قانون رقم (11) لسنة 2009

بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال والبرتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام

نحن حمد بن عيسى أل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

و على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال والبرتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام الموقع عليهما في مدينة المنامة بتاريخ 14 ديسمبر 2008، اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وصدقنا عليه و أصدرناه:

 

المادة الأولى

صودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال والبرتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام الموقع عليهما في مدينة المنامة بتاريخ 14 ديسمبر 2008، والمرافقين لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 27 ربيع الاخر 1430 هـ

الموافق: 23 ابريل 2009 م

 


 

اتفاقية

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة ويانج دي برتوان بروناي دار السلام

بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة

للضرائب على الدخل ورأس المال

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام، رغبة منها في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال،

قد اتفقنا على الأحكام التالية:

 

المادة – 1 –

النطاق الشخصي

تسري أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

 

المادة – 2 –

الضرائب المعنية

1.     تسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو احد أحكامها السياسة أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.

2.     تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل ورأس المال، جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحصلة من التصرف في الملكية المنقول أو العقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات بالإضافة إلى الضرائب على زيادة في قيمة الرأسمال.

3.     الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الأخص:

‌أ.        بالنسبة لمملكة البحرين ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979.

(ويشار إليها فيما بعد بضريبة البحرين) و

‌ب.   بالنسبة لبروناي دار السلام:

1.     ضريبة الدخل المفروضة بموجب قانون ضريبة الدخل (الباب رقم 35) و

2.     ضريبة أرباح النفط المفروضة بموجب قانون ضريبة دخل النفط ( الباب رقم 119) (ويشار إليهما فيما بعد بضريبة بروناي دار السلام)

3.     تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية علاوة على الضرائب الحالية أو التي تحل محلها، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأي تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيها في غضون فترة زمنية معقولة.

 

المادة – 3 –

تعريفات عامة

1.     لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:

‌أ.         

1)    يقصد بلفظ "البحرين" إقليم مملكة البحرين والمناطق البحرية بما في ذلك قاع البحر وباطن الأرض التي تمارس عليها مملكة البحرين حقوق السيادة والسلطة القضائية وفقا لأحكام القانون الدولي.

2)     يقصد بلفظ " بروناي دار السلام" إقليم بروناي دار السلام ويشمل المياه الإقليمية والغلاف الجوي التي تمارس عليها سيادتها وما وراء المناطق البحرية التابعة لها بما في ذلك قاع البحر وما تحته التي تحدده قوانين بروناي دار السلام وتمارس سيادتها وخاضعة لولايتها القضائية وفقا لمبادئ القانوني الدولي.

‌ب.   يقصد بلفظ "شركة" أي هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أي كيان يؤسس آو يعترفا به بموجب قوانين أي من الدولتين المتعاقدتين آو يعامل كهيئة اعتبارية لأغراض الضرائب.

‌ج.    يقصد بعبارة "السلطة المختصة".

1-    وزير المالية أو من يمثله قانونا بالنسبة لمملكة البحرين.

2-    وزير المالية أو من يمثله قانونا بالنسبة لبروناي دار السلام.

‌د.       يقصد بعبارتي " دولة متعاقدة " و " مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" أي من البحرين أو بروناي دار السلام.

‌ه.       يقصد بعبارتي " مشروع دولة متعاقدة " و " مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" تباعا مشروع يقوم به مقيم في دولة متعاقدة و مشروع يقوم به مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌و.      يقصد بعبارة "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يستغلها مشروع يقع مقر إداراته الفعلية في دولة متعاقدة ويستثنى استغلال السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ز.     يقصد بلفظ "مواطن":

 

1-    أي فرد يتمتع بجنسية الدول المتعاقدة.

2-    أي شخص قانوني أو شراكة أو شركة يستمدون وضعهم القانوني من القوانين السارية المفعول في الدولة المتعاقدة

‌ح.    يقصد بلفظ "شخص" يشمل أي فرد، شركة أو أي مجموعة أشخاص.

‌ط.    يقصد بلفظ "ضريبة" أي ضريبة مفروضة في البحرين أو بروناي دار السلام وفقا ما يتطلبه سياق المعنى.

2.     عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في أي دولة من الدولتين المتعاقدتين يتصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها الاتفاقية وذلك ما لم ينص خلاف ذلك.

المادة – 4 –

المقيم

1.     لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في الدولة المتعاقدة" أي شخص يخضع فقط لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، له مواطن أو مقيم أو مواطن أو مركز الشركة أو إدارتها في تلك الدولة المتعاقدة أو خاضع للضريبة فيها بحكم موطنه، أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أي معيار آخر مماثل ويشمل أيضا في تلك الدولة و أي وحدة سياسية أو سلطة محلية تابعة لها ولكن هذه العبارة لا تشمل إي شخص يكون خاضع للضريبة في تلك الدولة بالنسبة للدخل الذي يكون مصدره من تلك الدولة أو رأس المال مصدره من تلك الدولة.

2.     في حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما تلك الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج على النحو التالي:

‌أ.        يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كل من الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

‌ب.   في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي توجد بها مصالحه الحيوية الرئيسية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي فيها محل إقامة المعتاد.

‌ج.    إذا كان له محل إقامة معتاد في كل من الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد منهما فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.

‌د.       إذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك بينهما.

3.     إذا اعتبر شخص من غير الأشخاص الطبيعيين وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد مركز إدارته الفعلية.


 

المادة – 5 –

المنشأة الدائمة

1.     لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة" المقر الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل أو بعض أنشطته.

2.     تشمل عبارة "المنشاة الدائمة" بوجه خاص ما يلي:

‌أ.        مقر الإدارة

‌ب.   الفرع

‌ج.    المكتب

‌د.       المخزن، أو المستودع أو الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع ما لم تكون الأنشطة ضمن سياق البند (أ) أو (ب) من الفقرة (3) من هذه المادة.

‌ه.       المصنع

‌و.      الورشة

‌ز.     الحقل أو الزرع

‌ح.    المنجم أو بئر البترول أو الغاز، المحجر أو أي موقع أخر لاستخراج الثروة الطبيعية ويشمل الأخشاب أو منتجات الغابة.

‌ط.    التنقيب أو أعمال السفن أو معمل تصفية يستغل اكتشاف الموارد الطبيعية.

‌ي.    موقع البناء أو الإنشاء أو أنشطة المراقبة المتعلقة به، يعتبر منشاة دائمة إذا استمر موقع البناء أو المشروع أو النشاط لمدة تزيد عن 183 يوما.

‌ك.    تركيب أو تجميع المشروع لمدة تزيد عن 183 يوما.

‌ل.     تقديم الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تقدم عن طريق العاملين أو أفراد آخرين من خلال مشروع إذا استمرت الأنشطة (لذات أو متصل بالمشروع) للبلد في مدة أو مدد تزيد عن 183 يوما خلال فترة اثنتا عشر شهرا.

3.     استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل ما يلي:

‌أ.        استخدام المرافق لمجرد تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.

‌ب.   الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التجارية الخاصة بالمشروع لمجرد التخزين أو العرض أو التسليم.

‌ج.    الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التجارية الخاصة بالمشروع لمجرد معالجتها بواسطة مشروع أخر.

‌د.       الاحتفاظ بقر ثابت للعمل، لمجرد شراء البضائع والسلع التجارية أو لجمع المعلومات للمشروع.

‌ه.       الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال التجارية فقط لغرض الإعلان لو لتوفير المعلومات، أو بحث علمي أو الأنشطة مماثلة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

‌و.      الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال التجارية لمجرد الجمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) شريطة أن يكون مجمل النشاط في المقر الثابت للأعمال التجارية ناتجا عن الجمع بين أنشطة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

4.     استثناء من أحكام الفقرتين (1) و (2) حينما يقوم شخص أخر غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (7) من هذه المادة بالتصرف باسم الدولة المتعاقدة أو بالنيابة عن مشروع قائم في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن ذلك المشروع يعتبر كأنه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا بخصوص أية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لمصلحة المشروع في حالة ذلك الشخص.

(أ) لديه أو يمارس بصورة معتادة في الدول المتعاقدة الأولى، صلاحية إبرام العقود باسم المشروع ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة على ما نصت عليه الفقرة (4) أعلاه إذا كان يمارس من خلال مقر ثابت للأعمال التجارية لا يعتبر المقر الثابت للأعمال التجارية منشأة دائمة بموجب تلك الفقرة.

(ب) ليس لديه صلاحية ولكن معتاد يحتفظ في الدولة المتعاقدة الدولة بمخزون من البضائع أو السلع للمشروع، ويقوم بتسليم السلع أو البضائع بانتظام باسم المشروع.

5.     باستثناء أحكام السابقة من هذه المادة، يعتبر منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخر أي مشروع تأمين لدولة متعاقدة باستثناء إعادة التامين في حالة تسليم إقساط التسليم في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى أو يقوم بالتأمين على مخاطر دائمة في هذه الدولة من خلال شخص غير الوكيل ذو الوضع المستقل الذي تطبق عليه الفقرة (7) من هذه المادة.

6.     لا يعتبر أي مشروع تابع لأي من الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة لمجرد قيامه بأعمال في تلك الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل أخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول أولئك الأشخاص تلك الأعمال من النشاط العادي لأعمالهم ومع ذلك إذا كانت أنشطة ذلك الوكيل مخصصة كلها أو معظمها باسم ذلك المشروع، فإنه لا يعتبر وكيل ذو وضع نستقل في مفهوم هذه الفقرة.

7.     أن مجرد كون أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو خاضعة بسيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة ( سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك) فإن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل من أي الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

 

المادة – 6 –

الدخل من الأموال الغير المنقولة

 

1.     الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات أو الثروة السمكية)، كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2.     إن لعبارة " أموال غير منقولة " المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية. وتشمل العبارة على أية حال، ملحقات الأموال غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية وحقوق الارتفاق والانتفاع بالأراضي والحق في المدفوعات الثابتة أو المتغيرة التي تدفع نظير استغلال أو امتياز استخراج المعادن الطبيعية ومصادرها وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعبر السفن والمراكب والطائرات في إعداد الأموال غير المنقول.

3.     تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر للأموال غير المنقولة أو تأجيرها أو استخدامها بأي شكل من الأشكال.

4.     تسري أحكام الفقرتين (1) و (3) أيضا عن الدخل الناتج عن الأموال غير المنقولة مشروع في أداء خدمات شخصية مستقلة.

 

 

المادة – 7 –

أرباح الأعمال التجارية

 

1.     تخضع أرباح أي مشروع في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يمارس ذلك المشروع أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها، فإذا مارس المشروع أعمالا على النحو السالف الذكر، فإن أرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بالقدر الذي يخص.

‌أ.        المنشأة الدائمة.

‌ب.   المبيعات في الدولة المتعاقدة للبضائع أو السلع مشابهة أو مماثلة في النوع التي تباع من خلال تلك المنشأة الدائمة.

‌ج.    أنشطة تجارية أخرى يتم مزاولتها من خلال منشاة دائمة في الدولة المتعاقد الأخرى تكون مشابهة أو مماثلة.

2.     مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد في تلك الدولة الأخرى، فإنه تحدد في كل الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشاة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، كما لو كان مشروعا مستقلا ويزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

3.     عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشأة الدائمة في سبيل تحقيق أعمالها، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة سواء تحملتها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشاة الدائمة أو في مكان آخر، يسمح بها القوانين الدولية في الدولة المتعاقدة التي وجد بها المنشاة الدائمة، ومع ذلك لن يسمح بهذا الخصم بالنسبة للمبالغ، إن وجدت، التي سبق دفعها ( بخلاف ما تم قرضه في مقابل استرداد المصاريف الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة إلى المقر الرئيسي للمشروع أو إلى من مكاتبه في شكل إتاوات أو رسوم أو أية مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استخدام براءات اختراعات أو أية حقوق أخرى، أو في شكل إتاوات لخدمات معينة تم أداؤها أو في مقابل نشاط للإدارة، أو فيما عدا حالة أن يكون المشروع مصرفيا في شكل فائدة عن أموال سبق إقراضها إلى المنشأة الدائمة وبذات الطريقة لا يجوز الأخذ في الاعتبار أن تحديد أرباح تلك النشأة الدائمة للمبالغ التي تم قرضها (بخلاف ما تم قرضه في مقابل استرداد المصاريف الفعلية) من قبل المنشاة الدائمة إلى المقر الرئيسي للمشروع أو إلى أي مكاتبه في شكل إتاوات أو رسوم أو أي مدفوعات أخرى مشابهة في مقابل استخدام براءات الاختراع أو أية حقوق أخرى أو في شكل إتاوات لخدمات معينة تم أداؤها أو في مقابل نشاط للإدارة أو فيما عدا حالة أن يكون الشروع مصرفيا في شكل فائدة أو أموال سبق إقراضها للمكتب الرئيسي أو أي من مكاتبه الأخرى.

4.     إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الإجمالية للمشروع على مختلف أجزائه. فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس مثل التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف  مختلفة عن الطريقة المتبعة للتقسيم النسبي يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.

لن تنسب أي أرباح لمنشاة دائمة بسبب مجرد شراء تلك المنشأة لبضائع مخصصة لتلك المنشأة.

5.     لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام ما لم يوجد سبب قوي وكافي للعمل بغير ذلك.

6.     حيثما تشمل الأرباح عناصر الدخل التي تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 

المادة – 8 –

النقل البحري والجوي

1.     تخضع أرباح أي مشروع في أي دولة متعاقدة الناجمة من عمليات تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

2.     لأغراض هذه المادة تشمل الأرباح الناجمة عن تشغيل السفن أو الطائرات في التنقل الدولي الآتي:

‌أ.        الأرباح الناتجة عن تأجير السفن أو الطائرة بدون طاقمها.

‌ب.   الأرباح الناتجة عن استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات (بما في ذلك القاطرات أو المعدات المتعلقة بنقل الحاويات) المستخدمة في نقل السلع و البضائع.

متى كان ذلك التأجير أو الاستخدام أو الصيانة – حسب الأحوال – مكملا لعملية تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

3.     تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد تجاري أو عمل تجاري مشترك أو وكالة نقل دولية ولكن في حدود الأرباح الخاصة بنسبة أسهم المشارك في العمل التجاري المشترك.

 


 

المادة – 9 –

المشاريع المشتركة

 

1.     إذا ما:

‌أ.        ساهم مشروع في دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدارته أو مراقبته، أو

‌ب.   إذا ما ساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في رأس مال مشروع أو إدارة أو الرقابة على مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن وضعها أو فرضها بين مشروعين مستقلين، فإن أي أرباح كان من الممكن – لولا تلك الشروط – تحقيقها بواسطة أي من المشروعين إلا انه وبسبب تلك الشروط لم يتم تحقيقها، ويجوز ضمها إلى أرباح المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2.     إذا قامت أي من الدولتين المتعاقدتين بتضمين أرباح مشروع تابع لها، والضرائب مقتضى ذلك أرباح أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ثم فرض ضريبة عليه في الدولة المتعاقدة الأخيرة وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا كان يمكن تحقيقها للمشروع التابع للدولة الأولى لو كانت ظروف المشروعين هي ذاتها التي كان من الممكن أن توجد بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإنها يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تضع تعديلا مناسبا على الضريبة التي فرضها على تلك الأرباح وعند تحديد مقدار ذلك التعديل يجب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة.

3.     لا تسري أحكام الفقرة (2) من هذه المادة متما صدر من خلال الإجراءات القضائية أو الإدارية أو القانونية قرار بشان تسوية الأرباح المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بغرامة احد المشروعين بسبب الاحتيال أو الإهمال أو الخطأ المعتمد.

 

المادة – 10 –

أرباح الأسهم

 

1.     تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان هذا المقيم المستفيد المالك للأرباح، لا تؤثر هذه الفقرة على الضريبة المفروضة على الشركة المتعلقة بالأرباح الناتجة عن أرباح الأسهم المدفوعة.

2.     يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" في هذه المادة الدخل الناتج من الأسهم أو أسهم "التمتع" أو حقوق "التمتع" أو حصص التنقيب عن المعادن أو حصص المؤسسين أو أية حقوق أخرى ما عدا الذم الدائنة والمشاركة في الأرباح وكذلك تعني داخل الحقوق التضامنية الخاضعة لنفس المعاملة باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم بموجب التشريعات الضريبية للدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة.

3.     لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان المستفيد المالك لأرباح الأسهم مقيم في الدولة المتعاقدة ليزاول نشاطا تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع أرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة، وتكون ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (15) حسب الأحوال.

4.     إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا إذا كانت تلك الأرباح تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى وإذا كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط فعليا بتلك المنشاة الدائمة الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا تخضع الشركات الغير موزعة للأرباح للضريبة المقررة على الشركات الغير موزعة للأرباح، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة او الأرباح الغير مدفوعة تحتوي كليا أو جزئيا أرباح أو دخل نشأ في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

5.     لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض أو احد الأغراض الرئيسية لأي شخص معنى ينشأ، أو يخصص أسهم أو حقوق تتعلق بأرباح الأسهم المدفوعة هو للاستفادة من امتيازات هذه المادة من خلال هذا الشئون أو التخفيض للأهم أو الحقوق.

 

المادة – 11 –

الدخل الناتج عن الذمم المالية

 

1.     الدخل الناتج عن الديون التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2.     ومع ذلك يجوز فرض ضريبة على هذا الدخل أيضا في الدولة المتعاقدة الذي ينشا فيها ذلك الدخل طبقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة إما إذا كان المالك المستفيد من الدخل مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة التي تفرض يجب أن لا تتعدى 5% من إجمالي الدخل.

3.     تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق على طريقة تحديد هذه النسبة.

4.     على الرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فإن الدخل الناتج في دولة متعاقدة ويدفع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطة محلية أو وكالة تابعة لها أو وحدة مصرفية تابعة لها أو وحدة مصرفية تابعة لتلك الحكومة أو أي شركة تمتلكها كليا الدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة في الدولة المذكورة أولا.

5.     يقصد بعبارة "الدخل الناتج عن الذمم المالية" أو كلمة "الدخل" كما وردتنا في نص هذه المادة الدخل الناتج من مطالبات استرداد الديون أيا كان نوعها سواء كانت أو لم تكن مضمونة برهن سواء منحت أو لم تمنح حق المساهمة في أرباح المدين وعلى وجه الخصوص الدخل من الضمانات أو السندات الحكومية أو الدخل من الصكوك أو سندات الدين بما في ذلك العلاوات والمكافآت المتصلة بتلك الضمانات والصكوك أو سندات الدين. على أن لا تعتبر الغرامات الناتجة عن تأجيل السداد دخولا ناتجة من ديون مستردة لأغراض هذه المادة.

6.     لا تسري أحكام الفقرة (1) إذا كان المالك المستفيد من الدخل الناتج عن الذمم الدائنة شخصا مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشا فيها الدخل من الذمم الدائنة من خلال منشاة دائمة تقع فيها، أو كان يمارس خدمات شخصية مستقلة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من مركز ثابت يقع فيها وكانت الذمم الدائنة التي يسدد بشإنها الدخل مرتبط ارتباطا فعليا (أ) بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت (ب) بأنشطة تجارية الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (7) وفي مثل هذه الحالتين تجري أحكام المادتين (7) أو المادة (15) حسب الأحوال.

7.     يعتبر الدخل الناتج من الذمم الدائنة دق نشافي إحدى الدولتين المتعاقدتين عندما يكون تدافعها شخص مقيم في تلك الدولة المتعاقدة، وعندما يكون الشخص الدافع للذمم الدائنة مقيما أو غير مقيم في دولة متعاقدة يمتلك في تلك الدولة المتعاقدة منشاة دائمة، أو مركزا ثابتا مرتبطان بالمديونية التي ينشأ منها الدخل المدفوع وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل ذلك الدخل فإن هذا الدخل يعتبر انه قد نشأ في الدولة التي توجد بها هذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت.

8.     إذا تبين استنادا إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وشخص أخر، إن مبلغ الدخل المدفوع الناتج عن الذمم الدائنة يزيد عن الدخل الذي كان يتفق عليه الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإنه تطبق أحكام هذه المادة فقط على المبلغ الأخير المذكور.

وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجود مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

9.     لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض أو احد الأغراض الرئيسية لأي شخص هو أحداث أو تنازل عن المطالبة بالدين فيما يتعلق بالدخل المدفوع هو الاستفادة من هذه المادة.

 

 


 

المادة – 12 –

الإتاوات

 

1.     الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2.     مع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للإتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجن أن لا تتجاوز نسبة 5% من القيمة الإجمالية للإتاوات.

3.     تتفق السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على كيفية تطبيق هذا الشرط.

4.     مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، الإتاوات الني تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطة محلية أو هيئة قانونية أو وكالة أو مصرف وطني تابع لها أو أي شركة تتملكها بالكامل، تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

5.     يقصد بلفظ "الإتاوات" الوارد في هذه المادة المدفوعات من أي نوع يتم تحصيلها مقابل:

‌أ.        استعمال أو الحق في استعمال أي حقوق نشر أي أعمال أدبية أو فنية أو علمية بما في ذلك أفلام سينمائية أو رسوم متحركة أو الأعمال المسجلة للإذاعة والتلفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة تركيب أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية أو علمية.

‌ب.   استلام أو الحق في استلام أي صورة أو صوت أو كليهما عبر الأقمار الصناعية، أو كابل التوصيل أو الألياف البصرية أو تقنية شبيهة يتم توصيلها بالتلفزيون أو الراديو (المذياع) أو الانترنت.

‌ج.    تقدم أية مساعدة مكملة أو مساعدة يتم توفيرها كوسائل للاستخدام أو التمتع بأية من هذه الممتلكات أو الحقوق الواردة في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة.

‌د.       التصرف بأية ممتلكات أو حقوق من المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة.

6.     لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد من هذه الإتاوات مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات من خلال منشأة دائمة كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت كائن فيها و أن الحق أو الملكية الناشئة عنها هذه الإتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطا فعليا مع (أ) هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت أو متعلق (ب) بأنشطة تجارية الواردة في البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (7)، وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (15) حسب الأحوال.

7.     تعتبر الإتاوات إنها قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافع الإتاوات مقيما في تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للإتاوات – سواء كان أو لم يكن مقيما في دولة متعاقدة – يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشاة دائمة أو مركزا ثابتا تعلق به نشوء الالتزام بدفع تلك الإتاوات وان تلك الإتاوات قد ترتبت على تلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت، فإنه تعتبر هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المنشاة الدائمة أو المركز الثابت.

8.     إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص أخر بالقياس إلى استعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفعها الإتاوات تزيد عن قيمة التي كانت سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

9.     لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان غرض أي شخص أو احد أغراضه الرئيسية إنشاء أو تخفيض أسهم أو حقوق تتعلق بالإتاوات المدفوعة هو الاستفادة من هذه المادة.

 

المادة – 13 –

الرسوم التقنية

 

1.     الرسوم التقنية التي تنشأ في دولة متعاقدة و التي يستفيد منها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المعاقدة الأخرى.

2.     ومع ذلك، يجوز أن تخضع الرسوم التقنية أيضا للضريبة في  الدولة التي تنشأ فيها طبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الرسوم التقنية مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز 10% من القيمة الإجمالية للرسوم التقنية .

3.     يقصد بعبارة "رسوم تقنية" الواردة في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع إلى أي شخص غير الشخص المستخدم الذي يقدم مدفوعات مقابل تقديم أية خدمات تقنية، أو إدارية أو ذات طبيعة استشارية.

4.     لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من هذه الرسوم التقنية مقيما في إحدى الدولتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الرسوم التقنية من خلال منشأة دائمة توجد بها، أو كان يقدم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وكانت الرسوم التقنية المدفوعة مرتبطة ارتباطا فعليا (أ) بهذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت أو (ب) بالأنشطة التجارية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (7)، وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (15) حسب الأحوال.

5.     تعتبر الرسوم التقنية إنها قد نشأ في دولة متعاقدة إذا كان الشخص الدافع للرسوم التقنية سواء كان أو لم يكن مقيما في تلك الدولة المتعاقدة يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركز ثابت يتعلق بالرسوم التقنية التي تم دفعها، وان هذه الرسوم التقنية تتحملها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت فإن هذه الرسوم التقنية تعتبر قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها المنشاة الدائمة والمركز الثابت.

6.     إذا كان قيمة الرسوم التقنية المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر تزيد بأي سبب من الأسباب كانت سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة المذكورة أخيرا. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

7.     لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو احد الأغراض الرئيسية لأي شخص معنى بإنشاء وتخصيص حقوق تتعلق بالرسوم التقنية المدفوعة هو الاستفادة من هذه المادة من خلال إنشاء أو تخصيص هذه الحقوق.

 

المادة – 14 –

الأرباح الرأسمالية

 

1.     الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في الأموال المنقولة المشار إليها في المادة (6) وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2.     الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة تكون جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشاة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو من قبل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

3.     الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها المركز الإدارة الفعلي للمنشأة.

4.     الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأسمال شركة أو حصة في شراكة أو عهدة أو ملكية تتألف أساسيا بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال غير منقولة كائنة في الدولة المتعاقدة يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة وعلى وجه الخصوص:

أ‌-       لا تسري ما تضمنته هذه الفقرة على الشركات أو شركات التوصية البسيطة أو العهدات أو الحقوق العينية التي تزاول أعمال إدارية للأموال والممتلكات التي من قبل هذه الشركات أو شركات التوصية البسيطة أو التعهدات أو الحقوق العينية.

ب‌-  لأغراض هذه الفقرة أن مصطلح "أساسيا" المتعلقة بملكية أموال غير منقولة يقصد بها قسمة هذه الأموال غير المنقولة لا تتجاوز 50% من القيمة الإجمالية لمجموع الأموال التي تمتلكها الشركة، أو شركات التوصية البسيطة أو العهدات أو الحقوق العينية.

5.     الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1)، (2)، (3)، من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المقيم فيها المتصرف.

 

المادة – 15 –

الخدمات الشخصية المستقلة

 

1.     الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، ومع ذلك، يجوز إخضاع ذلك الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية:

أ‌-       إذا كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بتلك الأنشطة، ولكن فقط في حدود الدخل الذي حصل عليه فيما يتعلق بذلك المركز الثابت.

ب‌-  إذا كان الشخص موجود في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال أي فترة (12) اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي خلال السنة المالية المعنية، وفي هذه الحالة الدخل الناتج عن أنشطته في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز فرض ضريبة عليه في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

2.     تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه النشاط المستقل العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي، كذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين و المهندسين والمعماريين وجراحي الأسنان والمحاسبين.

 

المادة – 16 –

الخدمات الشخصية غير المستقلة

 

1.     مع عدم الإخلال بأحكام المواد(17)و(19)و(20)من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من أي وظيفة تخضع للضريبة  تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يكن العمل يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى ،فإن كان العمل يؤدي على هذا النحو فإن الرواتب والأجور والمكافآت المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2.     على الرغم من أحكام فقرة (1)من هذه المادة فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من كل يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا توافرت الشروط التالية:

‌أ.        تواجد الشخص مستلم المكافأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال أي فترة اثني عشر شهرا أو انتهاء السنة المالية المعنية.

‌ب.   أن تدفع المكافأة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .

‌ج.    أن لا تتحمل تلك المكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3.     على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن المكافآت عن العمل الذي يؤدي على ظهر سفينة أو طائرة تشغل في النقل الدولي. أو مركب يقوم برحلة نقل في البلاد وتخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها الإدارة الفعلية للمشروع.

 

 

المادة – 17 –

رسوم الإداريين ومكافئة المدراء أصحاب الرتب العالية

 

1.     رسوم والمدفوعات الأخرى المماثلة الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2.     الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته مستخدم في منصب إداري رفيع في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

المادة – 18 –

المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي

 

1.     مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (20)، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع مقابل خدمة سابقة تنشا في دولة متقاعدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

2.     مع ذلك يجوز فرض ضريبة على المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما دفعت من قبل مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو منشاة دائمة قائمة فيها.

3.     بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) المعاشات التقاعدية والمدفوعات الأخرى التي تصرف بموجب نظام التأمينات الاجتماعية لأي دولة متعاقدة أو لأحد أقسامها السياسية أو لإحدى سلطاتها المحلية للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

 

المادة – 20 –

الوظائف الحكومية

 

1.      

‌أ.        تخضع المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، خلاف للمعاشات التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو لأحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها للضريبة فقط في تلك الدولة والتي يتم دفعها إلى أي فرد مقابل خدمات يؤديها لتلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها.

‌ب.   ومع ذلك، فإن المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات يؤديها في الدولة المتعاقدة الأخرى فرد مقيم فيها شريطة أن:

 

1-    يكون من مواطني تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو

2-    لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض تأدية تلك الخدمات.

2.      

‌أ.        أن أي معاش تقاعدية تدفعه أو تساهم في دفعه دولة متعاقدة أو قسم سياسي أو سلطة محلية تابعة لها إلى أي فرد مقابل خدمات تؤدي في تلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو لإحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

‌ب.   ومع ذلك، يخضع للضريبة هذا المعاش التقاعدي في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيم ومواطن الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

3.     تسري أحكام المواد (14، 15، 16، 17) على المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة والمعاشات التقاعدية في مقابل خدمات مؤداه أو متعلقة بأنشطة تجارية تزاولها دولة متعاقدة أو احد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية.

 


 

المادة – 21 –

المدرسون والباحثون

 

1.     الأستاذ أو المدرس المقيم في الدولة المتعاقدة أو كان مقيما فيها قبل زيارته مباشرة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو القيام بعمل أبحاث أو كليهما في جامعة أو كلية، أو مدرسة، أو معهد أبحاث علمي أو تعليمي معتمد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجب إعفائه من الضريبة في الدولة المعاقدة الأخرى على المكافآت لقاء تعليمه أو أبحاثه لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله إلى الدولة المعتقدة الأخرى.

2.     يقصد بمصطلح "موافقة" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة هو إشارة إلى موافقة الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الجامعة، الكلية، المدرسة، أو أي معهد تعليمي مشابه أو معه للبحث العلمي.

3.     لا تسري أحكام هذه المادة على الدخل المتحصل عن البحث إذا البحث المنجز بصورة أساسية خاصة لشخص معين أو أشخاص معينين.

 

 

المادة – 22 –

الطلبة

 

النفقات التي يتسلمها الطالب أو المتدرب يكون أو كان مباشرة قبل زيارته إلى الدولة المتعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يكون حضوره إلى الدولة المذكورة الأولى لمجرد الدراسة أو حصوله على تدريب والتي يتسلمها بغرض إعالته، التعليم، أو التدريب يجب إعفائه من الضريبة في تلك الدولة.

 

المادة – 23 –

المداخيل الأخرى

 

1.     أن عناصر دخل أي شخص مقيم في دولة متعاقدة، أينما نشأت التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

2.     لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل – خلافا للدخل الناتج من أموال الغير منقولة المعرفة في الفقرة (2) من المادة (6) – إن كان المالك المستفيد بهذا الدخل شخص مقيم في دولة متعاقدة ويزاول أعماله التجارية في دولة متعاقدة أخرى من خلال منشأة دائمة توجد في الدولة أو يقوم بخدمات شخصية مستقلة في الدولة المتعاقدة الأخرى من مركز ثابت قائم في هذه الدولة، وكان الدخل الذي تم دفعه متعلق بحق أو ملكية مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت، وفي هذه الحالة تسري أحكام هذه المادة (7) أو المادة (15) حسب الأحوال.

3.     على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة فإذا كان عناصر الدخل المقيم في دولة متعاقدة لا تنطبق عليه المواد السابقة من هذه الاتفاقية وينشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليه ضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لقوانينها المحلية.

 

المادة – 24 –

طرق تجنب الازدواج الضريبي

 

1.     إذا استمد شخص مقيم في دولة متعاقدة دخل أو رأسمال يجوز أن يخضع للضريبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدولة المذكورة أولا تسمح بخصم مبلغ من الضريبة الدخل الخاضع لها المقيم بها مساو لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى كما تسمح بخصم مبلغ من الضريبة على رأس المال الخاضع لها بها مساو لمبلغ ضريبة رأس المال المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على أن لا يزيد المبلغ الذي يجري خصمه عن مقدار الضريبة المستحقة من رأس المال المستمد من مصادر الدولة المتعاقدة الأخرى قبل إجراء الخصم.

2.     إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين معفى طبقا لأحكام الاتفاقية من الضريبة، فإنه يجوز لهذه الدولة عند احتساب الضريبة على باقي الدخل أو رأس المال مراعاة الدخل أو رأس المال المعفى من الضريبة.

 

المادة – 25 –

عدم التمييز في المعاملة

 

1.     لا يجوز أن يخضع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو التزامات ضريبية تختلف أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى وعلى وجه الخصوص الضرائب التي يخضع لها أو قد يخضع لها مقيم كما تسري على الأشخاص غير القيمين في احد أو كلا الدولتين المتعاقدتين مع مراعاة أحكام المادة (1).

2.     لا يجوز إخضاع أشخاص عديمي الجنسية المقيمين في دولة متعاقدة لأية ضرائب في أي من الدولتين المتعاقدتين أو لأية التزامات ضريبية تختلف أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة وعلى وجه الخصوص الضرائب التي يخضع لها أو قد يخضع لها مقيم.

3.     لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب أكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على مشاريع الدولة المتعاقدة الأخرى والتي تزاول نفس الأنشطة، على أن لا يفسر هذا الحكم بأنه يلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى بأية خصومات أو إعفاءات أو تخفيضات ضريبية بسبب الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها لمواطنيها.

4.     باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (8) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12) أو الفقرة (6) من المادة (13) فإنه بشان ذمم الديون، والإتاوات والخدمات الفنية والتزامات أخرى يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب لغرض تحديد أرباح ذلك المشروع الخاضع للضريبة أن يتم خصمها تحت الظروف كما لو إنها دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة الأخرى مع ذلك، لا تسري الأحكام السابقة من هذه الفقرة على المكافآت التي تتم من دون الاقتطاع وإيداع الضريبة المفروضة بموجب القانون المحلي وأحكام هذه الاتفاقية.

5.     لا يجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة، يمتلك رأس مال كله أو بعضه أو يتحكم فيه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات ضريبية بخلاف أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة من الدولة المتعاقدة الأولى.

6.     لا تفسر على انه تمييز بموجب هذه المادة في حالة ما تمنح دولة متعاقدة حوافز تشجيعية ضريبية لمواطنها وذلك لغرض التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية وفق سياستها ومعاييرها الوطنية.

7.     يقصد بلفظ "ضريبة" الضرائب المعنية في هذه الاتفاقية.

 

المادة – 26 –

إجراءات الاتفاق المتبادل

1.     إذا تبين لشخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين الداخلية لكل دولة متعاقدة أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. إما إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (25) فإنه يعرض موضوعه على السلطات المختصة بالدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار ضريبي بالإجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام تلك الاتفاقية.

2.     إذا تبين أن للسلطة المختصة  أن الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب له فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وأي اتفاق يتوصل إليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أي قيد زمني من القيود الزمنية التي ينص عليها القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة.

3.     تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية أية خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل. كما تتشاور فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4.     يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التواصل فيما بينها مباشرة أو من خلال لجنة مشتركة تتكون من الطرفين أو ممثليها لغرض الوصول إلى اتفاق وفقا لمفهوم الفقرات السابقة. وتقوم السلطات المختصة من خلال التشاور فيما بينها بإنشاء الإجراءات المتبادلة والظروف والطرق والوسائل لتطبيق الإجراءات المتبادلة المتفق المنصوص عليها في هذه المادة. كما يجوز لأي من السلطتين المختصة إتباع إجراءاتها المتبادلة المذكورة أعلاه وتطبيق الإجراءات المتفق عليها.

 

المادة – 27 –

تبادل المعلومات

 

1.     تقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين الوطنية المتعلقة بالضرائب المعنية في هذه الاتفاقية بحيث لا تتعارض الضريبة المفروضة بموجب القوانين الوطنية مع أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمنع الاحتيال أو التهرب من الضرائب، وتبادل معلومات لا تقيدها أحكام المادة (1) وتعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على إنها سرية بنفس الطريقة التي تتعامل بها بشأن الحصول على المعلومات طبقا لقوانينها المحلية. وكذلك لا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للأشخاص أو السلطات ( بما في ذلك المحاكم و الهيئات الإدارية) المختصة بتقييمها أو تحصيلها لأغراض أية إجراءات قضائية أو الفصل في الاستئناف التي تتعلق بالضرائب المعنية في هذه الاتفاقية، ويجوز لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات استخدام المعلومات فقط لهذه الأغراض.

كما يجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في المحاكم أو الجهات التي تصدر قرارات ذات صفة قضائية، وعلى السلطات المختصة الارتقاء بالشروط المناسبة، الطرق والتقنية المتعلقة بالمسائل الخاصة بتبادل مثل هذه المعلومات بما في ذلك فيما يخص بملائمة وتبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب من الضرائب.

2.     لا تفسر في جميع الأحوال أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على إنها تقيد الدولة المتعاقدة بالالتزامات التالية:

‌أ.        اتخاذ إجراءات إدارية مغايرة للقوانين والنظم الإدارية المعمول بها في الدولة المتعاقدة.

‌ب.   تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ج.    تقديم معلومات تكشف عن أسرار تجارة ما أو أسرار صناعية أو تجارية أو معنية أو عملية تجارية أو معلومات يتعارض كشفها مع السياسة العامة للدولة.

‌د.       تقديم معلومات ليست في حوزتها أو تكون تحت تصرف أو عهدة أشخاص خاضعين لولايتها القضائية.

 

 

المادة – 28 –

أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي وموظفي القنصلية

 

لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا ضريبية مقررة لأعضاء التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي بمقتضى القوانين العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقية الخاصة.

 

المادة – 29 –

نفاذ الاتفاقية

 

1.     يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثون بعد تاريخ استلام أخر الإخطارين عبر القنوات الدبلوماسية يتم من خلالها إخطار أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الأخر عن إتمام الإجراءات الدستورية القانونية اللازمة لسريان مفعول هذه الاتفاقية.

2.     تسري أحكام هذه الاتفاقية كما يلي:

‌أ.        بالنسبة لمملكة البحرين:

فيما يتعلق بضريبة البحرين عن السنة الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية التي دخلت هذه الاتفاقية خلالها حيز التنفيذ.

‌ب.   بالنسبة لبروناي دار السلام:

فيما يتعلق بضريبة بروناي دار السلام عن السنة الضريبية التي تبدأ في او بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية التي دخلت هذه الاتفاقية خلالها حيز التنفيذ.

 


 

المادة – 30 –

إنهاء هذه الاتفاقية

 

يستمر العمل بهذه الاتفاقية ما لم يتم إنهائها من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين. ويجوز لأي من الدولتين إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (6) ستة أشهر على الأقل من نهاية كل سنة ميلادية بعد (5) خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وفي هذه الحالة يتوقف العمل بالاتفاقية على الآتي:

 

‌أ.        بالنسبة للملكة البحرين:

 

على الضرائب المفروضة في البحرين في السنة الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير التالي للسنة الميلادية التي تلي السنة التي قدم فيها الإخطار والسنوات الأخرى للسنة الضريبية.

 

‌ب.   بالنسبة لبروناي دار السلام:

 

على الضرائب المفروضة في بروناي دار السلام في السنة الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير التالي للسنة الميلادية التي تلي السنة التي قدم فيها لإخطار والسنوات الأخرى للسنة الضريبية.

 

وإشهاداً على ذلك قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

حررت في المنامة بتاريخ: 14 ديسمبر 2008 من نسختين طبق الأصل باللغات العربية والماليزية والانجليزية وفي حال الاختلاف في أحكام هذه الاتفاقية يرجح النص الانجليزي.

 

 

 

 

 

عن حكومة                                                                عن حكومة

مملكة البحرين                                                       جلالة سلطان ويانغ

دي برتوان بروناي دار السلام

 

 

 

 

برتوكول بين

حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام

بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب

بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

 

بجانب التوقيع على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام, وافق الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما إضافة الأحكام التالية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية:

 

1.     إضافة للمادة (17) ما يلي:

أن مفهوم منح الدولة المتعاقدة للمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يمارس بصفته مدير أو عمل إداري للشركة وفقاً للمادة (17) من الاتفاقية المشار إليها, لا تعتبر منح معاملة اقل رعاية من التي تمنح للمقيمين دولة ثالثة يشغلون نفس المنصب.

 

 

 

 

 

عن حكومة                                                           عن حكومة

مملكة البحرين                                                       جلالة سلطان ويانغ

دي برتوان بروناي دار السلام