخسارات المشتركة فإن النفقات التي تنفق للحصول على هذه المبالغ أو الأصول تقبل في الخسارات المشتركة.

مادة (155)

مجموعة الحقوق والالتزامات المدينة

تدرج في المجموعة المدينة القيمة الصافية الفعلية لجميع الأموال المشتركة في الرحلة البحرية عند نهاية هذه الرحلة مضافاً إليها قيمة الأموال التي تعتبر من الخسارات المشتركة.

ويخصم من أجرة السفينة وأجرة نقل المسافرين نفقات البحارة وأجورهم التي لم تكن لتصرف للحصول على الأجرة ولم تكن لتعتبر من الخسارة المشتركة لو هلكت السفينة والشحنة كلياً عند وقوع الحادث الذي أدى إلى الخسارة المشتركة. وكذلك تخصم من هذه الأموال النفقات المتعلقة بها واللاحقة للحادث الذي أدى إلى الخسارة المشتركة وذلك في الحالة التي لا تعتبر فيها هذه النفقات خسارة مشتركة.

مادة (156)

مساهمة أمتعة المسافرين والطاقم في الخسارات المشتركة

أمتعة المسافرين والطاقم التي لم يصدر بشأنها سند شحن لا تسهم في الخسارات المشتركة إذا أُنقذت، وتقبل في هذه الخسارات إذا هلكت هذه الأمتعة أو أُتلفت بقيمتها التقديرية.

مادة (157)

فائدة التسوية

تحسب فائدة مقدارها خمسة في المائة سنوياً على مجموع المبالغ التي تدخل في الخسارات المشتركة، وتسري هذه الفائدة حتى تاريخ التسوية النهائية مع مراعاة ما قد يدفع لذوي الحق من مبالغ قبل إجراء هذه التسوية.

مادة (158)

مبالغ الضمان المقدمة من أصحاب البضائع

إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في الخسارات المشتركة وجب إيداعها فوراً في حساب مشترك يفتح باسم كل من نائب عن المُشغّل ونائب عن أصحاب البضائع في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان، وتحفظ هذه المبالغ وما يضاف إليها من فوائد لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارات المشتركة، ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلا بإذن كتابي من خبير التسوية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق والالتزامات التي تترتب على التسوية النهائية.

وفي حالة الخلاف تعين المحكمة المختصة نائباً عن أصحاب البضائع، كما تعين المصرف الذي تودع فيه هذه المبالغ.

مادة (159)

توزيع الخسارات المشتركة

توزّع الخسارات المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.

مادة (160)

تسوية الخسارات المشتركة

يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير أو أكثر يعينه ذوو الشأن فإذا لم يتفقوا تعينه المحكمة المختصة، ويجوز لهؤلاء الخبراء الاستعانة بغيرهم في أداء مهمتهم.

مادة (161)

أثر الترك في المساهمة في الخسارات المشتركة

يجوز لكل ذي شأن أن يبرئ ذمته من المساهمة في الخسارات المشتركة وذلك بترك أمواله التي تدخل في المجموعة المدينة قبل تسلمها.

مادة (162)

رفض التسوية

إذا لم يقبل جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناءً على طلب أحدهم للفصل فيها بحكم نهائي.

مادة (163)

الطعن على الحكم الصادر في التسوية

إذا رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب أن تعين خبيراً أو أكثر لإجراء تسوية جديدة، وتحكم المحكمة في التسوية بحكم نهائي.

ويجوز الطعن على الحكم الصادر في التسوية في إحدى الحالتين الآتيتين:

1-    إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّر فيه.

2-    مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.

مادة (164)

ضمان تسليم البضائع

للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تسهم في الخسارات المشتركة إلا إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبه من هذه الخسارات.

وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يُعرض الأمر على رئيس المحكمة المختصة لتقديره.

ولرئيس المحكمة أن يأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها للحصول على هذا الضمان.

وتُتَبَع في البيع الأحكام المقررة للتنفيذ ببيع الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.

مادة (165)

امتياز الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة

تعد الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديوناً ممتازة، ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمُشغّل السفينة على البضائع التي أُنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها.

أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التي أُنقذت وأجرتها وتوابعها. وتسري على هذا الامتياز أحكام حقوق الامتياز البحرية. وتكون لمصروفات تسوية الخسارات المشتركة الأولوية على ما عداها من الديون.

مادة (166)

حدود التضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسارات المشتركة

لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسارات المشتركة، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع كل نصيبه في هذه الخسارات وزع نصيبه أو الباقي منه على الآخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم في الخسارات المشتركة.

مادة (167)

مواعيد طلب الاشتراك في تسوية الخسارات المشتركة

لا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسارات المشتركة عن الأضرار التي لحقت بالبضائع إلا إذا أخطر الربان كتابةً بالطلب خلال ثلاثين يوماً من تسلم البضائع، وإذا كان الطلب متعلقا بالأضرار التي لحقت بالسفينة وجب إخطار أصحاب البضائع به في الميعاد المشار إليه من يوم انتهاء الرحلة.

مادة (168)

تقادم دعاوى المساهمة في الخسارات البحرية

تنقضي دعوى المساهمة في الخسارات البحرية المشتركة بمضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معيناً لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.

وينقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة - بالإضافة إلى الأسباب المقررة في القانون المدني - بتعيين خبير التسوية، وفي هذه الحالة تبدأ مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة أو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبير التسوية.

الفصل التاسع عشر

حطام السفن

مادة (169)

الإبلاغ عن الحطام

يجب على مالك الحطام أو ربان السفينة إبلاغ الإدارة عند تعرض السفينة لحادث بحري نتج عنه حطام وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارة إبلاغ دولة العلم وكذلك الجهات المعنية في المملكة بوقوع الحادث لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل إزالة الحطام.

مادة (170)

شهادة تأمين المسئولية أو الضمان المالي عن إزالة الحطام

يجب على المالك المسجل لسفينة تبلغ حمولتها الإجمالية ثلاثمائة طن فأكثر تبحر في مياه المملكة، أن يكون مكتتباً بتأمين أو بضمان مالي يوازي حدود المسئولية عن إزالة الحطام، مع مراعاة حدود المسئولية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (171)

إزالة الحطام

يكون مالك حطام السفينة مسئولاً عن إزالة الحطام تحت إشراف ومتابعة الإدارة، وفي حال عدم تنفيذ ذلك، تقوم الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة الحطام وضمان سلامة الملاحة. ويحق للإدارة استرداد كافة ما دفعته في سبيل ذلك، من مالك حطام السفينة أو من حصيلة بيع الحطام، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (172)

السفينة المهجورة

تعد كل سفينة أو جزء منها تم هجره داخل مياه المملكة حطاماً، ما لم يتم تقديم إخطار كتابي إلى الإدارة خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلان الإدارة بوجود هذه السفينة في صحيفتين محليتين على الأقل باللغتين العربية والإنجليزية.

مادة (173)

تقادم الدعوى الناشئة عن إزالة الحطام

تنقضي دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن إزالة الحطام بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حصول الحادثة البحرية أو من تاريخ الإعلان المشار إليه في المادة السابقة، بحسب الأحوال.

الفصل العشرون

التلوث البحري

مادة (174)

الالتزام بوجود الشهادات والسجلات المتعلقة بمنع التلوث

‌أ-      تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه المملكة بأن تحمل على متنها:

1-    الشهادات والسجلات والمستندات المطلوبة وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها، على أن تكون جميع الشهادات والسجلات والمستندات سارية المفعول ومطابقة للمواصفات الفنية للمعدات والتجهيزات الخاصة بمنع التلوث البحري على السفينة.

2-    شهادة تأمين أو أي ضمان مالي آخر ساري المفعول لضمان التعويض عما يقع من أضرار تترتب عليها المسئولية المدنية وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969 وبروتوكولاتها لعامي 1976 و1992.

3-    شهادة تأمين أو أي ضمان مالي آخر ساري المفعول لضمان التعويض عما يقع من أضرار تترتب عليها المسئولية المدنية وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.

‌ب-  يعاقب ربان السفينة أو مالكها أو مشغّلها الذي يخالف حكم الفقرة السابقة بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة (175)

قيد العمليات المتعلقة بمنع التلوث في السجلات

‌أ-      يلتزم ربان السفينة أو ناقلة الزيت بقيد جميع العمليات المطلوب تدوينها في السجلات، وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها.

‌ب-  يعاقب ربان السفينة أو ناقلة الزيت الذي يخالف حكم الفقرة السابقة بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة (176)

تزويد السفينة بمعدات وأجهزة منع التلوث

‌أ-      يلتزم مالك السفينة وربانها بتزويدها بالمعدات والتجهيزات والأنظمة وفقاً لما تنص عليه أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها.

‌ب-  ‌يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة (177)

تصريف الزيت في البحر

‌أ-      ‌يلتزم ربان السفينة أو ناقلة الزيت وأي فرد من أفراد الطاقم، عند تصريف الزيت في البحر، باستخدام المعدات والأجهزة والتوصيلات المعتمدة وفقاً لما تنص عليه أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها.

‌ب-  ‌مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينصّ عليها أيّ قانون آخر، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تجاوز مائة وخمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة (178)

التزام السفن غير المزودة بمعدات وأجهزة منع التلوث

‌أ-      تلتزم كل سفينة تقل حمولتها عن أربعمائة طن ولم تزود بالأنظمة والمعدات وفقاً لما تنص عليه أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها بالاحتفاظ بالزيوت والخلائط الزيتية على متنها ولا يتم تصريفها إلا في مرافق الاستقبال المعدة لذلك.

‌ب-  تلتزم كل سفينة تقل حمولتها عن مائة وخمسين طناً ولم تزود بالأنظمة والمعدات وفقاً لما تنص عليه أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها بالاحتفاظ بكمية الزيت والماء المستخدم للغسل على متنها ولا يتم تصريفها إلا في مرافق الاستقبال المعدة لذلك.

‌ج-   يحظر على السفن في المياه الإقليمية للمملكة تصريف مخلفات المواد السائلة الضارة المدرجة ضمن الفئات (z، y، x) أو مياه التوازن وغسالات الصهاريج أو الأخلاط الأخرى التي تحتوي على هذه المواد والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها، كما يحظر عليها تصريفها في البحر باستثناء الحالات المستوفية للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.

‌د-     يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات السابقة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة وخمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة (179)

نقل وإلقاء المواد المؤذية

‌أ-      لا يجوز نقل أية مواد مؤذية على متن السفن إلا بتصريح مسبق من الإدارة ووفقاً للشروط التي يحددها هذا التصريح.

‌ب-  يحظر على السفن إلقاء المواد المؤذية في المياه الإقليمية للمملكة، كما يُحظر عليها التخلص من هذه المواد في البحر.

‌ج-   يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تجاوز مائة وخمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة (180)

التخلص من القمامة

‌أ-      يحظر على السفن والمنصات الثابتة والعائمة التخلص من جميع أنواع القمامة، بما في ذلك نفايات الطعام والنفايات المنزلية والنفايات التشغيلية وجميع أنواع البلاستيك، ومخلفات البضائع والرماد الناتج من المُرَمَدات (أفران الاحتراق) وزيت الطهي وعِدَد الصيد وذبائح الحيوانات في المياه الإقليمية للمملكة، كما يحظر التخلص من هذه المواد في البحر باستثناء الحالات المستوفية للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها.

‌ب-  يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة (181)

تصريف مخلفات الصرف الصحي

‌أ-      يحظر على السفن تصريف قاذورات ومخلفات الصرف الصحي الناتجة منها في المياه الإقليمية للمملكة، كما يحظر التخلص من هذه المواد في البحر.

‌ب-  يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

مادة (182)

ضبط الانبعاث من السفن

‌أ-      يلتزم مالك السفينة وربانها بضبط الانبعاث من السفن بما لا يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين ذات العلاقة.

‌ب-  يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة.

مادة (183)

الإبلاغ عن التلوث

‌أ-      على كل سفينة أحدثت تلوثاً بيئياً أو لاحظت تلوثاً في مياه المملكة أو المياه المتاخمة لها أن تبلغ الإدارة أو الجهة المعنية بالبيئة عن ذلك التلوث فوراً.

‌ب-  وتمتثل السفن التي تسببت في حدوث التلوث إلى جميع الأوامر والتعليمات الصادرة عن الإدارة وخفر السواحل أو الجهة المعنية بالبيئة للحد من تأثير هذا التلوث.

‌ج-   يعاقب ربان السفينة حال مخالفة أي من الفقرتين السابقتين بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار.

مادة (184)

إلقاء النفايات في البحر

‌أ-      يحظر على السفن إلقاء أو تصريف أو تخزين أو ترك أو ردم أو حرق النفايات في عرض البحر، وذلك بالمخالفة للقرارات التنفيذية لهذا القانون.

‌ب-  يعاقب ربان السفينة التي تخالف حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة.

مادة (185)

التدخل في حالات حدوث التلوث

يجوز للإدارة بناءً على قرار من الوزير أن تتَّخذ ما تراه مناسباً من إجراءات حال وقوع حادث لسفينة في المياه الإقليمية للمملكة أو المتاخمة لها، وذلك لمنع الضرر الناجم عن التلوث أو التقليل منه.

الفصل الحادي والعشرون

أنظمة طلاء السفن

مادة (186)

التحكم في أنظمة طلاء السفن لمنع التحشف

‌أ-      تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه المملكة بأنظمة الطلاء المانعة للتحشف في السفن وفقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

‌ب-  يعاقب مالك السفينة التي تخالف حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تجاوز مائة وخمسين ألف دينار، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة.

الفصل الثاني والعشرون

مياه التوازن

مادة (187)

مراقبة وإدارة مياه التوازن

‌أ-      تلتزم كل سفينة بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه المملكة بأن تحمل على متنها خطة معتمدة لإدارة مياه التوازن تحدد على نحو تفصيلي إجراءات السلامة والتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ متطلبات إدارة مياه التوازن، وكذلك سجل لمياه التوازن لتسجيل كل عملية بشأن إدارة مياه التوازن، وذلك على النحو الذي تحدده القرارات التنفيذية لهذا القانون.

‌ب-  يعاقب مالك السفينة التي تخالف حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تجاوز مائة وخمسين ألف دينار، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة.

الفصل الثالث والعشرون

رقابة دولة العلم ودولة الميناء

مادة (188)

تفتيش السفن في المملكة

للإدارة حق الرقابة والتفتيش على السفن التي توجد في المياه الإقليمية للمملكة أو المتاخمة لها سواء كانت هذه السفن بحرينية أو أجنبية، وذلك للتأكد من امتثالها لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وضوابط وإجراءات هذا التفتيش.

الفصل الرابع والعشرون

إعادة تدوير السفن

مادة (189)

تفكيك السفن وتقطيعها

‌أ-      يحظر القيام بتفكيك السفن أو تقطيعها أو إعادة تدويرها في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وضوابط وشروط الترخيص، وللإدارة الحق في إزالة المخالفة - أو آثارها إن وجدت - وذلك على نفقة المخالف.

‌ب-  يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة لارتكاب الجريمة.

الفصل الخامس والعشرون

حدود المسئولية

مادة (190)

نطاق تطبيق أحكام حدود المسئولية

تسري أحكام هذا الفصل على كل سفينة بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه المملكة باستثناء السفن ذات الوسائد الهوائية، والمنصات العائمة التي يتم إنشاؤها لأغراض استكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية بقاع البحر، أو باطن الأرض.

وتسري أحكام تحديد المسئولية على مالك السفينة والمستأجر والمشغل والربان والبحارة والمنقذ، وغيرهم من التابعين الآخرين للمالك أو للمستأجر وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك، على ألا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية الأشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة (194) من هذا القانون.

وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة، جاز لهم تحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم، ومع ذلك إذا كان الربان أو البحار في الوقت ذاته مالكاً منفرداً أو على الشيوع أو مشغلاً أو مستأجراً فلا يسري هذا الحكم إلا إذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه رباناً أو بحاراً.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للمالك أو الربان أو غيرهما من المذكورين في الفقرة الثانية من هذه المادة التمسّك بتحديد مسئوليتهم إذا كان الضرر راجعاً إلى صدور غش أو خطأ جسيم من المسئول.

مادة (191)

مسئولية مالك السفينة

يسأل مالك السفينة أو مشغّلها مدنياً عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.

مادة (192)

الحالات التي يجوز فيها تحديد المسئولية

يجوز تحديد المسئولية لمالك السفينة ومن في حكمه الوارد ذكرهم في المادة (190) بالقدر المبيَّن في المادة (194) من هذا القانون إذا كان الدَّين ناشئاً عن أحد الأسباب الآتية:

‌أ-      المطالبات المتعلقة بالوفيات أو الإصابات الجسدية أو فقد أو تلف الممتلكات (بما في ذلك التلف اللاحق بالمنشآت المينائية والأحواض والممرات المائية ومساعدات الملاحة)، مما يقع على متن السفينة أو يتصل مباشرة بتشغيلها أو بعمليات الإنقاذ أو الفقد اللاحق الناجم عن ذلك.

‌ب-  المطالبات المتعلقة بالفقد الناجم عن تأخير في النقل البحري للبضائع، أو الركاب، أو أمتعتهم.

‌ج-   المطالبات المتعلقة بفقد آخر ناجم عن انتهاك لحقوق غير الحقوق التعاقدية، والمرتبط مباشرة بتشغيل السفينة أو بعمليات إنقاذها.

‌د-     المطالبات المتعلقة بانتشال سفينة، أو إزالتها، أو تدميرها، أو استئصال خطرها إذا ما كانت غارقة، أو محطمة، أو عالقة، أو مهجورة، بما في ذلك أي شيء على متنها بالفعل أو كان على متنها.

‌ه-      المطالبات المتعلّقة بإزاحة، أو تدمير، أو استئصال الخطر الذي تشكله شحنة السفينة.

‌و-    المطالبات الصادرة عن شخص غير الشخص المسئول فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتفادي أو تقليل فقد يجوز للشخص المسئول الحد من مسئوليته بشأنه بموجب أحكام اتفاقية حدود المسئولية عن المطالبات البحرية لعام 1976، وبروتوكول عام 1996 المعدِّل لها، وأي فقد آخر ناجم عن هذه التدابير.

مادة (193)

الحالات التي لا يجوز فيها تحديد المسئولية

لا يجوز لمالك السفينة ومن في حكمه الوارد ذكرهم في المادة (190) تحديد المسئولية إذا كان الدَّين ناشئاً عن أحد الأسباب الآتية:

‌أ-      المطالبات المتعلقة بالإنقاذ أو المساهمة في الخسارات البحرية المشتركة.

‌ب-  المطالبات المتعلقة بأضرار التلوث الزيتي بالمعنى الوارد في الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969 وبروتوكوليها لعامي 1976 و1992 المنضمة إليهما المملكة بموجب المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1995.

‌ج-   المطالبات الخاضعة لأي اتفاقية دولية منضمة إليها المملكة أو أي تشريع وطني يحظر تحديد المسئولية بشأن الأضرار الذرية.

‌د-     المطالبات المقامة ضد مالك سفينة ذرية بشأن أضرار ذرية.

‌ه-      مطالبات أُجَرَاء مالك السفينة أو منقذها الذين تتعلَّق مهامهم بالسفينة أو عمليات الإنقاذ، بما في ذلك مطالبات ورثتهم أو من يعيلونهم أو أشخاص آخرين يحق لهم تقديم هذه المطالبات، إذا كان القانون الذي يحكم عقد الخدمة بين مالك السفينة أو المنقذ وهؤلاء الأُجَرَاء لا يمنح المالك أو المنقذ حق الحد من مسئوليته إزاء تلك المطالبات، أو إذا كان هذا القانون يسمح له فحسب بالحد من مسئوليته إلى مقدار يزيد عمَّا هو منصوص عليه في المادة (194).

مادة (194)

حدود المسئولية

‌أ-      يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقًا لما يأتي:

1-    بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الوفاة والأضرار البدنية، تحدد المسئولية على النحو الآتي:

(‌أ)    ٣،٠٢ مليون وحدة حسابية إذا كانت السفينة لا تتجاوز حمولتها الإجمالية ألفي طن.

(‌ب)          بالنسبة للسفينة التي تزيد حمولتها الإجمالية عن ألفي طن، يضاف المقدار التالي إلى ما هو مذكور في البند (أ):

-      1،208 وحدة حسابية لكل طن من ألفين وواحد إلى ثلاثين ألف طن.

-      609 وحدة حسابية لكل طن من ثلاثين ألف وواحد إلى سبعين ألف طن.

-      604 وحدة حسابية لكل طن يزيد على سبعين ألف طن.

2-    بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الأضرار الأخرى غير الأضرار البدنية، تحدد المسئولية على النحو الآتي:

(‌أ)    ١،٥١ مليون وحدة حسابية بالنسبة للسفينة التي لا تتجاوز حمولتها الإجمالية ألفي طن.

(‌ب)          بالنسبة للسفينة التي تزيد حمولتها الإجمالية عن ألفي طن، يضاف المقدار التالي إلى ما هو مذكور في البند (أ):

-      604 وحدة حسابية لكل طن من ألفين وواحد إلى ثلاثين ألف طن.

-      453 وحدة حسابية لكل طن من ثلاثين ألف وواحد إلى سبعين ألف طن.

-      302 وحدة حسابية لكل طن يزيد على سبعين ألف طن.

3-    بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الوفاة أو الإصابات الجسدية التي تلحق بركاب السفينة، فإن حد مسئولية مالك تلك السفينة هو 175000 وحدة حسابية مضروباً بعدد الركاب المرخص حملهم على متن السفينة.

‌ب-  يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الدين ويكون موضوعه تحديد مسئولية مالك السفينة بأقل مما هو منصوص عليه في الفقرات السابقة.

‌ج-   تحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك.

مادة (195)

الوفاء بديون المالك قبل الدائنين في الحادث

إذا نشأ لمالك السفينة عن أحد الحوادث دين قبل أحد الدائنين في هذا الحادث، فلا يسري تحديد المسئولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين.

وإذا أوفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات بأحد الديون التي يجرى التوزيع بينها جاز له الحلول محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي أوفاه.

ويجوز للمحكمة بناء على طلب مالك السفينة أن تحتفظ لمدة تعينها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يثبت مالك السفينة أنه قد يلتزم بالوفاء به.

مادة (196)

توزيع التعويض

إذا لم يكف مبلغ التعويض المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة، اشترك الباقي من هذه الأضرار مع ديون الأضرار الأخرى غير البدنية في المبالغ المخصصة للتعويض عنها. ومع ذلك تكون للأضرار المذكورة في البند (1) من المادة (193) الأولوية على غيرها من الأضرار المذكورة في هذه المادة.

ويجرى التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة في المواد السابقة بنسبة كل دين غير متنازع فيه.

مادة (197)

المسئولية عن الخطأ المشترك

عند اشتراك خطأ سفينة أو أكثر في حدوث وفاة أو أضرارٍ بدنية تكون مسئولية ملاك هذه السفن تضامنية.

مادة (198)

تعويض الأضرار الناشئة عن حادث واحد

تعد المبالغ المخصصة للتعويضات عن الأضرار البدنية والأضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التي قد تنشأ عن حادث آخر.

ولا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا وضع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض أو إذا قدم ضماناً تقبله المحكمة.

مادة (199)

تقادم دعوى المسئولية

‌أ-      تنقضي دعوى المسئولية على مالك السفينة بمضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسئولية.

‌ب-  ينقطع سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة في القانون المدني.

الباب الثالث

الموانئ البحرية

مادة (200)

الامتثال للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية

‌أ-      تلتزم جميع المرافق المينائية في المملكة التي تستقبل سفناً تقوم برحلات دولية بتطبيق متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.

‌ب-  تتولى السلطة المختصة مهمة الإشراف والتأكد من تطبيق متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، ويحق للإدارة فرض قيود وتنظيم الدخول إلى الأماكن التي تشكل جزءًا من مرافق الميناء.

‌ج-   على جميع السفن البحرينية التي تبلغ حمولتها الإجمالية خمسمائة طن فأكثر والسفن التي تقوم برحلات دولية، والسفن الأجنبية التي ترغب في الرسو في هذه المرافق الامتثال لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.

مادة (201)

الامتثال للسلامة وحماية البيئة

‌أ-      تقوم الإدارة بإجراء مسح ودراسات دورية لضمان امتثال كافة السفن في المملكة بصورة تامة لمتطلبات السلامة الدولية.

‌ب-  يجري المسح والتفتيش من قبل موظفي الإدارة على السفن من خلال رقابة دولة العلم ورقابة دولة الميناء على أن يكون التفتيش في حدود اختصاص الإدارة.

‌ج-   يجوز منع السفن من مغادرة المملكة أو من استمرار العمل في المملكة إذا ما رأت الإدارة أن السماح للسفينة بمواصلة الإبحار أو السماح باستمرار تشغيل السفينة قد يشكل خطراً على السلامة وحماية البيئة.

مادة (202)

مرافق استقبال مخلفات السفن

تلتزم الموانئ والأرصفة البحرية الخاصة بتوفير مرافق استقبال مجهَّزة أو إعداد الترتيبات اللازمة لاستقبال جميع المخلفات والنفايات الناتجة عن تشغيل السفينة وعمليات شحن وتفريغ البضائع مثل الزيوت والخلائط الزيتية والسوائل الضارة، وذلك وفقاً لما تنص عليه أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها.

مادة (203)

وكيل السفينة

يتعين على كل سفينة أجنبية تقصد موانئ المملكة أن تقوم بإنجاز معاملاتها عبر وكيل محلي مرخص له بذلك وفقاً للإجراءات المقررة من قبل الإدارة، ولا يسمح لهذه السفن التي لا يكون لديها وكيل محلي بالدخول إلا في حالة الطوارئ.

ويجوز لمالكي السفن البحرينية التي يكون مقر الشركة التابعة لها تلك السفن في المملكة أن يقوموا بإنجاز المعاملات الخاصة بسفنهم شريطة الحصول على التصاريح اللازمة من الإدارة.

مادة (204)

تقديم المعلومات

‌أ-      يجب على كل مختص على علم ببيانات أو تقع تحت سيطرته أو عهدته وثائق تطلبها الإدارة أن يبادر إلى تقديمها خلال المدة التي تحددها.

‌ب-  يعاقب كل من امتنع عن تقديم الوثائق والبيانات التي طلبتها منه الإدارة خلال المدة المحددة له أو تعمد تقديم بيانات كاذبة مع علمه بها بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب الترخيص الصادر له، إن وجد.

‌ج-   يعاقب المالك أو وكيله أو ربان السفينة القادمة أو المغادرة للميناء أو الموجودة فيه أو في مسارات الدخول إليه إذا قدم بياناً خاطئاً أو أعطى بيانات كاذبة فيما يتعلق بالسفينة أو حمولتها إلى الإدارة أو أي وكالة أو إدارة ذات صلة، بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، بالإضافة إلى دفع تعويض عن أي فقدان أو ضرر نتج عن هذه البيانات غير الصحيحة.

مادة (205)

حق التفتيش

‌أ-      للإدارة في إطار المصلحة العامة تفتيش الأماكن والمشاريع المينائية المرخصة.

‌ب-  يعاقب من يمنع القيام بهذا التفتيش أو يعرقله بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب الترخيص الصادر له.

مادة (206)

إدارة وتشغيل الموانئ

‌أ-      يحظر على المرخص له بتوفير خدمات ومنشآت الموانئ مخالفة شروط وإجراءات الترخيص، ويجوز للإدارة حال المخالفة وقف أو سحب الترخيص.

‌ب-  يعاقب أي شخص يقوم بتأسيس أو تركيب أو صيانة أو توريد أو تشغيل أية خدمات أو تسهيلات بحرية بالميناء بدون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (207)

المرور البريء للسفن

‌أ-      تلتزم السفن الأجنبية التي تمارس حق المرور البريء في مياه المملكة في طريقها إلى موانئ أخرى أن تقدم أوراق هويتها والمعلومات المطلوبة من قبل برج المراقبة أو الجهات المختصة، بالإضافة إلى كافة التعليمات الملاحية الصادرة من الإدارة أثناء ممارسة حق المرور البريء.

‌ب-  على الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى أن تبحر طافية ورافعة لعلمها عند مرورها في البحر الإقليمي لمملكة البحرين.

‌ج-   لا يسمح للسفن التجارية التي تحمل النفايات النووية بزيارة أي من موانئ المملكة أو بالمرور في مياهها الإقليمية.

‌د-     لا يجوز للسفن التجارية التي تعمل بالقوة النووية أو تحمل مواد نووية أو خطرة أو مؤذية المرور في المياه الإقليمية للمملكة إلا بتصريح مسبق من الإدارة، ووفقاً للضوابط والشروط التي يحددها التصريح بما يضمن أمن وسلامة الملاحة بالمملكة.

‌ه-      يجوز اعتراض السفن التي تمتنع عن تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة وتوقيفها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

‌و-    يعاقب ربّان أو مالك السفينة التي تخالف أحكام هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة.

مادة (208)

تصريح دخول أو مغادرة السفينة للمملكة

‌أ-      يحظر على أية سفينة دخول أو مغادرة موانئ المملكة بدون تصريح صادر عن الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات إصدار هذا التصريح.

‌ب-  للإدارة في حالة حدوث أضرار بالممتلكات أو البيئة، المطالبة بالضمان أو التعويض أو التأمين الكافي الصادر من قبل نادي الحماية والتعويض الدولي قبل إصدار تصريح مغادرة أو دخول الميناء.

‌ج-   يلغى قرار مغادرة الميناء إذا أمرت المحكمة أو قررت الإدارة إيقاف السفينة لأسباب تتعلق بالسلامة أو الأمن أو البيئة البحرية.

‌د-     يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، مع عدم الإخلال بحق الإدارة في إيقاف السفينة.

مادة (209)

مدة سريان تصريح مغادرة الميناء

يجب على ربان السفينة مغادرة الميناء خلال ثمان وأربعين ساعة من إصدار تصريح مغادرة الميناء وإلا أصبح التصريح ملغياً، وعلى الربان استصدار تصريح مغادرة جديد بعد بيان سبب عدم الإبحار بناء على التصريح السابق.

مادة (210)

اندلاع حريق على متن سفينة

‌أ-      في حالة اندلاع حريق على متن سفينة أثناء وجودها في المملكة، يلتزم ربان السفينة بإبلاغ الإدارة على الفور من خلال برج المراقبة والجهات المعنية الأخرى.

‌ب-  على الإدارة والجهات المعنية الأخرى ورئيس خدمات الإطفاء داخل منطقة الميناء تقديم المساعدة والتوجيهات اللازمة، وللإدارة حق التوجيه بنقل السفينة أو أية سفينة أخرى مجاورة لها إلى مكان آخر أكثر أمناً.

‌ج-   يلتزم ربان السفينة بالتوجيهات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، وفي حالة عدم التزامه بذلك، يحق للإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

‌د-     يلتزم مالك السفينة أو وكيله أو ربان السفينة بدفع أية مصروفات تترتب على عملية مكافحة الحريق.

مادة (211)

السفن المسببة للتلوث

‌أ-      تلتزم كل من الجهات المشغلة للموانئ أن تكون لديها خطة طوارئ لمكافحة حالات التلوث معتمدة من الجهة المعنية بالبيئة، يتم تنفيذها حسب المقتضيات الخاصة بطبيعة ونطاق التلوث بالتعاون مع الجهة المعنية بالبيئة بالإضافة إلى المرخصين الآخرين للسيطرة على آثار الحادث واحتوائها.

‌ب-  تجري الإدارة تحقيقا لمعرفة الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع ذلك الحادث، بما في ذلك تصرف ربان السفينة وطاقمها.

‌ج-   يتم إيقاف السفينة من قبل الإدارة إلى أن يتم استلام ضمان مالي من نادي الحماية والتعويض الدولي لدفع كافة تعويضات الأضرار الناتجة بما في ذلك تكاليف مكافحة التلوث والسيطرة عليه واحتوائه.

‌د-     تقوم الجهة المعنية بالبيئة بتقدير الأضرار البيئية والتعويضات المترتبة عليها ويتضمن ذلك تكاليف السيطرة على التلوث واحتوائه.

مادة (212)

الصعود إلى متن السفينة

‌أ-      لموظفي الإدارة والموظفين والأشخاص ذوي الخبرة الفنية الذين يصدر بشأنهم تصريح من الإدارة الصعود إلى متن السفينة الراسية في المملكة لممارسة المهام الممنوحة لهم بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

‌ب-  لربان السفينة منع أي شخص من الصعود على متن السفينة إذا لم يبرز هوية تحديد صفته الرسمية.

‌ج-   يعاقب ربان السفينة بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار إذا رفض السماح بدون عذر قانوني لأي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة بالصعود على متن السفينة، ويتم حجز السفينة حتى يتم تأمين دخول المسئولين المختصين.

مادة (213)

إزالة عوائق الملاحة والتعويض عنها

للإدارة بعد موافقة الوزير الحق في إزالة أي عوائق تواجه الملاحة أو الأنشطة في الميناء، دون الإخلال بحق المضرور في التعويض إن كان له مقتض.

مادة (214)

سلامة الحاويات

‌أ-      لا يجوز استخدام حاويات لنقل البضائع على أي سفينة في موانئ المملكة إلا إذا كانت حاصلة على شهادة اعتماد سلامة حاويات وفقاً للمواصفات الدولية المعتمدة وفقاً للاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972 وتعديلاتها.

‌ب-  لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الحاويات الفارغة التي يجري نقلها لعمليات إصلاحها أو التخلص منها.

‌ج-   مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، تفرض غرامة إدارية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار على كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

مادة (215)

المسح البحري

‌أ-      فيما عدا الجهة المختصة بالمسح البحري، لا يجوز لأي شخص أو جهة إجراء أو المساعدة في إجراء مسح بحري أو مائي أو أي دراسة أخرى لمياه وقاع البحر ضمن حدود الميناء أو القنوات المؤدية إليه إلا بموافقة الإدارة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمسح البحري وقوة دفاع البحرين.

‌ب-  للإدارة تعيين الحدود التي يجرى الحفر فيها أو المستويات التي يصل إليها الحفر في الميناء والقنوات المؤدية إليه، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

‌ج-   يعاقب من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (216)

قيود خاصة

‌أ-      يحظر القيام بأي من العمليات التالية دون تصريح من الإدارة:

1-    تشييد أو تغيير أو تحسين أي عمل في أي جزء من مجرى المياه أو شاطئ البحر ضمن حدود الميناء أو القنوات المؤدية إليه.

2-    ترسيب أو إزالة أية مادة أو شيء في أي جزء من مجرى المياه أو شاطئ البحر ضمن حدود الميناء.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وضوابط وشروط منح هذا التصريح.

‌ب-  يعاقب من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‌ج-   مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة بالفقرة (ب) من هذه المادة، يتعين على المخالف إزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها الإدارة وإلا قامت بإزالة المخالفة على نفقته.

الباب الرابع

النقل والتجارة البحرية

الفصل الأول

عقد النقل البحري

مادة (217)

نطاق سريان أحكام هذا الفصل

تسري أحكام هذا الفصل دون غيرها على عقد النقل البحري سواء أكان الناقل مالكاً للسفينة أم مشغلاً أم مستأجراً لها.

أولاً: نقل البضائع

مادة (218)

تعريف العقد وإثباته

‌أ-      عقد النقل البحري للبضائع، عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع بحراً من ميناء إلى آخر مقابل أجر.

‌ب-  لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.

مادة (219)

سند الشحن

سند الشحن وثيقة تثبت انعقاد عقد النقل وتلقي الناقل للبضائع أو شحنه لها، ويتعهد الناقل بموجبها بتسليم البضائع مقابل استرداد الوثيقة، وينشأ هذا التعهد عن وجود نص يقضي بتسليم البضائع لأي شخص مسمى أو تحت الإذن أو لحامله.

مادة (220)

إصدار سند الشحن

‌أ-      يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع أو تحميلها على متن السفينة سند شحن.

‌ب-  وللناقل أن يسلم الشاحن إيصالاً بتسلم البضائع قبل شحنها، ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع في السفينة.

‌ج-   وللشاحن أن يطلب من الناقل أو ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلاً على سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن.

‌د-     ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخاً وموقعاً من الناقل أو من ينوب عنه، وتعامل سندات الشحن الموقعة من قبل ربان السفينة التي تنقل البضائع على أنها موقعة نيابة عن الناقل.

مادة (221)

بيانات سند الشحن

يجب أن يتضمن سند الشحن البيانات الآتية:

1-    اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه إن وجد وعنوان كل منهم.

2-    صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الأخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية الموضوعة فيها.

3-    اسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان.

4-    ميناء الشحن وميناء التفريغ.

5-    أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الباقي منها.

6-    مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التي حررت منه.

7-    حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه الكيفية.

8-    تاريخ أو بيان المدة المحددة لتسليم البضائع في ميناء التفريغ إذا ما تم الاتفاق عليها صراحة بين الطرفين.

9-    مكان استلام وتسلم البضائع للناقل في حالة سند الشحن متعدد الوسائط.

10-    حدود المسئولية الإضافية المتفق عليها.

مادة (222)

عدد نسخ سند الشحن

‌أ-      يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول.

‌ب-  يوقع الشاحن أو من ينوب عنه النسخة الأصلية المحفوظة لدى الناقل، ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن، ويكون التوقيع بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى تقوم مقامها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعطي هذه النسخة لحاملها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها.

‌ج-   يجوز أن تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ، وتكون كل نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل.

مادة (223)

تداول سند الشحن

‌أ-      يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله، وتخضع عملية تداول سند الشحن للأحكام الآتية:

1-    يكون التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع القواعد المقررة بشأن حوالة الحق.

2-    يكون سند الشحن لأمر أو على بياض قابلا للتداول بالتظهير ويعتبر مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتسري على هذا التظهير أحكام قانون التجارة ويتم تداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة.

3-    يجوز النص في سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله.

‌ب-  يعتبر حاملاً شرعياً لسند الشحن الشخص المبين اسمه فيه أو المحال إليه إن كان السند اسمياً، وحامله إن كان السند لحامله أو مظهراً على بياض، والمظهر إليه الأخير إن كان السند لأمر وذكر اسم المظهر إليه.

مادة (224)

التحفظات الواردة في سند الشحن

‌أ-      يقدم الشاحن كتابةً البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل أو من ينوب عنه إبداء تحفظاته على قيد أية بيانات تتعلق بالوصف أو العلامات أو عدد الطرود أو القطع أو وزن البضائع وكميتها إذا كانت لديه دوافع جدية للشك في صحتها أو لم يكن لديه الوسائل العادية للتحقق من تلك البيانات، وتذكر أسباب التحفظ في سند الشحن.

‌ب-  إذا لم يقم الناقل أو من ينوب عنه بتدوين أي تحفظ في سند الشحن بشأن الحالة الظاهرة للبضائع، تعتبر البضائع في وضع وحالة جيدين.

‌ج-   يعد سند الشحن الذي لا يحدد أجرة النقل أو يشير بطريقة أخرى إلى أن أجرة النقل مستحقة الدفع من قبل المرسل إليه كما هو وارد في البند (5) من المادة (221)، أو لا يحدد غرامة التأخير المتكبدة في ميناء الشحن والمستحق دفعها من قبل المرسل إليه، دليلاً كافياً على عدم تحقق أجرة نقل أو غرامة تأخير عليه، وعلى أي حال، لا يقبل أي دليل من قبل الناقل يفيد العكس إذا كان سند الشحن قد تم تحويله إلى طرف ثالث، بما في ذلك المرسل إليه والذي تصرف بحسن نية اعتماداً على خلو سند الشحن من مثل تلك الإشارة.

مادة (225)

حجية سند الشحن

‌أ-      مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من المادة (224) من هذا القانون، يعد سند الشحن دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه. ويعد سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة للغير.

‌ب-  يجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد به من بيانات، ولا يجوز في مواجهة الغير حسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند أو خلاف ما ورد به من بيانات، ويجوز ذلك لهذا الغير.

‌ج-   في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير مالم يكن هو الشاحن نفسه.

مادة (226)

حقوق والتزامات أطراف سند الشحن

‌أ-      تحدد العلاقة بين الناقل والشاحن فيما يتعلق بحقوقهما والتزاماتهما وفقاً لسند الشحن.

‌ب-  لا يكون المرسل إليه أو الشاحن مسئولين عن غرامات التأخير وأجور الشحن وجميع النفقات الأخرى عن عملية الشحن التي تمت في ميناء الشحن، ما لم ينص سند الشحن على خلاف ذلك.

مادة (227)

إيصال إثبات استلام البضائع للشحن

‌أ-      يعد إيصال الشحن المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (220) من هذا القانون دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة في الإيصال مالم يثبت خلاف ذلك.

‌ب-  لا تكون الوثائق الصادرة عن الناقل وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة قابلة للتداول.

‌ج-   يجوز للناقل بناء على طلب الشاحن تدوين اسم السفينة الناقلة وما يفيد شحن البضائع وتاريخ الشحن على الإيصال أو مستند إثبات استلام البضائع، وعند تدوين تلك البيانات عليه يشكل ذلك الإيصال أو المستند سند استلام البضائع للشحن.

مادة (228)

أذون تسليم البضائع

‌أ-      يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند شحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها بشرط أن ينص على ذلك في سند الشحن.

‌ب-  تصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله، ويوقعها الناقل وطالب الإذن.

‌ج-   إذا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب أن يذكر فيه الناقل بياناً عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة بها، وإذا وزعت الشحنة بأكملها على أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد الناقل سند الشحن.

‌د-     يعطي إذن التسليم حامله الشرعي حق تسلم البضائع المبينة به.

مادة (229)

علامات البضائع المشحونة

يجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيث تبدو قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.

مادة (230)

التزامات الناقل

‌أ-      يلتزم الناقل قبل الرحلة البحرية وفي بدايتها وأثنائها، ببذل العناية الواجبة من أجل جعل السفينة صالحة للملاحة، وكذلك تطقيم السفينة وتزويدها بالمعدات والأدوات على النحو الملائم وإبقائها مطقمة ومزودة بالمعدات والأدوات على هذا النحو، وجعل عنابر السفينة وسائر أجهزتها التي تنقل فيها البضائع مهيأة وآمنة لتلقي البضائع ونقلها والحفاظ عليها والإبقاء عليها كذلك طوال فترة الرحلة.

‌ب-  يلتزم الناقل بتحميل البضائع في السفينة ومناولتها ورصها والعناية بها وتفريغها على النحو الصحيح، وبمراعاة تدابير الحيطة والحذر في نقل البضائع إلى ميناء التفريغ من خلال الطريق المتفق عليه أو المباشر جغرافياً.

‌ج-   على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر أياً كان سبب ذلك بذل العناية اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك إلا إذا كان توقف السفينة راجعاً إلى حالات الإعفاء من المسئولية المنصوص عليها في المادة (236) من هذا القانون فتكون المصروفات في هذه الحالة على الشاحن ويستحق الناقل الأجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه.

مادة (231)

حق الربان في تفريغ البضائع قبل السفر أو أثناء الرحلة

‌أ-      إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو في إيصال تسلم البضائع أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها، جاز له إخراجها من السفينة في مكان الشحن أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة المثل، وذلك دون الإخلال بما يستحق من تعويض.

‌ب-  إذا تبين وجود البضائع المذكورة في الفقرة السابقة أثناء السفر، جاز للربان إلقاؤها في البحر، إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها.

مادة (232)

تسليم البضائع

‌أ-      يلتزم الناقل بتسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعي لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها.

‌ب-  يعد تسليم سند الشحن إلى الناقل قرينة على تسليم البضائع إلى صاحب الحق في تسلمها ما لم يثبت غير ذلك.

‌ج-   إذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع أو حضر وامتنع عن تسلمها أو تأخر في تسلمها أو امتنع عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل، جاز للناقل تفريغها في المخازن أو في مكان ملائم ويتحمل صاحب الحق في تسلمها أية نفقات أو مخاطر تنجم عن ذلك، وللناقل أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الإذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضي، ويجوز للناقل طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المذكورة، ويكون للناقل امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.

‌د-     يجوز للشخص المخول بالمطالبة بالتعويض عن فقدان البضائع اعتبار البضائع مفقودة عندما لا يقوم الناقل بتسليمها خلال ستين يوماً اعتباراً من انتهاء وقت التسليم المحدد في الفقرة (ب) من المادة (235) من هذا القانون.

مادة (233)

النطاق الزمني لمسئولية الناقل عن البضائع

‌أ-      يسأل الناقل عن البضائع المنقولة في حاويات اعتباراً من الوقت الذي تسلم فيه البضائع وحتى وقت تسليمها.

‌ب-  يسأل الناقل عن البضائع غير المنقولة في حاويات اعتباراً من وقت تحميل البضائع في السفينة وحتى الوقت الذي يتم تفريغها منها، ومع ذلك يجوز الاتفاق على مسئولية الناقل عن هذه البضائع من تاريخ استلامها وحتى وقت التحميل وكذلك بعد تفريغها وحتى تاريخ تسليمها للشاحن أو المُرسل إليه.

‌ج-   يسأل الناقل عن أي فقدان أو تلف يصيب البضائع خلال فترة مسئوليته عنها، ما لم يكن الفقد أو التلف ناشئاً عن أسباب لا يكون الناقل مسئولاً عنها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

مادة (234)

مسئولية الناقل

‌أ-      يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:

1-    إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها.

2-    تعديل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتق الناقل.

3-    تحديد مسئولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه في البنود المحددة بالفقرة (أ) من المادة (242) من هذا القانون.

4-    النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أي اتفاق آخر مماثل.

‌ب-  للناقل أن ينزل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له، كما يجوز له أن يزيد مسئوليته والتزاماته بشرط أن يذكر ذلك في سند الشحن.

‌ج-   يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا كانت الظروف الاستثنائية التي يتم فيها النقل تبرر إبرام هذا الاتفاق، بشرط أن لا يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن خطئه أو خطأ تابعيه، وأن لا يصدر سند شحن، وأن يدون الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول يبين ما يفيد ذلك.

‌د-     كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الأضرار التي تنتج عن إصدار سند شحن خالٍ من أي تحفظ على البيانات الواردة به، لا يحتج به قبل الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات، ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

مادة (235)

التأخير في تسليم البضائع

‌أ-      يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع، إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.

‌ب-  يعتبر الناقل قد تأخر في التسليم، إذا لم يسلم البضائع في الميعاد المتفق عليه، أو في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل العادي في الظروف المماثلة، إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق.

‌ج-   يتحمل الناقل مسئولية الخسائر الاقتصادية التي تنجم عن التأخير في التسليم نتيجة لخطأ من جانبه، حتى وإن لم يحدث أي فقدان أو تلف فعلي للبضائع، ما لم تنجم مثل هذه الخسائر الاقتصادية عن أسباب لا يكون الناقل مسئولاً عنها على النحو المنصوص عليه في المادة (236) من هذا القانون.

‌د-     لا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم به على الناقل في حالة التأخير في تسليم البضائع أو جزء منها على الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه في المادة (242) من هذا القانون.

‌ه-      لا يستحق أي تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير في تسليم البضائع إذا لم يخطر طالب التعويض الناقل بالتأخير خلال ستين يوماً من تاريخ التسليم.

مادة (236)

الاستثناءات الواردة على مسئولية الناقل

‌أ-      لا يكون الناقل مسئولاً عن فقدان أو تلف البضائع خلال فترة مسئوليته متى كان الفقد أو التلف ناجماً عن أي من الأسباب الآتية:

1-    السبب الأجنبي.

2-    المنع من الإبحار بموجب حكم أو أمر من سلطات الدولة أو أي جهة ذات اختصاص فيها.

3-    إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في البحر.

4-    التعليمات الصادرة من الشاحن أو مالك البضائع أو وكلائهما.

5-    العيوب الخفية أو التلف أو الهلاك الذي ينتج عن الطبيعة الخاصة للبضاعة.

6-    عدم ملاءمة التعبئة أو عدم كفاية العلامات التوضيحية أو غموضها.

7-    العيب الخفي في بدن السفينة المنقول عليها البضائع، إذا كان يتعذَّر مع بذل جهد معتاد من جانب الناقل معرفة العيب الخفي في توقيت مناسب لعملية الشحن ويقع عبء الإثبات على عاتق الناقل.

8-    التدابير المعقولة لتفادي أو محاولة تفادي الإضرار بالبيئة.

‌ب-  لا يعتبر إخلالاً بحكم الفقرة (ب) من المادة (230) من هذا القانون أي انحراف عن المسار المحدد سعياً وراء إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في البحر أو أي قدر معقول من الانحراف عنه.

‌ج-   يقع على عاتق الناقل مسئولية الإثبات باستثناء الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيما عدا البند رقم (7) منها.

مادة (237)

نقل البضائع الخطرة

‌أ-      يلتزم الشاحن بإخطار الناقل إذا كانت البضائع المراد نقلها خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار، ويضع بياناً عليها للتحذير من خطورتها وكيفية الوقاية منها. وبخلاف ذلك يجوز للناقل في أي وقت إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها، ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التي تنشأ عن ذلك، ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها في السفينة لو علم بطبيعتها.

‌ب-  إذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بنقلها، فلا يجوز له بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها إلا إذا أثبت أن خطورتها صارت تهدد السفينة أو الشحنة، وفي هذه الحالة لا يتحمل الناقل أي مسئولية إلا ما تعلق بالخسارات المشتركة عند تحققها.

مادة (238)

نقل الحيوانات الحية

‌أ-      لا يسأل الناقل في حالة نقل الحيوانات الحية عن هلاكها أو ما يلحق بها من ضرر، إذا كان الهلاك أو الضرر ناشئاً عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.

‌ب-  إذا نفذ الناقل تعليمات الشاحن في نقل هذه الحيوانات افترض أن هلاكها أو ما أصابها من ضرر نشأ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل، حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ أو إهمال من الناقل أو من نائبه أو من أحد تابعيه.

مادة (239)

النقل على سطح السفينة

‌أ-      لا يجوز للناقل شحن البضائع على سطح السفينة إلا بناء على اتفاق كتابي مع الشاحن أو إذا كان الناقل ملتزماً بذلك بمقتضى القانون المعمول به في ميناء الشحن أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف في هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية، ويجب في جميع الأحوال أن يثبت في سند الشحن أن البضاعة مشحونة على السطح.

‌ب-  لا يسأل الناقل عن هلاك أو تلف البضائع التي يذكر في سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة، إذا أثبت أن الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.

مادة (240)

الخطأ المشترك

إذا ساهم خطأ الناقل أو أحد تابعيه أو وكلائه مع خطأ الغير في فقد أو تلف أو تأخير في تسليم البضائع تكون مسئولية الناقل عن الفقد أو التلف أو التأخير بقدر المساهمة في الخطأ، ويقع على الناقل عبء إثبات مقدار مساهمة خطأ الغير في الفقد أو التلف أو التأخير.

مادة (241)

تقدير التعويض

‌أ-      يتم احتساب التعويض عن هلاك البضائع على أساس قيمتها الفعلية وقت الشحن فضلاً عن كلفة التأمين وأجور النقل.

‌ب-  يتم احتساب التعويض عن التلف على أساس الاختلاف بين قيمة البضائع قبل التلف وبعده أو على أساس نفقات الإصلاح.

‌ج-   يطرح من القيمة الفعلية المشار إليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة عند تسوية التعويض النفقات التي تم إنقاصها أو تلافيها نتيجة للفقدان أو التلف.

مادة (242)

حدود المسئولية

‌أ-      تكون مسئولية الناقل أياً كان نوعها على النحو التالي:

1-    تحدد مسئولية الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها بما يعادل ثمان مائة وخمساً وثلاثين وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن، أو بما يعادل 2،5 وحدة حسابية عن كل كيلوجرام من الوزن الإجمالي للبضائع المفقودة أو التالفة، أي الحدين أعلى.

2-    تحدد مسئولية الناقل عن التأخير في تسليم البضائع بما يعادل مرتين ونصف أجور النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة، على ألا يتجاوز هذا المبلغ مجموع أجور النقل المستحقة الدفع بموجب عقد النقل البحري للبضائع.

3-    في جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز إجمالي مسئولية الناقل عن البندين (1) و(2) من هذه الفقرة الحد الأقصى المقرر بموجب البند (1) من هذه الفقرة عن الفقدان الكلي للبضائع والتي ترتبت المسئولية عنها.

‌ب-  لغرض احتساب أي مبلغ يكون أعلى وفقاً للبند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة تطبق القواعد التالية:

1-    يعتد في تحديد عدد وحدات الشحن للبضائع المنقولة في حاوية أو منصة نقل أو أي وسيلة نقل مشابهة لتجميع البضائع أو الطرود بما ورد في سند الشحن أو أية وثيقة استلام أخرى، فإذا خلا السند أو الوثيقة من تحديد عدد وحدات الشحن تعتبر البضائع المشحونة في وسيلة النقل تلك وحدة شحن واحدة.

2-    في الحالات التي تكون فيها وسيلة النقل (كالحاوية) نفسها مفقودة أو تالفة، تعد وسيلة النقل، إذا لم تكن مملوكة أو مقدمة بصورة أخرى من قبل الناقل وحدة شحن مستقلة.

‌ج-   يجوز للناقل والشاحن الاتفاق على تحديد المسئولية بينهما بما يجاوز الحدود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى اتفاق بينهما.

مادة (243)

نطاق سريان حدود المسئولية

‌أ-      تطبق حدود المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة على أية دعوى تقام على الناقل عن فقدان أو تلف البضائع أو التأخير في التسليم أياً كان نوع المسئولية.

‌ب-  إذا أقيمت دعوى المسئولية عن فقدان أو تلف البضائع أو التأخير في التسليم على أحد تابعي الناقل أو وكيله جاز لهذا التابع أو الوكيل التمسك بأحكام الإعفاء من المسئولية وتحديدها، بشرط أن يثبت أن الخطأ الذي ارتكبه وقع حال تأدية وظيفته أو بسببها.

‌ج-   لا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم به على الناقل وتابعيه على الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة.

مادة (244)

عدم جواز التمسك بتحديد المسئولية

‌أ-      لا يجوز للناقل أو تابعيه التمسك بتحديد مسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها، إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه، أو من أحد تابعيه بقصد إحداث الضرر، أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.

‌ب-  ويعد الناقل، أو نائبه، أو تابعه قاصداً إحداث الضرر في الحالتين الآتيتين:

1-    إذا أصدر سند الشحن خالياً من تحفظات وجب ذكرها في السند وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية.

2-    إذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح يوجب شحنها في عنابر السفينة.

‌ج-   لا يجوز للناقل التمسك في مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية، إذا قدم الشاحن بياناً قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وما يعلقه من أهمية في المحافظة عليها، وذكر هذا البيان المذكور في سند الشحن، ويعد البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها.

مادة (245)

مسئولية الناقل والناقل الفعلي

‌أ-      يجوز أن يعهد الناقل إلى ناقل فعلي بتنفيذ عملية النقل، أو تنفيذ جزء منها، مالم يتفق على غير ذلك صراحة، ويظل الناقل (الناقل المتعاقد) الذي أبرم عقد النقل مع الشاحن مسئولاً قبله عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل، ولا يسأل الناقل الفعلي قبل الشاحن إلا عن الأضرار التي تحدث أثناء الجزء الذي يقوم بتنفيذه من النقل، ويكون مسئولاً عن هذه الأضرار قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد.

‌ب-  لكل من الناقل والناقل الفعلي التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز أن يزيد إجمالي ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد والناقل الفعلي وتابعيهما ووكلائهما على الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا الفصل.

مادة (246)

التزامات الشاحن ومسئوليته قبل شحن البضائع

‌أ-      يلتزم الشاحن قبل شحن البضائع بالآتي:

1-    أن يقدم للناقل كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع وأوصافها من حيث عدد الطرود أو القطع ووزن البضائع وكميتها في وقت الشحن.

2-    تعبئة البضائع على النحو الملائم الذي يتفق مع طبيعتها.

3-    تسليم البضائع إلى الناقل في المكان والزمان المتفق عليهما، فإذا لم يوجد اتفاق يكون التسليم في المكان والزمان اللذين يقضي بهما العرف السائد في ميناء الشحن، ولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذي يستحق عند التأخير في تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الأجرة.

‌ب-  يضمن الشاحن صحة ودقة البيانات التي يقدمها للناقل عن البضائع، كما يضمن ملاءمة عملية التعبئة ويكون مسئولاً عن تعويض الناقل عن أية خسائر تنجم عن عدم صحة تلك البيانات أو عدم ملاءمة التعبئة ولو نزل عن سند الشحن للغير.

‌ج-   لا يؤثر حق الناقل في التعويض، كما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على التزام الناقل بموجب عقد نقل البضائع تجاه الأشخاص الآخرين خلاف الشاحن.

‌د-     إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن عن طبيعة البضائع أو قيمتها فلا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها إلى أن يقيم الشاحن الدليل على ما يخالفها.

مادة (247)

شحن البضائع الخطرة

‌أ-      يلتزم الشاحن عند شحن بضائع خطرة، بالقواعد التي تحكم عملية نقل مثل تلك البضائع، بضمان تعبئتها على النحو الملائم ووضع العلامات والملصقات عليها بوضوح، فضلاً عن إخطار الناقل كتابة بوصفها الصحيح وطبيعتها والتدابير الواجب مراعاتها، ويقوم الشاحن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في الميناء أو الجمارك أو الحجر الصحي أو التفتيش أو السلطات المختصة الأخرى فيما يتعلق بالشحن، كما يلتزم بتقديم جميع الوثائق ذات الصلة والتي تتعلق بالإجراءات التي قام بها إلى الناقل، ويكون الشاحن مسئولاً عن أية أضرار تلحق بالناقل والناجمة عن عدم ملاءمة تلك الوثائق أو عدم دقتها أو التأخير في تسليمها.

‌ب-  يكون الشاحن مسئولاً قبل الناقل عن أي هلاك أو تلف أو نفقات تنجم عن تلك الشحنة.

مادة (248)

أجرة النقل

‌أ-      يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول، التزم بأدائها من له الحق في تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.

‌ب-  إذا لم يذكر في سند الشحن أن الأجرة مستحقة عند الوصول، افترض أن الناقل قبض الأجرة بكاملها عند الشحن، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءاً منها لا يزال مستحقاً، ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن.

‌ج-   لا تبرأ ذمة الشاحن أو من له حق تسلم البضاعة من دفع الأجرة ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.

‌د-     تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءَها في البحر أو التضحية بها بأي صورة أخرى لإنقاذ السفينة أو الشحنة، وذلك مع مراعاة أحكام الخسارات المشتركة.

‌ه-      لا يستحق الناقل أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو إهماله في تنفيذ ما يفرضه عليه القانون أو العقد من التزامات.

مادة (249)

مسئولية الشاحن

يضمن الشاحن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها، إذا كان الضرر ناشئاً عن فعله أو فعل تابعيه أو عن عيب في بضائعه.

مادة (250)

الالتزام بإخطار الناقل في حالة هلاك البضائع أو تلفها

‌أ-      في حالة هلاك البضائع أو تلفها يتعين على من يتقدم لتسلمها إخطار الناقل أو من ينوب عنه كتابة بالهالك أو التالف في موعد لا يتجاوز يومي العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة، وإلا افترض أنها سلمت بحالتها المبينة في سند الشحن ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

‌ب-  إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإخطار خلال السبعة أيام التالية لتسليم البضاعة المعبأة في حاويات أو خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسلم البضاعة غير المعبأة في حاويات.

‌ج-   لا يلزم تقديم الإخطار المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إذا أجريت معاينة للبضاعة وأثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن تسلم البضاعة.

مادة (251)

طلب فحص البضائع

يجوز للمرسل إليه وللناقل قبل استلام البضائع في ميناء التفريغ المطالبة بأن تقوم وكالة متخصصة بفحص البضائع، ويتحمل الطرف الذي يطالب بهذا الفحص التكاليف الخاصة به، وله الحق في استردادها من الطرف المتسبب في التلف.

مادة (252)

حجية الإخطارات في حالة تسليم البضائع بواسطة ناقل فعلي

في حالة تسليم البضائع بواسطة ناقل فعلي تكون الإخطارات الموجهة إليه سارية في حق الناقل، ويكون أي إخطار يوجه للناقل سارياً في حق الناقل الفعلي.

مادة (253)

حق الناقل في حبس البضائع

للناقل حبس البضائع إذا لم يتم دفع أجرة النقل والمساهمة في الخسارة المشتركة وغرامات التأخير وغير ذلك من المبالغ التي قام الناقل بدفعها نيابة عن مالك البضائع.

مادة (254)

بيع البضائع المحجوز عليها

‌أ-      إذا لم يتم استلام البضائع المحجوز عليها خلال ستين يوماً من تاريخ وصول السفينة إلى ميناء التفريغ، يجوز للناقل التقدم إلى المحكمة المختصة للحصول على أمر ببيع البضائع في مزاد علني، وفي حالة البضائع القابلة للفساد أو التي تتجاوز النفقات اللازمة للإبقاء عليها قيمتها الفعلية، يجوز للناقل المطالبة ببيعها في المزاد في وقت قصير.

‌ب-  مع مراعاة ما قد يكون مقرراً من حقوق امتياز على البضائع المحجوز عليها وفقاً للقوانين المعمول بها يتم استخدام عائدات البيع بالمزاد في دفع نفقات التخزين ومصروفات مزاد بيع البضائع وأجرة النقل وغيرها من النفقات المستحقة الدفع إلى الناقل، وإذا كانت العائدات أقل من النفقات، يحق للناقل المطالبة بالفرق من الشاحن، بينما يتم إعادة أي مبلغ فائض إلى الشاحن، وإذا تعذر إعادته ولم تتم المطالبة به خلال سنة من تاريخ مزاد البيع، يئول هذا المبلغ إلى خزينة الدولة.

مادة (255)

إنهاء العقد قبل بدء الرحلة

يجوز للشاحن إنهاء عقد النقل البحري للبضائع قبل إبحار السفينة من ميناء الشحن، ويقوم الشاحن في هذه الحالة بدفع نصف مبلغ أجرة الشحن المتفق عليها، ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا كان قد تم شحن البضائع على متن السفينة يتحمل الشاحن النفقات الخاصة بالشحن والتفريغ وغيرها من النفقات ذات الصلة.

مادة (256)

إنهاء العقد لظروف قاهرة

‌أ-      إذا لم يتم تنفيذ العقد نتيجة لظروف قاهرة أو أية أسباب أخرى لا ترجع إلى خطأ الناقل أو الشاحن يحق لكل من الشاحن أو الناقل المطالبة بإنهاء العقد، ولا يكون أي منهما مسئولاً تجاه الآخر.

‌ب-  إذا كانت أجرة الشحن قد دفعت فعلاً ولم يتم تنفيذ العقد لأحد الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم الناقل بإعادتها إلى الشاحن، وإذا كانت البضائع قد تم شحنها بالفعل على متن السفينة، يتحمل الشاحن نفقات الشحن والتفريغ، وإذا كان سند الشحن قد تم إصداره بالفعل يلتزم الشاحن بإعادته إلى الناقل.

مادة (257)

حق الربان في تفريغ البضائع في ميناء غير ميناء التفريغ

‌أ-      إذا لم تستطع السفينة تفريغ البضائع في ميناء التفريغ على النحو المنصوص عليه في عقد النقل نتيجة لظروف قاهرة أو أية أسباب أخرى لا ترجع إلى خطأ الناقل أو الشاحن، يحق للربان تفريغ البضائع في ميناء أو مكان آمن على مقربة من ميناء التفريغ، ويعتبر عقد النقل البحري للبضائع عندئذ قد تم الوفاء به، ما لم يتفق على غير ذلك.

‌ب-  في حال اتخاذ قرار بتفريغ البضائع، يقوم الربان بإخطار الشاحن أو المرسل إليه، على أن يأخذ مصالح الشاحن أو المرسل إليه بعين الاعتبار.

مادة (258)

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع

‌أ-      تنقضي الدعاوى الناشئة عن العقد بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان ينبغي أن يتم فيه التسليم.

‌ب-  وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة في القانون المدني.

‌ج-   وينقضي الحق في الرجوع على الملتزمين من غير من وجهت إليه المطالبة بمضي تسعين يوماً من تاريخ قيامه بالوفاء.

مادة (259)

المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع

‌أ-      ترفع الدعاوى الناشئة عن العقد أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز أن ترفع الدعاوى المذكورة أمام المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء الشحن، أو ميناء التفريغ، أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة.

‌ب-  ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب هذا الحق من المدعي أو يقيده.

مادة (260)

التحكيم في دعاوى عقد النقل البحري للبضائع

‌أ-      إذا اتفق في العقد على إحالة الدعوى إلى التحكيم، وجب إجراء التحكيم حسب اختيار المدعي في دائرة المحكمة التي يوجد بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ، أو في موطن المدعى عليه، أو في مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيسي أو فرع وكالة، أو في المكان المعين في اتفاق التحكيم، أو في دائرة المحكمة التي يقع فيها الميناء الذي حجز فيه على السفينة.

‌ب-  ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يسلب من المدعي الحق في هذا الاختيار أو يقيده.

‌ج-   يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بإعفاء المحكمين من التقيد بهذه الأحكام.

ثانياً: نقل الأشخاص

تعريف العقد

مادة (261)

عقد النقل البحري للأشخاص هو عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل الركاب وأمتعتهم الشخصية بحراً من ميناء إلى آخر مقابل أجر يلتزم به الركاب.

مادة (262)

تذكرة السفر

‌أ-      يثبت عقد نقل الأشخاص بالبحر، بمحرر يسمى “تذكرة السفر”، وتتضمن البيانات الآتية:

1-    اسم الناقل واسم المسافر.

2-    بيان عن الرحلة.

3-    اسم السفينة ونوعها.

4-    ميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وتاريخه والموانئ المتوسطة المعينة لرسو السفينة.

5-    أجرة النقل.

6-    الدرجة ورقم الغرفة التي يشغلها المسافر أو مكانه في السفينة.

‌ب-  لا يجوز التنازل عن تذكرة السفر للغير إلا بموافقة الناقل.

‌ج-   يجوز أن يستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التي يلتزم بتأديتها، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طناً بحرياً أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء أو في مناطق محدودة تعينها الإدارة.

مادة (263)

التزامات الناقل

يلتزم الناقل بالآتي:

1-    إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه، ويلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر.

2-    نقل الأمتعة الشخصية للمسافر في الحدود التي يبينها العقد أو العرف.

3-    تسجيل الأمتعة المسلمة إليه لنقلها في دفتر خاص وتسليم المسافر إيصالاً يفيد الاستلام، وتعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التي يسلمها المسافر إلى الناقل لنقلها معه على السفينة.

مادة (264)

التزامات المسافر

على المسافر الحضور للسفر في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر، فإذا تخلف المسافر عن الحضور للسفر أو تأخر عن الميعاد المحدد بقي ملزماً بدفع الأجرة.

مادة (265)

أثر المانع من السفر على استحقاق الأجرة

إذا توفي المسافر أو قام مانع يحول دون سفره فلا يستحق الناقل إلا ربع الأجرة شريطة أن يخطر هو أو ورثته الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بثلاثة أيام على الأقل، وتسري هذه الأحكام على أفراد عائلة المسافر وتابعيه الذين كان مقرراً أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك.

مادة (266)

ظروف المسافر الشخصية

إذا بدأ السفر فلا يكون للظروف المتعلقة بشخص المسافر أثر فيما يرتبه العقد من التزامات.

مادة (267)

عدم إبحار السفينة

‌أ-      إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل فسخ العقد دون تعويض، وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر.

‌ب-  وإذا ثبت أن تعذر السفر يرجع إلى فعل الناقل أو من ينوب عنه أو أحد تابعيه التزم برد الأجرة والتعويض عند الاقتضاء، ويفترض أن تعذر السفر راجع إلى الناقل حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك.

مادة (268)

إلغاء الناقل للرحلة أو تعديلها

للمسافر أن يطلب فسخ العقد والتعويض عند الاقتضاء إذا ألغى الناقل الرحلة دون إعداد سفينة أخرى تتوافر فيها ذات صفات السفينة التي ألغي سفرها، أو إذا أجرى الناقل تعديلاً جوهرياً في مواعيد السفر أو في خط سير السفينة.

ويعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادي هذا التعديل.

مادة (269)

قطع الرحلة

إذا قطعت الرحلة بسبب قوة قاهرة فلا تستحق أجرة السفر إلا عن المسافة التي قطعتها السفينة فعلاً، ومع ذلك تستحق الأجرة كاملة إذا استطاع الناقل في مدة معقولة إعداد سفينة أخرى تتوافر فيها جميع صفات السفينة الأولى لمتابعة الرحلة على نفقته وبشرط أن يدفع نفقات إقامة المسافر وغذائه، إذا كانت هذه النفقات داخلة في أجرة السفر.

وإذا قطع المسافر الرحلة بسبب خارج عن إرادته استحقت عليه أجرة السفر إلى المكان الذي ترك فيه السفينة، وتستحق الأجرة كاملة، إذا كان انقطاع الرحلة ناشئاً عن فعل المسافر.

مادة (270)

إصلاح السفينة أثناء السفر

إذا اضطر الربان أثناء السفر إلى إجراء إصلاحات في السفينة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام، فللمسافر أن ينتظر إتمام هذه الإصلاحات أو أن يترك السفينة بشرط أن يدفع الأجرة كاملة، وتكون إقامة المسافر وغذاؤه أثناء الانتظار على نفقة الناقل ما لم يعرض الربان على المسافر إتمام السفر على سفينة أخرى تتوافر فيها صفات السفينة الأولى، وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة (271)

مسئولية الناقل

‌أ-      يسأل الناقل عما يحدث من ضرر يسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من إصابات بدنية، إذا وقع الحادث الذي نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل.
ويعد الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل، إذا وقع أثناء السفر، أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة في ميناء القيام، أو نزوله منها في ميناء الوصول، أو ميناء متوسط، أو أثناء المدة التي يكون فيها المسافر في حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو بعد نزوله منها.

‌ب-  تخضع أمتعة المسافرين المسجلة للأحكام الخاصة بنقل البضائع إذا تم إصدار سند شحن أو تحرير إيصال بشأنها، ويسأل الناقل عن هلاك أو تلف هذه الأمتعة إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ الناقل أو خطأ من ينوب عنه أو تابعيه.

‌ج-   يسأل الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة غير المسجلة التي يحتفظ بها المسافر، إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ الناقل أو خطأ من ينوب عنه أو تابعيه.

‌د-     يسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في تنفيذ الالتزامات التي يرتبها عليه العقد، إلا إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.

‌ه-      يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:

1-    إعفاء الناقل من المسئولية قبل المسافر أو ورثته أو من يعولهم.

2-    تعديل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتق الناقل.

3-    تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر في المادة (194) من هذا القانون.

4-    التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص المسافر.

مادة (272)

إعفاء الناقل من المسئولية

يُعفى الناقل من المسئولية، إذا أثبت أن وفاة المسافر أو إصابته ترجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.

مادة (273)

الإخطار بالإصابة

في حالة الإصابة البدنية يجب إخطار الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مغادرة المسافر السفينة، وإلا افترض أنه غادرها دون إصابة ما لم يثبت هو غير ذلك.

مادة (274)

حبس الأمتعة

للناقل حق حبس أمتعة المسافر الموجودة في السفينة المسلمة له بإيصال شحن، وله حق امتياز على ثمنها لضمان حقوقه المترتبة على عقد النقل.

ولا يجوز للربان أن يحبس أمتعة المسافر غير المسجلة وفاءً لأجرة النقل.

مادة (275)

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص

‌أ-      تنقضي دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته بمضي سنتين تسريان اعتباراً من:

1-    اليوم التالي لمغادرة السفينة في حالة الإصابات البدنية.

2-    اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه المسافر السفينة في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل.

3-    يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة وبسبب حادث أثناء تنفيذ عقد النقل، وفي هذه الحالة تنقضي الدعوى على أي حال بمضي ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة المسافر السفينة.

‌ب-  تنقضي دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بمضي سنتين من اليوم التالي لمغادرة المسافر السفينة.

‌ج-   تنقضي الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة بمضي سنتين من اليوم التالي ليوم مغادرة المسافر السفينة أو اليوم التالي لليوم الذي كان يجب أن يغادرها فيه.

مادة (276)

المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص

‌أ-      ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز أيضاً للمدعي رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء القيام، أو ميناء الوصول، أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة.

‌ب-  ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب هذا الحق من المدعي أو يقيده.

مادة (277)

النقل المجاني والتسلل خلسة إلى السفينة

‌أ-      لا تسري أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها في هذا الفصل على النقل المجاني، إلا إذا كان الناقل محترفاً، كما لا تسري في حالة الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير أجرة.

‌ب-  وتسري أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها في هذا الفصل على الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم كمرافقين لحيوان حي أو لشيء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع.

مادة (278)

الرحلات البحرية السياحية

يلتزم منظم الرحلات البحرية السياحية قبل المشتركين فيها بتنفيذها وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد تنظيم الرحلة أو الشروط المعلن عنها.

مادة (279)

الالتزام بتسليم تذكرة الرحلة

يسلم منظم الرحلة لكل مشترك، أو لكل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة، وإلا كان عقد تنظيم الرحلة باطلاً، وللمشترك وحده التمسك بهذا البطلان.

مادة (280)

بيانات تذكرة الرحلة

يبين في تذكرة الرحلة الآتي:

1-    اسم السفينة.

2-    اسم منظم الرحلة.

3-    اسم المسافر وعنوانه.

4-    درجة السفر ورقم الغرفة التي يشغلها المسافر في السفينة.

5-    ثمن التذكرة وبيان النفقات التي يشملها هذا الثمن.

6-    ميناء القيام وميناء الوصول والموانئ المتوسطة المعينة لرسو السفينة.

7-    تاريخ القيام وتاريخ العودة.

8-    الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر المشترك فيها.

مادة (281)

دفتر قسائم الخدمات على البر في الميناء

يسلم منظم الرحلة للمسافر بالإضافة إلى تذكرة الرحلة دفتراً يشتمل على قسائم تبين في كل منها الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر على البر في الميناء المذكور في القسيمة.

مادة (282)

مسئولية منظم الرحلة

يسأل منظم الرحلة عن الإخلال بالالتزامات المبينة في تذكرة الرحلة وفي الدفتر المشار إليه في المادة السابقة، كما يُسأل عن تعويض الضرر الذي يصيب المسافر أو أمتعته أثناء تنفيذ العقد، وتسري على هذه المسئولية الأحكام المنصوص عليها في المواد من (271) إلى (277) من هذا القانون.

الفصل الثاني

إيجار السفن

أولاً: الأحكام العامة

مادة (283)

تعريف العقد وإثباته

عقد إيجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة كاملة التطقيم والتجهيز أو غير مطقمة أو جزءاً منها مقابل أجرة وذلك لمدة محددة أو للقيام برحلة معينة، ولا يثبت إلا بالكتابة.

مادة (284)

حق المستأجر في التنازل عن العقد وتأجير السفينة من الباطن

‌أ-      للمستأجر تأجير السفينة من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك في العقد.

‌ب-  يظل المستأجر الأصلي في حالة الإيجار من الباطن مسئولاً قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.

‌ج-   لا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن، ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على هذا المستأجر بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلي وذلك دون الإخلال بقواعد المسئولية التقصيرية.

مادة (285)

آثار بيع السفينة على عقد إيجارها

لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها، ولا تتأثر الحقوق والالتزامات الواردة في عقد إيجار السفينة ببيعها.

ومع ذلك يجوز للمشتري طلب فسخ العقد إذا أثبت أنه لم يكن عالماً بعقد الإيجار وقت البيع وأن في استمرار الإيجار لنهاية مدته ضرراً عليه.

مادة (286)

تجديد عقد إيجار السفينة

لا يفترض تجديد عقد إيجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له.

مادة (287)

حق المؤجر في حبس البضائع

لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة عليها والمملوكة للمستأجر لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها، ما لم يقدر له قاضي الأمور المستعجلة الكفالة المناسبة.

ولقاضي الأمور المستعجلة في حالة حبس البضائع أن يأمر بإخراج البضائع من السفينة وإيداعها عند أمين يعينه، وله أن يأمر ببيع البضائع كلها أو جزء منها وفاءً للأجرة وملحقاتها مع تحديد موعد البيع وكيفية إجرائه.

مادة (288)

امتياز أجرة السفينة

يكون لمؤجر السفينة حق امتياز على البضائع المشار إليها في المادة السابقة ضماناً لدين الأجرة وملحقاتها.

مادة (289)

إجراءات التنفيذ على البضائع

يتبع في التنفيذ على البضائع وفاءً لدين الأجرة وملحقاتها إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهناً تجارياً.

مادة (290)

تقادم دعاوى إيجار السفن

تنقضي الدعاوى الناشئة عن إيجار السفن بمضي سنتين، ويبدأ سريان هذه المدة على النحو الآتي:

1-    في حالة التأجير بالمدة من تاريخ انتهاء مدة العقد، أو تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت المدة وفقاً للمادة (304) من هذا القانون، أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار في تنفيذه مستحيلاً.

2-    في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة، أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلاً، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التي وضعها المستأجر فيها.

3-    في حالة تأجير السفينة خالية الطاقم من تاريخ ردها إلى المؤجر.

4-    في حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن.

ثانيًا: إيجار السفينة مجهزة

مادة (291)

التعريف العام لعقد إيجار السفينة مجهزة

عقد إيجار السفينة مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز والتطقيم تحت تصرف المستأجر وذلك لمدة محددة أو للقيام برحلة أو رحلات معينة.

(1) إيجار السفينة لمدة

مادة (292)

تعريف عقد إيجار السفينة لمدة

عقد إيجار السفينة لمدة عقد يلتزم بمقتضاه مالك السفينة بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة كاملة التطقيم والتجهيز ليقوم المستأجر باستعمالها خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه.

مادة (293)

بيانات العقد

يجب أن يتضمن عقد إيجار السفينة لمدة البيانات الآتية:

1-    اسم مؤجر السفينة واسم المستأجر وعنوانهما.

2-    اسم السفينة وجنسيتها وتصنيفها وحمولتها وسعتها وسرعتها ومعدل استهلاكها للوقود.

3-    منطقة النشاط التجاري للسفينة.

4-    مدة الإيجار والخدمة المتفق عليها ووقت وتاريخ وشروط التسليم وإعادة السفينة.

5-    مقدار الأجرة وطريقة حسابها ودفعها.

6-    أية بيانات أخرى تحددها الإدارة.

مادة (294)

تجهيز السفينة ووضعها تحت تصرف المستأجر

يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وفي حالة صالحة للملاحة وملائمة للخدمة المتفق عليها، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد وإلا كان للمستأجر الحق في إنهاء عقد الإيجار.

مادة (295)

الإدارة الملاحية والتجارية للسفينة

‌أ-      يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة.

‌ب-  تنقل الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر، ويتحمل نفقاتها وعلى وجه الخصوص تزويدها بالوقود والزيوت والشحوم، وأداء رسوم الموانئ والإرشاد وغير ذلك من المصروفات، ويلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة بهذه الإدارة.

مادة (296)

الأجرة

‌أ-      يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التي توضع فيها السفينة تحت تصرفه على النحو المتفق عليه في العقد ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة.

‌ب-  إذا تعذر تشغيل السفينة بسبب ما لحقها من ضرر جعلها غير صالحة للملاحة واستلزم إصلاحها مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة، أو أخفق المؤجر في تنفيذ التزاماته الأخرى المتفق عليها، فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التي تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال.

‌ج-   إذا لم يقم المستأجر بدفع الأجرة على النحو المتفق عليه في العقد وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعذاره، يحق للمؤجر إنهاء عقد الإيجار والمطالبة بالتعويض عن أية خسائر تلحق به نتيجة ذلك، فإذا كانت البضائع مشحونة على السفينة يلتزم المؤجر بنقلها إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه في التعويض، ويستوفي المؤجر قيمة أجرة المثل وفقاً لحكم المادتين (253) و(254) من هذا القانون.

مادة (297)

أثر القوة القاهرة أو هلاك السفينة على استحقاق الأجرة

‌أ-      لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو أحد تابعيه.

‌ب-  إذا انقطعت أنباء السفينة ثم ثبت هلاكها استحقت الأجرة حتى تاريخ آخر نبأ عنها.

مادة (298)

التزامات المستأجر في شأن استخدام السفينة

يلتزم المستأجر في عقد إيجار السفينة لمدة بالآتي:

1-    استخدام السفينة في عمليات النقل البحري المتفق عليها بين موانئ آمنة في نطاق منطقة النشاط التجاري المتفق عليها، وفي حالة مخالفة المستأجر ذلك يحق لمالك السفينة إنهاء عقد الإيجار والمطالبة بالتعويض عن أية خسائر تكبدها نتيجة لذلك.

2-    يلتزم المستأجر باستخدام السفينة في نقل البضائع المشروعة المتفق عليها والحصول على موافقة مسبقة من المالك عند استخدام السفينة في نقل حيوانات حية أو بضائع خطرة، ويسأل المستأجر عن أية خسائر تكبدها مالك السفينة في حالة مخالفة ذلك.

3-    يسأل المستأجر عن الضرر الذي يصيب السفينة أو بضائع الغير المشحونة فيها، إذا كان ناشئاً عن سوء استغلاله للسفينة أو عيب في البضائع التي وضعها فيها.

4-    لا يسأل المستأجر عما يلحق السفينة نتيجة الاستعمال العادي، وإلا كان مسئولاً عن إعادة تأهيلها أو دفع التعويض.

مادة (299)

مسئولية المؤجر عن البضائع

يسأل المؤجر عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة، كما يسأل عن الأضرار التي تلحق بالمستأجر نتيجة التأخير في وضع السفينة تحت تصرفه، أو عدم صلاحيتها للملاحة، أو عدم ملاءمتها للخدمة المتفق عليها، ما لم يثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير أحد تابعيه.

مادة (300)

التزام المستأجر برد السفينة

يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الايجار برد السفينة وتسليمها للمؤجر في الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (301)

أثر انتهاء عقد الإيجار قبل مدته على الأجرة

لا تخفض الأجرة إذا قام المستأجر برد السفينة إلى المؤجر قبل انتهاء مدة الإيجار، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة (302)

حق المستأجر في إصدار التعليمات للربان

بعد الاتفاق مع المؤجِّر، يحق للمستأجر إصدار تعليمات للربان بشأن تشغيل السفينة، وعلى الربان تنفيذها ما لم تكن تلك التعليمات غير متوافقة مع نصوص عقد إيجار السفينة أو ممارسات وإجراءات الشحن المقبولة دولياً.

مادة (303)

اشتراك السفينة المؤجرة لمدة في عملية الإنقاذ

إذا شاركت السفينة المؤجرة لمدة في عملية إنقاذ خلال مدة عقد الإيجار، يحق للمستأجر الحصول على نصف المكافآت بعد خصم نفقات الإنقاذ والتعويض عن الأضرار، والنسبة المستحقة لأفراد الطاقم والتكاليف الأخرى ذات الصلة.

مادة (304)

تمديد العقد

إذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد العقد بحكم القانون إلى نهاية الرحلة ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة أو أجرة المثل وفقاً لأسعار السوق عند التمديد أيهما أعلى.

(2) إيجار السفينة لرحلة

مادة (305)

تعريف العقد

إيجار السفينة لرحلة عقد يلتزم بمقتضاه مالك السفينة بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة أو جزء منها ليقوم المستأجر باستعمالها رحلة معينة لنقل البضائع بحراً من ميناء إلى آخر.

مادة (306)

بيانات العقد

يجب أن يتضمن عقد إيجار السفينة لرحلة البيانات الآتية:

1-    اسم المؤجر واسم المستأجر وعنوانهما.

2-    اسم السفينة وجنسيتها وتصنيفها.

3-    سعة السفينة، ومدى ملاءمتها للبضائع المزمع نقلها.

4-    وصف البضائع المزمع شحنها.

5-    ميناء الشحن وميناء التفريغ وأيام التحميل والتفريغ المتوقعة.

6-    وقت الشحن والتفريغ وطريقة حسابه.

7-    مقدار الأجرة.

8-    نسبة غرامة التأخير وشروط تطبيقها.

9-    وقت المغادرة.

10-    أية بيانات أخرى تحددها الإدارة.

مادة (307)

التزام المؤجر بتجهيز السفينة

‌أ-      يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة المحددة بالعقد تحت تصرف المستأجر قبل بدء الرحلة في الزمان والمكان المتفق عليهما، وأن تكون السفينة صالحة للملاحة، ومجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة المتفق عليها، وأن يجعل العنابر والثلاجات وغرف التبريد وجميع الأجزاء الأخرى من السفينة المخصصة لحفظ البضائع ونقلها ملائمة وآمنة لاستقبالها ونقلها والحفاظ عليها، ويظل هذا الالتزام قائماً طوال مدة الرحلة.

‌ب-  يجوز للمؤجر استبدال سفينة أخرى بالسفينة المقررة للنقل بعد موافقة المستأجر، فإذا كانت السفينة البديلة غير مهيأة لتنفيذ الرحلة وفقاً للغرض والمتطلبات المحددين بعقد الإيجار، يجوز للمستأجر طلب إنهاء العقد.

‌ج-   إذا أخل المؤجر بالتزامه في توفير السفينة خلال أيام التحميل المحددة في عقد الإيجار، جاز للمستأجر إنهاء العقد، ومع ذلك إذا قام المؤجر بإخطار المستأجر بالتأخير في توفير السفينة وبالتاريخ المتوقع لوصولها إلى ميناء الشحن، وجب على المستأجر إخطار مالك السفينة برغبته في استمرار العقد أو إنهائه وذلك خلال 48 ساعة من استلام الإخطار المرسل إليه.

‌د-     يسأل المؤجر عن الضرر الذي يلحق المستأجر نتيجة التأخير في توفير السفينة أو عدم توفيرها أو توفير بديل مقبول عنها.

مادة (308)

التزام المؤجر بالمسار

يلتزم المؤجر بأن يتم نقل البضائع إلى ميناء التفريغ عبر الطريق المتفق عليه أو المتعارف عليه أو الطريق المباشر جغرافياً، ولا يعتبر السعي وراء إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح والممتلكات في البحر انحرافاً عن المسار المتفق عليه، كما لا يعتبر كذلك أي حد معقول من الانحراف عن الطريق المتفق أو المتعارف عليه.

مادة (309)

حق الإدارة الملاحية والتجارية للسفينة

يحتفظ المؤجر بحق الإدارة الملاحية والتجارية للسفينة، ومع ذلك لا يجوز له أن يشحن في السفينة المؤجرة لرحلة أي بضائع غير خاصة بالمستأجر إلا بموافقته.

مادة (310)

حق المستأجر في استبدال البضائع المقرر نقلها

يجوز للمستأجر استبدال البضائع المقرر نقلها بشرط موافقة المؤجر، ومع ذلك إذا كانت البضائع البديلة تضر بمصالح المؤجر جاز له إنهاء عقد الإيجار.

مادة (311)

إنهاء العقد قبل البدء في شحن البضائع

يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي وقت قبل البدء في شحن البضائع مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على ألا يجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها.

مادة (312)

مواعيد شحن وتفريغ البضائع

‌أ-      يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها أثناء المدد المتفق عليها في العقد، فإذا لم ينص العقد على مدد معينة وجب الرجوع إلى العرف.
ويتبع في حساب المدد وبدء سريانها العرف السائد في الميناء الذي يجري فيه الشحن أو التفريغ فإذا لم يوجد عرف في هذا الميناء يتم اتباع العرف البحري العام.

‌ب-  إذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المدد الأصلية التي يحددها العقد أو العرف تسري مهلة إضافية لا تجاوز المدة الأصلية ويستحق المؤجر عنها تعويضاً يومياً يحدده العقد أو العرف، وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية تسري مهلة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الإضافية الأولى ويستحق المالك عنها تعويضاً يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائداً النصف، وذلك دون إخلال بحق المؤجر في إنهاء العقد في حالة التأخير في مدد الشحن وكذا ما قد يستحق من تعويضات أخرى، ويعد التعويض اليومي الذي يستحق عن المهل الإضافية من ملحقات الأجرة وتسري عليه أحكامها.

‌ج-   يجوز للربان إذا انتهت مدد التفريغ إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسئوليته، ويلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التي أنزلها من السفينة.

‌د-     إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الأيام الباقية إلى مهلة التفريغ، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويجوز في هذه الحالة وكذا في حالة انتهاء التفريغ قبل مدته النص في العقد على نسبة جائزة الإنجاز المستحقة الدفع نتيجة لإكمال عملية الشحن أو التفريغ قبل الموعد المحدد.

مادة (313)

الأجرة

‌أ-      تستحق الأجرة كاملة وإن لم يقم المستأجر بشحن كل البضائع المتفق عليها أو تفريغها بناء على طلبه أثناء الرحلة وقبل وصولها الميناء المتفق عليه.

‌ب-  إذا بدأت الرحلة ثم استحال الاستمرار فيها بسبب غير راجع إلى المؤجر أو تابعيه فلا يلتزم المستأجر إلا بدفع أجرة ما تم من الرحلة.

‌ج-   لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع المشحونة ما لم يتفق على غير ذلك، ومع ذلك تستحق الأجرة كاملة إذا كان الهلاك ناشئاً عن خطأ المستأجر أو تابعيه أو عن طبيعة البضاعة أو عن عيبٍ فيها أو إذا اضطر الربان إلى بيعها أثناء الرحلة بسبب عيبها أو تلفها أو إذا أمر الربان بإتلافها لخطورتها أو ضررها وتستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء الرحلة بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه.

‌د-     لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء الرحلة.

مادة (314)

تفريغ البضائع قبل الوصول إلى ميناء التفريغ

للمستأجر أن يطلب في أي وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه بشرط أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ.

مادة (315)

حقوق والتزامات حامل سند الشحن غير المستأجر والناقل

إذا وقع اختلاف بين عقد إيجار السفينة وسند الشحن تسري في العلاقة بين مؤجر السفينة ومستأجرها الشروط الواردة في عقد الإيجار، وتسري الشروط الواردة في سند الشحن في العلاقة بين مستأجر السفينة والشاحن ما لم يتفق على ترجيح شروط عقد الإيجار.

مادة (316)

ميناء التفريغ

‌أ-      ميناء الوصول هو الميناء المعين في العقد لتفريغ البضائع، فإذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين للتفريغ وجب على المؤجر أن يوجه السفينة إلى أقرب ميناء من الميناء المذكور يمكن التفريغ فيه، ويتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء الذي يتم فيه التفريغ، إلا إذا كان تعذر وصول السفينة إليه ناشئاً عن قوة قاهرة فيتحمل المستأجر المصروفات.

‌ب-  إذا احتفظ المستأجر بالحق في اختيار ميناء الوصول بعد بدء السفر، وتعذر الوصول إليه دون أن تتعرض السفينة للخطر تحمل المستأجر الآثار المترتبة على ذلك.

‌ج-   إذا تكبد المستأجر خسائر نتيجة الاختيار العشوائي لمؤجر السفينة لميناء تفريغ البضائع، بالمخالفة للعقد يكون المؤجر مسئولاً عن دفع التعويض.

مادة (317)

أثر القوة القاهرة على العقد

‌أ-      إذا أصبح تنفيذ العقد مستحيلاً لقوة قاهرة أو لأي سبب آخر خارج عن إرادة طرفي العقد ينفسخ عقد إيجار السفينة لرحلة دون تعويض لأي من طرفيه.

‌ب-  يبقى عقد الإيجار نافذاً دون زيادة الأجرة ودون تعويض، إذا حالت القوة القاهرة مؤقتاً دون سفر السفينة أو استمرار السفر، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضاً وتستحق الأجرة كاملة.

ثالثاً: عقد إيجار السفينة خالية الطاقم

مادة (318)

تعريف العقد

عقد إيجار السفينة خالية الطاقم عقد يلتزم بمقتضاه مالك السفينة بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة غير مطقمة ليقوم المستأجر باستعمالها خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه.

مادة (319)

بيانات العقد

يجب أن يتضمن العقد البيانات الآتية:

1-    اسم مؤجر السفينة واسم المستأجر.

2-    اسم السفينة وجنسيتها وفئتها وحمولتها وسعتها.

3-    منطقة النشاط التجاري.

4-    قيمة الأجرة وطريقة دفعها، ومدة الإيجار وكيفية إنهائه.

5-    وقت ومكان وشروط التسليم والرد.

6-    معاينة السفينة وصيانتها وإصلاحها.

7-    تأمين السفينة.

8-    أية بيانات أخرى تحددها الإدارة.

مادة (320)

حق الإدارة الملاحية والتجارية

تنتقل الإدارة الملاحية والتجارية للسفينة إلى المستأجر في عقد إيجار السفينة خالية الطاقم.

مادة (321)

التزامات المؤجر

‌أ-      يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المحددين بالعقد في حالة صالحة للملاحة وملائمة لأداء الخدمة المتفق عليها، وتزويده بالشهادات والوثائق المتعلقة بها.

‌ب-  يلتزم المؤجر بإصلاح أي تلف يلحق بالسفينة واستبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئاً عن قوة قاهرة أو عن عيب ذاتي في السفينة أو عن الاستعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه، وإذا ترتب على التلف في هذه الحالات تعطيل استعمال السفينة لمدة تجاوز أربع وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة للتعطل.

‌ج-   إذا لم يلتزم المؤجر بتنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يحق للمستأجر إنهاء العقد والمطالبة بالتعويض عن أية خسائر تكبدها نتيجة لذلك.

مادة (322)

التزامات المستأجر

يلتزم مستأجر السفينة خالية الطاقم بالآتي:

1-    المحافظة على السفينة واستعمالها في الغرض المتفق عليه وفقاً لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة.

2-    ضمان التشغيل الآمن وتزويد السفينة بالطاقم المؤهل وفقاً للمعايير الدولية.

3-    صيانة السفينة وإصلاحها خلال مدة عقد الإيجار، وذلك عدا ما يلتزم به المؤجر وفقاً للبند (ب) من المادة السابقة.

4-    التأمين على السفينة على نفقته الخاصة، وفقاً للقيمة المتفق عليها في عقد الإيجار وعلى النحو الذي وافق عليه مالك السفينة.

5-    رد السفينة وتسليمها للمؤجر في الميناء المتفق عليه أو الذي تسلمها فيه، وبالحالة التي كانت عليها وقت استلامها مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي.

وفي حالة التأخير في رد السفينة لسبب يرجع إلى المستأجر يلتزم بأداء ضعف الأجرة عن مدة التأخير.

مادة (323)

مسئولية المستأجر

يسأل المستأجر عن أية أضرار تلحق المؤجر أو تضر بمصالحه نتيجة حيازته السفينة أو استخدامها وتشغيلها خلال فترة العقد.

مادة (324)

رهن السفينة

إذا قام مؤجر السفينة برهنها خلال مدة عقد الإيجار وتسبب ذلك في خسائر تكبدها المستأجر يكون المؤجر مسئولاً عن دفع التعويض.

مادة (325)

الأجرة

‌أ-      يلتزم المستأجر بدفع الأجرة حسب المتفق عليه في عقد الإيجار، وإذا تخلف المستأجر عن الدفع لمدة سبعة أيام متتالية أو أكثر عن الموعد المتفق عليه في العقد، جاز للمؤجر إنهاء العقد دون إخلال بحقه في المطالبة بالتعويض المناسب عن الخسائر التي تلحق به نتيجة إنهاء العقد.

‌ب-  لا تستحق الأجرة إذا فقدت السفينة أو كانت في عداد السفن المفقودة اعتباراً من اليوم الذي فقدت فيه أو سمع فيه آخر خبر عنها، ويتعين إعادة أي مبلغ إيجار تم دفعه مقدماً.

مادة (326)

تمديد العقد

تسري بشأن تمديد عقد إيجار السفينة خالية الطاقم، الأحكام المنصوص عليها في عقد إيجار السفينة لمدة.

مادة (327)

الإيجار المنتهي بالتملك

يجوز أن يكون عقد إيجار السفينة خالية الطاقم منتهياً بالتملك وفي هذه الحالة لا تنتقل ملكية السفينة إلى المستأجر، إلا إذا كان المستأجر قد أتم دفع الإيجار إلى مالك السفينة على النحو المنصوص عليه في عقد الإيجار.

الباب الخامس

التأمين البحري

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (328)

نطاق سريان أحكام هذا الباب

تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان الأخطار البحرية، ويجوز للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على مخالفة هذه الأحكام، إلا إذا كانت ذات صفة إلزامية.

مادة (329)

تعريف العقد

عقد التأمين البحري عقد يتعهد المؤمن بمقتضاه، بتعويض المؤمن له، بالطريقة والشروط المتفق عليها، عن الخسائر الناشئة عن الأخطار البحرية المؤمن منها، مقابل دفع قسط على أن لا يتجاوز هذا التعويض قيمة الخسائر أو قيمة الأشياء الهالكة.

مادة (330)

إثبات العقد

‌أ-      لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه من تعديلات إلا بالكتابة.

‌ب-  تكون الوثيقة المؤقتة التي يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية.

مادة (331)

بيانات وثيقة التأمين

يجب أن تتضمن وثيقة التأمين كحد أدنى البيانات الآتية:

1-    تاريخ عقد التأمين مبيناً باليوم والساعة.

2-    مكان العقد.

3-    اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه وصفته إذا كان يتعاقد لحساب الغير.

4-    الأموال المؤمن عليها.

5-    الأخطار التي يشملها التأمين والمستثناة منه وزمانها ومكانها.

6-    مبلغ التأمين وقسطه ومبلغ التحمل (إن وجد).

7-    توقيع المؤمن أو من يمثله.

مادة (332)

التنازل عن وثيقة التأمين

‌أ-      تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، ويجوز إبرام التأمين لمصلحة شخص غير معين.

‌ب-  يجوز للمؤمن له التنازل عن التأمين عن طريق التظهير أو التسليم إذا كانت الوثيقة لأمره أو لحاملها، ولا يجوز التنازل عن وثيقة التأمين إذا كانت اسمية إلا بموافقة كتابية من المؤمن.

‌ج-   يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض، وللمؤمن أن يتمسك في مواجهته بكافة الدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو كانت الوثيقة لأمره أو لحاملها.

مادة (333)

محل عقد التأمين البحري

‌أ-      يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضة للأخطار البحرية.

‌ب-  لا يجوز أن يكون طرفاً في عقد التأمين أو مستفيداً منه إلا من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر.

مادة (334)

التأمين ضد أخطار الحرب والأخطار المشابهة

‌أ-      لا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة والاستيلاء والاضطرابات والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أياً كان سببها، إلا إذا اتفق على غير ذلك.

‌ب-  عدا ما نصَّت عليه المادة (367) من هذا القانون لا يشمل التأمين الأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو الأشخاص.

‌ج-   إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب يشمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها من الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء كان معترفاً بها أو غير معترف بها أو بسبب انفجار ألغام أو معدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.

‌د-     إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خطر بحري، اعتبر ناشئاً عن خطر بحري ما لم يثبت خلاف ذلك.

مادة (335)

إعادة التأمين

في حالة إعادة التأمين لا يكون للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمن.

مادة (336)

التزام المؤمن له بالإفصاح عن الظروف والبيانات عند التعاقد

‌أ-      على المؤمن له أن يخطر المؤمن وقت إبرام العقد بالظروف والبيانات بما فيها اسم السفينة والرحلة ومقدار البضائع المشحونة وقيمتها التي يكون المؤمن له على علم أو يفترض أن يكون على علم بها في سياق العمل العادي والتي من شأنها التأثير على قرار المؤمن في تقدير الأخطار التي يأخذها على عاتقه، والموافقة على التأمين من عدمه وتعتبر مهمة على الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة مكتوبة محددة.

‌ب-  استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة لا يلتزم المؤمن له بأن يخطر المؤمن بالظروف التي يكون المؤمن على علم أو يفترض أن يكون على علم بها في سياق العمل العادي.

مادة (337)

جزاء مخالفة الالتزام بالإفصاح

‌أ-      يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته.

‌ب-  ويقع الإبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو للسكوت عن تقديم البيان أي علاقة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه.

‌ج-   وللمحكمة أن تحكم للمؤمن على المؤمن له في الأحوال المبينة في الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو لقسط التأمين إذا أثبت سوء النية من جانب المؤمن له، أو بمبلغ لا يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية.

مادة (338)

القيمة التأمينية

‌أ-      يكون تحديد القيمة التأمينية لمحل التأمين بالاتفاق بين المؤمن والمؤمن له.

‌ب-  في حالة عدم التوصل إلى الاتفاق على القيمة التأمينية، يتم حساب القيمة التأمينية على النحو الآتي:

1-    تكون القيمة التأمينية للسفينة هي قيمة السفينة عند بدء مدة التأمين، بما في ذلك القيمة الكلية لبدن السفينة وآلاتها ومعداتها ووقودها ومخازنها وعدتها ومؤنها والمياه الصالحة للشرب الموجودة على سطحها، وكذلك قسط التأمين.

2-    تكون القيمة التأمينية للشحنة هي إجمالي قيمة فاتورة الشحن، أو القيمة الفعلية غير التجارية للسلع في مكان الشحن، بالإضافة إلى أجرة الشحن وأقساط التأمين عليها عند بدء مدة التأمين.

3-    تكون القيمة التأمينية لأجور الشحن هي إجمالي مبلغ أجور النقل المستحقة الدفع إلى الناقل وأقساط التأمين عند بدء مدة التأمين.

4-    تكون القيمة التأمينية لمحلات التأمين الأخرى هي إجمالي القيمة الفعلية لمحل التأمين المؤمن عليه وأقساط التأمين عند بدء مدة التأمين.

‌ج-   إذا جاوز مبلغ التأمين القيمة التأمينية، وكان ذلك ناشئاً عن غش أو تدليس أو سوء نية المؤمن له أو نائبه، يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد ولا يكون لهذه الزيادة أثر على مسئولية المؤمن، ويتحملها المؤمن له كما لو كان هو المؤمن، وإذا انتفى الغش والتدليس وسوء النية كان العقد صحيحاً في حدود القيمة الحقيقية لمحل التأمين.

‌د-     إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها فلا يلتزم المؤمن إلا في حدود مبلغ التأمين.

مادة (339)

أثر الخسائر السابقة لمحل التأمين قبل التعاقد

يقع باطلاً عقد التأمين الذي يبرم بعد تعرض محل التأمين لخسائر نتيجة لحدوث أحد الأخطار المؤمن منها، وتكون أقساط التأمين حقاً للمؤمن ولا يكون مسئولاً عن دفع أية تعويضات، وإذا كان المؤمن على علم أو يفترض به أن يكون على علم باستحالة وقوع الخطر المؤمن منه، كان للمؤمن له الحق في استرداد أقساط التأمين.

مادة (340)

الإخطار بالظروف الطارئة أثناء سريان العقد

‌أ-      على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذي يتحمله المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها، فإذا لم يتم الإخطار في هذا الميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد.

‌ب-  إذا تم الإخطار في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وتبين أن زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقي التأمين سارياً مقابل زيادة في قسط التأمين، أما إذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن إما فسخ العقد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بزيادة الخطر، أو إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل زيادة الخطر، وفي الحالة الأولى يكون للمحكمة - بناءً على طلب المؤمن - أن تحكم له بمبلغ مساوٍ لقسط التأمين.

مادة (341)

تعدد التأمينات

‌أ-      إذا كان الخطر مؤمناً عليه في عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.

‌ب-  فيما عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمناً عليه بعدة عقود، سواء أكانت مبرمة في تاريخ واحد أم في تواريخ مختلفة، وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه، اعتبرت عقود التأمين صحيحة، وجاز للمؤمن له الرجوع - في حدود الضرر وبما لا يزيد عن قيمة الشيء المؤمن عليه - على المؤمنين المتعددين بغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.

‌ج-   يجب على المؤمن له إذا طلب تسوية الضرر الذي لحق به أن يصرح للمؤمن بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبول.

‌د-     يجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي التزم به، وإذا كان أحدهم معسراً وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين.

‌ه-      في حالة ثبوت الغش من المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلاً للإبطال بناء على طلب المؤمن، وللمحكمة عند الحكم بإبطال العقد أن تقضي بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها بما لا يجاوز القسط الكلي للتأمين.

مادة (342)

إنهاء عقد التأمين البحري قبل بدئه

يجوز للمؤمن له المطالبة بإنهاء عقد التأمين قبل بدء سريانه، على أن يدفع للمؤمن كافة المصروفات والنفقات التي تكبدها المؤمن، وفي حالة قبول المؤمن يلتزم بإعادة قسط التأمين.

مادة (343)

إنهاء عقد التأمين البحري بعد بدئه

لا يجوز لأي من المؤمن أو المؤمن له إنهاء العقد بعد سريانه، ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك ومع ذلك يجوز إنهاء العقد في الأحوال ووفقاً للقواعد الآتية:

1-    إذا نص العقد على إمكانية إنهائه بعد سريانه وطلب المؤمن له إنهاء العقد، فإن للمؤمن حال قبول الإنهاء استيفاء قسط التأمين مستحق الدفع اعتباراً من سريان العقد وإلى يوم إنهائه، على أن يرد إلى المؤمن له ما تبقى من قسط التأمين عن المدة المتبقية.

2-    إذا كان الإنهاء بناء على طلب المؤمن وفقاً للعقد، يرد إلى المؤمن له قسط التأمين اعتباراً من يوم إنهاء العقد إلى يوم انتهاء مدة التأمين محتسباً على الأساس النسبي.

3-    إذا بيعت السفينة محل العقد بصورة رضائية أو عن طريق القضاء، وكانت شخصية المؤمن له محل اعتبار.

4-    في حالة تأجير السفينة خالية الطاقم، وكانت شخصية المؤمن له محل اعتبار لدى المؤمن.

5-    إذا أفلس المؤمن له أو أعسر ولم يكن قد دفع القسط المستحق عليه بعد إعذاره جاز للمؤمن فسخ العقد أو إلغاؤه، ولا يسري ذلك على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل التبليغ بالإلغاء، ويثبت هذا الحق للمؤمن له في حالة إفلاس المؤمن، وفي جميع الأحوال يلتزم المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل المدة المتبقية من العقد.

مادة (344)

دفع أقساط التأمين

‌أ-      يلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما، ويجوز للمؤمن رفض إصدار وثيقة التأمين أو أية شهادة تأمين قبل دفع المؤمن له لقسط التأمين، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

‌ب-  إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ العقد، ولا ينتج الإيقاف أو الفسخ أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على إعذار المؤمن له بالوفاء وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه، ويكون الإعذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو أية وسيلة إلكترونية أخرى في آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن، كما يجوز أن يقع الإعذار بالوفاء والإخطار بإيقاف التأمين أو فسخه بإجراء واحد.

‌ج-   في حالة عدم دفع قسط التأمين والمصروفات لا يحول الإخطار بإيقاف التأمين دون عمل إخطار آخر بفسخ العقد.

‌د-     في حالة وقف التأمين يعود العقد إلى إنتاج آثاره اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ دفع القسط والمصروفات.

‌ه-      لا يسري أثر الإيقاف أو الفسخ في مواجهة الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل الإخطار بالإيقاف أو الفسخ، وللمؤمن التمسك في مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق في حالة وقوع أي حادث.

مادة (345)

المحافظة على مصلحة المؤمن

‌أ-      ‌في حال وقوع أحد الأخطار المؤمن منها، يلتزم المؤمن له بالآتي:

1-    إخطار المؤمن بوقوع الخطر خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ العلم به.

2-    اتخاذ التدابير اللازمة والملائمة لتلافي الخسائر أو الحد منها.

3-    الالتزام بالتعليمات التي يصدرها له المؤمن في شأن التدابير الملائمة لتلافي الخسائر أو الحد منها.

4-    اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير.

‌ب-  لا يكون المؤمن مسئولاً عن أية خسائر تنجم عن مخالفة المؤمن له للأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وللمؤمن في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من تلك الفقرة إنهاء العقد.

‌ج-   إذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحاً غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث وترتب عليه ضرر للمؤمن، جاز الحكم بسقوط حقه في التأمين كله أو بعضه.

مادة (346)

تسوية الأضرار

‌أ-      تسوى الأضرار بطريق التعويض ما لم يقرر المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمن في الأحوال المتفق عليها أو التي يجيز فيها القانون ذلك.

‌ب-  لا يلتزم المؤمن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها.

مادة (347)

مسئولية المؤمن

تشمل مسئولية المؤمن الآتي:

1-    الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين.

2-    حصة الأموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية المشتركة بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التي يتحملها المؤمن إن وجدت ومصروفات الإنقاذ والمساعدة، وذلك ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين.

مادة (348)

التأمين الناقص

عندما يكون مبلغ التأمين المتفق عليه أقل من القيمة التأمينية المحدَّدة في العقد، تَتَحدَّد مسئولية المؤمن في حالة الخسارة الكلية بمبلغ التأمين كحد أقصى، أما في حالة الخسارة الجزئية، فيتحمَّل المؤمن جزءاً من الخسارة المحققة تتناسب مع الفرق بين القيمة التأمينية ومبلغ التأمين، ما لم يُتفق صراحةً على غير ذلك.

مادة (349)

الخسائر المتتالية

يبقى مبلغ التأمين ضامناً لكل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعدَّدت الحوادث، إلا إذا اتفق الطرفان على حق المؤمن في طلب قسط تكميلي إثر كل حادث.

كما يكون المؤمن مسئولاً عن الخسائر الكلية فقط إذا وقعت الخسارة الكلية بعد خسارة جزئية لم يتم إصلاحها.

مادة (350)

حدود مسئولية المؤمن عن أفعال المؤمن له والربان والبحارة

‌أ-      يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن أن سبب هذه الأضرار ناشئ عن خطأ عمدي أو جسيم من المؤمن له.

‌ب-  مع عدم الإخلال بحكم المادتين (349)، و(367) من هذا القانون يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها عن خطأ الربان أو البحارة أياً كانت جسامته ما لم يكن متعمداً.

‌ج-   يظل المؤمن مسئولاً عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة، وإذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطرارياً يبقى المؤمن مسئولاً عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في جزء من الطريق المتفق عليه، أو الطريق المعتاد في حالة عدم وجود اتفاق.

مادة (351)

تسديد النفقات

‌أ-      يشمل التعويض المستحق للمؤمن له النفقات التالية، بالإضافة إلى مبلغ التعويض المفترض دفعه عن محل التأمين:

1-    المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها سواء لتفادي الأضرار أو للحد منها.

2-    النفقات المعقولة للمعاينة والتقدير بغرض التأكد من طبيعة ومدى الخطر المؤمن منه.

3-    النفقات المتكبدة بسبب العمل بالتعليمات الصادرة من المؤمن.

‌ب-  لا يجوز أن تزيد مدفوعات المؤمن المتعلقة بالنفقات المشار إليها في الفقرة (أ) على المبلغ المؤمن به، ما لم تكن الزيادة بسبب العمل بالتعليمات الصادرة من المؤمن.

‌ج-   إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة التأمينية، يكون المؤمن مسئولاً عن النفقات المشار إليها في هذه المادة على أساس نسبة المبلغ المؤمن به إلى القيمة التأمينية، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

مادة (352)

المساهمة في الخسارة المشتركة

إذا كان المبلغ المؤمن به أقل من المساهمة في الخسارة المشتركة يكون المؤمن مسئولاً عن المساهمة في الخسارة المشتركة على أساس نسبة المبلغ المؤمن به إلى قيمة المساهمة.

مادة (353)

الخسارة الكلية الفعلية

إذا فقد محل التأمين بعد حدوث أحد الأخطار المؤمن منها أو لحق به ضرر بالغ غيّر من طبيعته المؤمن عليه بها، أو أخرج محل التأمين من حيازة صاحبه، اعتبر خسارة كلية فعلية.

مادة (354)

الخسارة الكلية الحكمية

‌أ-      إذا اعتبرت الخسارة الكلية للسفينة أمراً يتعذر تفاديه بعد حدوث أحد الأخطار المؤمن منها أو إذا زادت النفقات اللازمة لتفادي حدوث خسارة كلية فعلية عن القيمة التأمينية، فيعتبر ذلك خسارة كلية حكمية.

‌ب-  إذا اعتبرت الخسارة الكلية الفعلية أمراً يتعذر تفاديه بعد حدوث أحد الأخطار المؤمن منها على شحنة البضائع أو إذا زادت النفقات اللازم تكبدها لتفادي حدوث خسارة كلية فعلية بالإضافة إلى قيمة إرسال شحنة البضائع إلى وجهتها عن القيمة التأمينية، فيعتبر ذلك خسارة كلية حكمية.

مادة (355)

الخسارة الجزئية

كل خسارة ليست خسارة كلية فعلية أو خسارة كلية حكمية تعتبر خسارة جزئية.

مادة (356)

ترك محل التأمين

‌أ-      إذا اعتبر محل التأمين خسارة كلية حكمية وطالب المؤمن له بالتعويض عنه من المؤمن على أساس الخسارة الكلية، يتخلى المؤمن له عن محل التأمين للمؤمن، وللمؤمن أن يقبل التخلي أو أن يرفضه، ولكن عليه إخطار المؤمن له بقراره بقبول التخلي أو رفضه خلال فترة زمنية معقولة.

‌ب-  يبلغ الترك إلى المؤمن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد (370)، (371)، (378) من هذا القانون.

‌ج-   يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم بوجودها، وكذلك جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالشيء موضوع التأمين.

‌د-     لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئياً أو معلقاً على شرط، كما لا يجوز الرجوع فيه إلا برضاء المؤمن.

مادة (357)

آثار الترك

‌أ-      إذا قبل المؤمن الترك، تنتقل إلى المؤمن ملكية الأشياء المؤمن عليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين بكامله، ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمن، ويجوز للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه، وذلك دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله.

‌ب-  باستثناء ما هو وارد في المادتين (358)، (359) من هذا القانون، إذا حدثت خسارة كلية لمحل التأمين ودفعت قيمة التأمين كاملة عنه، يكون للمؤمن كامل الحق في محل التأمين. وفي حالة التأمين الناقص، يكون للمؤمن الحق في محل التأمين على أساس نسبة المبلغ المؤمن به إلى القيمة التأمينية.

مادة (358)

حلول المؤمن محل المؤمن له في مطالبة الطرف الثالث

‌أ-      يحل المؤمن محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة الأضرار التي يشملها التأمين في حدود التعويض الذي دفعه.

‌ب-  يلتزم المؤمن له أن يقدم للمؤمن الوثائق والمعلومات اللازمة التي ينبغي له الاطلاع عليها، وأن يسعى في مساعدته في استرداد التعويض من الطرف الثالث.

‌ج-   لا يجوز للمؤمن له التنازل عن الحق في مطالبة الطرف الثالث أو إسقاط هذا الحق إلا بعد موافقة المؤمن كتابة على ذلك.

‌د-     إذا أسقط المؤمن له حقه في مطالبة طرف ثالث أو تنازل عنه دون إذن من المؤمن أو إذا كان المؤمن عاجزاً عن ممارسة حق اللجوء إلى القضاء بسبب خطأ المؤمن له، جاز للمؤمن أن يخصم من مبلغ التعويض ما يعادل الخسارة التي تكبدها نتيجة ذلك في حدود مبلغ التعويض.

مادة (359)

آثار دفع التعويض عبر الطرف الثالث

‌أ-      يجوز للمؤمن أن يخصم من مبلغ التعويض ما يكافئ المبلغ الذي دفعه طرف ثالث للمؤمن له بالفعل.

‌ب-  إذا كان التعويض الذي استرده المؤمن من طرف ثالث يزيد على مبلغ التعويض الذي دفعه للمؤمن له، ترد الزيادة إلى المؤمن له.

مادة (360)

حالات عدم مسئولية المؤمن

لا يكون المؤمن مسئولاً عما يأتي:

1-    الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه.

2-    النقص العادي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريق.

3-    الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم، واختراق الحصار وأعمال التهرب وممارسة تجارة ممنوعة.

4-    التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.

5-    الأضرار التي لا تعد تلفاً مادياً يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العمليات التجارية التي يجريها المؤمن له.

6-    الأضرار الناشئة عن العيب الذاتي في السفينة إلا إذا كان العيب خفياً.

7-    الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.

مادة (361)

عبء إثبات الخسارة

‌أ-      يقع على المؤمن له عبء إثبات وقوع الخطر، ويفترض وقوع الضرر في الزمان والمكان المحددين في عقد التأمين ما لم يثبت المؤمن خلاف ذلك، أو أن الضرر لم ينشأ عن أحد الأخطار التي يشملها التأمين.

‌ب-  إذا كان التأمين لا يشمل إلا بعض الأخطار وجب على المؤمن له أن يثبت أن الحادث ناشئ عن أحد هذه الأخطار.

‌ج-   إذا استعمل المؤمن له حقه في الترك وجب عليه أن يثبت أيضاً أن الضرر وظروف الحادث مما يعطيه الحق في اختيار طريقة الترك.

مادة (362)

إعفاء المؤمن من التعويض

يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من التعويض عن الضرر في الحدود التي يعينها العقد، ويستنزل مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملاً إذا جاوز الضرر حد الإعفاء، وفي جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد استنزال النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه أثناء الطريق.

مادة (363)

تنازل المؤمن عن حقه في محل التأمين بعد الدفع

‌أ-      للمؤمن التنازل عن حقه في محل التأمين ودفع القيمة كاملة للمؤمن له بعد حدوث الخطر المؤمن منه لإعفاء نفسه من الالتزامات المتعلّقة بمحل التأمين.

‌ب-  في إطار ممارسة الحق المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المؤمن بإخطار المؤمن له خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الإخطار من المؤمن له بخصوص التعويض. ويظل المؤمن مسئولاً عن النفقات اللازمة والمعقولة التي دفعها المؤمن له لتفادي الخسارة أو تقليلها قبل استلام الإخطار المذكور.

مادة (364)

تقادم دعاوى المطالبة

‌أ-      تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمضي سنتين، وتحسب هذه المدة على النحو الآتي:

1-    من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.

2-    من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة.

3-    من تاريخ وصول السفينة أو من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالبضائع، أما إذا كان الحادث لاحقاً لأحد هذين التاريخين فيسري التقادم من تاريخ وقوع الحادث.

4-    من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريقة الترك، وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى الترك يسري التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة.

5-    من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات المشتركة أو بدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة أو الإنقاذ.

6-    من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من يوم قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.

‌ب-  وتنقضي بمضي سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق.

‌ج-   في جميع الأحوال ينقطع التقادم بكتاب مسجل أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة في القانون المدني.

الفصل الثاني

أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين

أولاً: التأمين على السفينة

مادة (365)

محل التأمين

يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة محدودة.

مادة (366)

النطاق الزماني والمكاني لضمان المؤمن

‌أ-      يسري ضمان المؤمن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوماً من وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعلان الربان باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة.

‌ب-  إذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود.

‌ج-   إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المكان المعين في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمن.

‌د-     إذا كان التأمين لمدة محددة فإن ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد، ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقاً للتوقيت الزمني في المكان الذي أبرم فيه عقد التأمين.

مادة (367)

مسئولية المؤمن

عدا الضرر الذي يصيب الأشخاص يلتزم المؤمن بالتعويضات أياً كان نوعها التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم.

مادة (368)

قسط التأمين

‌أ-      إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملاً بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن منها.

‌ب-  وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كلياً أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن، أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا المقدار الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها.

مادة (369)

التسوية بطريق التعويض

‌أ-      في حالة التسوية بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أي سبب آخر.

‌ب-  مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ج) من المادة (338) من هذا القانون، إذا اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة، فلا تجوز المنازعة فيها، إلا في حالة الإسهام في الخسارات المشتركة أو مصروفات الإنقاذ، وفقاً لحكم البند (2) من المادة (347) من هذا القانون، وتشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز.

‌ج-   كل تأمين أياً كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها يترتب عليه في حالة الهلاك الكلي أو الترك، تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.

مادة (370)

فقدان السفينة

تعتبر السفينة مفقودة إذا لم تصل إلى وجهتها خلال وقت معقول من تاريخ مغادرتها لآخر مكان شوهدت فيه، أو لم ترد عنها أنباء لمدة تسعين يوماً، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويعتبر هذا الفقدان خسارة كلية فعلية.

مادة (371)

ترك السفينة

يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية:

1-    هلاك السفينة كلها.

2-    إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين.

3-    فقدان السفينة على النحو المنصوص عليه في المادة السابقة.

4-    إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي توجد فيه السفينة، إلا إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء الإصلاح فيه ممكناً.

5-    إذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك السفينة في حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناءً على أمر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.

مادة (372)

تعدد التأمينات على عدة سفن تابعة لمشغّل واحد

تعتبر التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمشغّل واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمشغّل مختلف.

وتعد البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمشغّل بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.

مادة (373)

آثار انتقال ملكية السفينة على عقد التأمين

‌أ-      إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة استمر عقد التأمين لصالح المالك الجديد أو المستأجر، بشرط أن يخطر المؤمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية إليه أو من تاريخ الإيجار، وعلى المالك الجديد أو المستأجر أن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين، ولا تحسب في الميعاد المذكور أيام العطلات الرسمية وذلك ما لم يطلب المؤمن فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائماً مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.

‌ب-  يبقى المؤمن له الأصلي ملتزماً قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار.

‌ج-   إذا لم يقع الإخطار بانتقال الملكية أو بالإيجار في الميعاد المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبر عقد التأمين موقوفاً من تاريخ انتهاء هذا الميعاد، ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإخطار، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد.

‌د-     لا تسري أحكام هذه المادة في حالة ملكية السفينة على الشيوع إلا إذا شمل انتقال الملكية أغلبية الحصص.

مادة (374)

التأمين على السفينة الموجودة في ميناء أو مرسى أو حوض جاف

تسري أحكام المواد من (365) إلى (373) من هذا القانون على عقد التأمين الذي يقتصر على مدة وجود السفينة في ميناء أو مرسى أو حوض جاف أو في أي مكان آخر، كما تسري هذه الأحكام على التأمين على السفينة وهي في دور البناء.

ثانياً: التأمين على البضائع

مادة (375)

وثيقة التأمين على البضائع ونطاقها المكاني

‌أ-      يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة تأمين مفتوحة.

‌ب-  تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان في وثيقة التأمين.

‌ج-   إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاً لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة سرت قواعد التأمين البحري خلال مدة النقل المذكور، إلا إذا اتفق على غير ذلك.

مادة (376)

مبلغ التأمين على البضائع

لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع بأعلى من المبالغ الآتية:

1-    ثمن شراء البضاعة في زمان ومكان الشحن أو سعرها في هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة، وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول والربح المتوقع.

2-    قيمة البضاعة في زمان ومكان الوصول أو في التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه في حالة هلاكها.

3-    ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافاً إليه المبالغ الأخرى التي قد يتفق عليها في عقد البيع.

مادة (377)

تقدير الخسائر التي تلحق البضائع

تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.

مادة (378)

ترك البضائع

‌أ-      يجوز للمؤمن له ترك البضائع المؤمن عليها في الحالات الآتية:

1-    إذا انقطعت أنباء السفينة مدة تسعين يوماً بعد وصول آخر أنباء عنها، ويفترض هلاك السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء.

2-    إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال تسعين يوماً من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.

3-    إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين على الأقل.

4-    إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر نتيجة وقوع أحد الأخطار التي يشملها التأمين.

‌ب-  إذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك البضائع في حالة أسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.

مادة (379)

الإخطار بتلف البضائع

يجب على المؤمن له في جميع حالات التأمين على البضائع إخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه البضائع المؤمن عليها بوجود التلف، وإلا افترض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.

مادة (380)

التغطية التأمينية المفتوحة

يجوز للمؤمن له إبرام غطاء تأمين مفتوح مع المؤمن على البضائع المقرر شحنها أو استلامها على دفعات خلال فترة محددة، ويتم إثبات الغطاء المفتوح بواسطة وثيقة تأمين مفتوحة يصدرها المؤمن.

مادة (381)

بيانات وثيقة الغطاء المفتوح

يجب أن تشتمل وثيقة التغطية التأمينية المفتوحة على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له عن كل شحنة وأقساط التأمين التي يقوم المؤمن له بدفعها، أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة.

مادة (382)

إصدار شهادات التأمين للتغطية التأمينية المفتوحة

‌أ-      يصدر المؤمن بناء على طلب من المؤمن له شهادات تأمين بصفة مستقلة للبضائع المشحونة على دفعات وفقاً لمبدأ غطاء التأمين المفتوح.

‌ب-  عند اختلاف البيانات الواردة في شهادات التأمين الصادرة عن المؤمن بصفة مستقلة عن تلك الواردة في وثيقة التأمين المفتوحة، تكون شهادات التأمين الصادرة بصفة مستقلة هي المعتمدة.

مادة (383)

الإخطار بوصول الشحنة

‌أ-      يلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن على الفور بمجرد علمه بشحن كل دفعة من البضائع المبينة فيما يلي، ويكون المؤمن ملزماً بقبول التأمين عليها:

1-    جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذاً لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائياً متى تعرضت للخطر المؤمن منه بشرط أن يقدم المؤمن له الإخطار عنها في الميعاد المنصوص عليه في وثيقة التأمين.

2-    جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير الذي عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلاً بالعمولة أو أميناً على البضائع أو غير ذلك، ولا يشمل التأمين هذه البضائع إلا من وقت إخطار المؤمن بها.

‌ب-  يجب أن يتضمن الإخطار اسم السفينة الناقلة والرحلة وقيمة الشحنة ومبلغ التأمين.

‌ج-   إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، جاز للمؤمن أن يطالب بفسخ العقد فوراً مع أداء تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر بها، وإذا ثبت سوء نية المؤمن له، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية من جانب المؤمن له.

ثالثاً: التأمين من المسئولية

مادة (384)

اشتراط المطالبة من المضرور للرجوع على المؤمن

في حالة التأمين من المسئولية لا يجوز الرجوع على المؤمن عند وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين، إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له، ويكون التزام المؤمن في حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض.

مادة (385)

حدود التأمين من المسئولية

إذا كان محل التأمين من المسئولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة طبقاً لأحكام المادة (367) من هذا القانون فلا ينتج التأمين أثره، إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.

مادة (386)

تعدد التأمينات من المسئولية

إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن على حدة عن كل حادث في حدود المبلغ المبين في وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث، على ألا يجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسئولية.

مادة (387)

التأمين من المسئولية أثناء بناء السفينة أو إصلاحها

يجوز لمن يقوم ببناء سفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسئوليته عن الأضرار التي تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو إجراء الإصلاحات، ولا يسري على هذا التأمين أحكام التأمين البحري إلا إذا اتفق على سريانها.

الباب السادس

العقوبات

مادة (388)

العقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي عمل من الأعمال الآتية:

1-    أرخى أو أزال حبل ربط أي سفينة راسية عن عمد ودون وجود سبب قانوني.

2-    أرخى أو أزال أو ثبت دون سبب قانوني طرفاً غير محدد الاتجاه من أي حبل مرساة أو طافية أو علامات الإنذار أو أية علامات ملاحية أخرى.

3-    ممارسة أي نشاط على متن السفينة يتسبب في نشوب حريق أو حدوث انفجار أو أية أخطار أخرى، وذلك دون وجود موافقة مسبقة من الإدارة.

4-    وضع عدد من الأشخاص على متن السفينة أكثر من العدد المسموح به باستثناء موافقة الإدارة فيما يتعلق بعمليات الإخلاء في حالات الطوارئ.

5-    وضع حمولة أو أية مادة أخرى بشكل زائد عن الحد المسموح به مما يتسبب في غمر خط التحميل المناسب.

6-    تشغيل أي قارب أو مركبة بدون وثيقة صالحة وشهادة أمان أو دون شهادة أهلية.

7-    أي نشاط بدون تصديق أو موافقة مناسبة من قبل الإدارة من شأنه تعريض الحياة والسلامة والبيئة للخطر.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أي مالك أو وكيل أو ربان سفينة تهرب من دفع رسوم الميناء أو الإنارة أو القنوات أو البضائع أو قيادة السفن أو أية رسوم أخرى بموجب هذا القانون، مع إلزامه برد ضعف المبلغ الذي تهرب من تسديده.