قانون رقم (12) لسنة 2007
بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان
نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان، الموقعة نهائياً في مدينة أثينا بتاريخ 23 مايو 2006،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
صُودق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان الموقعة نهائياً في مدينة أثينا بتاريخ 23 مايو ،2006 والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين بالنيابة
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 2 رجب 1428 هـ
الموافق: 16 يوليو 2007 م