قانون رقم (16) لسنة 2007
بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل واستكمال اتفاقية النقل الجوي
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى بروتوكول بشأن تعديل واستكمال اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المبرم في مدينة طهران بتاريخ 27 أبريل 2004،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية إيران الإسلامية،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
صودق على بروتوكول بشأن تعديل واستكمال اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبرم في مدينة طهران بتاريخ 27 أبريل 2004، والمرافق لهذا القانون.
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين بالنيابة
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 27 رجب 1428هـ
الموافق: 10 أغسطس 2007م