قانون رقم (13) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971
نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (32) و(33) و(34) و(35) و(36) و(37) و(38) و (39) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 النصوص الآتية:
مادة ( 32 ):
1- يجب أن يشتمل مستند الإعلان على البيانات الآتية:
أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
ب- اسم طالب الإعلان ولقبه وموطنه واسم من يمثله ولقبه وموطنه ومهنته.
ج- اسم المعلن إليه ولقبه وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
د- اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل والنسخة.
ه- موضوع الإعلان.
و- اسم من سلم إليه الإعلان ولقبه وصفته وإمضائه أو ختمه أو بصمة إبهامه على الأصل بالتسليم، وفي حالة امتناعه يتعين إثبات ذلك وسببه بحضور شاهد، ما لم تقتض طبيعة الإعلان بالوسائل الإلكترونية غير ذلك.
2- كل مستند إعلان تصدره محكمة أو قاض طبقاً لأحكام هذا القانون يجب أن يحرر من نسختين ويوقع من القاضي أو من ينيبه ويختم بخاتم المحكمة، ما لم تقتض طبيعة الإعلان بالوسائل الإلكترونية غير ذلك.
3- ويكون الإعلان بواسطة أي موظف عام مكلف بذلك أو أي جهة أخرى يحددها وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
4- يجوز الإعلان بالوسائل الإلكترونية المقررة قانوناً، ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مادة ( 33 ):
فيما عدا الإعلان بالوسائل الإلكترونية تسلم نسخة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه أو في موطنه.
مادة ( 34 ):
فيما عدا ما نص عليه في أي قانون خاص تسلم نسخة الإعلان على الوجه الآتي:
ما يتعلق بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على اختلافها تسلم إلى من يمثلها قانوناً.
وما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه، وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
وما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في المملكة تسلم إلى مسئول فرع الشركة أو مكتبها أو من يمثلها قانوناً في المملكة، وفي حالة عدم وجوده تسلم إلى أحد موظفي مكتبه.
وما يتعلق بأفراد قوة دفاع البحرين أو الشرطة أو من في حكمهم تسلم إلى الجهة المختصة التابعين لها لتبليغها إليهم.
وما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغها إليهم.
وما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان أو من يمثله لتبليغها إليهم.
مادة ( 35 ):
إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم النسخة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.
فإذا لم يوجد أحد ممن يصح تسليم نسخة الإعلان إليهم وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أو امتنع من وجد منهم عن تسلمه وجب على القائم بالإعلان إثبات ذلك في نسختي الإعلان وتلصق إحداهما على باب المقر أو المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه.
مادة ( 36 ):
إذا كان الشخص الذي سلمت إليه نسخة الإعلان أو تركت لديه غير قادر على وضع إمضائه أو ختمه، وجب على القائم بالإعلان تسليم نسخة الإعلان أو تركها بحضور شاهد.
مادة ( 37 ):
يقبل في معرض البينة لإثبات حصول الإعلان كل إقرار كتابي يبدو بأنه صادر وموقع من القائم بالإعلان أو من شاهد الإعلان، وكذلك كل نسخة من الإعلان تبدو موقعه بالكيفية المبينة بالفقرة (و) من المادة (32) أو بأي وسيلة إثبات الكترونية مقررة قانوناً إذا كان الإعلان قد تم بواسطة وسيلة إلكترونية.
مادة ( 38 ):
إذا ثبت للمحكمة أنه لا سبيل لإجراء الإعلان وفقاً لأحكام المواد السابقة لأي سبب، جاز لها أن تأمر بإجراء الإعلان على النحو التالي:
أ- تعليق نسخة من الإعلان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بمقر المحكمة، ونسخة أخرى على جانب ظاهر للعيان من باب آخر مقر أو مكان أقام فيه المطلوب إعلانه أو كان يمارس فيه عمله.
ب- نشر إعلان في الجريدة الرسمية أو في أي صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في المملكة باللغة العربية أو في كلتيهما أو بصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا اقتضى الأمر ذلك، ويعتبر تاريخ النشر تاريخاً لإجراء الإعلان.
وإذا أصدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة الإعلان طبقاً للبندين السابقين، وجب عليها أن تعين في قرارها موعداً لحضور المعلن إليه لتقديم دفاعه أمامها.
مادة ( 39 ):
إذا ثبت للمحكمة أن المطلوب إعلانه يقيم خارج المملكة وأن ليس له ممثل فيها لتسلم الإعلان نيابة عنه وأن له موطن معلوم في الخارج جاز لها أن تأمر بإعلانه بالطرق الدبلوماسية إن أمكن، وإلا بإعلانه بواسطة البريد المسجل بعلم الوصول إلى عنوانه الذي يقيم فيه، أو بأي وسيلة الكترونية مناسبة، ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة.
المادة الثانية
تُستبدل كلمة إعلان" بكلمتي "تبليغ" و "إحضارية" حيثما وردتا في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
المادة الثالثة
على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين بالنيابة
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 22 رجب 1428هـ
الموافق: 5 أغسطس 2007م