قانون رقم ( 12 ) لسنة 2010

بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا

 

نحن حمد بن عيسى أل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقعة في صوفيا بتاريخ 26 يونيو 2009 ،

اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا الموقعة في صوفيا بتاريخ 26يونيو2009، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 8ربيع الآخر1431 هـ

الموافق:24مارس2010 م

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا

 

أن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا،

رغبة منهما في إيجاد ظروف ملائمة للمزيد من الاستثمار لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر،

و إدراكا منهما بأن تشجيع وتوفير الحماية المتبادلة لها من خلال اتفاقية دولية يؤدي إلى تحفيز المبادرات التجارية الفردية وإلى زيادة إرخاء الاقتصادي في البلدين،

فقد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة (1)

التعاريف

 

لأغراض هذه الاتفاقية يكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها:

1.     (أ) تعني كلمة " استثمارات" جميع إشكال الأصول الموظفة من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الأخر الذي يقبل الاستثمار في إقليمه ويشمل بوجه خاص، دون حصر:

1.     الأموال المنقولة وغير المنقولة، وجميع الحقوق الملكية الأخرى مثل الرهونات أو الامتيازات أو الضمانات أو أية حقوق أخرى مماثلة وفقا للتعريف الوارد بشأنها في قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي يقع فيه الاستثمار.

2.     حصص واسهم وسندات الشركات و أي شكل آخر من أشكال المساهمة في الشركات.

3.     المطالبات المتعلقة بنقود أو بأي التزام بموجب عقود تكون له قيمة مالية.

4.     حقوق الملكية الفكرية، والشهرة التجارية، والعمليات التقنية، وسر الصنعة.

5.     الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد.

(ب) تعني كلمة "العائدات" المبالغ العائدة من الاستثمارات وتشمل بوجه خاص، دون حصر، الأرباح والدخل من سندات المديونية ومكاسب رأس المال و أرباح الأسهم والإتاوات والرسوم.

 

(ج) تعني كلمة "المستثمر" :

1.     الأشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون مواطنين وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين.

2.     أي من الشركات أو المؤسسات أو الاتحادات التجارية أو شكل أخر من الاتحادات تؤسس أو تشكل وفقا لقوانين احد الطرفين المتعاقدين، ويكون لها مركز في إقليم هذا الطرف المتعاقد سواء كانت أو لم تكن تتمتع بشخصية قانونية.

(د) تعني عبارة "إقليم":

1.     بالنسبة لمملكة البحرين: إقليم مملكة البحرين بما في ذلك المناطق البحرية وقاع أبحر وباطن الأرض التي تمارس عليه البحرين حقوق السيادة و الولاية وفقا للقانون الدولي.

2.     بالنسبة لجمهورية بلغاريا: الإقليم الخاضع لسيادة جمهورية بلغاريا بما في ذلك المياه الإقليمية، الجرف القاري و أية منطقة اقتصادية خاصة تمارس عليها جمهورية بلغاريا حقوق السيادة والولاية وفقا للقانون الدولي.

2. لا يؤثر التغيير في شكل الأصول المستثمرة من قبل مستثمري احد الطرفين المتعاقدين من طبيعتها كاستثمارات، شريطة إلا يخالف ذلك التغيير قوانين الطرف المتعاقد الذي أقيم الاستثمار في إقليمه.

 

المادة (2)

تشجيع وحماية الاستثمارات

 

1.     يعمل كطرف متعاقد على تشجيع وإيجاد ظروف ملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر لإقامة الاستثمارات في إقليمه، ويسمح بتلك الاستثمارات بما لا يخل بحقوقه في استخدام السلطات التي تمنحها إياه قوانينه وأنظمته.

2.     تمنح في جميع الأوقات استثمارات مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة ولها أن تتمتع بحماية وأمان كاملين في إقليم الطرف المتعاقد الأخر. ويجب على كل طرف متعاقد ألا يضعف في إقليمه من خلال أية تدابير غير معقولة أو تمييزية من إدارة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر أو صيانتها أو استعمالها أو التصرف فيها أو التمتع بها.

ويلتزم كلمن الطرفين المتعاقدين باحترام أية التزامات يكون قد ارتبط بها فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر.

 

 

 

 

 

المادة (3)

أحكام المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية

 

1.     يلتزم كل طرف متعاقد بألا يخضع استثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر في إقليمه لمعاملة تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعوائد مستثمري أو مستثمري أية دولة ثالثة.

2.     يلتزم كل طرف متعاقد بألا يخضع استثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر في إقليمه لمعاملة تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعوائد مستثمري أو مستثمري أية دولة ثالثة، وذلك فيما يتعلق بإدارة استثماراتهم أو المحافظة عليها أو استغلالها أو التمتع بها أو التصرف فيها.

3.     تسري المعاملة الممنوحة وفقا للفقرة (1) و (2) أعلاه على جميع أحكام هذه الاتفاقية، ما لم ينص على خلاف ذلك.

 

المادة (4)

الاستثناءات

لا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بمنح معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنح لمستثمري دولة ثالثة على إنها تلزم أيا من الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الأخر مزايا أية معاملة أو تفضيل أو امتياز يكون ناشئا عن:

‌أ.        المشاركة أو التعاون حاضرا أو مستقبلا في أي اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو ما لي أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة أو اتفاق دولي مشابه أو أي شكل من التعاون الإقليمي يكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفا أوقد يصبح طرفا فيه، أو

‌ب.   أية اتفاقية أو ترتيب دولي أو أي تشريع محلي يتلق بشكل كلي أو رئيسي بالضرائب.

المادة (5)

التعويض عن الخسائر

1.     إذا ما لحقت خسائر بأي استثمارات مستثمري احد الطرفين المتعاقدين بسبب حرب أو نزاع مسلح أو ثورة، أو إلى طوارئ وطنية أو تمرد أو عصيان أو شغب في إقليم الطرف المتعاقد الأخر، فإنه يمنح ذلك المستثمر معاملة بشأن إعادة الوضع إلى ما كان عليه أو التعويض على الخسائر أو أية تسوية أخرى – لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد الآخر لمستثمري دولة ثالثة. وتكون المدفوعات الناتجة قابلة للتحويل بحرية.

2.     مع عدم الإخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، يعوض مستثمرو احد الطرفين المتعاقدين ممن يكونون في أي من الحالات المشار إليها في هذه المادة ويتعرضون لخسائر في إقليم الطرف المتعاقد الأخر ناشئة عن:

أ) مصادرة أملاكهم من قبل قواته أو سلطاته.

ب) تدمير أملاكه من قبل قواته أو سلطاته، والذي لم يكن ناتجا عن عمليات حربية أو لم تتطلبه ضرورة الموقف.

بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بتعويض كاف. ويجب أن تكون المدفوعات الناتجة عن ذلك بعملة قابلة للتحويل بحرية.

 

المادة (6)

نزع الملكية

 

1.     لا يجوز تأميم أو نزع ملكية استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين أو إخضاعها لأية إجراءات لها اثر معادل لتأميم أو نزع الملكية ( يشار إليها فيما يلي بـ "نزع الملكية") في إقليم الطرف المتعاقد الأخر، ما لم يكن ذلك لأغراض المصلحة العامة واستنادا إلى حكم القانون وعلى أساس عدم التمييز وفي مقابل تعويض فري وكاف وفعال. ويعادل هذا التعويض القيمة السوقية للاستثمار قبل نزع الملكية أو قبل أن يصبح خبر نزع الملكية معلوما للعامة، أيهما اسبق. ويجب أن يتم دون تأخير وان يشمل الفوائد بالسعر الساري في إقليم ذلك الطرف المتعاقد وان يكون قابلا للتحويل بفعالية وبعملة قابلة للتداول بحرية. وفي حالة التأخير يتوجب دفع غرامة تأخيرية عن مدة التأخير بالسعر الساري في اقلي الطرف المتعاقد الذي تم نزع الملكية فيه حتى تاريخ السداد.

2.     يجب أن يستمتع المستثمر المتضرر وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي أجرى نزع الملكية بالحق في إعادة النظر العاجلة في حالته وفي قيمة استثماراته من قبل القضاء أو من قبل سلطة أخرى مستقلة، وفقا للقواعد الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

3.     في حالة قيام أي من الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية أصول أي شركة تم تأسيسها أو إنشائها وفقا للقانون الساري في أي جزء من إقليمه ، والتي يمتلك مستثمري الطرف المتعاقد الأخر أسهما فيها، فإنه ينبغي عليه تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة لضمان دفع تعويض فوري وكاف وفعال لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين يمتلكون هذه الأسهم.

 


 

المادة (7)

إعادة توطين الاستثمارات وعائدات الاستثمار

 

1.     يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر بعد إتمام الالتزامات الضريبية حرية تحويل الآتي:

 

‌أ.        رأس المال والمبالغ الإضافية المخصصة تنمية أو زيادة الاستثمار.

‌ب.   عوائد الاستثمار.

‌ج.    ما ينشأ من تصفية الاستثمار أو جزء منه.

‌د.       المبالغ الضرورية لدفع مصاريف الناشئة من تشغيل الاستثمار مثل سداد القروض، دفع رسوم الترخيص أو براءة الاختراع أو المصاريف الأخرى.

‌ه.       التعويض الذي قد يدفع وفقا للمادة (6) من هذه الاتفاقية بالإضافة إلى التعويض الواجب السداد المتعلق بالأضرار الناتجة ع المخاطر الغير تجارية.

‌و.      المكافآت التي يستلمها رعايا الطرف المتعاقد الأخر لقاء تقديم عمل أو خدمات متعلقة بالاستثمارات التي تمت في إقليمه وفقا لقوانينه وأنظمته.

 

2.     تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة السابقة دون تأخير وبعملة  قابلة التحويل بسعر الصرف السائد وقت التحويل من إقليم الطرف المتعاقدة الذي يتم فيه الاستثمار.

3.     تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة دون الإخلال بأية إجراءات يتخذها أي من الطرفين المتعاقدين ناتجة من العضوية في أي من مجلس التعاون لدول الخليج العربي أو الاتحاد الأوربي.

 

المادة (8)

تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة المضيفة

1.     تتم تسوية المنازعات الناشئة بين مستثمر تابع لأي من الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الأخر المتعلقة بالتزامات هذا الأخير ذات العلاقة باستثمار المستثمر المذكور أولا – إن أمكن – بالطرق الودية عبر المفاوضات.

2.     إذا تعذرت تسوية ذلك النزاع في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب أي من الطرفين المتعاقدين تسوية النزاع عن طريق المفاوضات، فإنه يجوز للمستثمر المعني عرض النزاع على:

‌أ.        محكمة مختصة تابعة للطرف المتعاقد المعني أو

‌ب.   هيئة تحكيم دولية بموجب:

1)    قواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (uncitral) أو

2)    المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المنشأ بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى المحررة في واشنطن في 18 مارس 1965 (ICSID).

 

3.     إذا عرض المستثمر النزاع على إحدى السلطات المذكورة في البندين (أ) و(ب) من الفقرة (2) من هذه المادة، فإنه لا يحق للمستثمر عرض ادعائه للنظر فيه من قبل أية سلطة أخرى.

4.     يكون حكم هيئة التحكيم نهائيا وملزما لأطراف النزاع وينفذ طبقا للقوانين المحلية للطرف المتعاقد المعني.

 

 

المادة (9)

المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

1.     يجب تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية – بقدر الإمكان – عن طريق التفاوض.

2.     إذا تعذر تسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية، جاز عرضه من قبل أي من الطرفين المتعاقدين على هيئة التحكيم.

3.     تشكل هيئة التحكيم في كل نزاع على النحو التالي:

يعين كل طر متعاقد عضوا في هيئة التحكيم في غضون شهرين من تسلم طلب التحكيم، ويختار هذان العضوان مواطن من دولة ثالثة بعد موافقة الطرفين المتعاقدين، يعين رئيسا لهيئة التحكيم. ويعين الرئيس في غضون شهرين من تاريخ تعيين العضوين الآخرين في هيئة التحكيم.

4.     إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة ، فيجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في حالة غياب اي اتفاق دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء تلك التعيينات. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين أو اذا تعذر عليه لأي سبب آخر القيام بالمهمة المذكورة يدعى نائب رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة. و إذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه أيضا القيام بالمهمة المذكورة، يدعى عضو محكمة العدل الدولية التالي في التقدمية والذي يجب لا يكون مواطن لأي من الطرفين المتعاقدين لإجراء التعيينات اللازمة.

5.     تصدر هيئة التحكيم حكمها بأغلبية الأصوات. ويكون ذلك الحكم ملزما للطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل طرف تكاليف إعمال عضو هيئة التحكيم المعي من قبله وتكاليف تمثله في إجراءات التحكيم. و تقسم تكاليف أعمال رئيس هيئة التحكيم والتكاليف الأخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين، ومع ذلك، يجوز للهيئة ان تقدر في حكمها تحميل احد الطرفين قسما اكبر من التكاليف ويكون هذا الحكم نهائيا ملزما لكل الطرفين المتعاقدين. وتضع هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها.

المادة (10)

الحلول محل الدائن

 

1.     اذا قام احد الطرفين المتعاقدين او الوكالة المعية من قبله بدفع مبالغ بموجب تأمين يتم منحه لاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الأخر، فعلى الطرف المتعاقد الأخر الاعتراف بحق الطرف المتعاقد الاول او الوكالة المعينة من قبله في الحلول محل صاحب الحب في جميع الحقوق والمطالبات التي يدعي بها الطرف المؤمن عليه سواء نشأ حق الحلول بموجب قانون او تصرف قانوني، و بأهلية الطرف المتعاقد الاول او الوكالة المعينة من قبله في مارسة تلك الحقوق وتنفيذ المطالبات استنادا لمبدأ الحلول بنفس المدعى المتاح للطرف المؤمن عليه.

2.     الحلول محل المستثمر المؤمن عليه في الحقوق والمطالبات يشمل حق التحويل المذكور في المادة (7) من هذه الاتفاقية.

المادة (11)

تطبيق القاواعد الأخرى

1.     اذا تضمنت قوانين اي من الطرفين المتعاقدين أو التزاماته بموجب القانون الدولي الموجود حاليا والتي قد تنشا مستقبلا بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية على قواعد سواء كانت عامة او خاصة، تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر معاملة أكثر رعاية من تلك التي تمنحها هذه الاتفاقية فترجح هذه القواعد الأكثر رعاية على أحكام هذه الاتفاقية.

2.     لا يوجد في أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع إي من الطرفين المتعاقدين من تنفيذ التزاماتها الناشئة عن العضوية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي أو الاتحاد الأوربي.

 

المادة (12)

تطبيق هذه الاتفاقية

تسري أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة قبل تنفيذ هذه الاتفاقية شريطة ان لا تتعارض مع هذه الاتفاقية وقوانين أنظمة الطرف المتعاقد الذي يقع فيه الاستثمار، مع ذلك لا تسري هذه الاتفاقية على المنازعات الناشئة قبل نفاذها.

 


 

المادة (13)

بدء نفاذ هذه الاتفاقية

 

يجب على كل من الطرفين المتعاقدين إخطار الطرف المتعاقد الأخر عن إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية. ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ استلا أخر الإخطارين.

 

المادة (14)

مدة وانتهاء الاتفاقية

 

1.     توقع هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات وتبقى سارية النفاذ بعد ذلك لمدة غير محددة، ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر كتابة برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل 12 شعر.

2.     يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت سواء قبل إتمام الاتفاقية لمدتها الأصلية أو بعد انتهاء المدة المذكورة، إنهاء هذه الاتفاقية من خلال إخطار كتابي مدته (12) شهرا.

3.     يجوز تعديل على هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين المتعاقدين وتكون هذه التعديلات على شكل بروتوكولات تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويسري نفاذها وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (13) من هذه الاتفاقية.

4.     يستمر سريان أحكام هذه الاتفاقية بالنسبة للاستثمارات التي تمت قبل تاريخ الأخطار بإنهاء هذه الاتفاقية وفقا للفقرة (1) و (2) من هذه المادة لعشر سنوات من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.

 

وإشهادا على ذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيه هذه الاتفاقية.

 

حررت في صوفيا بتاريخ 26 يونيو 2009 من نسختين باللغات العربية والبلغارية و الانكليزية، ولجميع النصوص حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.

 

 

 

 

 

عن

حكومة مملكة البحرين

عن

حكومة جمهورية بلغاريا