قانون رقم (14) لسنة 2005

بالموافقة على الإنضمام إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم

المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية

بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون، الموقعة في نيويورك بتاريخ 14/12/،1973

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

ووفق على انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون، الموقعة في نيويورك بتاريخ 14/12/1973 ، والمرافقة لهذا القانون،

مع التحفظ بالآتي:

(إن مملكة البحرين تعتبر نفسها غير ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (13) من هذه الاتفاقية )

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1426 هـ

الموافق: 4 يونيو 2005م

 


اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة

ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية

بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون

 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلم الدولي وبتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول،

وإذ تدرك أن الجرائم التي ترتكب ضد الممثلين الدبلوماسيين وغيرهم من الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية وتعرض سلامتهم للخطر تشكل تهديداً جدياً لصيانة العلاقات الدولية الطبيعية اللازمة للتعاون بين الدول.

وإذ تعتقد بأن ارتكاب مثل هذه الجرائم يسبب خطورة على المجتمع الدولي،

واقتناعاً منها بوجود حاجة ملحة إلى اعتماد تدابير مناسبة وفعالة لمنع ومعاقبة مثل هذه الجرائم، قد وافقت على ما يلي:

 

مادة (1)

لأغراض هذه الاتفاقية:

(1)   يقصد بتعبير (الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية)

(‌أ)    أي رئيس دولة، ويشمل ذلك أي عضو من أعضاء أية هيئة تؤدي مهام رئيس الدولة بموجب دستور الدولة المعنية، وأي رئيس حكومة أو وزير خارجية، حين وجود مثل هذا الشخص في أية دولة أجنبية، وكذلك أفراد أسرته المرافقون له.

(‌ب)                       أي ممثل أو موظف لدولة أو أي موظف رسمي أو معتمد لمنظمة دولية ذات صفة حكومية يكون، في الزمان والمكان الذي ترتكب فيه جريمة ضده أو ضدمقر عمله الرسمي أو محل إقامته الخاص أو وسائل نقله، متمتعاً بموجب القانون الدولي بالحق في حماية خاصة من أي اعتداء على شخصه أو على حريته أو على كرامته، وكذلك أفراد أسرته الذين هم جزء من أهل بيته.
ويقصد بتعبير ( المتهم بارتكاب الفعل الإجرامي) أي شخص تتوفر بشأنه أدلة كافية للتقرير، بناءً على الظواهر الأولية، بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) أو باشتراكه فيها.

 

مادة (2)

(1)   تعتبر كل دولة من الدول الأطراف، الارتكاب العمد لما يلي، جريمة بموجب قانونها الوطني:

(‌أ)    قتل شخص مشمول بالحماية الدولية أو خطفه أو أي اعتداء آخر على شخصه أو على حريته.

(‌ب)                       أي اعتداء عنيف على مقر العمل الرسمي لشخص مشمول بالحماية الدولية أو على محل إقامته الخاص أو على وسائل نقله يكون من شأنه تعريض شخصه أو حريته للخطر.

(‌ج) التهديد بارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل.

(‌د)   محاولة ارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل.

(‌ه)    أي عمل يشكل اشتراكاً في اعتداء من هذا القبيل.

(2)   تعتبر كل دولة من الدول الأطراف هذه الجرائم مستوجبة لعقوبات مناسبة وتأخذ في الاعتبار خطورة هذه الجرائم.

(3)   لا تنتقض أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بأية صورة، مما يترتب على الدول الأطراف بموجب القانون الدولي من التزامات باتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع الاعتداءات الأخرى على شخص أو على حرية أو على كرامة الشخص المشمول بالحماية الدولية.

 

مادة (3)

(1)   تتخذ كل دولة من الدول الأطراف ما قد يلزم من التدابير لاخضاع الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) لولايتها في الأحوال التالية:

(‌أ)    متى ارتكبت الجريمة في اقليم هذه الدولة أو على ظهر سفينة أو طائرة مسجلة فيها.

(‌ب)                       متى كان المتهم بارتكاب الفعل الإجرامي أحد رعايا هذه الدولة.

(‌ج) متى ارتكبت الجريمة ضد شخص مشمول بالحماية الدولية بالمعنى الوارد في المادة (1) ويكون له هذا المركز بحكم وظائف يمارسها نيابة عن هذه الدولة.

(2)   كذلك تتخذ كل دولة من الدول الأطراف ما قد يلزم من التدابير لإخضاع هذه الجرائم لولايتها إذا كان المتهم بارتكاب الفعل الإجرامي  موجوداً في إقليمها وإذا لم تقم، وفقاً للمادة (8)، بتسليمه إلى أية دولة من الدول المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

(3)   لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقاً للقانون الوطني.

 

مادة (4)

تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) وبوجه خاص عن طريق ما يلي:

          ‌أ-          اتخاذ جميع التدابير العملية لمنع القيام، في إقليم كل منها، بأية أعمال تمهد لارتكاب هذه الجرائم سواء داخل إقليمها أو خارجه.

       ‌ب-       تبادل المعلومات وتنسيق اتخاذ التدابير الإدارية وغيرها من التدابير التي تكون مناسبة، لمنع ارتكاب هذه الجرائم.

 

مادة (5)

(1)   تقوم الدولة الطرف التي ارتكبت فيها أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) وكان لديها ما يدعوها الى الإعتقاد بهروب المتهم بارتكابه الفعل الإجرامي من إقليمها، بإبلاغ جميع الدول المعنية الأخرى، مباشر أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، بكل الوقائع المتعلقة بالجريمة المرتكبة وبكافة المعلومات المتوفرة عن هوية المتهم بارتكاب الفعل الإجرامي.

(2)   متى ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) ضد شخص مشمول بالحماية الدولية، تسعى أية دولة طرف يكون لديها معلومات عن المعتدى عليه وعن ظرف الجريمة إلى إبلاغها كاملة وعلى وجه السرعة، وفقاً للشروط التي ينص عليها قانونها الوطني،  إلى الدولة الطرف التي كان المجني عليه يمارس وظائفه نيابة عنها.

 

مادة (6)

(1)   لدى اقتناع الدولة الطرف التي يكون المتهم بارتكاب الفعل الإجرامي موجوداً في إقليمها بوجود ظروف تبرر ذلك، فإن عليها اتخاذ التدابير المناسبة بموجب قانونها الوطني لضمان حضوره لغرض محاكمته أو تسليمه، ويجرى إبلاغ هذه التدابير دون تأخير، سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة إلى:

(‌أ)    الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة.

(‌ب)                       الدولة أو الدول التي يكون المتهم بارتكاب الفعل الإجرامي من رعاياها أو الدولة التي يقيم في إقليمها بصورة دائمة إذا كان عديم الجنسية.

(‌ج) الدولة أو الدول التي يكون الشخص المعني المشمول بالحماية الدولية من رعاياها أو التي كان هذا الشخص يؤدي وظائفه نيابة عنها.

(‌د)   جميع الدول المعنية الأخرى.

(‌ه)    المنظمة الدولية التي يكون الشخص المعني المشمول بالحماية الدولية من موظفيها الرسميين أو معتمديها.

(2)   يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة:

(‌أ)    أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مناسب للدولة التي يكون هو من رعاياها أو الدولة التي تكون لها بوجه آخر أهلية حماية حقوقه، أو إن كان عديم الجنسية فالدولة التي يطلب إليها حماية حقوقه وتكون هي مستعدة لحمايتها.

(‌ب)                       أن يزوره ممثل لهذه الدولة.

 

مادة (7)

على الدولة التي يكون المتهم بارتكاب الفعل الإجرامي موجوداً في إقليمها، في حالة عدم تسليمها إياه، أن تعمد، دون أي استثناء كان ودون أي تأخير لا داعي له، إلى عرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد إقامة الدعوى وفقاً للإجراءات النافذة في تشريعات تلك الدولة.

 

مادة (8)

(1)   كل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) لم تدرج في قائمة الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين في أية معاهدة لتسليم المجرمين نافذة فيها بين الدول الأطراف، تعتبر مدرجة في تلك القائمة بتلك الصفة، وتتعهد الدول الأطراف باعتبار هذه الجرائم جرائم تستوجب تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقدها فيما بينها في المستقبل.

(2)   إذا تلقت دولة من الدول الأطراف، تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، طلباً بتسليم أحد المجرمين، من دولة أخرى من الدول الأطراف لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، فإن لها إذا قررت التسليم، اعتبار هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم بخصوص الجرائم المبينة، وتخضع عملية تسليم المجرمين للأحكام الإجرائية والشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها الطلب.

(3)   أما الدول الأطراف، التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، فتعتبر هذه الجرائم فيما بينها جرائم تستوجب تسليم المجرمين مع مراعاة الأحكام الإجرائية والشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها الطلب.

(4)   تعتبر كل جريمة من هذه الجرائم، لغرض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كأنها ارتكبت لا في مكان وقوعها فقط بل وفي إقليم كل من الدول المطلوب إليها تقرير ولايتها وفقاً للفقرة (1) من المادة (3).

 

المادة (9)

تُكفل المعاملة العادلة لأي شخص تتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) في جميع مراحل تلك الإجراءات.

 

مادة (10)

(1)   تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتصلة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (2)، بما في ذلك إتاحة جميع الأدلة المتوفرة لديها واللازمة لأغراض هذه الإجراءات.

(2)   لا تمس أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالالتزامات المنصوص عليها في أية معاهدة أخرى تتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة.

 

مادة (11)

تقوم الدولة الطرف التي اتخذت فيها اجراءات محاكمة المتهم بارتكاب الفعل الإجرامي بإبلاغ النتيجة النهائية لهذه الإجراءات الى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بدوره بإبلاغها إلى الدول الأطراف الأخرى.

 

مادة (12)

لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بتطبيق المعاهدات المتعلقة باللجوء التي تكون سارية المفعول في تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية، وذلك فيما بين الدول الأطراف في تلك المعاهدات، على أنه لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الاحتجاج بتلك المعاهدات إزاء دولة أخرى من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وليست طرفاً في تلك المعاهدات.

 

مادة  (13)

(1)   يحال إلى التحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناءً على طلب واحدة من هذه الدول، وإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من التوصل إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي واحد من اولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بناءً على طلب يقدم إليها طبقاً لنظامها الأساسي.

(2)   لأية دولة طرف أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة (1) من هذه المادة، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة (1) من هذه الاتفاقية إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاً.

(3)   لاية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت وذلك عن طريق إخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

 

مادة (14)

تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حتى 31 ديسمبر 1974 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

 

مادة (15)

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 

مادة (16)

يظل الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً لأية دولة من الدول، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 

مادة (17)

(1)   تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

(2)   وبالنسبة إلى كل دولة تصدق أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين، تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها.

 

مادة (18)

(1)   لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

(2)   يسري الإنسحاب بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الإخطار من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

 

مادة (19)

يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول، بوجه خاص، بما يلي:

          ‌أ-          التوقيعات على هذه الاتفاقية، وإيداع وثائق التصديق أو الانضمام وفقاً للمواد (14) و(15) و(16) وأية إخطارات توجه بمقتضى المادة (18).

       ‌ب-       تاريخ دخول هذه الإتفاقية حيز النفاذ وفقاً للمادة (17).

 

مادة (20)

يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تعتبر نصوصها الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية أصلية بذات الدرجة، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويرسل الأمين العام صوراً مصدقاً عليها إلى جميع الدول.

وإشهاداً على ما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون بهذا تفويضاً صحيحاً من حكوماتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية التي عرضت للتوقيع في نيويورك بتاريخ 14 ديسمبر 1973م.