قانون رقم (11) لسنة 2010

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الحماية المادية

للمواد النووية وتعديلاتها

 

نحن حمد بن عيسى أل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا في اليوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1979،

وعلى تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا في اليوم الثامن من شهر يوليو سنة 2005،

اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:

المادة الأولى

ووفق على الانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا في اليوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1979، وتعديلاتها المعتمدة في فيينا في اليوم الثامن من شهر يوليو سنة 2005، المرافقة لهذا القانون، مع التحفظ الآتي:

" أن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (2) من المادة (17) من هذه الاتفاقية"

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى أل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 8 ربيع الأخر1431 هـ

الموافق: 24 مارس2010 م

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية

 

أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

 

إذا تسلم بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية وبما لها من مصالح مشروعة في الفوائد المحتملة التي ينتظر جنيها من الاستخدام السلمي للطاقة النووية،

واقتناعهما بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا النووية من اجل الاستخدام السلمي للطاقة النووية،

وإذ تضع في اعتبارها  أن للحماية المادية أهمية حيوية بالنسبة لحماية صحة الجمهور والأمان والبيئة والأمن الوطني والدولي،

وإذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصون السلم و الأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار وعلاقات الصداقة بين الدول والتعاون بينها،

وإذ تضع في اعتبارها أن الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن " يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة"،

وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي المرفق بقرار الجمعية العامة 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1994،

و رغبة منها  في تلافي الإخطار المحتملة الناجمة عن الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والاستيلاء على المواد النووية و استعمالها بصورة غير مشروعة وتخريب المواد النووية والمرافق النووية، وإذ تلاحظ أن الحماية المادية من هذه الأعمال أصبحت مبعث قلق وطني ودولي متزايد،

و اذ تشعر بالقلق العميق من التصاعد العالمي لأعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومن التهديدات التي يشكلها الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة،

و إذ تعتقد أن الحماية المادية تؤدي دورا مهما في دعم هدفي عدم الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب،

و رغبة منها في أن تسهم من خلال هذه الاتفاقية، على الصعيد العالمي، في تقوية الحماية المادية للمواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية،

و اقتناعا منها بأن الجرائم المتعلقة بالمواد النووية والمرافق النووية هي مبعث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير ملائمة وفعالة، أو تعزيز التدابير القائمة، بما يكفل منع هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها،

و رغبة منها  في المضي في تعزيز التعاون الدولي على وضع تدابير فعالة، وفقا للقانون الوطني لكل دولة طرف ووفقا لهذه الاتفاقية، تكفل الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية،

واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية ينبغي أن تكمل استخدام المواد النووية وخزنها ونقلها على نحو مأمون وتشغيل المرافق النووية على نحو مأمون،

و إذ تدرك أن ثمة توصيات صيغت على الصعيد الدولي بشأن الحماية المادية ويجري استيفاؤها من حين إلى أخر ويمكن أن توفر إرشادات بشأن الوسائل المعاصرة لبلوغ مستويات فعالة للحماية المادية،

و إذ تدرك أيضا أن توفير الحماية المادية الفعالة للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الأغراض العسكرية هو مسؤولية الدولة الحائزة لتلك المواد النووية والمرافق النووية، واذ تفهم ان تلك المواد والمرافق تنال، وستظل تنال، حماية مادية مشددة،

وقد اتفقت على ما يلي:

 

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية :

(أ) يقصد بعبارة "المواد النووية" البلوتونيوم باستثناء ما كان التركيز ألنظائري فيه يتجاوز 80 في المائة من البلوتونيوم 238؛ واليورانيزم 233؛ واليورانيوم المثرى بالنظير 233؛ واليورانيوم المحتوي على خليط النظائر الموجود في الطبيعة عدا ما كان منه على شكل خام أو فضلات خام؛ وأية مادة تحتوي على واحد أو أكثر مما تقدم؛

(ب) يقصد بعبارة "اليورانيوم المثرى بالنظير 235 أو النظير 233" اليورانيوم الذي يحتوي على أي من النظيرين 235 لو 233 أو كليهما بكمية تكون فيها نسبة الوفرة لمجموع هذين النظيرين إلى النظير 238 اكبر من نسبة النظير 235 إلى النظير 238 الموجودة في الطبيعة؛

(ج) يقصد بعبارة " النقل النووي الدولي" نقل شحنة من المواد النووية بأية واسطة من وسائط النقل بقصد تجاوز إقليم دولة منشأ الشحنة، بدءا بخروجها من مرفق للشاحن في تلك الدولة وانتهاء بوصولها إلى مرفق للمستلم داخل دولة الوجهة النهائية؛

(د) يقصد بعبارة "المرفق النووي" مرفق (بما في ذلك ما يرتبط به من مبان ومعدات) يتم فيه إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو استعمالها أو تداولها أو خزنها أو التخلص منها أو يمكن، إذا لحق به ضرر أو تم العبث به، أن يؤدي إلى انطلاق كميات كبيرة من الإشعاعات أو المواد المشعة؛

(هـ) يقصد بكلمة "التخريب" أي فعل متعمد يوجه ضد مرفق نووي أو مواد نووية يجري استعمالها أو خزنها أو نقلها أو يمكن أن يهدد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة صحة وأمان العاملين أو الجمهور أو البيئة نتيجة التعرض لإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعة.

 

المادة 1 ألف

تتمثل أغراض هذه الاتفاقية في تحقيق وتعهد حماية مادية وعالمية النطاق للمواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية وللمرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية، وفي منع ومكافحة الجرائم المتعلقة بتلك المواد والمرافق على الصعيد العالمي؛ وكذلك في تيسير التعاون فيما بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغايات.

 

المادة 2

1.     تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء استعمالها وخزنها ونقلها وعلى المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية، لكن شريطة أن يقتصر تطبيق المادتين 3 و4 والفقرة 4 من المادة 5 من هذه الاتفاقية على المواد النووية عند نقلها نقلا نوويا دوليا.

2.     تقع كامل مسؤولية إنشاء وتشغيل وتعهد نظام للحماية المادية في دولة طرف على ذلك الدولة.

3.     فيما عدا الالتزامات التي تتعهد بها صراحة الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على انه يمس الحقوق السيادية لأي دولة.

4.      

‌أ.        ليس في هذه الاتفاقية ما يمس سائر حقوق الدول الأطراف والتزاماتها ومسؤولياتها طبقا للقانون الدولي.

‌ب.   لا تحكم هذه الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة في الصراعات المسلحة حسب تعريف هذين المصطلحين طبقا للقانون الإنساني الدولي الذي يحكم هذه الأنشطة؛ كما لا تحكم هذه الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما في إطار ممارسة مهامها الرسمية ما دامت تحكمها قواعد أخرى من القانون الدولي.

‌ج.    ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تأويله على انه أذن مشروع باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها  ضد المواد النووية أو المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية.

‌د.       ليس في هذه الاتفاقية ما يتغاضى عن أعمال غير مشروعة أو يضفي صفة المشروعية على أعمال غير مشروعة، وليس في هذه الاتفاقية أيضا ما يحول دوم المحاكمة بموجب قوانين أخرى.

5.     لا تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض العسكرية أو المستبقاة لمثل هذه الأغراض ولا على المرافق النووية المحتوية على مثل هذه المواد.

 

المادة 2 ألف

 

1.     على كل دولة طرف أن تنشئ وتشغل وتتعهد نظام حماية ماديا ملائما ينطبق على المواد النووية والمرافق النووية الخاضعة لولايتها، من اجل ما يلي:

 

‌أ.        حماية المواد النووية من السرقة أو من أي شكل أخر من أشكال الاستيلاء غير القانوني، أثناء استخدامها وخزنها ونقلها؛

‌ب.   وكالة تنفيذ تدابير سريعة وشاملة ترمي إلى تحديد مكان الماد النووية المفقودة أو المسروقة وإلى استرجاعها عند الاقتضاء؛ وعندما تكون المواد موجودة خارج أراضي الدولة الطرف، يكون على تلك الدولة إن تتصرف وفقا للمادة 5؛

‌ج.    وحماية المواد النووية والمرافق النووية من التخريب؛

‌د.       وتخفيف العواقب الإشعاعية للتخريب أو تدنيها.

 

2.     في معرض تنفيذ الفقرة 1، على كل دولة طرف أن تقوم بما يلي:

 

‌أ.        إنشاء وتعهد إطار تشريعي ورقابي يحكم الحماية المادية؛

‌ب.   و إنشاء أو تسمية سلطة، أو سلطات، مختصة مسئولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي؛

‌ج.    واتخاذ سائر التدابير الملائمة الضرورية من اجل الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.

 

3.     في معرض تنفيذ الالتزامات التي تقضي بها الفقرتان 1 و2 ، على كل دولة طرف، دون المساس بأي حكم أخر من أحكام هذه الاتفاقية، إن تطبق بالقدر المعقول والممكن عمليا المبادئ الأساسية التالية الخاصة بالحماية المادة للمواد النووية والمرافق النووية.

 


 

المبدأ الأساسي ألف: مسؤولية الدولة

تقع كامل مسؤولية إنشاء وتشغيل وتهد نظام الحماية المادية داخل دولة ما على تلك الدولة.

 

 

 

المبدأ الأساسي باء: المسؤوليات خلال عمليات النقل الدولي

تنسحب مسؤولية دولة ما عن ضمان الحماية الكافية للمواد النووية على عمليات النقل الدولي لتلك المواد إلى حين انتقال هذه المسؤولية على النحو السليم إلى دولة أخرى حسب اقتضاء.

 

المبدأ الأساسي جيم: الإطار التشريعي والرقابي

الدولة مسئولة عن إنشاء وتعهد إطار تشريعي ورقابي يحكم الحماية المادية. وينبغي أن يتيح هذا الإطار وضع متطلبات الحماية المادية المنطبقة أن يتضمن نظاما للتقييم ومنح التراخيص أو غير ذلك من إجراءات التخويل. وينبغي لهذا الإطار أن يتضمن نظاما للتفتيش على المرافق النووية وعلى نقل المواد النووية للتأكد من الامتثال للمتطلبات والشروط المنطبقة بالنسبة للرخصة أو أي وثيقة تخويلية أخرى، ولتحديد وسائل إنفاذ المتطلبات والشروط المنطبقة، بما في ذلك فرض عقوبات فعالة.

 

المبدأ الأساسي دال: السلطة المختصة

ينبغي للدولة أن تنشئ أو تعين سلطة مختصة تكون مسئولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي، ومتمتعة بالسلطة والكفاءة والموارد المالية والبشرية الكافية للوفاء بالمسؤوليات المسندة إليها. وينبغي للدولة أن تتخذ الخطوات الكفيلة بضمان استقلال فعال بيت وظائف السلطة المختصة في الدولة وبيت وظائف أية أجهزة أخرى مسئولة عن ترويج الطاقة النووية أو استخدامها.

 

المبدأ الأساسي هاء: مسؤولية حائزي التراخيص

ينبغي أن تحدد بوضوح مسؤوليات تنفيذ مختلف عناصر الحماية المادية في الدولة. وينبغي للدولة أن تتأكد من أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الحماية المادية للمواد النووية أو المرافق النووية تقع على حائزي التراخيص ذات الصلة أو غير ذلك من الوثائق التخويلية (مثل المشغلين أو الشاحنين).

 

المبدأ الأساسي واو: ثقافة الأمن

ينبغي لجميع المنظمات المعنية بتنفيذ الحماية المادية أن تولي الأولوية الواجبة لثقافة الأمن ولتطويرها وصيانتها بما يكفل تنفيذها بفعالية في المنظمة بكاملها.

 

المبدأ الأساسي زاي: التهديد

ينبغي للحماية المادية في دولة ما أن تكون قائمة على أساس تقييم الدولة الراهن للتهديد.

 

المبدأ الأساسي حاء: النهج المتدرج

ينبغي وضع متطلبات الحماية المادية على أساس منهج متدرج مع مراعاة التقييم الراهن للتهديد والجاذبية النسبية للمواد وطبيعة المواد والعواقب المحتملة المترتبة على سحب مواد نووية دون إذن أو على تخريب مواد نووية أو مرافق نووية.

 

المبدأ الأساسي طاء: الدفاع المتعمق

ينبغي أن تجسد متطلبات الحماية المادية في دولة ما مفهوما يقوم على عدة مستويات وأساليب للحماية (هيكلية أو تقنية أو فردية أو تنظيمية أخرى) يتعين على خصم ما أن يتغلب آو يتحايل عليها من اجل تحقيق أهدافه.

 

المبدأ الأساسي ياء: توكيد الجودة

ينبغي وضع سياسة لتوكيد الجودة وبرام لتوكيد الجودة وتنفيذها بغية الاستيثاق من أن المتطلبات المحددة لكل الأنشطة المهمة بالنسبة للحماية المادية مستوفاة.

 

المبدأ الأساسي كاف: خطط الطوارئ

ينبغي إعداد طوارئ من اجل التصدي لسحب المواد النووية دون إذن أو تخريب المرافق النووية أو المواد النووية، أو محاولة القيام بذلك، كما ينبغي تطبيق هذه الخطط على نجحو ملائم من جانب جميع حائزي التراخيص والسلطات المعنية.

 

المبدأ الأساسي لام: السرية

ينبغي للدولة إن تضع متطلبات لحماية سرية المعلومات التي قد يؤدي كشف النقاب عنها دون تصريح إلى تهديد الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.

4.      

(أ‌)    لا تنطبق أحكام هذه المادة على أي مواد نووية تقرر الدولة الطرف على نحو معقول انه لا حاجة لإخضاعها لنظام الحماية المادية الموضوع بمقتضى الفقرة 1، مع مراعاة طبيعة تلك الماد وكميتها وجاذبيتها النسبية والعواقب الإشعاعية وغيرها من العواقب التي يمكن أن تترتب على أي فعل غير مسموح به موجه ضدها والتقييم الراهن للتهديد الموجه لها.

(ب‌)                       ينبغي حماية المواد النووية غير الخاضعة لأحكام هذه المادة بمقتضى الفقرة الفرقة وفقا للممارسات الإدارية الحصيفة.

 

 

 

 

 

المادة 3

تتخذ كل دولة طرف الخطوات المناسبة، في إطار قانونها الوطني وما يتسق مع القانون الدولي، لكي تكفل بالقدر الممكن عمليا، أثناء النقل النووي الدولي، توفير الحماية – على المستويات المبينة في المرفق الأول – للمواد النووية الموجودة داخل إقليمها ، أو على متن سفينة أو طائرة خاضعة لولايتها ما دامت تلك السفينة أو الطائرة تضطلع بعملية النقل من تلك الدولة أو إليها.

 

المادة 4

1.     على كل دولة طرف أن لا تصدر أو تأذن بتصدير مواد نووية ما لم تكن الدولة الطرف قد تلقت تأكيدات بأن الحماية ستوفر لتلك المواد، أثناء النقل النووي الدولي، على المستويات المبينة في المرفق الأول.

2.     على كل دولة طرف أن لا تستورد أو تأذن باستيراد مواد نووية من دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ما لم تكن الدولة الطرف قد تلقت تأكيدات بأن الحماية ستوفر لتلك المواد، أثناء النقل النووي الدولي، على المستويات المبينة في المرفق الأول.

3.     لا تسمح لأي دولة طرف بالمرور العابر في إقليمها لمواد نووية منقولة بين دولتين ليستا طرفين في هذه الاتفاقية، سواء بطريق البر أو في الممرات المائية الداخلية أو عبر مطاراتها أو موانيها، ما لم تكن الدولة الطرف قد تلقت، بالقدر الممكن عمليا، تأكيدات بأن الحماية ستتوفر لهذه المواد النووية أثناء النقل النووي الدولي على المستويات المبينة في المرفق الأول.

4.     تطبق كل دولة طرف، في إطار قانونها الوطني، مستويات الحماية المادية المبينة في المرفق الأول على المواد النووية التي يجري نقلها من جزء من تلك الدولة إلى جزء آخر من نفس الدولة على المياه الدولية أو المجال الجوي الدولي.

5.     تقوم الدولة الطرف المسئولة عن تلقي التأكيدات التي تفيد بان الحماية ستوفر للمواد النووية على المستويات المبينة في المرفق الأول، وفقا للفقرات 1 إلى 3، بتحديد الدول التي يتوقع أن تمر المواد النووية مرورا عابرا في أقاليمها، سواء بطريق البر أو في الممرات المائية الداخلية، والتي يتوقع أن تدخل مطاراتها وموانيها، وتعلم تلك الدول مسبقا بذلك.

6.     يجوز، بالاتفاق المتبادل، أن تنقل مسؤولية الحصول على التأكيدات المشار إليها في الفقرة 1 إلى الدولة الطرف المضطلعة بالنقل بوصفها الدولة المستوردة.

7.     ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يمس، بأي نحو كان، السيادة والولاية الإقليميتين لأية دولة، بما في ذلك سيادتها وولايتها على مجاله الجوي وبحرها الإقليمي.


 

 

المادة 5

1.                 تقوم الدول الأطراف بتحديد جهة الاتصال التابعة لها، المعنية بالمسائل الواقعة في هذه الاتفاقية؛ وتعلم بعضها بعضا وذلك إما مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

2.                 في حالة وقوع سرقة أو سلب أو أي شي آخر من أشكال الاستيلاء غير المشروع على مواد نووية أو وجود تهديد معقول بحدوث ذلك، تقوم الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية وبأقصى قدر ممكن عمليا، بتقديم التعاون والمساعدة في استعادة وحماية تلك المواد إلى أية دولة تطلب ذلك. وعلى وجه الخصوص:

(أ‌)             تتخذ الدولة الطرف الخطوات الملائمة للمبادرة، في اقرب وقت ممكن، إلى إبلاغ الدول الأخرى التي يبدو لها أن الأمر يعنيها، بوقوع أي حالة سرقة أو سلب أو أي شكل أخر من أشكال الاستيلاء غير المشروع على مواد نووية أو وجود تهديد معقول بحدوث ذلك، وكذلك – عند الاقتضاء – إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة؛

(ب‌)        لدى الاضطلاع بذلك، تقوم الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، بتبادل المعلومات فيما بينها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية حماية المواد النووية المهددة، أو التحقق من سلامة حاوية الشحن، أو استعادة المواد النووية المستولى عليها على نحو غير مشروع، كما تقوم بما يلي:

 

"1" تنسيق جهودها من خلال القنوات الدبلوماسية وغيرها من القنوات المتفق عليها؛

"2" تقديم المساعدة، إذا ما طلب منها ذلك؛

"3" ضمان إعادة المواد النووية المستردة المسروقة أو المفقودة نتيجة الأحداث المذكورة أعلاه.

 

وتقرر الدول الأطراف المعنية وسيلة تنفيذ هذا التعاون.

 

3.                 في حالة وجود تهديد معقول بحدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي أو في حالة حدوث مثل هذا التخريب تقوم الدول الأطراف، بأقصى قدر ممكن عمليا ووفقا لقوانينها الوطنية وبما يتفق مع التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي، بتوفير التعاون على النحو التالي:

‌أ.        إذا كان لدى دولة طرف علم بوجود تهديد معقول بحدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي في دولة أخرى، كان على تلك الدولة الطرف أن تقرر ما يلزم اتخاذه من خطوات ملائمة من اجل إبلاغ هذه الدولة في أسرع وقت ممكن وكذلك، عند الاقتضاء، إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية منع هذا التخريب؛

‌ب.   في حالة حدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي في دولة طرف و إذا رأت تلك الدولة الطرف أن من المحتمل إن تضار دول أخرى إشعاعيا من جراء ذلك، كان على تلك الدول أن تتخذ، دون المساس بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خطوات ملائمة من اجل القيام، في أسرع وقت ممكن، بإبلاغ الدولة أو الدول التي يمكن أن تضار إشعاعيا ومن اجل القيام، عند الاقتضاء، بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية تدنيه العواقب الإشعاعية المترتبة على ذلك أو تخفيفها؛

‌ج.    إذا طلبت دولة طرف مساعدة، في سياق الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب)، كان على كل دولة طرف وجه إليها طلب المساعدة أن تتخذ دون إبطاء قرارها بشأن ما إذا كانت في وضع يسمح لها بتقديم المساعدة المطلوبة وبشأن نطاق و شروط المساعدة التي تقدمها؛ وان تخطر الدولة الطرف الطالبة، مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقرارها هذا ؛

‌د.       يتم تنسيق التعاون بشأن ما جاء في الفقرتين (أ) إلى (ج) عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر قنوات أخرى متفق عليها. وتقرر الدول الأطراف المعنية، على نحو ثنائي أو متعدد الأطراف، وسيلة تنفيذ هذا القانون.

4.                 تتعاون الدول الأطراف وتتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهد وتحسين نظم الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل الدولي.

5.                 يجوز لدولة طرف أن تتشاور وتتعاون، حسب الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهد وتحسين نظامها الوطني الخاص بالحماية المادية للمواد النووية – أثناء استخدامها وخزنها ونقلها محليا – وللمرافق النووية.

 

المادة 6

 

1.     تتخذ الدول الأطراف تدابير ملائمة تنسق مع قوانينها الوطنية من اجل حماية سرية أي معلومات تتلقاها، مؤتمنة عليها، بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى ومن خلال اشتراكها في أي نشاط مضطلع به تنفيذا لهذه الاتفاقية. و إذا قدمت دول أطراف إلى منظمات دولية أو إلى دول ليست أطرافا في هذه الاتفاقية معلومات، مؤتمنة إياها عليها، لزم اتخاذ خطوات لضمان حماية سرية تلك المعلومات. ولا يجوز لأية دولة طرف تلقت طي الكتمان معلومات من دولة طرف أخرى أن تقدم هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة إلا بموافقة تلك الدولة الطرف الأخرى.

2.     لا تلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف بتوفير أية معلومات لا تسمح لها قوانينها الوطنية بالإفصاح عنها أو أية معلومات من شأنها أن تعرض للخطر امن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية أو المرافق النووية.

 


 

المادة 7

 

1.     على كل دولة طرف أن تجعل الارتكاب المتعمد لما يلي جريمة تستحق العقاب بموجب قانونها الوطني:

‌أ.        أي فعل يتم دون إذن مشروع ويشكل استلاما أو حيازة أو استعمالا أو نقلا أو تغييرا لمواد نووية أو تصرفا بها أو تشتيتا لها، ويسبب، أو يحتمل أن يسبب، وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهرية بالممتلكات أو بالبيئة؛

‌ب.   وسرقة مواد نووية أو يلبها؛

‌ج.    واختلاس مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتلال؛

‌د.       أو أي فعل يشكل حملا أو إرسالا أو نقلا لمواد نووية دخولا إلى دولة ما أو خروجا منها دون إذن مشروع؛

‌ه.       و أي فعل موجه ضد مرفق نووي، أو أي فعل يتدخل في تشغيل مرفق نووي ويتسبب فيه صاحب هذا الفعل – عن عمد – أو يعرف فيه صاحب هذا الفعل أن من المرجح أن يتسبب عمله في وفاة أي شخص أو إلحاقا إصابة خطيرة به أو إلحاق أي إضرار جوهرية بالممتلكات أو بالبيئة نتيجة للتعرض للإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعة، ما لم يكن هذا الفعل قد ارتكب وفقا للقانون الوطني للدولة الطرف التي يقع في أراضيها المرفق النووي؛

‌و.      و أي فعل يشكل طلبا لمواد نووية عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو بأي شكل أخر من أشكال التخوف؛

‌ز.     و أي تهديد:

 

"1" باستعمال مواد نووية للتسبب في وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة وإلحاق أضرار جوهرية بالممتلكات أو بالبيئة أو بارتكاب الجريمة المبينة في الفقرة الفرعية (هـ)،

"2" أو بارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(هـ)، من اجل إجبار أي شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولة أو دولة على القيام بفعل ما أو على الامتناع عن فعل ما؛

‌ح.    محاولة ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات من (أ) إلى (هـ)؛

‌ط.    و أي فقل يشكل اشتراكا في أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية ن (أ) إلى (ح)؛

‌ي.                وأي فعل يقوم به أي شخص ينظم أو يوجه أشخاصا آخرين لارتكاب جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح)؛

‌ك.                وأي فعل يسهم في ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح) بواسطة مجموعة أشخاص يعملون بغرض مشرك؛ وهذا الفعل يكون متعمدا و إما إن:

"1" يقع بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للمجموعة، حيثما انطوى ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز)،

"2" أو يقع مع العلم باعتزام المجموعة ارتكاب جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز).

2.     تجعل كل دولة طرف الجرائم المبينة في هذه المادة جرائم تستحق العقاب بعقوبات مناسبة تراعى فيها الطبيعة الخطيرة لتلك الجرائم.

 

المادة 8

1.     تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتثبت ولايتها القضائية على الجرائم الواردة في المادة 7 في الحالات التالية:

 

‌أ.        عندما ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة؛

‌ب.   عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض نم رعايا تلك الدولة.

 

2.     بالمثل تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتثبت ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمها ولا تسلمه، بمقتضى المادة 11، إلى أي من الدول المذكورة في الفقرة 1.

3.     لا تستبعد هذه الاتفاقية أية ولأية جنائية تمارس وفقا للقانون الوطني.

4.     بالإضافة إلى الدول المذكورة في الفقرتين 1 و 2، يجوز لكل دولة طرف، اتساقا مع القانون الدولي، إن تثبت ولايتها القضائية على الجرائم الواردة في المادة 7 عندما تكون مشتركة في نقل نووي دولي بوصفها الدولة المصدرة أو المستوردة.

 


 

المادة 9

تتخذ الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمها، عندما تقتنع بأن الظروف تقتضي ذلك، التدابير اللازمة بموجب قانونها الوطني، بما في ذلك الاحتجاز، لكي تضمن وجوده لغرض المقاضاة أو التسليم. ويتم دون تأخير إخطار الدول المطلوب منها أن تثبت ولايتها عملا بالمادة 8، وعند الاقتضاء، جميع الدول المعنية الأخرى بالتدابير المتخذة بمقتضى هذه المادة.

 

المادة 10

على الدول الطرف التي يكون مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمها، إذا لم تسلمه، أن تقوم، دون أي استثناء كان ودون أي تأخير غير مبرر له، بإحالة قضيته إلى سلطاتها المختصة بغرض مقاضاته عن طريق دعوى ترفع وفقا لقوانين تلك الدولة.

المادة 11

1.     تعتبر الجرائم الواردة في المادة 7 في عداد الجرائم التي يخضع مرتكبوها للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد تلك الدول الأطراف أن تدرج تلك الجرائم بوصفها جرائم يخضع مرتكبوها للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم بينها في المستقبل.

2.     إذا تلقت دولة طرف تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها معاهدة لتسليم المجرمين جاز لها، حسب اختيارها، أن تعتبر هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بتلك الجرائم. ويكون التسليم خاضعا للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المطالبة بالتسليم.

3.     على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعترف بهذه الجرائم بوصفها جرائم يخضع مرتكبوها للتسليم فيما بينها رهنا بمراعاة الشروط التي ينص عليها قانون الدولة المطالبة بالتسليم.

4.     تعامل كل جريمة من هذه الجرائم، لغرض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو كانت قد ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل وفي أقاليم الدول الأطراف المطلوب منها أن تثبت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 من المادة 8.

 

المادة 11 ألف

لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 7، جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم الجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، مؤسس على مثل هذه الجريمة، لمجرد انه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.

 

المادة 11 باء

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على انه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها بأن الاعتقاد بطلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في المادة 7 أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الاثنين أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.

 

المادة 12

تكفل لأي شخص ترفع في حقه دعوى بصدد أي من الجرائم الواردة في المادة 7 المعاملة المنصفة في جميع مراحل الدعوى.

 

المادة 13

1.     تقدم الدول الأطراف إحداها للأخرى اكبر قدر من المساعدة بصدد الدعاوى الجنائية المرفوعة فيما يتعلق بالجرائم الواردة في المادة 7، بما في ذلك توفير ما يكون بحوزتها من أدلة لازمة للدعاوى. وينطبق قانون الدولة المطالبة في جميع الحالات.

2.     لا تمس أحكام الفقرة 1 الالتزامات المنصوص عليها بموجب أي معاهدة أخرى، ثنائية كانت أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية.

المادة 13 ألف

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، التي تم من اجل تقوية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.

 


 

المادة 14

1.     تعلم كالدولة طرف الوديع بقوانينها ونظمتها التي تعمل هذه الاتفاقية. ويقوم الوديع دوريا بإحالة تلك المعلومات إلى جميع الدول الأطراف.

2.     على الدولة الطرف التي يتقاضى فيها مرتكب جريمة مفترض أن تقوم أولا، وحيثما أمكن ذلك عمليا، بإحالة النتيجة النهائية للدعوى إلى الدول المعنية مباشرة. وتقوم الدولي الطرف أيضا بإحالة النتيجة النهائية إلى الوديع الذي يبلغها إلى جميع الدول.

3.     حين تنطوي الجريمة على مواد نووية أثناء استخدامها أو تخزينها أو نقلها محليا، ويظل كل من مرتكب الجريمة المفترض والمواد النووية داخل أراضي الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة، أو حين تنطوي الجريمة على مرفق نووي ويظل مرتكب الجريمة المفترض داخل أراضي الدولة الطرف التي ارتكبت فيها الجريمة، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على انه يقتضي من تلك الدولة الطرف أن تقدم معلومات تتعلق بالدعوى الجنائية الناشئة عن تلك الجريمة.

المادة 15

المرفقات يشكلان جزءا أصيلا من هذه الاتفاقية.

المادة 16

1.     يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ التعديل الذي اعتمد في 8 تموز/ يوليه 2005، لاستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ومدى ملائمتها من حيث الديباجة وكامل جزء المنطوق والمرفقان على ضوء الحالة السائدة عندئذ.

2.     يجوز لأغلبية الدول الأطراف أن تستصدر، على فترات فاصلة لا تقل مدتها عن خمس سنوات بعد ذلك، دعوات لعقد مؤتمرات أخرى للغاية نفسها عن طريق تقديم اقتراح بذلك إلى الوديع.

المادة 17

1.     في حالة نشوء نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تشاور تلك الدول الأطراف فيما بينها بغية التوصل إلى تسوية النزاع عن طريق التفاوض أو بأية طريقة سلمية أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لدى جميع الأطراف في النزاع.

2.     يعرض أي نزاع من هذا القبيل تتعذر تسويته على النحو المبين في الفقرة 1، بناء على طرف في ذلك النزاع، على التحكيم أو يحال إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه. وإذا عرض النزاع على التحكيم ولم تتمكن  الأطراف في النزاع، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي طرف أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين واحدا أو أكثر من المحكمين. وفي حالة تضارب طلبات الأطراف في النزاع، تعطى الأولوية للطلب المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

3.     يجوز لكل لدولة طرف أن تعلن وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها نلزمه بأي من إجراء تسوية المنازعات النصوص عليها في الفقرة 2 أو بكليهما، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بإجراء لتسوية المنازعات منصوص عليه في الفقرة 2 إزاء دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا على ذلك الإجراء.

4.     يجوز لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بتقديم إخطار إلى الوديع بذلك.

المادة 18

1.     يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أما جميع الدول في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 3 آذار/ مارس 1980 وحتى تاريخ بدء نفاذها

2.     هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من جانب الدول الموقعة عليها.

3.     تظل هذه الاتفاقية، بعد بدء نفاذها، مفتوحة لانضمام جميع الدول إليها.

4.      

‌أ.        يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها أمام المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية التي لها طابع التكامل أو أي طابع أخر، شريطة أن تكون أية منظمة من هذا القبيل مكونة نم دول ذات سيادة وتتمتع باختصاص فيما يتعلق بالتفاوض بشأن اتفاقات دولية في الأمور التي تشملها هذه الاتفاقية، وبإبرام تلك الاتفاقات وتطبيقها.

‌ب.   تمارس تلك المنظمات، في الأمور الداخلة ضمن اختصاصها، وباسمها هي، من الحقوق وتفي من المسؤوليات ما تنسبه هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف.

‌ج.    عندما تصبح منظمة من هذا القبيل طرفا في هذه الاتفاقية تحيل إلى الوديع إعلانا يبين أسماء الدول الأعضاء فيها و أيا من مواد هذه الاتفاقية لا ينطبق عليا.

‌د.       لا يكون لتلك المنظمة أي صوت زيادة على أصوات الدول الأعضاء فيها.

 

5.     تودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.


 

المادة 16

1.     يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الإقرار الحادي والعشرين لدى الوديع.

2.     بالنسبة إلى أية دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الإقرار الحادي والعشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها و انضمامها.

 

المادة 20

1.     دون المساس بالمادة 16، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع الذي يقوم فورا بتعميمه على جميع الدول الأطراف. فإذا طلبت أغلبية من الدول الأطراف من الوديع أن يعقد مؤتمرا للنظر في التعديلات المقترحة، قام الوديع بدعوة جميع الدول الأطراف إلى حضور مؤتمر من ذلك القبيل يبدأ في موعد لا يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ صدور الدعوات. وأي تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي جميع الدول الأطراف، يبادر الوديع إلى تعميمه على جميع الدول الأطراف.

2.     يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى كل دولة طرف تودع صك تصديقها على التعديل أو قبوله أو إقراره في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف صكوك تصديقها أو قبولها أو إقرارها لدى الوديع. وفيما بعد، يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة إلى أية دولة طرف أخرى في اليوم الذي تودع فيه تلك الدولة الطرف صك تصديقها على التعديل أو قبوله أو إقراره.

المادة 21

1.     يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار مكتوب بذلك إلى الوديع.

2.     يصبح الانسحاب سريا بعد انقضاء مائة وثمانين يوما من تاريخ استلام الوديع للإخطار.

 

المادة 22

يسارع الوديع بإخطار جميع الدول بما يلي:

‌أ.        كل توقيع على هذه الاتفاقية؛

‌ب.   وكل إيداع لصك تصديق أو قبول إقرار أو انضمام؛

‌ج.    و أي تحفظ أو سحب له وفقا للمادة 17؛

‌د.       وأية رسالة تتقدم بها منظمة وفقا للفقرة الفرعية 4(ج) من المادة 18،

‌ه.       وبدء نفاذ هذه الاتفاقية؛

‌و.      و بدء نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية؛

‌ز.     و أي انسحاب يعلن بموجب المادة 21.

 

المادة 23

 

يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرسل نسخا مصدقة منه إلى جميع الدول.

وإثباتا لذلك ، فإن الموقعين أدناه المخولين حسب الأصول، قد وقعوا على هذه الاتفاقية التي فتح باب التوقيع عليها في فيينا ونيويورك بتاريخ 3 آذار / مارس 1980.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

المرفق الأول

 

مستويات الحماية المادية الواجب تطبيقها في النقل الدولي

للمواد النووية كما هي مصنفة في المرفق الثاني

 

1.     تتضمن مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء التخزين المصاحب للنقل النووي الدولي ما يلي:

‌أ.        بالنسبة إلى مواد الفئة الثالثة، التخزين داخل منطقة يخضع الوصول إليها للرقابة؛

‌ب.   بالنسبة إلى مواد الفئة الثانية، التخزين داخل منطقة خاضعة لمراقبة مستمرة من قبل حراس أو أجهزة الكترونية، ومحاطة بحاجز مادي فيه عدد محدود من نقاط الدخول الواقعة تحت رقابة مناسبة أو أي منطقة تتمتع بمستوى معادل من الحماية المادية؛

‌ج.    بالنسبة إلى مواد الفئة الأولى، التخزين داخل منطقة محمية على غرار ما هو محدد للفئة الثانية أعلاه ويكون الوصول إليها، علاوة على ذلك، مقصورا على أشخاص تثبت جدارتهم بالثقة ويراقبها حراس يكونون على اتصال وثيق بقوات الرد المناسبة. وينبغي أن تستهدف التدابير المحددة المتخذة في هذا الصدد كشف ومنع أي هجوم أو وصول غير مأذون به أو سحب غير مأذون به للمواد.

2.     تتضمن مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل الدولي ما يلي:

‌أ.        بالنسبة إلى مواد الفئتين الثانية والثالثة، يتم النقل في ظل اتخاذ احتياطات خاصة بما في ذلك وضع ترتيبات سابقة بين المرسل والمستلم والناقل، والوصول إلى اتفاق مسبق بين الأشخاص الطبيعيين آو الاعتباريين الخاضعين لولاية و أنظمة الدولة المصدرة والدولة المستوردة، يحدد وقت ومكان وإجراءات انتقال المسؤولية عن النقل؛

‌ب.   بالنسبة إلى مواد الفئة الأولى، يتم النقل في الظل اتخاذ الاحتياطات الخاصة المحددة أعلاه بالنسبة إلى نقل مواد الفئتين الثانية والثالث، وبالإضافة إلى ذلك في ظل فرض رقابة مستمرة من قبل حراس مرافقين وفي ظل أوضاع تكفل الاتصال الوثيق مع قوات الرد المناسبة؛

‌ج.    بالنسبة إلى اليورانيوم الطبيعي عدا ما كان منه على شكل خام أو فضلات الخام، تتضمن حماية نقل كميات تزيد على 500 كيلو جرام يورانيوم إخطارا مسبقا عن الشحنة يحدد طريقة نقلها والوقت المتوقع لوصولها وتأكيد تسلمها.

 

 

 

المرفق الثاني

جدول: تصنيف المواد النووية

المادة

الشكل

 

الفئة

 

الأولى

الثانية

الثالثة

1.     بلوتونيوم(أ)

غير مشعع(ب)

2 كغم او اكثر

اقل من 2 كغم ولكم اقل من 500 غم

500 غم او اقل ولكن اكثر من 15 غم

2.     يورانيوم 235

غير مشعع(ب)

 

-         يورانيوم مثرى بنسبة 20% يو 235 او اكثر

 

-         يورانيوم مثرى بنسبة 10% يو 235 ولكن اقل من 20%

 

-         يورانيوم مثرى بما يتجاوز اليورانيوم الطبيعي ولكن بنسبة اقل من 10% يو 235

 

 

5 كغم او اكثر

 

 

اقل من 5 كغم ولكن اكثر من 1 كغم

 

10 كغم او اكثر

 

 

1 كغم او اقل ولكن اكثر من 15 غم

 

اقل من 10 كغم ولكن اكثر من 1 كغم

 

10 كغم او اكثر

3.     يورانيوم 233

غير مشعع(ب)

2 كغم او اكثر

اقل من 2 كغم ولكن اكثر من 500 غم

500 غم او اقل ولكن اثر من 15 غم

4.     وقود مشعع

 

 

يورانيوم مستنفذ او طبيعي، او ثوريوم او وقود ضعيف الاثراء (محتواه من المواد الانشطارية يقل عن 10%)(د)(هـ)

 

 

حواشي الجدول

‌أ.        جميع البلوتونيوم عدا ما كان التركيز ألنظيري فيه يزيد على 80 في المائة من البلوتونيوم 238.

‌ب.   المواد غير المشععة في مفاعل أو المواد المشععة في مفاعل ولكن بمستوى إشعاع يساوي أو يقل عن 1 غراي/ساعة (100 راد/ساعة) على مسافة متر واحد دون وجود أي ردع.

‌ج.    ينبغي حماية الكميات التي لا تدخل ضمن الفئة الثالثة واليورانيوم الطبيعي وفقا للممارسات الإدارية الحصيفة.

‌د.       رغم أن مستوى الحماية هذا هو الموصى به، فإنه سيكون للدول، بعد تقييم الظروف المحددة، أن تختار إدراج تلك المواد، ضمن فئة أخرى للحماية المادية.

‌ه.       يمكن تخفيض فئة أنواع الوقود الأخرى المصنفة في الفئة الأولى أو الثانية قبل التشعيع بسبب ما تحتويه من مواد انشطارية أصلية، وذلك بمستوى فئة واحدة حينما يزيد مستوى الإشعاع من الوقود على 1 غراي/ساعة (100 راد/ساعة) على مسافة متر واحد دون وجود اي درع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوثيقة الختامية

لاجتماع الممثلين الحكوميين للنظر في صياغة

اتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية

1.     انعقد اجتماع الممثلين الحكوميين للنظر في صياغة اتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية، في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، من 31 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1977، ومن 10 إلى 20 نيسان 1978، ومن 5 إلى 16 شباط/فبراير ومن 15 إلى 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1979 كما جرت مشاورات غير رسمية بين الممثلين الحكوميين من 4 إلى 7 أيلول/سبتمبر 1978 ومن 24 إلى 25 أيلول/سبتمبر 1979

2.     وقد شارف في الاجتماع ممثلو 58 دولة ومنظمة واحدة وهي:

 

اتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفياتية

السويد

الأرجنتين

سويسرا

اسبانيا

شيلي

استراليا

غواتيمالا

إسرائيل

فرنسا

إكوادور

الفلبين

جمهورية ألمانيا اتحادية

فنزويلا

الإمارات العربية المتحدة

فنلندا

اندونيسيا

قطر

ايرلندا

الكرسي الرسولي

ايطاليا

كندا

باراغواي

كوبا

باكستان

كوستاريكا

البرازيل

كولومبيا

بلجيكا

لكسمبورغ

بلغاريا

مصر

بنما

المكسيك

بولندا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

بيرو

النرويج

تركيا

النمسا

تشيكوسلوفاكيا

النيجر

تونس

الهند

الجزائر

هنغاريا

الجماهيرية العربية الليبية

هولندا

الجمهورية الديمقراطية الألمانية

الولايات المتحدة الأمريكية

جمهورية كوريا

اليابان

جنوب إفريقيا

يوغوسلافيا

الدانمرك

اليونان

رومانيا

الاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية

زائير

 

 

 

 

3.     وشاركت الدول والمنظمات الدولية التالية بصفة مراقب:

إيران

تايلاند

لبنان

ماليزيا

وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

 

4.     وانتخب الاجتماع السفير د.ل. سيازون الابن (الفلبين) رئيسا له. وانتخب السيد ر.أ. ايسترادا-أويلا (الأرجنتين) رئيسا لاجتماعي نيسان/ابريل 1978 وشباط/فبراير 1979.

5.     وانتخب الاجتماع نوابا للرئيس:

السيد ك.فيلهون، من الجمهورية الديمقراطية الألمانية، الذي خلفه في اجتماع شباط/فبراير 1979 السيد هـ.رابولد من الجمهورية الديمقراطية الألمانية؛

السيد ر.أ. ايسترادا-أويلا، من الأرجنتين، الذي خلفه في اجتماع تشرين الأول/أكتوبر 1979 السيد ل.أ.اوليفييري من الأرجنتين.

6.     وانتخب السيد ل.و.هيرون (استراليا) مقررا. وانتخب السيد ن.ر.سميث (استراليا) مقررا لاجتماع تشرين الأول/أكتوبر 1979.

7.     ووفرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خدمات الأمانة. وكان مديرها العام ممثلا في شخص مدير الشعبة القانونية للوكالة، السيد د.م.ادواردز ثم السيد ل.و.هيرون.

8.     وانشأ الاجتماع الافرقة التالية:

‌أ.        الفريق العامل المعنى بالمسائل التقنية

الرئيس: السيد ر.ج.س.هاري، هولندا

‌ب.   الفريق العامل المعنى بالمسائل القانونية

الرئيس: السيد ر.أ.السيد ايسترادا-أويلا، الأرجنتين

‌ج.    الفريق العامل المعنى بنطاق الاتفاقية

الرئيس: السيد ك.فيلهون، الجمهورية الديمقراطية الألمانية

 

 

(د) لجنة الصياغة

الرئيس: السيد دي كاسترو نيفيس، البرازيل

الأعضاء: ممثلو اتحاد الجمهوريا السوفياتية، واستراليا، وايطاليا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والبرازيل، وتشيكوسلوفاكيا، وتونس، وشيلي، وفرنسا، وقطر، ومصر، والمكسيك، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان.

9.     وكانت الوثائق التالية مطروحة على الاجتماع:

‌أ.        مشروع اتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت والنقل، بالنص الذي ورد به في الوثيقة GPNM/1

‌ب.   وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية INFCIRC/255/Rev.1 الحماية المادية للمواد النووية؛

‌ج.    وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية INFCIRC/254 بعنوان:

 

Communication Received from certain Members State regarding Guidelines for Export of nuclear Material, Equipment or Technology.

 

10.      و أكمل الاجتماع النظر في اتفاقية، يرد نصها مرفقا باعتباره المرفق الأول. و أعربت بعض الوفود عن تحفظات بصدد بعض الأحكام الواردة في الاتفاقية. وقد سجلت هذه التحفظات في الوثائق وفي التقارير اليومية للاجتماع. واتفق على أن تحيل الوفود النص إلى سلطاتها النظر فيه.

11.      و أوصى الاجتماع بإبلاغ نص الاتفاقية للمؤتمر العام الثالث والعشرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على سبيل الإحاطة.

12.      وسيفتح باب التوقيع على الاتفاقية – وفقا لأحكامها – ابتداء من 3 آذار/مارس 1980 في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

 

 

فيينا، 26 تشرين الأول/أكتوبر 1979

توقيع د.ل.سيازون الابن