قانون رقم (12) لسنة 2005

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين

إلى الإتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الإتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة المعدلة في جنيف بتاريخ 19 مارس 1991،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى الإتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة المعدلة الموقعة في جنيف بتاريخ 19 مارس ،1991 والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1426 هـ

الموافق: 4 يونيو 2005م

 


الإتفاقية الدولية

لحماية الأصناف النباتية الجديدة

 

الفصل الأول

المادة (1)

تعاريف

لأغراض هذه الوثيقة:

(1)   يقصد بعبارة (هذه الوثيقة) وثيقة الإتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (لسنة 1991).

(2)   ويقصد بعبارة (وثيقة 1961/1972 ) الإتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة) المؤرخة في 2 ديسمبر/كانون الأول 1961 ، والمعدلة بموجب الوثيقة الإضافية المؤرخة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1972،

(3)   ويقصد بعبارة (وثيقة 1978 ) الوثيقة المؤرخة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1978 للإتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة،

(4)   ويقصد بعبارة (مستولد النباتات)

­          الشخص الذي استولد صنفاً ما أو اكتشفه أو أعده،

­          أو الشخص الذي هو صاحب عمل الشخص الآنف ذكره أو الذي كلفه بمباشرة عمل ما، إذا ما نصت على ذلك تشريعات الطرف المتعاقد المعني،

­          أو خلف الشخص المذكور أولاً أو ثانياً، حسب الحال،

(5)   ويقصد بعبارة (حق مستولد النباتات) حق مستولد النباتات المنصوص عليه في هذه الإتفاقية،

(6)   ويقصد بمصطلح (الصنف) أي مجموعة نباتية تندرج في تاكسون نباتي واحد من أدنى المرتبات المعروفة، وتستوفى أو لا تستوفى تماماً شروط منح حق مستولد النباتات، ويمكن:

­          تعريفها بالخصائص الناجمة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية،

­          وتمييزها عن أي مجموعة نباتية أخرى بإحدى الخصائص المذكورة على الأقل،

­          واعتبارها وحدة نظراً إلى قدرتها على التكاثر دون أي تغيير.

(7)   ويقصد بعبارة (الطرف المتعاقد) كل دولة أو منظمة دولية حكومية طرف في هذه الإتفاقية.

(8)   ويقصد بمصطلح (الإقليم) فيما يتعلق بالطرف المتعاقد إقليم الدولة إذا كان الطرف المتعاقد دولة، والإقليم الذي تطبق فيه المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية الحكومية إذا كان الطرف المتعاقد منظمة دولية حكومية.

(9)   ويقصد بمصطلح (الإدارة) الإدارة المشار إليها في المادة (30) (1) (2).

(10)   ويقصد بمصطلح (الإتحاد) الإتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة المنشأ بموجب وثيقة 1961 والمشار إليه في وثيقة 1972 ووثيقة 1978 وهذه الإتفاقية.

(11)   ويقصد بعبارة (أعضاء الإتحاد) الدول الأطراف في وثيقة 1961/1972 أو وثيقة 1978 أو الأطراف المتعاقدة.

 

الفصل الثاني

الإلتزامات العامة للأطراف المتعاقدة

المادة (2)

الإلتزام الأساسي للأطراف المتعاقدة

 

على كل طرف متعاقد أن يمنح حقوق مستولدي النباتات ويحميها.

 

المادة (3)

الأجناس والأنواع النباتية الواجب حمايتها

(1)   (الدول الأعضاء في الإتحاد) على كل طرف متعاقد يلتزم بوثيقة 1961/1972 أو وثيقة 1978 أن يطبق أحكام هذه الإتفاقية.

(1) على كافة الأجناس والأنواع النباتية التي يطبق عليها في التاريخ الذي يصبح فيه ملتزماً بهذه الإتفاقية أحكام وثيقة 1961/1972 أو وثيقة 1978 ، في هذا التاريخ،

(2) وعلى كافة الأجناس والأنواع النباتية، بعد انقضاء خمس سنوات على التاريخ المذكور على أقصى تقدير.

(2)   (الأعضاء الجدد في الإتحاد) على كل طرف متعاقد لا يلتزم بوثيقة 1961/1972 أو وثيقة 1978 أن يطبق أحكام هذه الإتفاقية.

(1) على 15 جنساً أو نوعاً نباتياً على الأقل، في التاريخ الذي يصبح فيه ملتزماً بهذه الإتفاقية.

(2) وعلى كافة الأجناس والأنواع النباتية، بعد انقضاء 10 سنوات على التاريخ المذكور على أقصى تقدير

 

المادة (4)

المعاملة الوطنية

(1)   (المعاملة) يتمتع مواطنو كل طرف متعاقد والأشخاص الطبيعيون المقيمون في إقليم هذا الطرف المتعاقد والأشخاص المعنوية التي يقع مقرها في ذلك الإقليم في اقليم كل طرف متعاقد آخر، بالمعاملة ذاتها التي تمنحها حالياً أو مستقبلاً قوانين الطرف المتعاقد الآخر لمواطنيه فيما يخص منح حقوق مستولدي النباتات وحمايتها، وذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها في هذه الإتفاقية وشرط أن يستوفي هؤلاء المواطنون والأشخاص الشروط والإجراءات الشكلية المفروضة على مواطني الطرف المتعاقد الآخر.

(2)   (المواطنون) لأغراض تطبيق الفقرة السابقة، يقصد بمصطلح (المواطنين) مواطنو الدولة إذا كان الطرف المتعاقد دولة، ومواطنو الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الحكومية إذا كان الطرف المتعاقد منظمة حكومية.

 

الفصل الثالث

شروط منح حق مستولد النباتات

المادة (5)

شروط الحماية

(1)   (المعايير الواجب استيفاؤها) يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف:

(1) جديداً،

(2) ومميزاً،

(3) ومتجانساً،

(4) وثابتاً،

(2)   (الشروط الإخرى) لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أية شروط إضافية أو مختلفة عن الشروط الوارد ذكرها أعلاه، على أن تبين تسمية الصنف وفقاً لأحكام المادة (30)، ويستوفي مستولد النباتات الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد الذي أودع الطلب لدى إدارته، ويدفع الرسوم المستحقة.

 

المادة (6)

الجدة

(1)   (المعايير) يعتبر  الصنف جديداً إذا لم يتم في تاريخ إيداع طلب حق مستولد النباتات، بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف أو منتجات محصول الصنف أو لم يتم نقلها للغير بطريقة أخرى، من قبل مستولد النباتات أو بموافقته، لأغراض استغلال الصنف.

(1) في إقليم الطرف المتعاقد الذى أودع لديه الطلب منذ أكثر من سنة،

(2) وفي إقليم غير إقليم الطرف المتعاقد الذي أودع لديه الطلب منذ أكثر من أربع سنوات، أو أكثر من ست سنوات إذا كان الأمر يتعلق بالأشجار أو الكروم.

(2)   (الأصناف حديثة الإبتكار) إذا طبق طرف متعاقد هذه الإتفاقية على جنس أو نوع نباتي لم يسبق له أن طبق عليه هذه الإتفاقية أو وثيقة سابقة، جاز له أن يعتبر أن الصنف حديث الإبتكار والموجود في تاريخ تمديد الحماية يستوفي شرط الجدة المحدد في الفقرة (1)، حتى وإن تم بيعه أو نقله للغير، كما ورد في ذلك في تلك الفقرة، قبل المهل المحددة في تلك الفقرة.

(3)   (الإقليم، في بعض الحالات) لأغراض تطبيق الفقرة (1)، يجوز لكافة الأطراف المتعاقدة الأعضاء في نفس المنظمة الدولية الحكومية أن تعمد معاً إلى اعتبار الأعمال المباشرة في أقاليم الدول الأعضاء في تلك المنظمة على انها أعمال مباشرة في أقاليمها، إذا ما اقتضى ذلك نظام تلك المنظمة، وفي هذه الحالة، على تلك الأطراف المتعاقدة أن تحيط الأمين العام علماً بذلك.

 

المادة (7)

التميز

يعتبر الصنف متميزاً إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده معروفاً علانية في تاريخ إيداع الطلب، وبصورة خاصة، فإن إيداع طلب لمنح حق مستولد النباتات أو لتقييد صنف آخر في سجل رسمي للأصناف النباتية، في أي بلد، يعتبر أنه جعل ذلك الصنف الآخر معروفاً علانية ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، شرط أن يترتب على الطلب منح حق مستولد النباتات أو تقييد ذلك الصنف الآخر في السجل الرسمي للأصناف النباتية، حسب الحال.

 

المادة (8)

التجانس

يعتبر الصنف متجانساً إذا كانت خصائصه الأساسية متجانسة بصورة كافية مع مراعاة ما قد يتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية تكاثره.

 

المادة (9)

الثبات

يعتبر الصنف ثابتاً إذا لم تتغير خصائصه الأساسية إثر تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة خاصة للتكاثر.

 

الفصل الرابع

طلب منح حق مستولد النباتات

المادة (10)

إيداع الطلب

(1)   (مكان الطلب الأول) يحق لمستولد أن يختار الطرف المتعاقد الذي يود أن يودع لدى إدارته الطلب الأول لحق مستولد النباتات.

(2)   (تاريخ الطلبات اللاحقة) يحق لمستولد النباتات أن يطلب منحه حقوق مستولد النباتات من إدارات الأطراف المتعاقدة الأخرى دون انتظار منحه حق مستولد النباتات من إدارة الطرف المتعاقد التي أودع لديها الطلب الأول.

(3)   (الطابع المستقل للحماية) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يرفض منح حق مستولد النباتات أو يحد مدته على أساس أن حماية الصنف ذاته لم تطلب، أو رفضت، أو انقضت في أي دولة أو منظمة دولية حكومية أخرى.

 

المادة (11)

حق الأولوية

(1)   (الحق - مدته) يحق لمستولد النباتات الذي اودع حسب الأصول طلباً لحماية مصنف ما لدى أحد الأطراف المتعاقدة ( الطلب الأول) أن يتمتع بحق الأولوية لمدة اثني عشر شهراً من أجل إيداع طلب لمنح حق مستولد النباتات فيما يخص الصنف ذاته لدى إدارة أي طرف متعاقد آخر (الطلب اللاحق)، وتحسب هذه المدة اعتباراً من تاريخ إيداع الطلب الأول، ولا يحتسب فيها يوم الإيداع.

(2)   (المطالبة بالحق) للإستفادة من حق الأولوية، يجب أن يطالب مستولد النباتات في الطلب اللاحق بأولوية الطلب الأول، ويجوز للإدارة التي أودع لديها الطلب اللاحق أن تطالب مستولد النباتات بأن يزودها خلال مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب اللاحق، بصورة عن الوثائق التي يتكون منها الطلب الأول، تكون قد صدقتها الإدارة التي أودع لديها ذلك الطلب، وعينات أو أدلة أخرى تثبت أن الصنف موضع الطلبين هو نفسه.

(3)   (الوثائق والمواد) يمنح مستولد النباتات مهلة مدتها سنتان بعد انقضاء مهلة الأولوية لتزويد إدارة الطرف المتعاقد التي أودع لديها الطلب اللاحق بما يلزم من معلومات ووثائق ومواد مطلوبة بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد لأغراض الفحص المنصوص عليه في المادة (12). أما إذا رفض الطلب الأول أو سحب، فإن مستولد النباتات يمنح مهلة مناسبة لذلك بعد تاريخ الرفض أو السحب.

(4)   (الوقائع التي تحدث خلال المهلة الأولوية) لا يجوز التحجج بالوقائع التي تحدث خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (1)، مثل إيداع طلب آخر أو نشر الصنف موضع الطلب الأول أو استعماله، لرفض الطلب اللاحق، كما لا يجوز أن يتولد عن هذه الوقائع أي حق لمصلحة الغير.

 

المادة (12)

فحص الطلب

يقتضي اتخاذ أي قرار بمنح حق مستولد النباتات إجراء فحص للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9)، ويجوز للإدارة، اثناء إجراء الفحص، أن تزرع  الصنف أو تباشر غير ذلك من الإختبارات الضرورية، أو تكلف الغير بزرع الصنف أو بمباشرة غير ذلك من الإختبارات الضرورية، أو تأخذ في الحسبان نتائج اختبارات الزرع أو غير ذلك من الاختبارات التي سبقت مباشرتها، ولأغراض هذا الفحص، يجوز للإدارة أن تطالب مستولد النباتات بأن يزودها بكافة المعلومات والوثائق والمواد الضرورية.

 

المادة (13)

الحماية المؤقتة

على كل طرف متعاقد أن يتخذ تدابير ترمي إلى حماية مصالح مستولد النباتات خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ إيداع طلب منح حق مستولد النباتات أو نشره وتاريخ منح ذلك الحق، ويترتب على هذه التدابير أن يحق لصاحب حق مستولد النباتات أن يحصل على الأقل على مكافأة منصفة من أي شخص يكون قد باشر، خلال المدة المذكورة، أعمالاً تقتضي تصريح مستولد النباتات بعد منحه الحق، كما تنص على ذلك المادة (14)، ويجوز لأي طرف متعاقد أن ينص على عدم تطبيق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين يكون مستولد النباتات قد أحاطهم علماً بإيداع الطلب.

 

الفصل الخامس

حقوق مستولد النباتات

المادة (14)

نطاق حق مستولد النباتات

(1)   (الأعمال  المتعلقة بمواد التكاثر)

(‌أ)    مع مراعاة المادتين (15) و(16)، يتعين الحصول على تصريح مستولد النباتات لمباشرة الأعمال التالية الذكر فيما يتعلق بمواد التكاثر:

(1) الإنتاج أو التوالد،

(2) التكييف لأغراض التكاثر،

(3) العرض للبيع،

(4) البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق،

(5) التصدير،

(6) الإستيراد،

(7) التخزين لأي غرض من الأغراض المشار إليها في النقاط من (1) إلى (6) أعلاه.

(‌ب)                       يجوز لمستولد النباتات أن يفرض على تصريحه بعض الشروط والقيود.

(2)   (الأعمال المتعلقة بالمواد المحصودة) مع مراعاة المادتين (15) و(16)، يتعين الحصول على تصريح مستولد النباتات لمباشرة الأعمال المشار إليها في النقاط من (1) إلى (7) الواردة في الفقرة (1).

(‌أ)    فيما يتعلق بالمواد المحصودة، بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزاء النباتات، المستحصلة عن طريق استعمال مواد تكاثر الصنف المحمي دون تصريح، ما لم تتح فرصة معقولة لكي يمارس مستولد النباتات حقه فيما يتعلق بمواد التكاثر المذكورة.

(3)   (الأعمال المتعلقة ببعض المنتجات) يجوز لكل طرف متعاقد أن ينص على أنه يتعين، مع مراعاة المادتين (15) و(16)، الحصول على تصريح مستولد النباتات لمباشرة الأعمال المشار إليها في النقاط من (1) إلى (7) الواردة في الفقرة (1) (أ) فيما يتعلق بالمنتجات المصنوعة مباشرة من المواد المحصودة من الصنف المحمي التي تشملها أحكام الفقرة (2) باستعمال المواد المحصودة دون تصريح، ما لم تتح فرصة معقولة لكي يمارس مستولد النباتات حقه فيما يتعلق بالمواد المحصودة المذكورة.

(4)   (أعمال إضافية ممكنة) يجوز لكل طرف متعاقد أن ينص على أنه يتعين، مع مراعاة المادتين (15) و(16)، الحصول أيضاً على تصريح مستولد النباتات لمباشرة أعمال خلاف الأعمال المشار إليها في النقاط من (1) إلى (7) الواردة في الفقرة (1) (أ).

(5)   (الأصناف المشتقة وبعض الأصناف الأخرى)

(‌أ)    تطبق أيضاً أحكام الفقرات من (1) إلى (4) على الأصناف التالي ذكرها:

(1) الأصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي، إذا لم يكن هو أيضاً صنفاً مشتقاً أساساً،

(2) والأصناف التي لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمي وفقاً للمادة (7)،

(3) والأصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً.

(‌ب)                       لأغراض تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (أ) (1)، يعتبر الصنف صنفاً منشقاً أساساً من صنف آخر (الصنف الأصلي) في الحالات التالية:

(1) إذا كان مشتقاً بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي، ومحتفظاً بظواهر الخصائص الناجمة عن التركيب الوراثى أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي،

(2) وإذاتميز بوضوح عن الصنف الأصلي،

(3) وإذا كان مطابقاً للصنف الأصلي من حيث خصائصه الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي، ما عدا فيما يخص الفوارق الناجمة عن الاشتقاق.

(‌ج) يجوز، مثلاً، استحصال الأصناف المشتقة أساساً بانتقاء متغير طبيعي أو مستحث، أو نمط جسدي كلوني، أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلي، أو بالتهجين العكسي، أو بالتحويل عن طريق الهندسة الجينية.

 

المادة (15)

الحالات المستثناة من حق مستولد النباتات

(1)   (الإستثناءات الإلزامية) لا يشمل حق مستولد النباتات الأعمال التالية الذكر:

(1) الأعمال المباشرة لأغراض شخصية غير تجارية،

(2) والأعمال المباشرة على سبيل التجربة،

(3) والأعمال المباشرة من أجل استولاد أصناف جديدة والأعمال المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (4) من المادة (14) والمباشرة فيما يخص تلك الأصناف الأخرى ما لم تنطبق أحكام المادة (14) (5).

(2)   (الإستثناءات الإختبارية) بالرغم من أحكام الفقرة (14)، يجوز لكل طرف متعاقد أن يعمد، في حدود المعقول ومع مراعاة المصالح المشروعة لمستولد النباتات، إلى تقييد حق مستولد النباتات فيما يتعلق بأي صنف من أجل السماح للمزارعين بأن يستعملوا في أراضيهم منتوج الحصاد الذي حصلوه عن طريق زراعة الصنف المحمي أو أي صنف تشمله المادة (14) (5) (1) أو (2)، لأغراض التكاثر.

 

المادة (16)

استنفاد حق مستولد النباتات

(1)   (استنفاد الحق) لا يشمل حق مستولد النباتات الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي، أو بمواد أي صنف تشير إليه أحكام المادة (14) (5)، يكون مستولد النباتات قد باعها أو سوقها بأي شكل آخر بنفسه أو بموافقته في إقليم الطرف المتعاقد المعني، أو بمواد مشتقة من المواد المذكورة، إلا إذا انطوت تلك الأعمال على ما يلي ذكره:

(1) تكاثر إضافي للصنف المعني،

(2) أو تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثر الصنف إلى بلد لا يحمي أصناف الأجناس أو الأنواع النباتية التي ينتمي إليها الصنف، ما لم يكن الغرض المنشود من التصدير هو الاستهلاك.

(2)   (معنى مصطلح (المادة)) لأغراض تطبيق الفقرة (1)، يقصد بمصطلح (المادة) بالإرتباط بأي صنف.

(1) مادة التكاثر مهما كان نوعها،

(2) ومادة الحصاد، بما في ذلك النباتات الكاملة وأجزاء النباتات،

(3) وكل منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.

(3)   ((الإقليم) في بعض الحالات) لأغراض  تطبيق الفقرة (1)، يجوز لكافة الأطراف المتعاقدة الأعضاء في نفس المنظمة الدولية الحكومية أن تعمد معاً إلى اعتبار الأعمال المباشرة في أقاليم الدول الأعضاء في تلك المنظمة على انها أعمال مباشرة في أقاليمها، إذا ما اقتضى نظام المنظمة ذلك، وفي هذه الحالة، على الأطراف المتعاقدة أن تحيط الأمين العام علماً بذلك.

 

المادة (17)

تقييد ممارسة حق مستولد النباتات

(1)   (المصلحة العامة) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يقيد حرية ممارسة حق مستولد النباتات لأسباب خلاف المصلحة العامة، إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في هذه الإتفاقية.

(2)   (المكافأة المنصفة) إذا ترتب على هذا التقييد السماح للغير بمباشرة أحد الأعمال التي تقتضي تصريح مستولد النباتات، تعين على الطرف المتعاقد المعني أن يتخذ كل التدابير الضرورية لضمان حصول مستولد النباتات على مكافأة منصفة.

 

المادة (18)

التنظيم الاقتصادي

لا يتوقف حق مستولد النباتات على أية تدابير يتخذها أحد الأطراف المتعاقدة لكي ينظم في إقليميه عمليات إنتاج مواد الأصناف النباتية ومراقبتها وتسويقها، أو استيراد تلك المواد أو تصديرها، وأياً كان الحال لا يجوز أن تخل تلك التدابير بتطبيق أحكام هذه الإتفاقية.

 

المادة (19)

مدة حق مستولد النباتات

(1)   (مدة الحماية) يمنح حق مستول النباتات لمدة محددة.

(2)   (المدة الدنيا) لا يجوز أن تقل المدة المذكورة عن 20 سنة، اعتباراً من تاريخ منح حق مستولد النباتات، وبالنسبة إلى الأشجار والكروم، لا يجوز أن تقل هذه المدة عن 35 سنة، اعتباراً من التاريخ المذكور.

 

الفصل السادس

تسمية الصنف

المادة  (20)

تسمية الصنف

(1)   (تعيين الأصناف بالتسميات - استعمال التسمية)

(‌أ)    يعيَّن الصنف بتسمية تعتبر تعريفاً لجنس الصنف.

(‌ب)                       مع مراعاة الفقرة (4)، يجب على كل طرف متعاقد أن يتأكد من أن الحقوق المتصلة بالتعيين المسجل كتسمية للصنف لا تحول دون استعمال التسمية بحرية بالارتباط بالصنف، حتى بعد انقضاء مدة حق مستولد النباتات.

(2)   (خصائص التسمية) يجب أن تسمح التسمية بتعريف الصنف، ولا يجوز أن تتكون من مجرد أرقام إلا إذا كان ذلك عرفاً متبعاً لتعيين الأصناف، ويجب ألا تؤدي إلى التضليل أو الإلتباس بشأن خصائص الصنف أو قيمته أو ماهيته، أو بشأن هوية مستولد النباتات، ويجب أن تكون مختلفة على وجه الخصوص عن أي تسمية أخرى تعين صنفاً موجوداً من قبل من النوع النباتي ذاته أو من نوع قريب، في إقليم أي طرف متعاقد.

(3)   (تسجيل التسمية) يودع مستولد النباتات التسمية لدى الإدارة، وإذا تبين أن التسمية لا تفي بمتطلبات الفقرة (2)، تعين على الإدارة أن ترفض تسجيلها وأن تطالب مستولد النباتات باقتراح تسمية أخرى خلال مهلة محددة، وأن تسجل التسمية في نفس الوقت الذي يمنح فيه حق مستولد النباتات.

(4)   (الحقوق السابقة الممنوحة للغير) لا يجوز الإضرار  بالحقوق السابقة الممنوحة للغير، وإذا كان من المحظور، بناء على حق سابق، أن يستعمل  شخص ما تسمية الصنف، واضطر هذا الشخص، وفقاً لأحكام الفقرة (7)، إلى استعمالها، تعين على الإدارة أن تطالب مستولد النباتات باقتراح تسمية أخرى للصنف.

(5)   (التسمية ذاتها في أقاليم كل الأطراف المتعاقدة) لا يجوز إيداع أي صنف في أقاليم كل الأطراف المتعاقدة إلا تحت تسمية واحدة، وعلى إدارة كل طرف متعاقد أن تسجل التسمية المودعة لديها بهذا الشكل، ما لم تر عدم مناسبة هذه التسمية في إقليم هذا الطرف المتعاقد، وفي هذه الحالة الأخيرة، على الإدارة أن تطالب مستولد النباتات باقتراح تسمية أخرى.

(6)   (تبادل المعلومات بين إدارات الأطراف المتعاقدة) على إدارة الطرف المتعاقد أن تتكفل بإخطار إدارات سائر الأطراف المتعاقدة بالمعلومات المتعلقة بتسميات الأصناف، ولا سيما إيداع التسميات وتسجيلها وشطبها، ويجوز لأي إدارة أن ترسل أي ملاحظات محتملة بها بشأن تسجيل التسميات إلى الإدارة التي أبلغتها تلك التسمية.

(7)   (الإلتزام باستعمال التسمية) على كل من يقوم في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة ببيع أو تسويق مواد التكاثر النباتي لصنف محمي في هذا الإقليم أن يلتزم باستعمال تسمية هذا الصنف، حتى بعد انفضاء مدة حق مستولد النباتات في الصنف المذكور، شرط ألا تحول حقوق سابقة دون هذا الإستعمال وفقاً لأحكام الفقرة (4).

(8)   (البيانات المستعملة بالارتباط بالتسميات) عند عرض صنف ما للبيع أو عندما يجري تسويقه، يجب أن يسمح بالجمع بين علامة تجارية أو اسم تجاري أو أي بيان مماثل والتسمية المسجلة للصنف، وإن تم هذا الجمع، ويجب بالرغم من ذلك أن يكون من الممكن التعرف على التسمية بسهولة.

 

الفصل السابع

بطلان حق مستولد التباتات واسقاطه

المادة (21)

بطلان حق مستولد النباتات

(1)   (اسباب البطلان) على كل طرف متعاقد أن يعلن بطلان حق مستولد النباتات الذي منحه، إذا ثبت:

(1) ان الشروط المحددة في المادة (6) أو المادة (7) لم تستوف وقت منح حق مستولد النباتات،

(2) أو ان الشروط المحددة في المادة (8) أو المادة (9) لم تستوف وقت منح حق مستولد النباتات، في حالة منح حق مستولد النباتات بالاستناد أساساً إلى المعلومات والوثائق التي قدمها مستولد النباتات،

(3) أو أن حق مستولد النباتات منح لشخص لا يستحقه، ما لم ينقل الحق للشخص الذي يستحقه.

(2)   (استبعاد الأسباب الأخرى) لا يجوز إبطال حق مستولد النباتات لأسباب خلاف الأسباب المشار إليها في الفقرة (1).

 

المادة (22)

اسقاط حق مستولد النباتات

(1)   (اسباب الإسقاط)

(‌أ)    يجوز لكل طرف متعاقد أن يسقط حق مستولد النباتات الذي منحه، إذا ثبت أن الشروط المحددة في المادة (8) أو المادة (9) لم تعد مستوفاة.

(‌ب)                       علاوة على ذلك يجوز لكل طرف متعاقد أن يسقط حق مستولد النباتات الذي منحه في الحالات التالية الذكر، بعد مطالبته بذلك وخلال فترة محددة:

(1) إذا لم يزود مستولد النباتات الإدارة بالمعلومات أو الوثائق أو المواد التي تعد ضرورية للتأكد من الحفاظ على الصنف،

(2) أو إذا لم يدفع مستولد النباتات الرسوم المستحقة لكي يظل حقه نافذاً،

(3) أو إذا لم يقترح مستولد النباتات تسمية مناسبة أخرى، في حالة شطب تسمية الصنف بعد منح الحق.

(2)   (استبعاد الأسباب الأخرى) لا يجوز اسقاط حق مستولد النباتات لأسباب خلاف الأسباب المشار إليها في الفقرة (1).

 

الفصل الثامن

الاتحاد

المادة (23)

الأعضاء

الأطراف المتعاقدة أعضاء في الاتحاد.

 

المادة (24)

الوضع القانوني والمقر

(1)   (الشخصية القانونية) للاتحاد الشخصية القانونية.

(2)   (الأهلية القانونية) يتمتع الاتحاد في إقليم كل طرف متعاقد ووفقاً للقوانين المطبقة في الإقليم المذكور بالأهلية القانونية الضرورية لتحقيق أهدافه والإضطلاع بمهماته.

(3)   (المقر) يقع مقر الاتحاد وهيئتاه الدائمتان في جنيف.

(4)   (اتفاق المقر) للاتحاد اتفاق مقر مع الاتحاد السويسري

 

المادة (25)

الهيئات

الهيئتان الدائمتان للاتحاد هما المجلس ومكتب الاتحاد.

 

المادة (26)

المجلس

(1)   (التأليف) يتألف المجلس من ممثلي أعضاء الاتحاد، ويعين كل عضو من أعضاء الاتحاد ممثلاً له في المجلس ومناوباً له، ويجوز أن يصحب الممثلين أو المناوبين مساعدون أو مستشارون.

(2)   (رئيس المجلس ونوابه) ينتخب المجلس رئيساً له ونائباً أولَ للرئيس من بين أعضائه، ويجوز له انتخاب نواب آخرين للرئيس، ويحل النائب الأول للرئيس محل الرئيس إذا تعذر عليه الحضور ويشغل الرئيس منصبه لمدة ثلاث سنوات.

(3)   (دورات المجلس) يعقد المجلس اجتماعاته بناء على دعوة رئيسه، ويعقد المجلس دورة عادية مرة في السنة، وفضلاً عن ذلك، يجوز للرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع بناءً على مبادرة منه، ويجب عليه دعوة المجلس الى الاجتماع خلال مهلة مدتها ثلاثة أشهر، إذا طلب ذلك ثلث عدد أعضاء الاتحاد على الأقل.

(4)   (المراقبون) يجوز دعوة الدول غير الأعضاء في الاتحاد الى حضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب، كما يجوز دعوة مراقبين وخبراء آخرين الى هذه الاجتماعات.

(5)   (مهمات المجلس) يباشر المجلس المهمات التالية:

(1) دراسة التدابير الكفيلة بالحفاظ على مصالح الاتحاد والنهوض به،

(2) وضع نظامه الداخلي،

(3) وتعيين الأمين العام، وكذلك نائب للأمين العام إذا ارتأى المجلس ضرورة ذلك، وتحديد شروط التعيين،

(4) ودراسة التقرير السنوي لأنشطة الاتحاد، ووضع برنامج لأعماله المقبلة،

(5) وإعطاء الأمين العام كل التوجيهات اللازمة لمباشرة مهمات الاتحاد،

(6) ووضع النظام الإداري والمالي للاتحاد،

(7) وفحص ميزانية الاتحاد واقرارها، وتحديد اشتراكات كل عضو من اعضاء الاتحاد،

(8) وفحص الحسابات التي يقدمها الأمين العام واقرارها،

(9) وتحديد تاريخ ومكان انعقاد المؤتمرات المشار إليها في المادة (38)، واتخاذ التدابير اللازمة لإعدادها،

(10)        واتخاذ كل القرارات اللازمة عموماً لضمان حسن سير عمل الاتحاد.

(6)   (عدد الأصوات)

(‌أ)    لكل دولة عضو في الاتحاد صوت واحد في المجلس.

(‌ب)                       يجوز لكل طرف متعاقد يكون منظمة دولية حكومية أن يمارس، فيما يتعلق بالمسائل التي تدخل في إطار اختصاصه، حقوق التصويت التي تتمتع بها الدول الأعضاء في تلك المنظمة والأعضاء فيها إذا كانت تلك الدول الأعضاء تمارس حقوقها، والعكس بالعكس.

(7)   (الأغلبية) يتخذ أي قرار للمجلس بالأغلبيية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوتين، بيد أن أي قرار يتخذه المجلس بناءً على الفقرات (5) (2) و(6) و(7) والمواد (28) (3) و(29) (5) (ب) و(38) (1) يتطلب أغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين، ولا يعد الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت.

 

المادة (27)

مكتب الاتحاد

(1)   (مهمات المكتب وإدارته) يباشر مكتب الاتحاد كل المهمات التي يكلفه بها المجلس، ويتولى إدارته الأمين العام.

(2)   (مهمات الأمين العام) الأمين العام مسئول أمام المجلس، وهو مسئول أيضاً عن تنفيذ قرارات المجلس، وعليه أن يقدم ميزانية الاتحاد للمجلس للموافقة عليها وأن يسهر على تنفيذها وعليه أن يقدم للمجلس تقارير عن إدارته وأنشطة الاتحاد ووضعه المالي.

(3)   (الموظفون) مع مراعاة أحكام المادة (26) (5) (3) ، يحدد النظام الإداري والمالي شروط تعيين وعمل الموظفين الضروريين لضمان فعالية أعمال مكتب الاتحاد.

 

المادة (28)

اللغات

(1)   (لغات المكتب) يستعمل مكتب الاتحاد اللغات الأسبانية والألمانية والإنجليزية والفرنسية لإنجاز مهماته.

(2)   (اللغات المستعملة في بعض الإجتماعات) تعقد اجتماعات المجلس ومؤتمرات المراجعة باللغات الأربع المذكورة.

(3)   (لغات أخرى) يجوز للمجلس أن يقرر استعمال لغات أخرى.

 

المادة (29)

الشئون المالية

(1)   (الإيرادات) تغطى مصاريف الاتحاد من:

(1) الاشتراكات السنوية للدول الأعضاء في الاتحاد،

(2) المبالغ المدفوعة مقابل اداء بعض الخدمات،

(3) الإيرادات المتنوعة.

(2)   (الاشتراكات: الوحدات)

(‌أ)    تحدد حصة كل دولة عضو في الاتحاد من المبلغ الإجمالي للاشتراكات السنوية بالاستناد إلى إجمالي المصاريف المطلوب تغطيتها باشتراكات الدول الأعضاء في الاتحاد، وإلى عدد وحدات الاشتراكات المطبقة عليها بناءً على الفقرة (3)، وتحسب هذه الحصة وفقاً للفقرة (4).

(‌ب)                       يجدد عدد وحدات الاشتراكات بأعداد صحيحة أو بكسور من الوحدات، شرط ألا يقل أي كسر عن الخمس.

(3)   (الاشتراكات: حصة كل عضو)

(‌أ)    عدد وحدات الاشتراكات المطبق على أي عضو في الاتحاد وطرف في وثيقة 1961/1972 أو وثيقة 1978 في التاريخ الذي يصبح فيه ملتزماً بهذه الاتفاقية هو العدد ذاته الذي كان مطبقاً عليه قبل ذلك التاريخ مباشرة.

(‌ب)                       على كل دولة عضو في الاتحاد أن ترسل، عند انضمامها الى الاتحاد إعلاناً إلى الأمين العام تبين فيه عدد وحدات الاشتراكات المطبقة عليها.

(‌ج) يجوز لكل دولة عضو في الاتحاد أن ترسل في أي وقت كان إعلاناً إلى الأمين العام تبين فيه عدداً من وحدات الاشتراكات مختلفاً عن العدد المطبق عليها بناءً على الفقرة الفرعية (أ) أو  (ب) أعلاه. وإذا أرسل الإعلان خلال الأشهر الستة الأولى من سنة تقويمية معينة فإنه يصبح نافذاً في مطلع السنة التقويمية التالية، وإلا اصبح نافذاً في مطلع السنة التقويمية الثانية التالية للسنة التي ارسل فيها الاعلان.

(4)   (الاشتراكات: حساب الحصص)

(‌أ)    بالنسبة الى فترة الميزانية، تساوي قيمة وحدة الاشتراكات القيمة الاجمالية للمصاريف المطلوب تغطيتها خلال هذه الفترة من اشتراكات الدول الاعضاء في الاتحاد، بعد قسمتها بالعدد الاجمالي للوحدات المطبقة على هذه الدول.

(‌ب)                       تساوي قيمة الاشتراكات كل دولة عضو في الاتحاد قيمة وحدة الاشتراكات بعد ضربها بعدد الوحدات المطبقة على هذه الدولة.

(5)   (الاشتراكات المتأخرة)

(‌أ)    مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، لا يجوز للدولة العضو في الاتحاد المتأخرة في تسديد اشتراكاتها أن تمارس حقها في التصويت في المجلس إذا كان مبلغ متأخراتها يساوي قيمة الاشتراكات المستحقة عليها عن السنة الأخيرة الكاملة المنصرمة أو يزيد عليها. ولا يخلي وقف حق التصويت هذه الدولة من التزاماتها، ولا يحرمها من الحقوق الأخرى المترتبة على هذه الاتفاقية.

(‌ب)                       يجوز للمجلس أن يسمح للدولة المذكورة بالاستمرار في ممارسة حقها في التصويت طالما ارتأى أن سبب التأخير يعود إلى أحوال استثنائية لا مفر منها.

(6)   (مراجعة الحسابات) تضطلع إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد بمراجعة حسابات الاتحاد بناءً على ماهو منصوص عليه في النظام الإداري والمالي ويعين  المجلس هذه الدولة بعد الحصول على موافقتها.

(7)   (اشتراكات المنظمات الدولية والحكومية) يعفى كل طرف متعاقد يكون منظمة دولية حكومية من دفع الاشتراكات. أما إذا اختار أن يدفع اشتراكاته، تعين تطبيق أحكام الفقرات من (1) إلى (4) قياساً بالنظير.

 

الفصل التاسع

تنفيذ الاتفاقية - الاتفاقات الأخرى

المادة (30)

تنفيذ الاتفاقية

(1)   (تدابير التنفيذ) على كل طرف متعاقد أن يتخذ كل التدابير الضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية. ويتعين عليه بخاصة أن:

(1) ينص على سبل الانتصاف القانونية المناسبة لأعمال حقوق مستولدي النباتات بصورة فعالة.

(2) ينشىء إدارة تكلف بمهمة منح حقوق مستولدي النباتات أو يعهد ذلك لإدارة قائمة في إقليم طرف متعاقد آخر.

(3) يضمن إعلام عامة الجمهور عن طريق النشر المنتظم للمعلومات المتعلقة بما يلي ذكره:

­          طلبات حقوق مستولدي النباتات وحالات منح تلك الحقوق،

­          والتسميات المقترحة والمقبولة.

(2)   (تماشي القوانين) من المتفق عليه أنه يجب أن يكون في مقدور كل دولة أو منظمة دولية حكومية، عند إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، أن تنفذ أحكام هذه الاتفاقية وفقاً لقوانينها.

 

المادة (31)

العلاقات بين الأطراف المتعاقدة

والدول الملتزمة بالوثائق السابقة

(1)   (العلاقات بين الدول الملتزمة بهذه الاتفاقية) يتعين تطبيق هذه الاتفاقية فقط بين الدول الأعضاء في الاتحاد التي تكون ملتزمة بهذه الاتفاقية وبإحدى الوثائق السابقة لها في آن واحد.

(2)   (العلاقات الممكنة مع الدول غير الملتزمة بهذه الاتفاقية) يجوز لأي دولة عضو في الاتحاد وغير ملتزمة بهذه الاتفاقية أن تعلن في إشعار موجه للأمين العام انها سوف تطبق آخر وثيقة تكون ملتزمة بها على علاقاتها مع كل عضو من أعضاء الاتحاد يكون ملتزماً بهذه الاتفاقية فقط. وبعد انقضاء شهر من تاريخ هذا الاشعار وحتى التاريخ الذي تصبح فيه الدولة العضو في الاتحاد وصاحبة الإعلان ملتزمة بهذه الاتفاقية، يتعين على الدولة المذكورة العضو في الإتحاد أن تطبق آخر وثيقة تكون ملتزمة بها على علاقاتها مع كل عضو من أعضاء الاتحاد التي تكون ملتزمة بهذه الاتفاقية  فقط، في حين يتعين على الدولة  الأخيرة أن تطبق هذه الاتفاقية على علاقاتها مع الدولة الأولى.

 

المادة (32)

الاتفاقات الخاصة

تحتفظ الأطراف المتعاقدة الأعضاء في الاتحاد بالحق في إبرام اتفاقات خاصة لحماية الأصناف النباتية فيما بينها، شرط ألا تخالف هذه الاتفاقات أحكام هذه الاتفاقية.

 

الفصل العاشر

الأحكام الختامية

المادة (33)

التوقيع

تتاح هذه الاتفاقية لتوقيع كل دولة تكون عضواً في الاتحاد في تاريخ اعتمادها، وتظل متاحة للتوقيع حتى 31 مارس/آذار 1992.

 

المادة (34)

التصديق أو القبول أو الموافقة – الانضمام

(1)   (الدول وبعض المنظمات الدولية الحكومية)

(‌أ)    يجوز لأي دولة أن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية، وفقاً لأحكام هذه المادة.

(‌ب)                       يجوز لأي منظمة دولية حكومية أن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية وفقاً لأحكام هذه المادة إذا:

(1) كانت مختصة في المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية،

(2) ونص تشريعها على منح وحماية حقوق مستولدي النباتات، الملزمة لكافة الدول الأعضاء فيها،

(3) وصرح لها حسب الأصول بالانضمام إلى هذه الاتفاقية، وفقاً لنظامها الداخلي.

(2)   (وثيقة الانضمام) تصبح كل دولة تكون قد وقعت هذه الاتفاقية طرفاً فيها بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة. وتصبح كل دولة لم توقع هذه الاتفاقية أو كل منظمة دولية حكومية طرفاً في هذه الاتفاقية بإيداع وثيقة الانضمام إليها. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام.

(3)   (مشورة المجلس) على كل دولة غير عضو في الاتحاد أو على كل منظمة دولية حكومية أن تطلب مشورة المجلس بصدد تمشي قوانينها مع أحكام هذه الاتفاقية، قبل إيداع وثيقة انضمامها. فإذا كان القرار المتخذ بصفة استشارية إيجابياً، جاز إيداع وثيقة الانضمام.

 

المادة (35)

التحفظات

(1)   (المبدأ) مع مراعاة أحكام الفقرة (2)، لا يقبل أي تحفظ بالنسبة إلى هذه الاتفاقية.

(2)   (الاستثناء الممكن)

(‌أ)    بالرغم من أحكام المادة (3) (1)، يحق لكل دولة تكون طرفاً في وثيقة 1978 ، وتنص على حماية الأصناف المستولدة بطريقة لا تزاوجية بموجب حق للملكية الصناعية خلاف حق مستولد النباتات، عندما تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية أن تستمر في ذلك دون تطبيق هذه الاتفاقية على تلك الأصناف.

(‌ب)                       على كل دولة تنتفع بهذا الحق أن تحيط الأمين العام علماً بذلك، عند إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، حسب الحال، ويجوز لهذه الدولة أن تسحب الإشعار المذكور في أي وقت كان.

 

المادة (36)

الإخطارات المتعلقة بالتشريعات والأجناسوالأنواع المحمية - المعلومات المطلوب نشرها

(1)   (الإخطار الأول) عند إيداع وثيقة التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، يتعين على كل دولة أو منظمة دولية حكومية أن تخطر الأمين العام بما يلي:

(1) قوانينها التي تحكم حقوق مستولدي النباتات،

(2) وقائمة الأجناس  والأنواع النباتية التي سوف تطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه ملتزمة بهذه الاتفاقية.

(2)   (إخطار التغييرات) على كل طرف متعاقد أن يخطر فوراً الأمين العام بما يلي:

(1) أي تغيير في قوانينه التي تحكم حقوق مستولدي النباتات،

(2) وأي تمديد لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على أجناس وأنواع نباتية إضافية.

(3)   (نشر المعلومات) على الأمين العام أن ينشر المعلومات المتعلقة بالأمور التالية، بالاستناد إلى الإخطارات الواردة من كل طرف متعاقد معني:

(1) القوانين التي تحكم حقوق مستولدي النباتات وأي تغيير في هذه القوانين،

(2) وقائمة الأجناس والأنواع النباتية المشار إليها في الفقرة (1) (2) وأي تمديد مشار إليه في الفقرة (2) (2).

 

المادة (37)

بدء نفاذ الاتفاقية - استحالة الانضمام

إلى الوثائق السابقة

(1)   (النفاذ الأول) تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من إيداع خمس دول لوثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، شرط أن تكون ثلاث من هذه الوثائق على الأقل قد أودعتها دول أطراف في وثيقة 1961/1972 أو وثيقة 1978.

(2)   (النفاذ اللاحق) تصبح كل دولة لا تشملها الفقرة (1) أو كل منظمة دولية حكومية ملزمة بهذه الاتفاقية بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

(3)   ( استحالة الانضمام إلى وثيقة 1978) لا يجوز إيداع أي وثيقة انضمام إلى وثيقة 1978 بعد نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للفقرة (1) غير أنه  يجوز لكل دولة تعتبر بلداً نامياً وفقاً لأعراف الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تودع وثيقة انضمامها حتى 31 ديسمبر/كانون الأول ،1995 كما يجوز لأي دولة أخرى أن تودع وثيقة انضمامها حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1993 ، حتى وان دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قبل ذلك التاريخ.

 

المادة (38)

مراجعة الاتفاقية

(1)   (المؤتمر) يجوز مراجعة هذه الاتفاقية في مؤتمر يعقده أعضاء الاتحاد. ويقرر المجلس الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر.

(2)   (النصاب والأغلبية) لا تكون مداولات المؤتمر صحيحة إلا إذا كانت نصف عدد الدول الأعضاء في الاتحاد على الأقل ممثلاً فيه. ويجب الحصول على أغلبية ثلاثة أرباع أصوات الدول الأعضاء في الاتحاد الممثلة والمصوتة في المؤتمر لاعتماد أي نص معدل للاتفاقية.

 

المادة (39)

نقض الاتفاقية

(1)   (الإشعارات) يجوز لكل طرف متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية بموجب إشعار يرسله إلى الأمين العام وعلى الأمين العام أن يخطر كل أعضاء الاتحاد على الفور بتسلمه هذا الإشعار.

(2)   (الوثائق السابقة) يعتبر الإشعار بنقض هذه الاتفاقية بمثابة إشعار أيضاً بنقض كل وثيقة سابقة يكون الطرف المتعاقد الذي ينقض هذه الاتفاقية ملزماً بها.

(3)   (تاريخ نفاذ النقض) يبدأ نفاذ النقض في نهاية السنة التقويمية التالية للسنة التي تسلم فيها الأمين العام الإشعار.

(4)   (الحقوق المكتسبة) لا يضر النقض بالحقوق المكتسبة بالنسبة إلى صنف ما بموجب هذه الاتفاقية أو إحدى الوثائق السابقة، قبل تاريخ نفاذ النقض.

 

 

المادة (40)

الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة

لا يجوز أن تحد هذه الاتفاقية من حقوق مستولدي النباتات المكتسبة بموجب قوانين الأطراف المتعاقدة، بموجب إحدى الوثائق السابقة، أو بموجب أي اتفاق مبرم بين أعضاء الاتحاد، خلاف هذه الاتفاقية.

 

المادة (41)

النصوص الأصلية والرسمية للاتفاقية

(1)   (النصوص الأصلية) يوقع النص الأصلي لهذه الاتفاقية المحرر باللغات الألمانية والانكليزية والفرنسية، علماً بأن للنص الفرنسي الحجية في حالة وجود أي اختلاف بين النصوص ويودع النص الأصلي لدى الأمين العام.

(2)   (النصوص الرسمية) يشرف الأمين العام على وضع نصوص رسمية لهذه الاتفاقية باللغات الأسبانية والإيطالية والعربية والهولندية واليابانية، وكذلك بأي لغات أخرى قد يحددها المجلس، بعد التشاور مع حكومات الدول والمنظمات الدولية الحكومية المعنية.

 

المادة (42)

مهمات أمين الإيداع

(1)   (إرسال النسخ) يرسل الأمين العام نسخاً مطابقة للأصل عن هذه الاتفاقية إلى كل الدول والمنظمات الدولية والحكومية الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمدها، وكذلك إلى أي دولة أو منظمة دولية حكومية أخرى بناءً على طلبها.

(2)   (التسجيل) يتولى الأمين العام تسجيل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة.