قانون رقم (11) لسنة 2012
بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية الموقعة بصورة نهائية في 13 يونيو 2002 في مدينة مراكش ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة الأولى
صُودق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية الموقعة بصورة نهائية في 13 يونيو 2002 في مدينة كرامش ، المرافقة لهذا القانون .
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ : 20 ربيع الآخر 1433 هـ
الموافق : 12 مارس 2012 م
اتفاقية
في مجال الملاحة التجارية
بين
حكومة مملكة البحرين
وحكومة المملكة المغربية
تأكيدا للراوبط الأخوية بين أبناء الشعب العربي الواحد في كل من مملكة البحرين والمملكة المغربية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للبلدين الشقيقين بشأن دعم وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما وتنمية الملاحة البحرية بين موانىء الدولتين وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري ، فقد تم الاتفاق على مايلي :
المادة الأولى
تهدف هذه الاتفاقية إلى :
أ – إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات النقل البحري ،
ب – منح كافة التسهيلات التي تساهم في تطوير عمليات النقل البحري
بين موانىء البلدين ،
ت – تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشعبين الشقيقين ،
ج – التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل
العاملين في مجال النقل البحري والموانىء ،
ح – التعاون في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن ،
ح – التعاون في مجال مراقبة السفن غير الآمنة وتعزيز تبادل
المعلومات عن أوضاع تلك السفن التي تبحر منطقة البحر
الأبيض المتوسط والبحر الأحمر .
المادة الثانية
تطبق هذه الاتفاقية داخل مملكة البحرين والمملكة المغربية .
المادة الثالثة
لتطبيق هذه الاتفاقية :
تعني عبارة "سفينة الطرف المتعاقد" كل سفينة تجارية أو كل سفينة تابعة للدولة مخصصة لأغراض تجارية ومسجلة بإقليم هذا الطرف ورافعة لعلمه لتشريعه وكذلك كل سفينة مستأجرة من قبل المؤسسات المعنية .
إلا أن هذه العبارة لا تشمل :
- سفن النقل الساحلي للإرشاد والقطر ،
- سفن البحوث الخاصة بالخرائط البحرية والإقيانوسية والعلمية والتي لاتخضع للتراتيب ،
- سفن الصيد البحري ،
- السفن المدفوعة بالقوة النووية ،
- السفن دون المقاييس .
تعني عبارة "المؤسسة المعنية" كل سفينة تتوفر فيها الشروط التالية :
أ – أن تكون تابعة فعلا للمصالح العمومية أو الخاصة لأحد الطرفين ،
ب – أن يكون مقرها بإقليمه الوطني ،
ج – أن يعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة .
تعني عبارة "عضو طاقم السفينة" الربان وكل شخص يشتغل على متن السفينة لاستغلالها أو قيادتها أو صيانتها ومدون بدفتر الطاقم .
تعني عبارة "السلطة البحرية المختصة" الوزير المكلف بالملاحة التجارية والنقل البحري أو الموظفين الذين من شأنهم أن تفوض لهم كل مهامه أو جزء منها .
المادة الرابعة
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسيير خدمة ملاحية منتظمة لنقل الركاب والبضائع بين موانئ كل من الطرفين المتعاقدين بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما .
لتتولى المؤسسات المعنية من خلال المحادثات المتبادلة وضع تفاصيل تشغيل خدمة ملاحية مشتركة بين موانئ البلدين .
المادة الخامسة
يستمر الطرفان المتعاقدان في بذل جهودهما لتمنية وتطوير العلاقات بين السلطات والمؤسسات المعنية بالنقل البحري في بلديهما وعلى وجه الخصوص إجراء المشاورات وتبادل المعلومات بين الهيئات والمؤسسات الملاحية في بلديهما .
المادة السادسة
يتعاون الطرفان المتعادقان ويشجعان مساهمة المؤسسات الملاحية في نقل البضائع والركاب بين موانئهما على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة .
يكون نقل البضائع عن طريق البحر بين البلدين المتعاقدين محل قسمة متساوية وعادلة ويحق لكل طرف متعاقد أن ينقل حصته على متن سفن مملوكة أو مستأجرة .
تعرض الحمولات التي لاترغب في نقلها السفن التابعة لأحد الطرفين على سفن الطرف المتعاقد الآخر للنظر في إمكانية نقلها وإعطائها الأولوية .
المادة السابعة
تحدد طرق تطبيق مقتضيات المادة السادسة لهذه الاتفاقية عن طريق المشاورات بين مؤسسات الطرفين المتعاقدين .
تتخذ المؤسسات المعنية بالنقل التدابير اللازمة لضمان تنظيم النقل في إطار اتفاقيات حول نقل المواد المختلفة أو المسافرين بغية ضمان أحسن استغلال للنقل لمصلحة أرباب البواخر والشاحنين التابعين للطرفين .
المادة الثامنة
يتخذ الطرفان المتعاقدان في إطار قوانينهما كل الاجراءات لتسهيل وتسيير حركة الملاحة بين موانئهما وتوفير التسهيلات الممكنة للسفن وتجنب التأخير غير الضروري والإسراع قي الإجراءات المطبقة في موانئهما إلى أقصى حد ممكن .
المادة التاسعة
يمنح كل واحد من الطرفين المتعاقدين في موانئه المملوكة والمستأجره للمؤسسات الملاحية التابعة للطرف المتعاقد الآخر تسهيلات للدخول والرسو على الأرصفة والشحن والتفريغ والمغادرة وتتمتع السفن التابعة لكل من الطرفين في المياه الاقليمية والموانئ التابعة للطرف الآخر بنفس العناية التي تحظى بها سفن هذا الطرف .
المادة العاشرة
يعترف كل طرف بالمستندات الدالة على جنسية السفن والمقاييس والحمولات وغيرها من المستندات النتعلقة بالسفن أو البضائع الصادرة من الطرف المتعاقد الآخر وبما لا يتعارض والإتفاقيات الدولية أو تعديلاتها والمدولات المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث البحري والملاحة التجارية المنظمة لهذه الأمور والمنضم إليها كلا الطرفين .
المادة الحادية عشر
يعترف كل طرف متعاقد بمستندات تحديد صفة البحارة التي تصدرها السلطة المختصة بالنسبة
المادة الثانية عشر
يسمح لحاملي مستندات تحديد صفة البحارة المذكورين في المادة العاشرة والذين يكونون أعضاء تابعين لطاقم سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بالنزول إلى مدينة الميناء طيلة بقاء سفنهم في ميناء الطرف الآخر ، طالما ن الربان قدم قائمة الطاقم إلى السلطات المختصة وفقا للنظم السارية في الميناء ويخضع الأشخاص المذكورين أثناء النزول والعودة من وإلى السفينة للقوانين الجمركية والنظم السارية في بلد النزول .
المادة الثالثة عشر
يسمح لحاملي مستندات تحديد الصفة المذكورة في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية بالمرور العابر إلى سفنهم في البلد المتعاقد الآخر أو من سفينة إلى أخرى أو من السفينة في طريقهم إلى بدلهم أو إلى أي اتجاه بموافقة مسبقة من السلطات المختصة لدى الطرف المعني وفي جميع هذه الحالات تمنح السلطات بدون تأخيرللبحارة التسهيلات الضرورية للعبور وفقاً للقوانين والنظم السائدة .
المادة الرابعة عشر
في حالة نزول عضو من طاقم سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في ميناء الطرف المتعاقد الآخر لأسباب صحية ، فإن سلطات الطرف الآخر تمنحه حق البقاء طوال مدة العلاج وتأمين عودته إلى بلده الأصلي أو العبور إلى ميناء آخر للإلتحاق بسفينته أو بأي سفينة أخرى تابعة للطرف الآخر .
المادة الخامسة عشر
بالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث والذين يعملون على ظهر السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ، فإن مستندات تحديد الصفة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختصة في دولهم والحاملين