قانون رقم (16) لسنة 2022
بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006

بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، النص الآتي:

“يُقتطَع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على (40) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (80) دولاراً أمريكياً، على أن يزداد هذا المبلغ المقتطع ليصبح دولارين أمريكيين إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (80) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (120) دولاراً أمريكياً، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح ثلاثة دولارات أمريكية إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (120) دولاراً أمريكياً، لتكوين احتياطيٍّ خاصٍّ يُسمى (احتياطي الأجيال القادمة)، وذلك لمدة سنتين ماليتين متتاليتين.

على أن يتم تنفيذ الاقتطاع وِفْقاً للمبالغ المبيَّنة بالجدول المرافق لهذا القانون لصالح احتياطي الأجيال القادمة بعد مرور المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

ولا يجوز خفْض هذه المبالغ أو زيادتها أو التصرُّف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون”.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 17 رمضان 1443هـ

الموافق: 18 أبريل 2022م

 

جدول

سعر برميل النفط الخام بالدولار الأمريكي

"المبلغ المقتطع" لصالح الاحتياطي للأجيال القادمة

(40) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (50) دولاراً أمريكياً

دولار أمريكي واحد

يزيد عن (50) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (60) دولاراً أمريكياً

1.25 دولاراً أمريكياً

يزيد عن (60) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (70) دولاراً أمريكياً

1.50 دولاراً أمريكياً

يزيد عن (70) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (80) دولاراً أمريكياً

1.75 دولاراً أمريكياً

يزيد عن (80) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (90) دولاراً أمريكياً

2.00 دولاراً أمريكياً

يزيد عن (90) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (100) دولاراً أمريكياً

2.25 دولاراً أمريكياً

يزيد عن (100) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (110) دولاراً أمريكياً

2.50 دولاراً أمريكياً

يزيد عن (110) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (120) دولاراً أمريكياً

2.75 دولاراً أمريكياً

يزيد عن (120) دولاراً أمريكياً

3.00 دولاراً أمريكياً