قانون رقم (15) لسنة 2010
بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20)
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين،
بعد الاطلاع على الدستور،
و على المرسوم بقانون (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة،
وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة (99) المنعقدة في 22 ديسمبر 1995 بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفقا للقرار الذي اتخذته الدول الأطراف في الاتفاقية في 22 مايو 1955 وحث الدول الأطراف في الاتفاقية على اتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق الموافقة بأغلبية الثلثين على التعديل.
و على القرار الذي اتخذته الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 مايو 1955 بتعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون التي نصه، وقد صدقنا عليه و اصدرناه:
المادة الأولى
ووفق على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفقا للقرار الذي اتخذته الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 مايو 1955، والمرافق لهذا القانون.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى ال خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 8ربيع الآخر1431 هـ
الموافق: 24مارس2010 م
الدورة الخمسون
البند 165 من جدول الأعمال
قرار اتخذته الجمعية العامة
) ( A/50/816بناء على تقرير اللجنة الثالثة ()
50/202 – تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
إن الجمعية العامة:
إذ تشير إلى قرارها 49/164 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1)، و إلى مقررها 49/488 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 1994، بشان النظر في طلب تنقيح الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.
و إذ تلاحظ قرار الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 أيار/مايو 1955 (2) تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.
وإذ ترحب بالدعوة في منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (3) المعقود في بيجين في الفترة من 4 إلى 15 أيلول/سبتمبر 1955، إلى التصديق الواسع على هذا التعديل.
و إذ تكرر تأكيد أهمية الاتفاقية و كذلك أهمية إسهام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة.
1. تحيط علما مع الموافقة بالقرار المتعلق بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي اتخذته الدول الأطراف في الاتفاقية في 22 أيار/مايو 1955.
2. تحث الدول الأطراف في الاتفاقية على اتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق الموافقة بأغلبية الثلثين من جانب الدول الأطراف بأسرع ما يمكن حتى يدخل التعديل حيز النفاذ.
الجلسة العامة 99
22كانون الأول/ ديسمبر1995
نسخة مترجمة
التعديل المقترح للفقرة (1) من المادة (20)
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
إن الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 49/164 المؤرخ 23 كانون الأول ديسمبر 1994 و المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
و إذ تحيط عما باقتراح تنقيح الفقرة (1) من المادة (20) من الاتفاقية بالاستعاضة عن عبارة تجتمع اللجنة في المادة لفترة لا تزيد على أسبوعين سنويا لـ (بعبارة) تجتمع اللجنة سنويا الفترة اللازمة المقدم من حكومات الدانمرك و السويد وفنلندا و النرويج، وفقا للمادة (26) من الاتفاقية.
و غذ تحيط علما أيضا بمقرر الجمعية العامة 49/488 المؤرخ 23 كانون الأول ديسمبر 1994 الذي طلبت فيه الجمعية العامة، وفقا للمادة (26) من الاتفاقية من الدول الأطراف أن تنظر خلال الاجتماع الجاري في التعديل المقترح، و أن تقصر نطاق أي تنقيح للاتفاقية على الفقرة (1) من المادة (20).
و إذ تؤكد من جديد أهمية الاتفاقية، و كذلك إسهام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة.
و إذ تلاحظ تزايد عبء عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بسبب ازدياد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية، و أن الدورة السنوية التي تعقدها هي اقصر دورة سنوية تعقدها أي هيئة تعاهديه تعنى بحقوق الإنسان.
و إذ تشير إلى التوصية 22 التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الرابعة عشرة، بشان مدة اجتماع اللجنة.
واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ تدابير تمكن اللجنة، وفقا لولايتها من النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف و الوفاء بجميع مسؤولياتها بموجب المعاهدة بدقة و في المجال المحددة.
و اقتناعا منها أيضا بان إتاحة الوقت الكافي لاجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عامل حيوي في كفالة استمرار فعالية أعمال اللجنة في السنوات المقبلة.
1. تقرر الاستعاضة عن الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالنص التالي:
تجتمع اللجنة عادة سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة (18) من هذه الاتفاقية وتحدد مدة اجتماعات اللجنة في اجتماع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية رهنا بموافقة الجمعية العامة.
2. توصي بأن تعتمد الجمعية العامة في دورتها الخمسين هذا التعديل.
3. تقرر بان يبدأ نفاذ التعديل عندما توافق عليه الجمعية العامة ويقبله ثلثا الدول الأطراف بإشعار الأمين العام وديع الاتفاقية.