قانون رقم (14) لسنة 2025

بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002

بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، النص الآتي:

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر:

‌أ-       يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة (18) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

‌ب-  يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن يخالف حكم المادة (23) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

‌ج-    يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام أيٍّ من المادة (21) الفقرة (د) والمادة (22) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

‌د-      يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام أيٍّ من المواد (3) و(16) و(17) و(19) و(20) و(21) الفقرات (أ، ب، ج، ه، و) و(24) و(25) و(27) و(29) و(30) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

‌ه-       يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام أيٍّ من المواد (12) و(13) الفقرة (د)، و(14) و(21) الفقرة (ز) و(26) و(28) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

‌و-     وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم."

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 18 شوال 1446هـ

الموافق: 16 أبريل 2025م