قانون رقم (17) لسنة 2005
بالتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل
الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
صُودق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م، والمرافقة لهذا القانون.
مادة (2)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون - ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
الموافق: 10 يوليو 2005م
اتفاقية
المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند
إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، (ويشار إليهما فيما يلي بالدولتين المتعاقدتين )،
إذ تحدوهما الرغبة في توثيق أواصر الصداقة والتعاون المثمر بين البلدين،
وإذ يدركان الحاجة إلى تبادل المساعدة في مجال إعلان وثائق التكليف بالحضور وتنفيذ أوامر القبض وسائر الأوراق القضائية الأخرى والإنابات،
ورغبة منهما في تطوير التعاون الفعال بين البلدين في مجال التحقيق والمحاكمة ومكافحة الجريمة، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب، وتعقب وضبط ومصادرة متحصلات وأدوات الجريمة، وذلك من خلال التعاون وتبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية،
فقد اتفقتا على ما يلي :-
مادة (1)
مجال التطبيق
1- تُمنح كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى أوسع قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2- تُمنح المساعدة القانونية المتبادلة، طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، سواء كانت مطلوبة من قبل إحدى محاكم أي من الدولتين المتعاقدتين أو أية جهة رسمية بها أو لتقديمها لأي منهما.
3- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأية التزامات بين الدولتين المتعاقدتين بموجب اتفاقيات أو ترتيبات أخرى، ولا تحول دون تقديم المساعدة لأي من الدولتين المتعاقدتين أو لأي من الجهات القائمة على تنفيذ القانون لديهما طبقاً لاتفاقيات أو ترتيبات أخرى.
4- يكون للإجراء الذي يتم اتخاذه بطريق المساعدة القانونية من قبل الدولة المطلوب إليها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ذات الأثر القانوني الذي يكون له فيما لو اتخذ من قبل الجهة المختصة في الدولة الطالبة .
5- تسري هذه الاتفاقية على أي طلب للمساعدة القانونية يتعلق بأي فعل أو امتناع يشكل جريمة ارتكبت قبل أو بعد نفاذ هذه الاتفاقية.
مادة (2)
تعاريف
1- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
(أ) المسائل الجنائية : إجراءات جمع الأدلة والتفتيش والتحقيق والتحريات وسائر الإجراءات المتعلقة بجريمة معاقب عليها بمقتضى التشريعات النافذة لدى كل من الدولتين المتعاقدتين، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالجرائم المتصلة بالضرائب والرسوم والجمارك والتحويل الدولي لرأس المال أو المدفوعات المالية وغسل الأموال.
(ب) الأموال : تشمل النقود وجميع أنواع الأموال المنقولة وغير المنقولة المادية وغير المادية، بما في ذلك أية منفعة واردة على الأموال.
(ج) متحصلات الجريمة : أية أموال، أو قيمتها، يحصل عليها أي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة.
(د) المصادرة : أي إجراء يؤدي إلى الحرمان من الأموال.
(ه) أدوات الجريمة : أية أشياء استخدمت أو قصد استخدامها في ارتكاب الجريمة.
(و) التحفظ على الأموال : أي إجراء يستهدف منع التعامل في الأموال أو نقلها أو التصرف فيها بصفة مؤقتة.
2- تشمل المساعدة القانونية ما يلي :
(أ) إجراءات تحديد أماكن متحصلات وأدوات الجريمة والتحفظ عليها أو مصادرتها.
(ب) الحصول على الأدلة وسماع أقوال الأشخاص.
(ج) تقديم المعلومات والمستندات والسجلات، بما في ذلك السجلات الجنائية والقضائية.
(د) تحديد أماكن الأشياء والأشخاص المتصلين بالجريمة وتحديد هوياتهم.
(ه) التفتيش والقبض.
(و) تسليم الأموال، بما في ذلك إعادة الأشياء المضبوطة.
(ز) إلزام الأشخاص المحبوسين احتياطياً وغيرهم بتقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات.
(ح) إعلان المستندات، بما في ذلك وثائق التكليف بالحضور.
(ط) الإنابة القضائية.
(ي)أية مساعدة أخرى تتفق وأهداف هذه الاتفاقية.
مادة (3)
1- يقدم طلب المساعدة القانونية إلى السلطة المركزية لدى كل من الدولتين المتعاقدتين.
2- السلطة المركزية بالنسبة لمملكة البحرين هي وزارة العدل، وبالنسبة لجمهورية الهند هي وزارة الداخلية.
مادة (4)
بيانات طلب المساعدة
1- يقدم طلب المساعدة القانونية كتابة، ومع ذلك يجوز طلب المساعدة شفاهة في الظروف العاجلة أو بموافقة الدولة المطلوب إليها، على أن يؤكد كتابة فيما بعد.
2- ينفذ طلب المساعدة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قوانين الدولة المطلوب إليها، ويجب أن يكون موقعاً من مسئول مختص ومختوماً بخاتم الدولة الطالبة، وذلك دون حاجة للتصديق عليه.
3- يجب أن يشتمل طلب المساعدة على البيانات الآتية :-
(أ) إسم الجهة المختصة التي تقوم بالتحقيق أو بالإجراءات القانونية ذات الصلة بالطلب.
(ب) الأمور المتعلقة بالتحقيق أو الإجراءات القانونية، بما في ذلك الوقائع والقوانين .
(ج) الغرض من تقديم الطلب وطبيعة المساعدة المطلوبة.
(د) تفاصيل أي إجراء أو متطلبات معينة ترغب الدولة الطالبة في اتباعها.
(ه) الوقت المحدد الذي ترغب الدولة الطالبة في تنفيذ الطلب خلاله.
(و) هوية وجنسية ومكان الشخص أو الأشخاص موضوع التحقيق أو الإجراءات القانونية.
(ز) في حالة طلب الحصول على أدلة أو طلب التفتيش أو الضبط، يجب أن يتضمن الطلب بياناً بالأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بوجود الأدلة في نطاق ولاية الدولة المطلوب إليها.
(ح) في حالة طلب أخذ الأدلة من شخص، يجب أن يتضمن الطلب بيان ما إذا كان يلزم أن يتم ذلك بإقرار من المطلوب أخذ أقواله أو بحلفه اليمين، وتفصيل الموضوع المطلوب أخذ الأدلة بشأنه.
(ط) في حالة طلب إعادة أدلة مادية، يجب أن يتضمن الطلب بياناً باسم الشخص أو فئة الأشخاص الذين سيعهد إليهم بالتحفظ عليها وكذلك المكان الذي ستنقل إليه، وأية اختبارات سوف يتم إجراؤها عليها وتاريخ إعادة هذه الأدلة.
(ي)في حالة طلب إحضار شخص محبوس احتياطياً، يجب أن يتضمن الطلب إسم الشخص أو فئة الأشخاص الذين سيعهد إليهم بالحراسة خلال عملية الترحيل، والمكان الذي سيتم إليه الترحيل وتاريخ إعادة الشخص المطلوب إحضاره.
(ك) في حالة طلب الإنابة القضائية، يجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق التحقيق الذي أجري لدى الدولة الطالبة وبيان مفصل عن الواقعة وأدلة الاتهام فيها والنصوص القانونية المنطبقة عليها، وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها والتحقيقات المراد القيام بها.
(ل) في حالة طلب الالتزام بالسرية، يجب بيان الأسباب المبررة لذلك.
4- يجب أن يشتمل طلب التحفظ أو مصادرة متحصلات أو أدوات ناتجة عن جريمة، بقدر الإمكان، على البيانات الآتية :-
(أ) وصف تفصيلي لهذه المتحصلات أو الأدوات، بما في ذلك تحديد مكانها.
(ب) بيان بالأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن تلك الأموال عبارة عن متحصلات أو أدوات للجريمة.
(ج) بيان تفصيلي بما قد يوجد من دليل سوف يقدم في سياق الإجراءات القانونية في الدولة المطلوب إليها.
5- لا يجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض تنفيذ الطلب لمجرد أنه لا يتضمن جميع المعلومات المشار إليها في هذه المادة، وذلك إذا كان تنفيذ الطلب ممكناً بغير هذه المعلومات طبقاً لقانون الدولة المطلوب إليها .
6- إذا قدرت الدولة المطلوب إليها أن ثمة حاجة إلى معلومات إضافية حتى يتسنى لها تنفيذ الطلب جاز لها إخطار الدولة الطالبة بذلك.
مادة (5)
1- يتم تنفيذ طلبات المساعدة القانونية طبقاً للتشريعات النافذة في الدولة المطلوب إليها، ويجوز تنفيذه بالطريقة ووفق المتطلبات المحددة في طلب المساعدة إذا كان ذلك لا يتعارض مع تشريعات هذه الدولة.
2- يجب على الدولة المطلوب إليها أن تخطر - إذا ما طلب منها - الدولة الطالبة بأية ظروف من شأنها أن تسبب تأخيراً ملحوظاً في تنفيذ الطلب.
3- يجب على الدولة المطلوب إليها إذا ما قررت عدم تنفيذ الطلب، كلياً أو جزئياً، أو تأجيل تنفيذه، أن تخطر الدولة الطالبة بذلك على الفور مع بيان الأسباب التي أدت إلى ذلك.
مادة (6)
رفض تنفيذ الطلب
1- يجوز للدولة المطلوب إليها رفض تنفيذ طلب المساعدة في أي من الحالات الآتية :
(أ) إذا كان من شأن تنفيذ الطلب، في تقدير الدولة المطلوب إليها، المساس بسيادتها أو أمنها أو بنظامها العام أو مصالحها الأساسية أو سلامة أي شخص.
(ب) إذا كان تنفيذ الطلب يتعارض مع التشريعات النافذة في الدولة المطلوب إليها .
(ج) إذا تعلق الطلب باتخاذ إجراء بالتحفظ أو مصادرة المتحصلات أو الأدوات الخاصة بنشاط، وكان من غير الجائز اتخاذ مثل هذا الإجراء وفقاً لتشريعات الدولة المطلوب إليها فيما لو حدث هذا النشاط في نطاق ولايتها.
(د) إذا كان الطلب لا يدخل في ولاية الدولة المطلوب إليها وفقاً لتشريعاتها النافذة.
(ه) إذا كان الطلب يتعلق بجريمة صدر بشأنها حكم بات ببراءة المتهم، أو صدر أمر بالعفو عنه.
2- يجب قبل رفض تنفيذ طلب المساعدة القانونية أن تنظر الدولة المطلوب إليها في مدى إمكان منح المساعدة المطلوبة طبقاً لأية شروط تراها ضرورية، وإذا قبلت الدولة الطالبة ذلك وجب تنفيذ طلب المساعدة بمراعاة تلك الشروط.
مادة (7)
نقل السجلات والمستندات والأشياء
1- إذا تعلق طلب المساعدة بنقل سجلات أو مستندات، جاز للدولة المطلوب إليها أن ترسل صورة طبق الأصل ومعتمدة من هذه السجلات أو المستندات، ما لم تطلب الدولة الطالبة الأصول صراحة.
2- تعاد الأشياء وأصول السجلات والمستندات، التي أرسلت إلى الدولة الطالبة، بأسرع وقت ممكن إلى الدولة المطلوب إليها، ما لم يتفق على غير ذلك بشأن كل حالة على حدة.
3- يجب على الدولة المطلوب إليها، لدى إرسال الأشياء والسجلات والمستندات المطلوبة، مراعاة الشكل الخاص والتصديق اللازم للاعتداد بما تم إرساله، طبقاً لما هو محدد في طلب المساعدة من أجل قبول هذه الأشياء والسجلات والمستندات في معرض الإثبات وفقاً لتشريعات الدولة الطالبة، ما لم يكن ذلك كله مخالفا للتشريعات النافذة في الدولة المطلوب إليها.
مادة (8)
الحصول على الأدلة بواسطة الدولة المطلوب إليها
1- إذا طلب الإدلاء بشهادة أي شخص، بما في ذلك المحبوس احتياطيا، أو إبراز ما تحت يده من سجلات أو مستندات أو أشياء أخرى، جاز إلزامه بذلك بموجب أمر تكليف بالحضور صادر من الجهة المختصة وفقا للتشريعات النافذة في الدولة المطلوب إليها.
2-
لا
تحول الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون حق كل دولة متعاقدة في الحصول
على الأدلة من مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى، برضائهم،
بواسطة ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين.
وتحدد جنسية الشخص المطلوب سماع شهادته طبقاً للتشريعات النافذة في الدولة المطلوب
إليها.
3- مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة المطلوب إليها، يجوز لمفوضي الدولة الطالبة وموظفيها المسئولين عن الإجراءات الجنائية الحضور أثناء الحصول على البينة في الدولة المطلوب إليها.
مادة (9)
حضور الأشخاص لتقديم الأدلة
1- يجوز للدولة الطالبة أن تطلب حضور أي شخص للإدلاء بشهادته أو للمساعدة في التحقيق.
2- تقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشخص للحضور، بمحض اختياره، أمام الجهة المختصة لدى هذه الدولة للإدلاء بشهادته أو للمساعدة في التحقيق، مع إبلاغه بما يصرف له من بدلات أو مصاريف في سبيل ذلك.
3- تسري في شأن إعلان وثائق تكليف أي شخص بالحضور للإدلاء بشهادته أو للمساعدة في التحقيق، الإجراءات المعمول بها لدى الدولة المطلوب إليها، ويجوز أن يتم تنفيذ إعلان وثائق التكليف بالحضور بالطرق الجبرية طبقاً للتشريعات النافذة في الدولة المطلوب إليها.
مادة (10)
إحضار المحبوسين لتقديم الأدلة أو للمساعدة في التحقيق
1- إذا كان الشخص المطلوب محبوساً لدى أي من الدولتين المتعاقدتين، جاز نقله إلى الدولة المتعاقدة الأخرى بناءً على طلبها، وبصفة مؤقتة، للإدلاء بالشهادة أو للمساعدة في التحقيقات أو إجراءات المحاكمة، بشرط موافقة هذا الشخص على الانتقال وعدم وجود أية أسباب جدية تحول دون نقله.
2- في الحالة التي يجب فيها بقاء الشخص المطلوب نقله محبوساً بموجب قانون الدولة المطلوب إليها، يتعين على الدولة الطالبة وضع ذلك الشخص قيد الحبس وإعادته محبوساً عند انتهاء تنفيذ الطلب.
3- إذا انتهت مدة العقوبة المحكوم بها على الشخص المنقول أو إذا أخطرت الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة بأن الشخص المنقول لم يعد مطلوباً حبسه، وجب إخلاء سبيله ومعاملته معاملة الشخص المطلوب حضوره بموجب طلب حضور من الدولة الطالبة.
4- يجوز للدولة المطلوب إليها رفض نقل الشخص المحبوس إذا كان وجوده ضرورياً لدى هذه الدولة بسبب إجراءات جنائية.
مادة (11)
ضمانات الشخص المنقول
1- لا يجوز توجيه الاتهام من قبل الدولة الطالبة إلى الشخص المنقول، بناءً على طلبها، ولا القبض عليه ولا تقييد حريته الشخصية في إقليم هذه الدولة عن أي فعل أو امتناع سابق على نقله إليها، حتى ولو كان النقل برضا الشخص المنقول، كما لا يجوز إجباره على تقديم دليل بشأن أية إجراءات أخرى لم يشملها طلب المساعدة.
2- لا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان الشخص المنقول قد أتيحت له حرية وإمكانية مغادرة إقليم الدولة الطالبة، تنفيذا لحكم الفقرة (1/أ) من المادة (16) من هذه الاتفاقية، ولم يغادره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره رسمياً بأن حضوره لم يعد مطلوباً أو إذا غادر إقليم هذه الدولة ثم عاد إليه باختياره.
3- لا يجوز أن يخضع الشخص الذي يتخلف عن الحضور إلى إقليم الدولة الطالبة لأية عقوبة أو إجراء إجباري في أي من الدولتين المتعاقدتين.
4- لا يجوز، في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، تسليم الشخص إلى دولة ثالثة أو إلى أية جهة أخرى إلا بعد موافقة مسبقة من الدولة المطلوب إليها.
مادة (12)
متحصلات وأدوات الجريمة
1- تبذل الدولة المطلوب إليها أقصى جهد ممكن للتحقق من مدى وجود متحصلات وأدوات الجريمة في نطاق ولايتها الإقليمية، وعليها القيام بإخطار الدولة الطالبة بما تم التوصل إليه في هذا الشأن.
2- يجوز تقديم طلب المساعدة بشأن القيام بالتحفظ ومصادرة متحصلات أو أدوات الجريمة، على أن يكون ذلك بالوسائل المناسبة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة المطلوب إليها. ويجوز أن تتضمن المساعدة تنفيذ أمر صادر من محكمة أو جهة رسمية مختصة في الدولة الطالبة أو تقديم الطلب إلى جهة رسمية مختصة في الدولة المطلوب إليها لاستصدار أمر بالتحفظ على تلك المتحصلات والأدوات أو مصادرتها.
3- يجوز تقديم طلب مساعدة لمنع التصرف في أموال، بوصفها متحصلات أو أدوات الجريمة، بغرض ضمان وجودها إذا صدر أمر باستردادها.
4- تؤول إلى الدولة المطلوب إليها المتحصلات أو الأدوات التي تمت مصادرتها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ما لم يتفق على غير ذلك بشأن كل حالة على حدة.
5- إذا اتخذت الدولة المطلوب إليها أي إجراء بشأن طلب المساعدة طبقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، ثم نازع فيه شخص يمسه هذا الإجراء في أي من الدولتين المتعاقدتين، وجب على الدولة المعنية إبلاغ الدولة الأخرى في أقرب فرصة بما ينتج عن ذلك.
6- في جميع الأحوال التي تتم فيها المساعدة وفقاً لأحكام هذه المادة، يجب عدم المساس بالحقوق المكتسبة للدولة المطلوب إليها على هذه الأشياء، ومراعاة حقوق الغير حسن النية.
مادة (13)
السرية وحدود الاستخدام
1- يجوز للدولة المطلوب إليها، بعد التشاور مع الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة الطالبة الحفاظ على سرية المعلومات أو الأدلة المقدمة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية أو سرية مصدرها، ولها أن تطلب عدم إفشائها أو استخدامها إلا في الأحوال وبالشروط التي تحددها.
2- يجب على الدولة المطلوب إليها، في الحدود المطلوبة، المحافظة على سرية طلب المساعدة ومحتوياته والمستندات المؤيدة له وأي إجراء يتخذ بموجب هذا الطلب باستثناء الحد الضروري لتنفيذه.
3- يتعين على الدولة الطالبة عدم إفشاء أو استخدام المعلومات أو الأدلة المقدمة في غير الأغراض المبينة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب إليها.
مادة (14)
التصديق على المحررات
لا تتطلب الأدلة والمستندات المرسلة بمقتضى هذه الاتفاقية أي شكل من أشكال التصديق، عدا ما هو مبين بالمادة (7) من هذه الاتفاقية.
مادة (15)
اللغة
تكون طلبات المساعدة والمستندات المؤيدة لها مصحوبة بترجمة إلى اللغة الإنجليزية أو إحدى اللغات الرسمية للدولة المطلوب إليها.
مادة (16)
النفقات
1- تتحمل الدولة المطلوب إليها نفقات تنفيذ طلب المساعدة في نطاق إقليمها، على أن تتحمل الدولة الطالبة النفقات الأخرى، بما في ذلك:
(أ) المصاريف المترتبة على نقل أي شخص من أو إلى الدولة المطلوب إليها إذا كان ذلك بناءً على طلب الدولة الطالبة، وكذلك أية بدلات أو مصاريف تدفع لذلك الشخص أثناء وجوده في إقليم الدولة الطالبة تطبيقاً لأحكام المادتين (9) و(10) من هذه الاتفاقية.
(ب) مصاريف وأتعاب الخبراء، سواء في إقليم الدولة المطلوب إليها أو الدولة الطالبة.
2- إذا تبين أن تنفيذ طلب المساعدة يتطلب نفقات غير عادية، وجب على الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما لتحديد شروط تقديم المساعدة.
مادة (17)
الاتفاقيات والمعاهدات الأخرى
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحقوق أو التزامات أي من الدولتين المتعاقدتين الناشئة عن المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفاً فيها.
مادة (18)
نفاذ الاتفاقية وإنهاؤها وتسوية الصعوبات والخلافات
1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقاً للإجراءات والأعراف الدستورية لكل من الدولتين المتعاقدتين، ويتم تبادل وثائق التصديق عبر القنوات الدبلوماسية في أقرب فرصة ممكنة ويعمل بها من تاريخ تبادل هذه الوثائق.
2- يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي يرسل قبل ستة أشهر عبر القنوات الدبلوماسية إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، وتصبح هذه الاتفاقية غير نافذة ولا يكون لها أي أثر بعد مضي هذه المدة.
3-
تسوى
أية صعوبات أو خلافات بين الدولتين المتعاقدتين حول تفسير أو تطبيق هذه
الاتفاقية بالطرق الودية عبر القنوات الدبلوماسية.
وإشهاداً على ما تقدم فقد قام المفوضان، المأذون لهما في هذا الشأن، بالتوقيع
على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004 من أصلين باللغات العربية
والهندية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف يرجح النص
الإنجليزي.
|
عن حكومة مملكة البحرين |
|
عن حكومة جمهورية الهند |
|