قانون رقم (12) لسنة 2008
بتعديل المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006
بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، النص الآتي:
"ويجوز لصاحب الحق إيداع المصنفات المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون لدى الجهة الإدارية المختصة وقيد هذه المصنفات في سجل ينشأ لهذا الغرض.
ويصدر بنظام الإيداع وقيد التصرفات أو المصنفات في السجل قرار من الوزير، ويستحق عن الإيداع والقيد رسم يصدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء".
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 21 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق: 27 أبريل 2008م