قانون رقم (15) لسنة 2007

بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

 

نحن سلمان بن حمد آل خليفة              ملك مملكة البحرين بالنيابة.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الفصل الأول

التعاريف والأحكام العامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتضِ سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الجهة الإدارية المختصة: إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في وزارة الصحة.

الإدارة المعنية: الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.

المصحة: تشمل إحدى المصحات أو المستشفيات أو العيادات المشار إليها في المادة (38) من هذا القانون.

المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (،1 2،،4 5) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول رقم (3) من ذات المجموعة إذا زادت نسبة المادة المخدرة فيها على النسب المحددة في هذا الجدول.

المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (4,3,2,1) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون.

السلائف: كل مادة طبيعية أو تركيبية ذات استخدامات طبية والتي قد تستخدم بصورة غير مشروعة لتحضير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وذلك من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي (2,1)  من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون.

الزراعة: كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات، أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه حتى نضجه وجنيه، وتشمل التعامل مع بذوره أو أي جزء من النبات في أي طور من أطوار نموها.

الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي أو من مادتها الأولية.

الصنع: جميع العمليات غير الإنتاج التي يتم بها الحصول على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف، وتشمل التنقية والاستخراج، والتركيب، والمزج، وتحويل المخدر أو المؤثر العقلي أو السلائف إلى أية صورة أخرى منه.

الجلب: إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف من خارج مملكة البحرين ويشمل ذلك نقل تلك المواد بطريق العبور.

الاستيراد والتصدير: إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف إلى المملكة أو إخراجها منها.

النقل: نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف من مكان إلى آخر داخل المملكة.

القاصر: من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة.

 

مادة (2)

يحظر إنتاج أو صنع أو جلب أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو الاتجار أو تمويل أو تعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف،

المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى، وجداول المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون، أو صرفها أو وصفها طبياً أو التنازل عنها بأية صفة كانت أو التوسط في أية عملية بشأنها أو التعامل فيها بأية صورة، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

مادة (3)

يحظر زراعة أو إنتاج أو جلب أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو الاتجار أو تمويل أو تعاطي نبات من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون، أو صرفه أو وصفه طبياً أو التنازل عنه بأية صفة كانت أو التوسط في أية عملية بشأنه أو التعامل في بذوره أو في أي جزء من أجزائه، في أي طور من أطوار نموه أو التوسط في شيء من ذلك، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (6) من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون.

 

مادة (4)

يجوز تعديل الجداول المرفقة بهذا القانون بالإضافة أو تغيير النسب، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص يصدر بتشكيلها قرار منه ويشترك في عضويتها ممثلان عن وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية.

 

الفصل الثاني

اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية

مادة (5)

تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية"، تتبع مجلس الوزراء وتشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية يصدر قرار من مجلس الوزراء بتسميتهم، بناءً على ترشيح الوزير، على أن يتضمن هذا القرار تحديد مدة العضوية وتنظيم عمل اللجنة.

 

مادة (6)

تختص اللجنة الوطنية بالآتي:

‌أ-       اقتراح السياسة العامة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف.

‌ب-  تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشئون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف.

‌ج-    وضع خطط التوعية والوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف.

 

الفصل الثالث

التراخيص

مادة (7)

تصدر التراخيص وفقاً لأحكام هذا القانون من الوزير أو من يفوضه بعد سداد الرسم المقرر، وذلك بناءً على طلب يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة، متضمناً البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير،

ومرفقاً به الأوراق والمستندات التي يعينها القرار.

ويجب أن يتضمن القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة نظام إصدار التراخيص وتحديد مددها وإجراءات البت في طلبات التراخيص.

ويجوز للوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص أو خفض الكمية المطلوبة أو طلب أية بيانات إضافية يراها ضرورية لإصدار الترخيص.

ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من القرار الصادر برفض منح الترخيص أو خفض الكمية المطلوبة،

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار.

ويبت في التظلم ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

ولصاحب الشأن أن يطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره أو انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون إخطار.

ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو انقضاء الميعاد المشار إليه دون إخطار.

 

مادة (8)

يحظر منح أي ترخيص إعمالاً لأحكام هذا القانون إلى كل:-

‌أ-       من سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

‌ب-  من سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبي من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل.

ويعتبر الترخيص لاغياً بقوة القانون إذا تحققت فيمن صدر باسمه إحدى الحالات المشار إليها.

 

مادة (9)

تفرض رسوم على التراخيص التي تصدر إعمالاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتحديد هذه الرسوم وبإجراءات تحصيلها وحالات تخفيضها والإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

مادة (10)

على الجهة الإدارية المختصة أن تنشئ سجلاً تقيد فيه التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون يتضمن بوجه خاص البيانات الآتية:-

‌أ-       اسم الشخص ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي، أو اسم الجهة وعنوانها واسم المدير المسئول عنها ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي.

‌ب-  تاريخ إصدار الترخيص ورقمه والغرض منه.

‌ج-    أنواع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف المرخص بها وكمياتها بالحروف والأرقام، وأماكن حفظها.

‌د-      رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها.

‌ه-       أية بيانات أخرى تضيفها الجهة الإدارية المختصة.

 

الفصل الرابع

الزراعة والصنع والإنتاج

مادة (11)

يجوز الترخيص للجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المرخص لها بزراعة أي من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون، وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية التي تستلزمها طبيعة تخصصها.

ويصدر هذا الترخيص بالتنسيق مع الإدارة المعنية والجهات ذات العلاقة، ويكون للإدارة المعنية الإشراف على التزام المرخص لهم بشروط الترخيص.

 

مادة (12)

يجوز الترخيص لمصانع الأدوية بصنع أو إنتاج أدوية تدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف بالنسب المحددة في الترخيص.

ويحظر على هذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف إلا في صنع أو إنتاج الأدوية المرخص لها بصنعها أو إنتاجها.

الفصل الخامس

الاستيراد والتصدير والنقل

مادة (13)

لا يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف إلا للجهات الآتية:

‌أ-       الجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المرخص لها.

‌ب-  المستشفيات المرخص لها.

‌ج-    مختبرات التحاليل الكيميائية والمعامل الصناعية المرخص لها.

‌د-      مصانع الأدوية والمراكز الصيدلية المرخص لها.

ويحدد بقرار من الوزير القواعد المنظمة لتبادل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف.

 

مادة (14)

لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف التي تصل إلى إدارة الجمارك أو يعاد تصديرها إلى أية جهة أخرى إلا بموجب ترخيص صادر من الوزارة يوضح به اسم الجهة أو الشخص المرسل إليه ورقمه الشخصي وعنوانه ورقم القيد بسجلات الوزارة ونوع المواد والكميات المرخص باستيرادها أو تصديرها والتاريخ التقريبي الذي يتم فيه الاستيراد أو التصدير.

 

مادة (15)

لا يجوز جلب أو استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى، ويجب إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينة داخل طرود محكمة التغليف وأن يبين عليها اسم العقار المخدر بالكامل وشكله الصيدلاني وكميته ونسبة المادة أو المواد المخدرة فيه.

 

مادة (16)

يجوز للنيابة العامة، بالتنسيق مع كل من الإدارة العامة لشئون الجمارك والإدارة المعنية، أن تأذن كتابة بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف عبر أراضي المملكة إلى دولة أخرى تطبيقاً لنظام التسليم المراقب في حالة ما إذا كان من شأنه المساهمة في الكشف عن الأشخاص الذين يشاركون في نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها.

 

الفصل السادس

التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف

الفرع الأول

بالنسبة للأطباء

مادة (17)

لا يجوز لأي طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب أن يصف موادَّ  مخدرة أو مؤثرات عقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج، ووفقاً لما تقتضيه الأصول الطبية المتعارف عليها.

ويحظر على الطبيب تحت أي ظرف أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

 

مادة (18)

يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في المملكة، بناءً على موافقة الوزارة، أن يحرزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لاستعمالها في علاج مرضاهم عند الضرورة، على أن يكون احتفاظهم بتلك المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد أصلاً له ودون أي تغيير.

ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بها خارج عياداتهم في الحالات الطارئة، ويحظر عليهم صرف أي منها لمرضاهم بقصد استعمالها بأنفسهم.

 

مادة (19)

يحظر على الأطباء أن يحرروا وصفات تحتوي على مادة من المواد المخدرة المدرجة في الجداول أرقام (،1 4,2) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون لاستعمالها لمدة تزيد على أسبوع، كما يحظر عليهم أن يحرروا وصفات تحتوي على مؤثرات عقلية لاستعمالها لمدة تزيد على شهرين.

 

مادة (20)

يكون تحرير الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية على نماذج الوصفات الطبية التي تعدها الجهة الإدارية المختصة.

ويجب أن تكون نماذج الوصفات الطبية مرقمة برقم مسلسل عام ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.

 

الفرع الثاني

بالنسبة للصيادلة

مادة (21)

مع مراعاة أحكام هذا القانون، يسمح للمراكز الصيدلية، بموجب ترخيص، التعامل في المواد المخدرة و المؤثرات العقلية، وذلك بقصد بيعها إلى المستشفيات أو عيادات الأطباء أو المرضى الذين يصف لهم أطباؤهم مثل هذه المواد بقصد العلاج الطبي.

 

مادة (22)

على مسئولي المراكز الصيدلية المرخص لها في التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف،

حفظ  المواد المرخص بها في أوعيتها الأصلية وفي خزانة خاصة محكمة الغلق.

 

مادة (23)

لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا موادَّ مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية مستوفية للشروط التالية:

‌أ-       أن تكون محررة على أنموذج من نماذج الوصفات الخاصة الصادرة من الوزارة.

‌ب-  أن تكون صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في المملكة.

‌ج-    أن تكون الوصفة مكتوبة بالحبر وبخط واضح وخالية من أي شطب أو كشط.

‌د-      أن يبين بها اسم المريض وسنه وعنوانه ورقمه الشخصي.

‌ه-       أن يبين بها اسم وكمية المخدر بالأرقام والحروف.

‌و-     أن تكون الوصفة مؤرخة وموقعة من الطبيب بتوقيعه الكامل ومختومة بخاتمه.

‌ز-     أن يبين بها اسم الطبيب بالكامل وعنوانه ورقم هاتفه.

‌ح-    ألا يكون قد مر على تحرير الوصفة الطبية أكثر من ثلاثة أيام بالنسبة للوصفة التي تحتوي على مادة من المواد المخدرة المدرجة في الجداول أرقام(،1،2 4) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، أو أكثر من سبعة أيام بالنسبة للوصفة التي تحتوي على مؤثرات عقلية، ولا يحتسب ضمن هاتين المدتين اليوم الذي حررت فيه الوصفة.

 

مادة (24)

تصرف على دفعتين محتويات الوصفة الطبية التي تحتوي على مؤثرات عقلية تزيد مدة استعمالها على شهر.

 

مادة (25)

يحظر في جميع الحالات رد النماذج المحرر عليها وصفات طبية محتوية على مادة من المواد المخدرة المدرجة في الجداول أرقام (،1،2 4) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون لحاملها، وعلى الصيادلة حفظ هذه النماذج لمدة خمس سنوات بعد القيام بصرفها والتأشير عليها بتاريخ الصرف وتوقيع الصيدلي عليها وختمها بخاتم الصيدلية.

ولحاملي النماذج المشار إليها طلب صورة منها مختومة بخاتم الصيدلية.

ويحظر استعمال الأنموذج أو صورته مرة أخرى.

 

الفرع الثالث

بالنسبة للمرضى

مادة (26)

‌أ-       يجوز للمرضى حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في المملكة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة.
ويحظر التنازل عن هذه المواد أو المؤثرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.

‌ب-  يجوز للمريض في حال السفر للعلاج لخارج المملكة أن يحوز كمية محدودة لا تجاوز خمس جرعات من الجداول (1 , 2, 4) من أدوية المجموعة الأولى أو كمية تكفي لمدة شهرين فقط من الجداول (1 , 2, 3, 4) من أدوية المجموعة الثانية، وذلك وفقاً لوصفة طبية تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون، وتصدر الإدارة المختصة شهادة تسمح بمرور هذه الأدوية في دولة العلاج.

‌ج-    يجوز للمريض، في حالة تلقيه العلاج خارج المملكة، أن يدخل إلى المملكة كمية محدودة من مواد المجموعة الأولى (الجداول 1 , 2 , 4) لمدة علاجية لا تزيد على أسبوع من تاريخ الدخول، أو كمية علاجية لا تزيد على أسبوع من مواد المجموعة الثانية (الجداول 1 , 2, 3, 4)، وذلك بموجب وصفة طبية معتمدة من الجهات المختصة ببلد تلقي العلاج.

ويحظر على المريض جلب أي مواد من مواد المجموعتين الأولى والثانية لا توجد في صيدليات المملكة إلا بموجب وصفة طبية صادرة وفقاً للقانون، وبعد التنسيق مع الإدارة المختصة.

 

الفرع الرابع

بالنسبة للمستشفيات والعيادات

مادة (27)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (28) و (29) من هذا القانون، تنظم بقرار من الوزير طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمراكز الصحية ومصانع الأدوية والعيادات المرخص لها.

 

الفصل السابع

التسجيل وإرسال الكشوف

مادة (28)

على كل شخص رخص له باستيراد أو تصدير أو حيازة أو التعامل في مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه المواد أولاً فأول في سجل خاص، على أن يكون القيد في هذا السجل بالطريقة التي تحددها الوزارة.

ويجب أن تكون صفحات هذا السجل مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة وأن تتضمن بيانات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الواردة وتاريخ ورودها والجهة الواردة منها ونوعها وكمياتها، ورقم وتاريخ الترخيص الصادر بشأنها، وكذلك بيانات المواد المنصرفة كالتاريخ والكمية والنوع والجهة أو الشخص الذي صرفت له ورقمه الشخصي وعنوانه ومستندات الصرف وغير ذلك من البيانات الضرورية.

ويجب تقديم تلك السجلات لمندوبي الوزارة عند كل طلب.

 

مادة (29)

على كل من رخص لهم باستيراد أو تصدير أو حيازة أو التعامل في مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل ثلاثة أشهر كشفاً، من نسختين، موقعاً عليه منهم ومختوماً، مبيناً به الوارد من المواد المشار إليها والمنصرف والمتبقي منها خلال هذه المدة، وذلك على النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.

 

الفصل الثامن

العقوبات والتدابير

مادة (30)

‌أ-       يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب، بقصد الاتجار، أي فعل من الأفعال الآتية:

1-    جلب أو استورد أو صدر أو أنتج أو صنع موادَّ مخدرة من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3،4) من المجموعة الأولى أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

2-    زرع أو جلب أو استورد أو صدر نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره في غير الأحوال المرخص بها قانوناً أو هربه في أي طور من أطوار نموه.

3-    مول بنفسه أو بواسطة غيره أياً من الأعمال المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة.

4-    حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم موادَّ مخدرة من تلك المدرجة في الجداول أرقام     (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية، أو نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو أي جزء من أجزائها أو بذورها أو توسط في شىء من ذلك أو أتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

‌ب-  تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار في أي من الأحوال الآتية:-

1-    العود.

2-    ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف أو الرقابة والتفتيش على تداولها أو حيازتها.

3-    استخدام قاصر في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.

4-    الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف أو العمل لحسابها أو التعاون معها.

5-    استغلال السلطة أو الحصانة المقررة قانوناً في ارتكاب إحدى هذه الجرائم أو في تسهيل ذلك.

 

مادة (31)

‌أ-       يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار كل من ارتكب، بمقابل، أي فعل من الأفعال الآتية:

1-    نقل موادَّ مخدرة من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية، أو نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

2-    تصرف بأية صورة كانت في أية مادة من المواد المخدرة المدرجة في الجداول أرقام (،1 2، 3، 4) من المجموعة الأولى أو في أي مؤثر من المؤثرات العقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية أو نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه أو بذوره، والمرخص له بإستعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير هذه الأغراض.

3-    قدم مادة أو نباتاً مخدراً أو مؤثراً عقلياً من تلك المشار إليها في البندين السابقين للتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها.

4-    أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المواد أو النباتات المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلك المشار إليها في البنود السابقة في غير الأحوال المرخص بها.

‌ب-  تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار في أي من الأحوال الآتية:

1-    توافر إحدى الحالات المذكورة في البنود من (1) حتى (5) من الفقرة (ب) من المادة (30) من هذا القانون.

2-    ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في هيئة أو مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو في الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو أماكن الحبس الاحتياطي.

3-    تقديم مادة أو نباتاً مخدراً أو مؤثراً عقلياً من تلك المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو تسليمها أو بيعها إلى قاصر أو دفعه إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

 

مادة (32)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من جلب أو استورد أو صدر أو اشترى او أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز موادَّ مخدرة من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية أو زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا كان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

 

مادة (33)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من ارتكب، بدون مقابل، أحد الأفعال المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من الفقرة (أ) من المادة (31) من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار إذا توافرت إحدى الحالات المذكورة في البنود من (1) حتى (3) من الفقرة (ب) من المادة (31) من هذا القانون.

 

مادة (34)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من جلب أو استورد أو صدر أو انتج أو صنع أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (2، 3،4) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون، أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شىء من ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

ويعاقب بذات العقوبة كل من تصرف بأية صورة كانت في المؤثرات العقلية المشار إليها في الفقرة السابقة والمرخص له باستعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير هذه الأغراض، أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، أو أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطيها، وكان ذلك كله بمقابل.

 

مادة (35)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من:

‌أ-       ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (34) من هذا القانون بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

‌ب-  ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (34) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل.

 

مادة (36)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من جلب أو استورد أو صدر أو أنتج أو صنع أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل أية مادة من السلائف المدرجة في الجدولين رقمي (1) أو (2) من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط في شىء من ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

ويعاقب بذات العقوبة كل من تصرف بأية صورة كانت في السلائف المشار إليها في الفقرة السابقة والمرخص له باستعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير هذه الأغراض، أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانونا، أو أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطيها، وكان ذلك كله بمقابل.

 

مادة (37)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من:

‌أ-       ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (36) من هذا القانون بقصد التعاطى في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

‌ب-  ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (36) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل.

 

مادة (38)

يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في أي من المواد (32) فقرة أولى، (35) بند (أ)، (37) بند (أ) أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض أو معالجته في إحدى المستشفيات أو العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والتردد عليها وفقاً للبرنامج المعمول به في المصحة.

 

مادة (39)

يكون الإفراج عن المودع في المصحة بقرار من قاضي تنفيذ العقاب بناءً على إقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون، ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع في المصحة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

وترفع اللجنة أمر المودع إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة للحكم عليه بالعقوبة المقررة في أي من الأحوال الآتية:

‌أ-       عدم جدوى الايداع.

‌ب-  انتهاء المدة القصوى المقررة للإيداع دون شفائه.

‌ج-    مخالفته للواجبات التي يقتضيها تنفيذ البرنامج المعمول به في المصحة.

‌د-      ارتكابه لأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وتستنزل المدة التي قضاها المودع في المصحة من أية عقوبة سالبة للحرية توقع عليه، وذلك بالنسبة للأحوال المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و (جـ) من الفقرة السابقة.

 

مادة (40)

تُنشأ لجنة تسمى > لجنة الإشراف والرعاية < تشكل برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية أحد القضاة وعضو من النيابة العامة وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية وثلاثة يختارهم الوزير.

ويصدر قرار من الوزير، كل ثلاث سنوات، بتسمية أعضاء اللجنة بناءً على ترشيحات الجهات التابعين لها، على أن يتضمن هذا القرار تنظيم عمل اللجنة.

 

مادة (41)

تتولى لجنة الإشراف والرعاية ما يأتي:

‌أ-       الإشراف على المودعين بالمصحة.

‌ب-  دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسر المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، ورفع التوصية بشأن احتياج تلك الأسر للإعانة الشهرية إلى وزير التنمية الاجتماعية.

‌ج-    رعاية المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بعد الإفراج عنهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم.

‌د-      متابعة المفرج عنهم وتقديم النصح والإرشاد لهم ومساعدتهم على تخطي العقبات التي تحول دون اندماجهم في المجتمع.

‌ه-       أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون.

 

مادة (42)

لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم إلى لجنة الإشراف والرعاية من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج - أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة - على أن يوضع تحت الملاحظة في المصحة لمدة لا تزيد على شهر، فإن ثبت إدمانه وحاجته إلى العلاج وقع إقراراً بقبول بقائه بالمصحة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. فإن شفي خلالها تقرر إدارة المصحة خروجه، وإن رأت حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الستة أشهر، ولم يوافق المريض على ذلك كتابة، تقدم تقريراً إلى اللجنة المشار إليها لتقرر بعد سماع أقواله ومن ترى سماع أقوالهم خروج المريض أو استمرار بقائه بالمصحة للعلاج لمدة أو لمدد أخرى، على ألا تزيد مدة بقائه بالمصحة على سنة، وعلى إدارة المصحة إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال (24) ساعة التالية لصدوره.

ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة الصادر باستمرار إيداعه إلى المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة.

ولا تسري أحكام هذه المادة على من ضبط يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حركت عليه الدعوى الجنائية بهذه الجريمة.

 

مادة (43)

تعد جميع البيانات والمعلومات التي تصل إلى علم القائمين بالعمل في شئون علاج المدمنين أو المتعاطين، من الأسرار التي يعاقب على افشائها بالعقوبة المقررة في المادة (371) من قانون العقوبات.

 

مادة (44)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيىء لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك، ولا يسري هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المشار إليه أو من يشاركه السكن ممن هو مسئول عن إعالتهم.

 

مادة (45)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، كل من يحرز موادَّ مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف رخص له بالإتجار فيها أو حيازتها ولم يمسك السجل المشار إليه في المادة (28) من هذا القانون أو يتعمد اخفاءه.

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار في حالة عدم القيام بالقيد في هذا السجل وفقاً للطريقة التي تحددها الوزارة، أو في حالة عدم القيام بإرسال الكشف المشار إليه في المادة (29) من هذا القانون خلال المدة المقررة لذلك.

 

مادة (46)

يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، كل من خالف أحكام أي من المواد (17) و (18) و(19) و (20) و (22) و (23) و (24) و (25) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عن الغرامة بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة.

ويعاقب بذات العقوبة، كل من خالف أحكام القرار الصادر من الوزير إعمالاً لنص المادة (27) من هذا القانون.

 

مادة (47)

‌أ-       يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية واحتفظ بكميات تزيد على الكميات الناتجة عن تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها شريطة ألا يزيد الفرق زيادة أو نقصاً في الوزن على النسب التالية:

1-    10% في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد.

2-    5% في الكميات التي يزيد وزنها على غرام ولا تتجاوز 25 غراماً شريطة ألا يزيد مقدار المسموح به على 50 سنتيغراماً.

3-    2% في الكميات التي يزيد وزنها على 25 غراماً.

4-    5% في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أياً كان مقدارها.

‌ب-  وفي حالة العود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلي الغرامة المقررة أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة (48)

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.

وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الإعتداء أو المقاومة إلى الموت.

 

مادة (49)

يعاقب بالإعدام كل من قتل عمداً أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

 

مادة (50)

في تطبيق أحكام هذا القانون، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة في جنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الحضورية الصادرة في الجنح واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها.

 

مادة (51)

مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف وكذلك الأجهزة والأدوات والأوعية المستعملة ووسائل النقل إذا كانت معدة لهذه الغاية والتي تضبط إعمالاً لأحكام القانون.

وتتلف المواد والمستحضرات المضبوطة أو يتم تسليمها لإحدى الجهات الحكومية المرخص لها بالتعامل في هذه المواد للانتفاع بها، وذلك كله تحت إشراف لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية.

 

مادة (52)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بإغلاق كل محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف أو حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (30) و (31) و (33) و (34) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص نهائياً أو بإغلاق المحل لمدة غير محددة، وفي هذه الحالة لا يصرح بفتح المحل إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.

 

مادة (53)

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (30) و (31) و (34) فقرة أولى و (36) فقرة أولى من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة.

 

مادة (54)

يجوز للمحكمة أن تحكم على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالإضافة للعقوبة المقررة، بأحد التدابير الآتية:

‌أ-       الإيداع في إحدى مؤسسات التدريب المهني أو في مصحة لمدة لا تزيد على سنة.

‌ب-  تحديد الإقامة في مكان معين.

‌ج-    منع الإقامة في مكان معين.

‌د-      الإلزام بالإقامة في الموطن.

‌ه-       حظر ارتياد أماكن أو محال معينة.

‌و-     الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.

‌ز-     إبعاد الأجنبي من المملكة نهائياً.

ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وذلك بالنسبة للتدابير المنصوص عليها في البنود من (ب) حتى (و).

وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة (55)

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

 

مادة (56)

يسري حكم المادة (18) فقرة ثانية وأحكام المواد من (98) حتى (103) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في المواد (30) و (31) و (34) فقرة أولى و (36) فقرة أولى من هذا القانون.

 

مادة (57)

لا يجوز للمحكمة عند تطبيق أحكام المادة (72) من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المنصوص عليها في أي من المادتين (30) و (31) فقرة (ب) من هذا القانون عن السجن لمدة عشر سنوات.

 

الفصل التاسع

أحكام ختامية

مادة (58)

يُلغى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.

 

مادة (59)

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

مادة (60)

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 27 رجب 1428 هـ

الموافق: 10 أغسطس 2007 م

 

جداول المرفقة بهذا القانون