قانون رقم ( 13 ) لسنة 1975
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ، أمير دولة البحرين .
بعد الاطلاع على المواد 35 بند ( أ ) ، 42 ، 100 من الدستور ،
وعلى قانون تعويض موظفي البحرين لعام 1957 ،
وعلى أنظمة التقاعد السابقة ،
وافق المجلس الوطني على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
الفصل الأول
التعاريف
مادة – 1 –
تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الواردة في مواد هذا القانون المعاني المحددة لها كما هو مبين أدناه وتشمل المذكر والمؤنث :
أ – نظام التقاعد : يعني نظام التقاعد المبين وفقا لمواد هذا القانون .
ب – أنظمة التقاعد السابقة : تعني أنظمة التقاعد التي بدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو سنة 1955 ونظام النقد الاحتياطي الذي بدأ العمل به من سنة 1930 ونظام الخدمة السابقة الذي بدأ العمل به قبل سنة 1930 .
ج – الموظف : هو البحريني الجنسية الذي تربطه بالدولة علاقة لائحية لها صفة الدوام وبلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الستين بالنسبة للرجل والخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة ويعمل في خدمة الحكومة ، ويشمل هذا اللفظ الموظف والمستخدم ، ويطبق هذا القانون على الوزراء فيما يتعلق باستحقاقهم المعاش .
د – الراتب الأساسي : يعني الراتب السنوي الذي يحصل عليه الموظف الخاضع لأحكام هذا القانون محسوبا على أساس الراتب الأساسي الشهري دون أية إضافات أخرى تضم إليه .
هـ - الراتب الأساسي الأخير : يعني متوسط الراتب الأساسي للسنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ التقاعد مقسوما على ( 12 ) . وإذا قلت مدة خدمة الموظف عن سنتين حسب الراتب الأساسي الأخير على أساس متوسط راتب الموظف في السنة الأخيرة .
و – مدة الخدمة : تعني الأشهر الكاملة التي قضاها الموظف في خدمة الحكومة إلى بلوغ الرجل سن الستين والمرأة سن الخامسة والخمسين ، وذلك منذ الالتحاق بالعمل الحكومي أو عند بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما كان متأخرا بحد أقصى قدره 48 شهرا ويعتبر الشهر جزءا من اثني عشر شهرا من السنة الميلادية ، وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا .
ز – تاريخ التقاعد : يعني التاريخ الذي يكمل فيه الموظف سن الستين إذا كان رجلا وسن الخامسة والخمسين إذا كانت امرأة محسوبة بالتقويم الميلادي . وإذا لم يعرف الشهر الذي ولد فيه الموظف بالتحديد اعتبر تاريخ التقاعد هو أول يناير التالي لبلوغ الموظف سن الستين إذا كان رجلا وسن الخامسة والخمسين إذا كانت امرأة . على أنه بالنسبة للمدراء والمديرات والمدرسين والمدرسات العاملين بوزارة التربية والتعليم إذا بلغ أحدهم سن التقاعد المبين أعلاه أثناء العام الدراسي أو عند بدايته اعتبر تاريخ التقاعد بالنسبة له هو أول الشهر الذي يلي انتهاء السنة الدراسية التي يكمل بها الموظف سن التقاعد وبالنسبة لقضاة المحاكم الشرعية يعتبر تاريخ التقاعد بالنسبة لهم هو أول الشهر التالي للتاريخ الذي يقرره مجلس القضاء الأعلى . وإلى أن يتم إنشاء مجلس القضاء الأعلى يعتبر أول الشهر التالي للتاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء . وفي حالة بلوغ الموظف سن الستين بالنسبة للرجل وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة عند العمل بهذا القانون فإن تاريخ التقاعد بالنسبة له يعتبر هو تاريخ العمل بهذا القانون .
ح – المتقاعد : هو الموظف الذي انتهت خدمته .
ط – المعاش : المبلغ الذي يصرف شهريا بموجب هذا القانون للمتقاعد أو للمستحقين عنه .
ي – المكافأة : المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا القانون للمتقاعد أو للمستحقين عنه .
ك – صاحب المعاش : هو المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا القانون ، ويشمل هذا اللفظ الموظف الذي توفي وتقرر للمستحقين عنه معاش بموجب هذا القانون .
ل – المستحق : هو الشخص الذي تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش .
م – الهيئة : هي الهيئة العامة المنشأة طبقا لهذا القانون لتنفيذ أحكامه .
الفصل الثاني
الخاضعون لأحكام القانون
مادة – 2 –
تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين البحرينيين المعينين على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية ، ويدخل في ذلك الوزراء .
ولا تسري أحكام هذا القانون على :
1 – أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام .
2 – الموظفين المؤقتين والمرتبطة أعمالهم بزمن محدد أو عمل محدد .
3 – العاملين في المؤسسات العامة والهيئات العامة .
مادة – 3 –
لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين بلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للنساء وقت العمل به ، ويعتبر هؤلاء الموظفون محالين على التقاعد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة :
أ – الموظفون الذين بلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للنساء وقت العمل بهذا القانون ولم يستلموا حقوقهم التقاعدية حسب أنظمة التقاعد السابقة للمشتركين فيها ، فهؤلاء تسوى معاشاتهم أو مكافآتهم طبقا لأحكام هذا القانون ، مع اعتبارهم محالين على التقاعد من تاريخ العمل بهذا القانون .
ب – الموظفون الذين بلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للنساء وقت العمل بهذا القانون واستلموا حقوقهم التقاعدية حسب أنظمة التقاعد السابقة للمشتركين فيها ، وهؤلاء لهم الخيار في :
1 – أن يعاملوا وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يردوا المبالغ التي قبضوها بموجب الأنظمة المشار إليها ويستثنى من هذا الرد نظام النقد الاحتياطي ونظام الخدمة السابقة .
2 – وفي حالة عدم رغبتهم في أن يردوا المبالغ المذكورة في البند ( 1 ) السابق فلهم أن يعاملوا وفقا لأحكام هذا القانون مع تخفيض معاشاتهم بمبلغ يعادل حصة قسمة المبالغ التي استلموها على ( 150 ) ، وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأدنى المنصوص عليه في المادة ( 23 ) وبالحد الأعلى المنصوص عليه في المادة ( 20 ) من هذا القانون ومع اعتبار تاريخ العمل بهذا القانون هو دائما تاريخ التقاعد لأغراض حساب الراتب الأساسي الأخير طبقا لحكم الفقرة ( هـ ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون .
3 – أن يكتفوا بما استلموه من حقوق تقاعدية حسب الأنظمة المذكورة .
كل ذلك مع اعتبارهم محالين على التقاعد من تاريخ العمل بهذا القانون .
ج – الموظفون الذين لم يبلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للنساء واستلموا حقوقهم التقاعدية حسب أنظمة التقاعد السابقة وهؤلاء لهم الخيارات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) مع استمرارهم في الخدمة .
الفصل الثالث
حساب مدة الخدمة في المعاش أو المكافأة
مادة – 4 –
مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدة الفعلية التي قضيت في أحد الوظائف المنصوص عليها في المادة الثانية أو التي يكون شاغلها خاضعا لأنظمة التقاعد السابقة ، ويدخل في حساب مدة الخدمة مدة الإعارة والبعثات الدراسية للموظفين ومدد البعثات للطلبة التي تلي التعليم الجامعي بناء على طلب الوزارة المختصة والإجازات بأنواعها المختلفة بما فيها الإجازات الدراسية ، ويستقطع من المرتب عن هذه المدد بالنسبة المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون .
ولا يدخل في حساب مدة الخدمة :
1 – مدة الإجازات غير المرضية التي تمنح بغير مرتب .
2 – مدد الوقف عن العمل بغير مرتب أو الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان الموظف أو المستخدم من مرتبه عنها.
3 – المدة التي تقضى في الخدمة قبل بلوغ الموظف أو المستخدم سن الثامنة عشرة وبعد بلوغه سن التقاعد على أن يكافأ بمرتب شهر واحد وقت التقاعد عن كل سنة خدمة لا تدخل في حساب التقاعد .
مادة – 5 –
إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة ضمت مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معا وذلك ما لم يكن انتهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي بعزله .
ولا يجوز بأية حال الجمع بين المعاش والمرتب إلا بقرار من مجلس الوزراء .
مادة – 6 –
إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم سبق أن أديت له مكافأة التقاعد أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل أنظمة التقاعد السابقة وكان مؤهلا سنا للخدمة ، وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة إما :
أ – أن يرد المكافأة أو المال الذي صرف إليه . أو
ب – يرد مبلغا مساويا للاشتراكات المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون عن مدة خدمته السابقة محسوبة على أساس متوسط ما تقاضاه من مرتبات .
وكل ذلك بشرط أن يقدم الموظف أو المستخدم إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلبا مبينا به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة والطريقة التي اختارها لمحاسبته عنها وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ عودته إلى الخدمة .
ويجوز أن يكون استرداد المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة على أقساط شهرية في حدود ربع المرتب بحيث يتم الاسترداد عند بلوغ الموظف أو المستخدم السن المقررة لترك الخدمة .
مادة – 7 –
إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم ليس له معاش ولم يسبق أن صرفت له مكافأة أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أنظمة التقاعد السابقة ، وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة ، أن يدفع مبلغا مساويا للاشتراكات المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون عن مدة خدمته السابقة محسوبة على أساس متوسط ما تقاضاه من مرتبات ، على أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد خلال ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ عودته إلى الخدمة .
ويجوز أن يكون دفع المبلغ المنصوص عليه في هذه المادة على أقساط شهرية في حدود ربع المرتب بحيث يتم الاسترداد عند بلوغ الموظف أو المستخدم السن المقررة لترك الخدمة .
مادة – 8 –
إذا انتهت خدمة الموظف أو المستخدم الذي طلب حساب مدة خدمته السابقة في خدمته الجديدة طبقا لأحكام المادتين السابقتين ، وذلك قبل سداده كامل الأقساط ، كان للهيئة العامة لصندوق التقاعد الحق في الحصول على هذه الأقساط من المعاش الذي يستحق للموظف أو المستخدم فإذا استحق الموظف مكافأة ، خصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة .
وفي حالة وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش فلا يحق للهيئة مطالبة الورثة أو المستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط .
مادة – 9 –
إذا نقل أحد أفراد قوة الدفاع أو الأمن العام إلى وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون ، سويت حقوقه التقاعدية ، وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون التقاعد العسكري بنسبة مدة خدمته المدنية والعسكرية ، مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى لما نص عليه في هذا القانون .
كذلك إذا نقل موظف أو مستخدم شاغل لوظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون إلى قوة الدفاع أو الأمن العام في وظيفة عسكرية سويت حقوقه التقاعدية طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون التقاعد العسكري بنسبة خدمته العسكرية والمدنية مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى لقانون التقاعد العسكري .
وينظم مجلس الوزراء بقرار يصدر منه كيفية تقدير المبالغ التي يلتزم بتحويلها صندوق تقاعد قوة الدفاع أو الأمن العام إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد في حالة نقل أحد أفراد قوة الدفاع أو الأمن العام إلى وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون ، كما ينظم هذا القرار كيفية تقدير المبالغ التي تلتزم بتحويلها الهيئة العامة لصندوق التقاعد إلى صندوق تقاعد قوة الدفاع أو الأمن العام في حالة نقل موظف أو مستخدم إلى وظيفة عسكرية في قوة الدفاع أو الأمن العام .
مادة – 10 –
تسري أحكام المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 في حالة تعيين أحد أفراد قوة الدفاع أو الأمن العام السابقين في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون .
الفصل الرابع
الاشتراكات
مادة – 11 –
يقتطع من الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام هذا القانون 7% من راتبه الأساسي السنوي ، ويكون الاقتطاع من الراتب بأقساط متساوية شهريا أو كل أسبوعين وفقا لأساس دفع مرتبه . وتساهم الحكومة بنسبة 14% من الراتب الأساسي لكل موظف أو مستخدم خاضع لهذا القانون أو أية نسبة أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للصندوق بموافقة مجلس الوزراء .
ويصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الاشتراكات وحصة الحكومة .
مادة – 12 –
تسوى الحقوق التقاعدية للموظف أو المستخدم ويقف خصم الاشتراكات عند انتهاء خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
الفصل الخامس
المعاش
مادة – 13 –
يستحق الموظف أو المستخدم معاشا تقاعديا متى قضى في الخدمة :
أ – خمس عشرة سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب بلوغه سن التقاعد الاعتيادي ، أو بقرار تأديبي ، أو بحكم قضائي .
ب – عشر سنوات إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي .
ج – خمس عشر سنة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة بشرط أن يكون الموظف قد بلغ الخمسين من عمره وإلا وجب ألا تقل مدة الخدمة عن عشرين سنة .
مادة – 14 –
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن العمل ، بقرار من الهيئة الطبية المختصة يحسب المعاش على أساس ثلث راتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن خدمته المحسوبة في المعاش طبقا للمادة ( 20 ) أيهما أكبر مهما كانت مدة الخدمة .
مادة – 15 –
إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو لفصل الموظف أو المستخدم بغير الطريق التأديبي يستحق الموظف أو المستخدم معاشا متى بلغت مدة خدمته عشر سنوات ويحسب المعاش على أساس ضم خمس سنوات إلى هذه المدة بحيث لا يجاوز بها المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة .
مادة – 16 –
إذا كان إنهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي ، خفض المعاش بالنسب المنصوص عليها في المادة ( 19 ) من هذا القانون .
مادة – 17 –
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة ، فلا يستحق الموظف أو المستخدم معاشا إلا إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة أو إذا كان قد بلغ الخمسين من عمره ولم تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة .
مادة – 18 –
إذا ثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة أن الاستقالة كانت لأسباب صحية تهدد حياة الموظف أو المستخدم بالخطر لو استمر في وظيفته ، عومل معاملة الموظف الذي يترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد الاعتيادي .
وعلى الموظف – للانتفاع بأحكام هذه المادة – أن يشير في استقالته أنها لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر ، وأن يطلب في كتاب الاستقالة إحالته إلى الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة .
مادة – 19 –
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة ، يخفض المعاش بنسبة 5% عن كل سنة ، إذا قلت سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة ، وبنسبة 2.5% عن كل سنة إذا زادت عن ذلك وقلت عن 50 سنة .
مادة – 20 –
مع مراعاة أحكام المادة ( 21 ) من هذا القانون ، تسوى المعاشات على أساس 720/1 للموظف و 660/1 للموظفة من الراتب الأساسي الأخير مضروبا في عدد الأشهر المعتبرة مدة خدمة ، وذلك بحد أقصى قدره ثلثا الراتب الأساسي الأخير للموظف أو المستخدم من كلا الجنسين .
مادة – 21 –
يسوى المعاش في حالة الوفاة أو الفصل لعدم اللياقة الصحية نتيجة لإصابة عمل ، على أساس أن المعاش هو ثلثا الراتب الأساسي الأخير مهما كانت مدة الخدمة .
ويقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ، أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل وبسببه ، ويعتبر في حكم ذلك ، كل حادث يقع للموظف أو المستخدم خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه .
ويعين وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات أن الإصابة هي إصابة عمل .
مادة – 22 –
يسوى معاش الوزير وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين ، أيهما أصلح له :
1 – أن يربط له معاش قدره 50% من مرتبه في منصب الوزارة بشرط أن يكون قد أمضى سنتين في هذا المنصب يضاف له معاش عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة إذا كانت له مدة خدمة في غير هذا المنصب ويسوى المعاش في غير منصب الوزارة طبقا لحكم المادة ( 20 ) من هذا القانون بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاش ثلثي راتب الوزير .
2 – أن يسوى معاشه عن مجموع مدة خدمته بما فيها مدة الخدمة في منصب الوزارة طبقا للمادة ( 21 ) من هذا القانون .
ولا تطبق عند تسوية معاش الوزير ، أحكام المواد من ( 13 إلى 19 ) من هذا القانون .
كما لا يسري سن التقاعد على الوزراء . ويدخل في مدة الخدمة التي تحسب في معاش الوزراء مدة خدمتهم في منصب الوزارة التي تلي سن الستين . ويشترط لانتفاع الوزير بالمعاش ألا تكون له مخصصات أخرى تصرف من الخزانة العامة .
مادة – 23 –
لا يجوز أن يقل معاش الموظف ولا المستخدم عن ثلاثين دينارا شهريا ، كما لا يجوز أن يقل معاش المستحق عن ستة دنانير شهريا بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ما كان مستحقا لصاحب المعاش .
مادة – 24 –
ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش إلى من يأتي ذكرهم :
أولا : تستحق الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهن حتى يتزوجن .
ثانيا : يستحق الأبناء والبنات غير المتزوجات أربعة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهم .
ثالثا : يستحق الأب والأم والأخوة والأخوات الثمن بالتساوي فيما بينهم .
وإذا توفي الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش عن زوجة أو زوجات حوامل يعاد توزيع المعاش مجددا بعد الولادة وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة – 25 –
إذا كانت الزوجة قد سبق وفاتها عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم ، فإن لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها إلى أرامل الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاته بالتساوي فيما بينهن ، فإن لم توجد منهن واحدة آل إلى صندوق التقاعد .
مادة – 26 –
إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم ، فإن لم يوجد أحد منهم آل إلى صندوق التقاعد .
مادة – 27 –
ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق ، فإذا بلغ هذا السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة استمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه ، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت الهيئة الطبية عدم احتمال شفائه .
على أنه إذا كان الابن المستحق للمعاش طالبا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي أدى إليه المعاش إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب .
مادة – 28 –
ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق ويعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت .
على أنه إذا كانت البنت متزوجة عند وفاة الأب ولم يصرف لها معاش بسبب هذا الزواج فإنها تنال نصيبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا طلقت أو ترملت ، وذلك من تاريخ الطلاق أو وفاة زوجها .
مادة – 29 –
أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفيا أو توفي بعد استحقاقه المعاش ينتقل إليهم نصيب أبيهم بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين .
مادة – 30 –
تستحق الأم نصيبا في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة قبل وفاة ابنها ولم تتزوج من غير والد المتوفى .
مادة – 31 –
يستحق الأب نصيبا في معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معيشته عليه . ويثبت ذلك بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
مادة – 32 –
يستحق الإخوة والأخوات نصيبا في معاش المتوفى إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين 27 ، 28 من هذا القانون .
ويثبت أن الإخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
مادة – 33 –
إذا لم يوجد مستحق من الأب والأم والإخوة والأخوات يقسم نصيبهم في المعاش على الأبناء والبنات بالتساوي فيما بينهم .
مادة – 34 –
إذا لم يوجد مستحق من الأبناء أو البنات تستحق الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بالتساوي فيما بينهن ويؤول الباقي لصندوق التقاعد . كل ذلك بالشروط وفي الحدود السابقة .
مادة – 35 –
يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته الموظفة أو المستخدمة أو صاحبة المعاش ثلاثة أثمان معاشها إذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه عن العمل أو الكسب .
ويكون التحقق من ذلك كل سنتين بمعرفة الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة إلا إذا قررت هذه الهيئة عدم احتمال شفائه .
مادة – 36 –
مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون ، يؤول نصيب كل مستحق في المعاش بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه إلى صندوق التقاعد .
مادة – 37 –
لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة سواء كان مستحقا طبقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام آخر ، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة .
الفصل السادس
مكافأة التقاعد
مادة – 38 –
الموظف أو المستخدم الذي لا يستحق عند تركه الخدمة معاشا تقاعديا طبقا للأحكام السابقة يمنح مكافأة تقاعد وفقا للأحكام التالية .
مادة – 39 –
يستحق الموظف أو المستخدم مكافأة تقاعد بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته الخمس الأولى بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة ، ثم بواقع شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ، ثم بواقع ثلاثة شهور عن كل سنة مما زاد على ذلك .
مادة – 40 –
لا يجوز أن تزيد المكافأة على مرتب أربع سنوات .
مادة – 41 –
المرتب الذي يجري عليه حساب المكافأة هو آخر مرتب استحقه الموظف أو المستخدم عند ترك الخدمة . وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا .
مادة – 42 –
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة ، يخصم الفئات المشار إليها في المادة ( 39 ) من هذا القانون 20% إذا كانت مدة الخدمة لا تزيد على خمس سنوات و 15% إذا زادت على خمس سنوات وقلت عن عشر سنوات و 10% إذا بلغت عشر سنوات وقلت عن خمس عشرة سنة و 5% إذا بلغت خمس عشرة سنة أو زادت على ذلك .
وذلك مع مراعاة أحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون .
مادة – 43 –
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي يستحق الموظف أو المستخدم المكافأة بالفئة المحددة بالمادة ( 39 ) من هذا القانون مضافا إليها نصفها ، مع مراعاة أحكام المادة ( 40 ) من هذا القانون .
الفصل السابع
في سقوط ووقف الحق في المعاش أو المكافأة
مادة – 44 –
لا يجوز حرمان موظف أو مستخدم من المعاش أو المكافأة إلا بقرار يصدر من مجلس تأديب وفي حدود ربع المعاش أو المكافأة .
ولا يجوز إصدار قرار بحرمان صاحب معاش وفقا لحكم الفقرة الأولى إلا عن الأعمال التي وقعت منه قبل ترك الخدمة .
وينظم قرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءات صرف المعاش أو المكافأة ومن تصرف إليهم في حالة وجود الموظف أو المستخدم المستحق للمكافأة أو صاحب المعاش في السجن .
مادة – 45 –
يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة أو أية مبالغ أخرى مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمة الموظف أو المستخدم أو وفاة صاحب المعاش أو استحقاق المبالغ حسب الأحوال وإلا انقضى الحق في المطالبة بها .
وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الصندوق .
وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الميعاد المحدد .
مادة – 46 –
كل معاش لا يصرفه صاحبه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو تاريخ آخر صرف ، ينقضي الحق في المطالبة به .
والمبالغ التي لم يتم صرفها تؤول إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد.
الفصل الثامن
الهيئة العامة لصندوق التقاعد
مادة - 47 -
ينشأ صندوق للتقاعد للموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويعهد بإدارة الصندوق إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد.
وتؤدي إلى الصندوق الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وأية مبالغ أخرى تقرر له في ميزانية الدولة أو تؤدى له طبقا للقانون.
تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد، مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة، وتخضع لإشراف وزير المالية والاقتصاد الوطني وتعتبر ملحقة بوزارته. ويكون للهيئة مجلس إدارة ومدير.
تكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشؤون المالية ولشؤون الموظفين، الخاصة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد.
يؤلف مجلس ادارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد على الوجه الآتي :
وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيسا
الأعضاء:
المدير العام لمؤسسة نقد البحرين
مدير إدارة شئون الموظفين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني
مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد
مدير دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة للشئون القانونية
مدير ادارة العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية اثنان من ذوى الخبرة، أحدهما في الإدارة والآخر في الاقتصاد يعينهما وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحا ضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق، وبصفة خاصة الصلاحيات الآتية:
1- الإشراف على إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد.
2- وضع خطة عامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة هذا الاستثمار وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
3- إقرار الميزانية السنوية للهيئة العامة لصندوق التقاعد.
4- تعيين خبير (اكتوارى) في رياضيات التأمين للصندوق وتحديد مكافآته.
5- إقرار الحساب الختامي للهيئة العامة لصندوق التقاعد قبل رفعه لمجلس الوزراء.
6- تعيين مراجع أو أكثر لحسابات الهيئة وتحديد مكافآته.
مادة – 52 –
يعين مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني. ويحدد قرار التعيين مرتبه ومخصصاته الأخرى ويمثل المدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد. في صلاتها بالغير. ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة الهيئة العامة واستثمار أموال الصندوق.
وللمدير أن ينيب عنه غيره من موظفي الهيئة العامة في مباشرة بعض صلاحياته.
مادة – 53 –
يخضع موظفو ومستخدمو الهيئة العامة لصندوق التقاعد للقوانين والقواعد والنظم المعمول بها بشان الموظفين والمستخدمين الحكوميين.
أحكام عامة وانتقالية
مادة – 54 –
يعفى جميع الموظفين والمستخدمين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون من دفع الاشتراكات عن مدة خدمتهم السابقة على العمل به.
مادة – 55 –
يوقف العمل بأنظمة التقاعد السابقة، وتؤول إلي الهيئة العامة لصندوق التقاعد، الأموال المودعة طبقا لها، ولا يصرف للمشتركين في هذه الأنظمة أية مبالغ مقابل اشتراكاتهم السابقة، على أنه بالنسبة لنظام النقد الاحتياطي ونظام الخدمة السابقة، فيصرف للمشتركين فيهما عند إحالتهم إلى التقاعد، كافة ما كانوا يستحقونه بمقتضى النظامين إلى تاريخ العمل بالقانون مضافا إليه فائدة مركبة سنوية قدرها 3%.
مادة – 56 -
لا يجوز لكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ صرف المكافأة، وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو المكافأة بالزيادة نتيجة حكم قضائي نهائي، وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
كما لا يجوز للهيئة المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة في حالة صدور قرارات إدارية لاحقة لتاريخ ترك الخدمة تترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساسا لتقدير المعاش أو المكافأة.
مادة – 57 –
يصرف لأرملة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو لأكبر أولاده أو المستحقين عنه عند وفاته مكافأة تعادل مرتب ستة شهور إذا كان في الخدمة، أو معاش ستة شهور إذا كان صاحب معاش.
مادة – 58 -
يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
مادة – 59 -
لوزارة المالية والاقتصاد الوطني والصحة والعمل والشئون الاجتماعية، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة – 60 -
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به في أول الشهر التالي لمضي شهرين على تاريخ نشره.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 19 جمادى الثانية 1395 هـ
الموافق 28 يونيو 1975 م