قانون رقم (15) لسنة 2011
بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25)
من القانون رقم (19) لسنة 2006
بشأن تنظيم سوق العمل
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تُضاف عبارة (وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل) بعد عبارة (أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 14 رجب 1432هـ
الموافق: 16 يونيو 2011م