قانون رقم (15) لسنة 2020
بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994
بشأن التخطيط العمراني
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، المعدَّل بالقانون رقم (6) لسنة 2005،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، النص الآتي:
"يحدد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والمحافظة عليها.
وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 19 شوال 1441هـ
الموافق: 11 يونيو 2020م