قانون رقم (14) لسنة 2007
بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند
نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 26 أبريل 2006.
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 26 أبريل 2006، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين بالنيابة
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 22 رجب 1428هـ
الموافق: 5 أغسطس 2007م
اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند