قانون رقم (16) لسنة 2007

بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل واستكمال اتفاقية النقل الجوي

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

 

نحن سلمان بن حمد آل خليفة          ملك مملكة البحرين بالنيابة.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى بروتوكول بشأن تعديل واستكمال اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المبرم في مدينة طهران بتاريخ 27 أبريل 2004،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية إيران الإسلامية،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صودق على بروتوكول بشأن تعديل واستكمال اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبرم في مدينة طهران بتاريخ 27 أبريل 2004، والمرافق لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 27 رجب 1428هـ

الموافق: 10 أغسطس 2007م