قانون رقم (15) لسنة 2015

بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تُضاف ثلاثة بنود بأرقام (11،10،9) إلى الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، نصها الآتي:

9-    إذا مضى على انتهاء خدمة المؤمن عليه خمس سنوات.

10-  إذا كان المؤمن عليه مستحقاً لمعاش تقاعدي من أي نظام تقاعدي آخر.

11-  إذا مضت سنة على مزاولته نشاطاً تجارياً أو مهنة حرة بعد انتهاء الخدمة.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 12 شوال 1436هـ

الموافق: 28 يوليو 2015م