قانون رقم (11) لسنة 2025

باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وتعديلاته،

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وتعديلاته،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

مادة (1)

تُقدَّر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2025 و2026 بمبلغ (6،383،770،000) دينار (ستة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وثمانين مليوناً وسبعمائة وسبعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ (2،924،425،000) دينار (مليارين وتسعمائة وأربعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2026 مبلغ (3،459،345،000) دينار (ثلاثة مليارات وأربعمائة وتسعة وخمسين مليوناً وثلاثمائة وخمسة وأربعين ألف دينار)، وِفْقاً للجدولين رقمي (1) و(2) المرافقَين لهذا القانون.

مادة (2)

تُقدَّر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2025 و2026 بمبلغ (8،916،664،000) دينار (ثمانية مليارات وتسعمائة وستة عشر مليوناً وستمائة وأربعة وستون ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ (4،379،673،000) دينار (أربعة مليارات وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليوناً وستمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2026 مبلغ (4،536،991،000) دينار (أربعة مليارات وخمسمائة وستة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعون ألف دينار)، وِفْقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.

مادة (3)

تُقدَّر المصروفات المتكرِّرة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2025 و2026 بمبلغ (8،366،664،000) دينار (ثمانية مليارات وثلاثمائة وستة وستون مليوناً وستمائة وأربعة وستون ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ (4،104،673،000) دينار (أربعة مليارات ومائة وأربعة مليوناً وستمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2026 مبلغ (4،261،991،000) دينار (أربعة مليارات ومائتين وواحد وستون مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعون ألف دينار)، وِفْقاً للجدولين رقمي (1) و(3) المرافقَين لهذا القانون.

مادة (4)

تُقدَّر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2025 و2026 بمبلغ (550،000،000) دينار (خمسمائة وخمسين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ (275،000،000) دينار (مائتين وخمسة وسبعين مليون دينار)، وذات المبلغ للسنة المالية 2026، وِفْقاً للجدولين رقمي (1) و(4) المرافقَين لهذا القانون.

مادة (5)

تُقدَّر المبالغ المُحوَّلة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة في ميزانية السنتين الماليتين 2025 و2026 بمبلغ (37،234،000) دينار (سبعة وثلاثين مليوناً ومائتين وأربعة وثلاثين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ (18،703،000) دينار (ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة آلاف دينار)، ونصيب السنة المالية 2026 مبلغ (18،531،000) دينار (ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة وواحد وثلاثين ألف دينار)، وِفْقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.

مادة (6)

يُقدَّر العجْزُ في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026 بمبلغ (2،532،894،000) دينار (مليارين وخمسمائة واثنان وثلاثون مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ (1،455،248،000) دينار (مليار وأربعمائة وخمسة وخمسون مليوناً ومائتان وثمانية وأربعون ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2026 مبلغ (1،077،646،000) دينار (مليار وسبعة وسبعون مليوناً وستمائة وستة وأربعون ألف دينار)، وِفْقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، على أن يُغطَّى العجْزُ بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.

مادة (7)

تُحَصَّل جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طِبْقاً للتشريعات والأنظمة المالية وتودع جميعها في الحساب العمومي، كما تُنفَق المصروفات الواردة في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقَين لهذا القانون طِبْقاً للتشريعات والأنظمة المالية.

مادة (8)

تُقدَّر إيرادات البلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة لها للسنتين الماليتين 2025 و2026 بمبلغ (215،000،000) دينار (مائتين وخمسة عشر مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ (105،000،000) دينار (مائة وخمسة ملايين دينار)، ويكون نصيب السنة المالية 2026 مبلغ (110،000،000) دينار (مائة وعشرة ملايين دينار).

وتُقدَّر المصروفات الإجمالية للبلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمَدة لها للسنتين الماليتين 2025 و2026 بمبلغ (199،593،000) دينار (مائة وتسعة وتسعين مليوناً وخمسمائة وثلاثة وتسعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ (99،363،000) دينار (تسعة وتسعين مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وستين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2026 مبلغ (100،230،000) دينار (مائة مليون ومائتين وثلاثين ألف دينار)، وذلك وِفْقاً للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون، وتُنفَّذ ميزانية البلديات وأمانة العاصمة وِفْقاً لأحكام قانون البلديات.

مادة (9)

يُخوَّل وزير المالية والاقتصاد الوطني، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ (134،469،000) دينار (مائة وأربعة وثلاثين مليوناً وأربعمائة وتسعة وستين ألف دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين، بحيث يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ (62،292،000) دينار (اثنين وستين مليوناً ومائتان واثنين وتسعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2026 مبلغ (72،177،000) دينار (اثنين وسبعين مليوناً ومائة وسبعة وسبعين ألف دينار)، وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب بتوزيعات هذه المبالغ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكرِّرة وِفْقاً لذلك.

مادة (10)

يُصدِر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (11)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.      

ملك مملكة البحرين 

حمد بن عيسى آل خليفة 

صدر في قصر الرفاع: 

بتاريخ: 27 رمضان 1446هـ

الموافق: 27 مارس 2025م


 


A screenshot of a document

AI-generated content may be incorrect.


 

A document with text and numbers

AI-generated content may be incorrect.


 

A screenshot of a document

AI-generated content may be incorrect.


 


 

A screenshot of a document

AI-generated content may be incorrect.


 

A table of information with numbers and text

AI-generated content may be incorrect.


 

A white sheet with black text

AI-generated content may be incorrect.


 

A screenshot of a computer screen

AI-generated content may be incorrect.


 

A table with text and numbers

AI-generated content may be incorrect.


 

A table with numbers and text

AI-generated content may be incorrect.