قانون رقم ( 13 ) لسنة 2011
بالتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل
الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها
التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بموجب قراراه رقم (
6701 ) المؤرخ 6 \ 9 \ 2006، ووقعتها حكومة مملكة البحرين في القاهرة بتاريخ 1
نوفمبر 2006،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة الأولى
صودق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بموجب قراراه رقم ( 6701 ) المؤرخ 6 \ 9 \ 2006، ووقعتها حكومة مملكة البحرين في القاهرة بتاريخ 1 نوفمبر 2006، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية
يلغى كل نص يخالف هذا القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزارء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نسره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر بتاريخ : 10 رجب 1432 هـ
الموافق : 12يونيو2011م
ان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
بعد اطلاعه على،
· على مذكرة الامانة العامة،
· وعلى التقرير التمهيدي للأمين العام ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين،
· وعلى قرار مجلس وزارء النقل العرب رقم 235 بتاريخ 24 \ 11 \ 2004،
· وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 6519 د. ع ( 123 ) بتاريخ 3 \ 3 \ 2005،
· وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1616 بتاريخ 16 \ 2 \ 2006،
· وعلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة بالخرطوم رقم 351 د. ع ( 18 ) بتاريخ 29 \ 3 \ 2006،
· وعلى توصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها خلال الفترة من 27 – 28 \ 8 \ 2006م،
· وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية،
- وبعد الدراسة والمناقشة،
يقرر
الموافقة على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها بالصيغة المرفقة.
( ق: رقم 6701 – د.ع (126 ) – ج2 – 6 \9\2006)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تحفظت جمهورية مصر العربية على اضافة كلمة بلوحاتها في صياغة المادة ( 3 ) .
* تؤكد المملكة العربية السعودية على وجوب حذف تحفظ جمهورية مصر العربية الخاص
باللوحات في المادة ( 3 ) لمخالفته لإتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م.
الاتفاقية
العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق
بين الدول العربية وعبرها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين دول الجامعه العربية وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية،
ويهدف تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية،
ومع الاخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل،
فقد اتفقت الدول العربية الموقعة أدناه، على الأتي :
المادة ( 1 ) :
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها :
1- السلطة المختصة : الجهات الرسمية المنوط بها في
كل دولة من الدول العربية الاطراف
بالاتفاقية تطبيق القوانين والانظمة ذات العلاقة بتنفيذ هذه
الاتفاقية.
2- الناقل : هو الشخص الطبيعي أو
الاعتباري من إحدى الدول العربية الاطراف
في هذه الاتفاقية والمرخص له وفقا لقوانين وانظمة دولته
للقيام بالنقل
الدولي للركاب على الطرق.
3- الراكب : هو الشخص الذي يقصد التنقل
بغرض الزيارة او التجارة او العمل او
السياحة أو لأي غرض آخر.
4- وسيلة النقل : كل ما يسير على الطرق
بعجلات بواسطة قوة آلية ( مركبة ) مسجلة
في احدى الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية ومصرح
باستخدامها
من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في هذه الاتفاقية لنقل
الركاب
وتشمل ما يلي :
أ – السيارات الخاصة : المركبات المعدة للاستعمال الشخصي
وبقيادة
مالكها او من يفوضه رسمياً.
ب – الحافلات : المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية
ركاب عدا
السائق، ويجب ان تتوفر فيها جميع الشروط الفنية المتعلقة
بالسلامة
وراحة الركاب والسلامة المرورية، وألا يتجاوز عمرها
الافتراضي
عشر سنوات من تاريخ الصنع.
ج – سيارات الاجرة : المركبات المعدة لنقل ثمانية ركاب
ومأدون بأجر
5- النقل المنتظم : ويقصد به نقل الركاب
وأمتعتهم الشخصية من بلد عربي طرف في
الاتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتوفات نقل الى
بلد
عربي آخر طرف في الاتفاقية في خدمة منتظمة للنقل الدولي
للركاب
فيما بينها من قبل ناقلين مصرح لهم بذلك من السلطات
المختصة
على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف من
اطراف الاتفاقية.
6- النقل العابر المنتظم : ويقصد به نقل الركاب
من اراضي بلد عربي طرف في الاتفاقية
عبر اراضي بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية قاصداً بلد
عربي
ثالث طرف في الاتفاقية أو دولة غير طرف في الاتفاقية
وبالعكس
دون إنزال او اخذ ركاب من بلد العبور، طبقا لقائمة
بأسماء الركاب
مسجل به بيانات كل راكب.
7- النقل السياحي : ويقصد به نقل مجموعة
واحدة من الركاب وأمتعتهم الشخصية لسفرة
سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة بحيث تبدأ في بلد
تسجيل
المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر دون إنزال او اخذ ركاب
على
طول خط سير الرحلة ورجوع الحافلة اما بنفس المجموعة من
الركاب أو فارغة.
8- تعرفة النقل : ويقصد بها الاجرة التي يدفعها الراكب مقابل نقله وأمتعته الشخصية.
9- الاطراف المتعاقدة : حكومات الدول العربية الاطراف في الاتفاقية.
المادة ( 2 ) :
تسري احكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب ( العام – الخاص – السياحي ) على الطريق انطلاقا ووصولا الى أراضي أي من الاطراف المتعاقدة وبوسائل النقل، أو مروراً عبرها.
المادة ( 3 ) :
تتعهد الاطراف المتعاقدة بموجب احكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية مرور وسائل النقل بوحاتها، وركابها وأمتعتهم الشخصية.
المادة ( 4 ) :
يلتزم سالفو وسائل النقل بحيازة الوثائق التالية عند قيادتهم لمركباتهم في اراضي اي من الاطراف المتعاقدة الاخرى : -
1- جواز سفر ساري المفعول يحتوي على التأشيرات اللازمة اذا تطلب الامر.
2- رخصة ( إجازة ) قيادة دولية سارية المفعول او رخصة محلية معترف بها من قبل الاطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها.
3- رخصة سير ( شهادة تسجيل ) سارية المفعول للمركبة التي يقودها.
4- دفتر مرور دولي ساري المفعول ومعتمد لدى الاطراف المتعاقدة.
5- بيان تسجيل الأمتعة بتضمن عددها، ووزنها التقريبي، واسم الراكب وعنوانه، واسم الناقل وعنوانه، واسم الوكيل المحلي في بلد المقصد وعنوانه.
6- قائمة الركاب تتضمن اسماءهم وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم تقدم عند طلب السلطة المختصة.
7- وثيقة تأمين على المركبة تغطى الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير والسائق والركاب وتكون صادرة من احدى شركات التأمين المعتمدة في بلد العبور وبلد الوصول الاطراف في هذه الاتفاقية.
المادة ( 5 )
يجب ان تكون عمليات النقل الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على أن يكون صادراً من احدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول.
المادة ( 6 )
يكون للناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل المنتظم في بلد المقصد الطرف في الاتفاقية وذلك لتسهيل اجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 7 )
لا يسمح لوسائل النقل العام المسجلة لدى اي من الاطراف المتعاقدة دخول اراضي اي من اطرافها الاخرى وهي فارغة لنقل الركاب الا بمقتضى تصريح مسبق من سلطاته المختصة.
المادة ( 8 )
لا يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى اي من الاطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل اراضي اي طرف اخر من اطراف هذه الاتفاقية.
المادة ( 9 )
يكون دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية لاي من الاطراف المتعاقدة ويجوز لهذه الاطراف ان تلزم وسائل النقل القاصدة او العابرة لاراضيها بخط سير محدد.
المادة ( 10 )
تقدم الاطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه الاتفاقية.
المادة (11)
لا يجوز لوسائل النقل التابعة لاحد الاطراف المتعاقدة البقاء في اراضي طرف متعاقد اخر بعد انتهاء المدة المسموح بها الا بتصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف.
المادة ( 12 )
مع عدم مراعاة الاخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية، فإنه في حالة ارتكاب الناقل التابع لأي من الاطراف المتعاقدة اي مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية، فللطرف الذي ارتكبت فوق اراضيه المخالفة حق اتخاذ الاجراءات التالية :
- توجيه انذار للناقل المخالف في المرة الاولى.
- الحرمان المؤقت من ممارسة النقل على اراضيه لمدة ثلاثة اشهر كحد اقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية.
- الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار.
وعلى السلطة المختصة في البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق اراضيه ابلاغ السلطة المختصة في بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالاجراء المتخذ بحقه، وللناقل المخالف الحق في التظلم من الاجراءات المتخذة بحقة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك.
المادة ( 13 )
أ- يصدر الناقل للركاب تذاكر سفر فردية يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية او جواز السفر وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه.
ب- يصدر الناقل بيان تسجيل امتعة الركاب تتضمن عدد وطبيعة الامتعة المسلمة اليه ووزنها التقريبي واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه.
المادة ( 14 )
أ- يكون الناقل مسؤولا عن سلامة الركاب المنقولين بمركبته طالما هم موجودون بداخلها ويحدد في وثيقة التأمين قيمة التعويض عن الوفاة او الاصابة او الاضرار الناجمة عن الحوادث اثناء عملية النقل ويلتزم الناقل بدفع تلك التعويضات للركاب.
ب- يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في الامتعة ويخضع التعويض لقيمة وحالة الامتعة وقت التسليم بشرط ابلاغ الناقل واثبات الحالة بمحضر في حينه.
المادة ( 15 )
يحق للراكب المتضرر من ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في امتعته المطالبة بالتعويض، وتكون الجهة التي يتم مطالبتها في الناقل او ممثله القانوني في مركزه الرئيسي او وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد الاخر.
المادة ( 16 )
القانون الواجب تطبيقه للمطالبة بالتعويض عن ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في الامتعة يكون هو قانون بلد الانطلاق او بلد الوصول ايهما الذي يكتشف فيه ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في تلك الامتعة.
المادة ( 17 )
تخضع وسائل النقل المسجلة لدى اي من الاطراف المتعاقدة عند وجودها في اراضي طرف متعاقد اخر وكذلك سائقوها وركابها لكافة الانظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية.
المادة ( 18 )
يعفى كل طرف متعاقد وسائل النقل المسجلة في بلدان الاطراف المتعاقدة الاخرى عند دخولها او عبورها لاراضيه من كافة الرسوم والضرائب ايا كان نوعها او الجهة الجابية لها عدا رسوم الخدمات الفعلية، ويتم تبادل قوائم برسوم الخدمات بين الاطراف المتعاقدة.
المادة ( 19 )
يسمح بتحويل الايرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب في بلد طرف متعاقد بوسائل نقل مسجلة في بلد طرف متعاقد اخر بموجب عملات قابله للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الاطراف المتعاقدة وطبقا لانظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف.
المادة ( 20 )
للاطراف المتعاقدة ان تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات اكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط الا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.
المادة ( 21 )
تعفى من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط في الخزانات الاصلية بوسائل النقل الداخلة او العابرة، وكذلك الاطارات المطاطية وقطع الغيار الاحتياطية لغرض اصلاحها، على ان لا تكون ذات صفة تجارية.
ويجب ان يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة وكذلك تلك التي تم استبدالها او ان تعدم تحت مراقبة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الاخر.
المادة ( 22 )
تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليها طبقا لنظامها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى.
المادة ( 23 )
يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنظم اليها بعد دخولها حيز النفاذ، يرسل الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاطراف المتعاقدة.
المادة ( 24 )
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق او انضمام سبع من الدول العربية.
المادة ( 25 )
بعد مصادقة او انضمام سبع دول على هذه الاتفاقية، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لاي دولة تصادق او تنظم اليها بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام.
المادة ( 26 )
1- يجوز لاي طرف متعاقد ان يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة نودع لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
2- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدول بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
3- عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا للفقرة ( 1 ) من هذه المادة فإن التزامه بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عملية دخول او عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائما.
المادة ( 27 )
1- تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلي الاطراف المتعاقدة، تجتمع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكلما دعت الحاجة الى ذلك وبمشاركة ممثل للاتحاد العربي للنقل البري كمراقب، وتتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب احكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية. وذلك بأغلبية ثلثي الاصوات واذا تعذر اتخاذ او تنفيذ هذه القرارات يعرض الامر على مجلس وزراء النقل العرب في اول اجتماع له لاتخاذ ما يراه مناسبا.
2- تجتمع اللجنة في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة من الامانة العامة، ويمكن لأي طرف متعاقد استضافة اجتماع اللجنة بدعوة منه ترسل للامانة العامة.
المادة ( 28 )
1- يجوز اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد او اكثر على ان يعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار اليها في المادة ( 27 ) من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه.
2- تعتبر التعديلات نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداعه سابع طرف متعاقد لوثائق التصديق على تلك التعديلات لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة ( 29 )
ينتهي سريان هذه الاتفاقية اذا اصبح عدد الاطراف المتعاقدة اقل من سبعة لاي فترة تبلغ اثنتي عشر شهرا متتالية بعد دخولها حيز النفاذ.
المادة ( 30 )
يتولى امين عام جامعة الدول العربية ابلاغ الدول العربية بما يلي :
أ- الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقا للمادة ( 22 ) من هذه الاتفاقية.
ب- الدول التي قامت بالانضمام طبقا للمادة ( 23 ) من هذه الاتفاقية.
ت- تاريخ بدء سريان الاتفاقية طبقا للمادة ( 24 ) من هذه الاتفاقية.
ث- الدول التي ترغب بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة ( 26 ) من هذه الاتفاقية.
ج- الدول التي قامت بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة ( 26 ) من هذه الاتفاقية.
ح- اي تعديل يعتبر نافذا طبقا للمادة ( 28 ) من هذه الاتفاقية.
خ- الغاء الاتفاقية طبقا للمادة ( 29 ) من هذه الاتفاقية.
المادة ( 31 )
يتم ايداع النسخة الاصلية لهذه الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها او المنضمة اليها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الاربعاء الموافق 6\9\2006 وتأييدا لما تقدم فقد وقع المندوبين المفوضون، المبينة اسماؤهم فيما بعد، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وبأسمها.
عن حكومات
المملكة الاردنية الهاشمية
دولة الامارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديمقراطية
جمهورية العراق
سلطنة عمان
دولة فلسطين
دولة قطر
جمهورية القمر المتحدة
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهير العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية الاسلامية الموريتانية
الجمهورية اليمنية