قانون رقم (13) لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005
بشأن الجمعيات السياسية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، المعدَّل بالقانون رقم (34) لسنة 2014،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص المادة (6) البند (6) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، النص الآتي:

مادة (6) بند (6):

“طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها، على ألاَّ يكونوا ممن يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة، ولو بدون أجر، ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأيٍّ من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة”.

المادة الثانية

يُضاف إلى المادة (5) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بند جديد برقم (6)، نصه الآتي:

مادة (5) بند (6):

“ألاَّ يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة، ولو بدون أجر. وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمْع بين المنبر الديني والعمل السياسي”.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 4 رمضان 1437هـ

الموافق: 9 يونيو 2016م