قانون رقم ( 17 ) لسنة 2011
بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان

 

نحن حمد بن عيسى ال خليفة                           ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 22 فبراير 2010،

اقر مجلس الشورى ومجلس النواب بالقانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:

 

المادة الاولى

صودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمات الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 22 فبراير 2010، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين  
حمد بن عيسى ال خليفة

صدر بتاريخ : 18 رجب 1432 هـ
الموافق : 20يونيو2011م

 

 

 

 

 

اتفاقية الخدمات الجوية

 

 

بين

 

حكومة مملكة البحرين

 

و

 

حكومة سلطنة عمان

 

ان حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان،

بوصفهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944م.
وغبة منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة بغية اقامة خدمات جوية بين اقليمهيهما وما وراءهما.

 

قد اتفقتا على ما يلي :

 

 

 

 

 

 

مادة ( 1 )
تعاريف

 

لاغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض النص خلاف ذلك :

أ‌)       تعني كلمة " المعاهدة " معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل اي ملحق يعتمد استنادا للمادة ( 90  )من تلك المعاهدة واي تعديل يدخل على الملاحق او المعاهدة بموجب المادتين ( 90 ) و ( 94 ) منها شريطة ان تكون تلك الملاحق والتعديلات قد اصبحت نافذة المفعول او تم التصديق عليها من كل من الطرفين المتعاقدين.

ب‌)  تعني عبارة " سلطات الطيران " بالنسبة لحكومة مملكة البحرين شئون الطيران المدني او اي شخص او هيئة يخول اليها ممارسة الصلاحيات المناطة بها حاليا او صلاحيات مماثلة وبالنسبة لسلطنة عمان وزير النقل والاتصالات او اي شخص او هيئة يخول اليها ممارسة الصلاحيات المناطة به حاليا او صلاحيات مماثلة.

ت‌)  تعني عبارة " شركة الطيران المعينة " شركات الطيرات التي يكون قد جرى تعيينها ورخص لها بموجب المادة ( 2 ) من هذه الاتفاقية.

ث‌)  يكون لكلمة " اقليم " بالنسبة لاية دولة المعنى المحدد لها في المادة ( 2 ) من هذه المعاهدة.

ج‌)    يكون لعبارات " خدمة جوية " و " خدمة جوية دولية " و " شركة طيران " و " الهبوط لاغراض غير تجارية " المعاني المحددة لكل منها في المادة ( 96 ) من المعاهدة.

ح‌)    يكون لكلمة " السعة " بالنسبة لاية طائرة السعة المحققة لايراد والمتاحة لهذه الطائرة على طريق معين او قطاع منه.

خ‌)    تعني كلمة " السعة " بالنسبة للخدمة المتفق عليها سعة الطائرة المستخدمة على هذه الخدمة مضروبة في عدد مرات استثمار هذه الطائرة في فترة معينة على طريق معين او قطاع منه.

د‌)      تعني كلمة " التعرفة " الاسعار التي ينبغي دفعها لنقل الركاب والبضائع والشروط التي تخضع لها هذه الاسعار بما في ذلك الاسعار والشروط التي تتعلق بالوكالة وغيرها من الخدمات المساعدة ويستثنى منها اجور وشروط نقل البريد.

ذ‌)      تعني عبارة " جدولي الطرق " جدولي الطرق الملحقين بهذه الاتفاقية واية تعديلات تدخل عليهما حسبما يتفق عليه وفقا لاحكام المادة (21) من هذه الاتفاقية ويشكل جدولا الطرق حزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

مادة (2 )
منح الحقوق

1)    يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بغية اقامة واستثمار الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في جدولي الطرق الملحقين بهذه الاتفاقية ويشار اليها فيما بعد بـ " الخدمات المتفق عليها " و "الطرق المحددة " على التوالي وتتمتع شركة الطيران المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين اثناء استثمارها للخدمة المتفق عليها على طريق محدد بالحقوق التالية :

‌أ.        التحليق بدون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر.

‌ب.   التوقف في الاقليم المذكور لاغراض غير تجارية.

‌ج.    اخذ وانزال الركاب والبضائع والبريد في اي نقطة على الطرق المحددة وفقا للاحكام الواردة في جدولي الطرق الملحقين بهذه الاتفاقية.

2)    ليس في نص الفقرة (1 ) من هذه المادة ما يخول شركة الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان تاخذ من اقليم الطرف المتعاقد الاخر الركاب او البضائع او البريد لقاء بدل او اجر الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.

 

مادة ( 3 )
تعيين شركات الطيران

 

1)    يحق لكل من الطرفين المتعاقدين ان يعين – ويخطر الطرف المتعاقد الاخر بذلك كتابة – شركة طيران واحدة او اكثر بغية استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

2)    مع مراعاة احكام الفقرتين ( 3 ) و ( 4 ) من هذه المادة ، على الطرف المتعاقد الاخر فور تسلمه لهذا الاخطار منح شركة الطيران المعينة تراخيص الاستثمار اللازمة دون ابطاء.

3)    يجوز لسلطات الطيران لدى اي من الطرفين المتعاقدين ان تطلب من الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر اثبات استيفائها للاشتراطات المحددة في القوانين والانظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبطريقة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لاحكام المعاهدة.

4)    يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقة في رفض منح تراخيص الاستثمار المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة او فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة الشركة المعينة للحقوق المعينة للحقوق المحددة في المادة (2) من هذه الاتفاقية ، وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد، بان جزءا هاما من ملكية شركة الطيران واماراتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه.

5)    يجوز للشركة المعينة والمرخص لها على هذا النحو، البدء في اي وقت باستثمار الخدمات المتفق عليها شريطة ان تكون قد وضعت تعرفه وفقا لاحكام المادة (12 ) من هذه الاتفاقية وان تكون هذه التعرفة قد اصبحت نافذة بالنسبة لتلك الخدمة.

 

مادة ( 4 )
الغاء او وقف العمل بتراخيص الاستثمار

 

1)     يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق الغاء تراخيص الاستثمار او وقف شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر من ممارسة الحقوق المحددة في المادة (2 ) من هذه الاتفاقية او فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في الحالات التالية :

‌أ.        يعد الاقتناع بان جزء هاما من ملكية هذه الشكرة وادراتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه ، او

‌ب.   فشل الشركة المذكورة في التقيد بالقوانين او اللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الاخر الذي منح هذه الحقوق، او

‌ج.    عدم قيام الشركة بالاستثمار طبقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية.

2)    لا يتم الالغاء او الوقف او فرض الشروط المنوه عنها في الفقرة (1) من هذه المادة الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك فورا للحيلولة دون الاستمرار في انتهاك القوانين واللوائح.

3)    لا يجوز المساس بحقوق الطرف المتعاقد الاخر والمبينة بالمادة ( 19 ) من هذه الاتفاقية في حالة اتخاذ احد الطرفين المتعاقدين الاجراءات الواردة اعلاه.

 

مادة ( 5  )
الاعفاء من الرسوم الجمركية

 

1)    تعفى الطائرات التي تستثمر في الخدمات الجوية الدولية من قبل شركة الطيران المعينة من اي من الطرفين المتعاقدين وكذلك اعدادات الوقود وزيت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرات ومؤن الطائرات ( بما في ذلك الاطعمة والمشروبات والتبغ ) عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر او وضعها على طائرة في ذلك الاقليم بغرض استخدامها فقط بواسطة او على متن طائرات تلك الشركة من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش واية رسوم او فرائض مماثلة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر حتى لو استهلكت تلك الامدادات في رحلات هذه الطائرات داخل الاقليم.

2)    تعفى امدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرات ومؤن الطائرات ( بما في ذلك الاطعمة والشمروبات والبتغ ) والتي يحتفظ بها على متن طائرة تابعة لشركة الطيران المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش واية رسوم او فرائض مماثلة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر حتى لو استهلكت تلك الامدادات في رحلات هذه الطائرات داخل ذلك الاقليم ولا يجوز انزال البضائع المعفاة وفقا لذلك الا بموافقة سلطات الجمارك في الطرف المتعاقد الاخر وتوضع البضائع المعدة لاعادة تصديرها تحت الرقابة الجمركية حتى يعاد تصديرها تحت اشراف السلطات الجمركية.

3)    تفعى البضائع والامتعة في حالة العبور المباشر في اقليم اي طرف متعاقد من الرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم المشابهة والاجور.

 

مادة (6 )
رسوم المطارات

لا يجوز ان تكون الرسوم التي يفرضها او يأذن بفرضها اي من الطرفين المتعاقدين على شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر مقابل استحقاقها للمطارات والتسهيلات الاخرى الواقعة تحت ادارته اعلى من تلك التي تدفعها شركات الطيران الوطنية التابعة لذلك الطرف والتي تعمل على الخدمات الجوية الدولة المماثلة مقابل استخدامها لنفس المطارات والتسهيلات الاخرى.

مادة ( 7 )
تطبيق القوانين واللوائح

 

1)    تطبق القوانين واللوائح المعمول بها لدى اي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة واستثمار طائرات شركة الطيران المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين اثناء دخولها اقليم الطرف المتعاقد الاخر وبقائها فيه وخروجها منه او عبورها فوق ذلك الاقليم.

2)    تطبق القوانين واللوائح المعمول بها لدى اي من الطرفين المتعاقدين والخاصة بدخول او خروج الركاب واطقم الطائرات والبضائع الى او من اقليمة وبخاصة معاملات الجوازات والجمارك والعملة والاجراءات الطبية والحجر الصحي على الركاب واطقم الطائرات والبضائع التي تصل الى او تخرج من اقليم احد الطرفين المتعاقدين على متن طائرات شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر.

3)    تلتزم شركات الطيران التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين بتطبيق قوانين الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بادخال الحيوانات والنباتات الى اقليمة واخراجها منه وذلك اثناء دخول طائراتها اقليم تلك الدولة او وجودها فيه او مغادرتها له.

 

مادة ( 8 )
المبادئ التي تحكم استثمار الخدمات المتفق عليها

1)    يجب ان يتوفر لشركات الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرصا عادلة ومتكافئة لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين اقليمهما.

2)    على شركة الطيران المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين ان تاخذ في اعتبارها اثناء استثمارها للخدمات المتفق عليها مصالح شركة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر بما لا يؤثر دون وجه حق على الخدمات التي تقدمها شركة الطيران الاخرى على كل او جزء منه

3)    يجب ان ترتبط الخدمات المتفق عليها التي تقدمها شركات الطيران المعينة من الطرفين المتعاقدين ارتباطا وثيقا باحتياجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وان يكون الهدف الرئيسي لها توفير سعة معامل حمولة معقول، تتناسب والاحتياجات الراهنة والمتوقعة بصورة معقولة لنقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد الناشئ او المنتهي الى اقليم  الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين شركة الطيران ان تأمين نقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد الذي يتم حمله من وازاله في نقاط الطرق المحددة في اقاليم دول اخرى غير تلك التي عينت شركة الطيران ينبغي ان يتم وفقا للمبادئ العام التي تقضي بتناسب السعة مع :-

أ‌-       متطلبات الحركة من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين شركة الطيران.

ب‌-  متطلبات الحركة المطلقة التي تمر من خلالها الخدمات المتفق عليها بعد الاخذ في الاعتبار خدمات النقل الاخرى لشركات الطيران التابعة للدول التي تشملها المنطقة.

ت‌-  متطلبات استشمار شركات الطيران العابرة.

مادة ( 9  )
بيع وتسويق منتجات شركات الطيران

طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها لدى كل طرف متعاقد فإنه يحق لكل ناقل جوي معين من قبل الطرف المتعاقد الاخر ممارسة بيع وتسويق خدمات النقل الجوي الدولي ومنتجاته في اقليم الطرف بنفسة او عن طريق وكيل بما في ذلك الترخيص لشركات الطيران بتأسيس مكاتب لها في المناطق  التي يخدمونها والتي لا يخدمونها.

مادة  ( 10 )
توظيف الاجانب والحصول على الخدمات المحلية

طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها لدى كلا الطرفين المتعاقدين فإنه على كل طرف يسمح للناقلين الجويين التابعين للطرف الاخر بما يلي :

أ‌-       استقدام موظفين اجانب الى اقليمة وتعينهم لأداء المهام والاداية والجاة والفنية والتشغيلية والمهام المتخصصة الاخرى المطلوبة لتقديم خدمات النقل الجوي، وذلك طبقا لقوانين وانظمة الدخول والاقامة والعمل في الدول المستقبلة لهم.

ب‌-  الاستعانة بخدمات موظفين من اي مؤسسة او شركة اخرى وشركة طيران اخرى تعمل في اراضيه ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات .

 

مادة (11)
الموافقة على جداول الرحلات

تعرض شركة الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين على سلطات الطيران بالطرف المتعاقد الاخر جداول الرحلات مضمنة طراز الطائرات التي سيتم استخدامها للموافقة عليها، وذلك قبل ثلاثين ( 30 ) يوما على الاقل من بدء تسيير الخدمات على الطرق المحددة وينطبق ذلك ايضا على اية تغيرات لاحقة ويجوز انقاص هذه المدة في خالات خاصة بناء على موافقة السلطات المذكورة.

مادة ( 12)
التعرفة

 

1)    تحدد التعرفة التي تتقاضاها شركة الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين عن النقل الى ومن اقليم الطرف المتعاقد الاخر في مستويات معقولة مع الاخذ بعين الاعتبار جميع العوامي المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف الاستثمار والربح المعقول وتعرفة شركات الطيران الاخرى.

2)    ان التعرفة المشار اليها في الفقرة  (1 ) من هذه المادة يجبه ان امكن الموافقة عليها من قبل شركات الطيران المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين، بعد التشاور مع شركات الطيران العاملة على كل او بعض الطرق المحددة ويتم الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا باستخدام الاجراءات الخاصة باتحاد النقل الجوي الدولي او اي هيئة مماثلة معترف بها دوليا.

3)    تقدم التعرفة المتفق عليها على النحو المذكور اعلاه الى سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل خمسة واربعين ( 45 ) يوما على الاقل قبل اليوم المقرر تطبيقها ويجوز في حالات خاصة تخفيض هذه المدة بالاتفاق مع السلطات المذكورة.

4)    تجوز الموافقة على هذه التعرفة صراحة واذا لم تعلن اي من سلطات الطيران عدم موافقتها عليها خلال ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تقديمها وفقا للفقرة (3) من هذه المادة تعتبر بأنها قد وافقت عليها وفي حالة تخفيض المدة المحددة لتقديم التعرفة طبقا للفقرة (3) فيجوز لسطات الطيران الاتفاق على ان تكون المدة التي يلزم خلالها الاخطار بعدم الموافقة اقل عن ثلاثين ( 30 ) يوما.

5)    اذا تعذر الاتفاق على تعرفة وفقا للفقرة ( 2 ) من هذه المادة او اذا اخطرت احدى سلطات الطيران خلال المدة المبينة بالفقرة ( 4 ) من هذه المادة سلطة الطيران الاخرى بعدم موافقتها على تعرفة متفق عليها طبقا لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين السعي الى تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينهما.

6)    اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على اي تعرفة معروضة عليها بموجب الفقرة (3) من هذه المادة او على اية تعرفة بموجب الفقرة ( 5) من هذه المادة فيجب تسوية الخلاف وفقا لاحكام المادة (19) من هذه الاتفاقية.

7)    تظل التعرفة التي توضع بموجب احكام هذه الماة سارية الى حين وضع تعرفة جديدة ومع ذلك لا يجوز استنادا الى هذه الفقرة تمديد العمل بالتعرفة لاكثر من اثني عشر (12) شهرا بعد التاريخ المحدد لانتهائها.

 

مادة (13)
تبادل المعلومات

 

1)    على كل من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من شركة الطيران المعينة من قبل امداد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر مسبقا بوقت كاف حسب الامكان بنسخ من التعرفة والجداول بما في ذلك اي تعديل لها وكافة المعلومات الاخرى المتعلقة باتستثمار الخدمات المتفق عليها، ويشمل ذلك البيانات الخاصة بالسعة المعروضة على كل من الطرق المحددة واي معلومات اخرى قد تكون مطلوبة لاقناع سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الاخر بالمراعاة التامة لاشتراطات هذه الاتفاقية.

2)    على كل من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من شركة الطيران المعينة من قبلة ان تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر بالبيانات الاحصائية المتعلقة بالحركة المنقولة على الخدمات المتفق عليها مع بيان نقاط المنشأ والمقصد.

مادة ( 14)
الاعتراف بالشهادات والاجازات

 

تعتبر شهادات الجدارة الجوية وشهادات الكفاءة والاجازات الصادرة المعتمدة من احد الطرفين المتعاقدين والتي ما تزال سارية نافذة المفعول من قبل الطرف المتعاقد الاخر بفرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الملحق، شريطة ان تكون تلك الشهادات او الاجازات الصادرة او المعتمدة مطابقة للمعايير الموضوعة طبقا للمعاهدة ولكن يحق لكل من الطرفين المتعاقدين ان يرفض الاعتراف لغرض الطيران فوق اقليمه بشهادات الكفاءة والاجازات الممنوحة لمواطنيه والتي يتم اعتمادها من قبل الطرف المتعاقد الاخر.

 

مادة ( 15 )
امن الطيران

 

1)    يؤكد الطرفان المتعاقدان تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي ان التزامات كل منهما تجاه الاخر لحماية امن الطيران المدني ضد افعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويدون الحد من شموليات حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، فإن الطرفين المتعاقدين سيعملان بصفة خاصة بما يتطابق مع احكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الافعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963 ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970، ومعاهدة قمع الافعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 والبروتوكول الخاص بقمع اعمال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال بتاريخ 24 فبراير 1988 واية معاهدات اخرى لامن الطيران يكون الطرفين المتعاقدين قد انضما اليها.

2)    يقدم الطرفان المتعاقدان كل منهما للاخر كل معاونة ضرورية عند لطلب للحيلولة دون افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الافعال غير المشروعة ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقمها وكذلك المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية واي تهديد اخر لمن الطيران المدني.

3)    يعمل الطرفان في نطاق علاقاتهما المشتركة بما يتطابق مع احكام امن الطيران الصادرة عن منزمة الطيران المدني الدولي والواردة على هيئة ملاحق لمعاهدة الطيران الدولي وذلك الى المدى الذي تنطبق فيه هذه الاحكام الامنية بالنسبة للطرفين، ويطلبان من مستثمري الطائرات المسجلة لديهما او مستثمري الطائرات الذي يكون مقر عملهم الرئيسي او مقر اقامتهم الدائمة في اقليميهما ومستثمري المطارات في اقليميهما ضرورة العمل بما يتطابق مع احكام امن الطيران المذكورة.

4)    يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على انه يجوز الطلب من مستثمري الطائرات المذكورين مراعاة احكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة ( 3 ) اعلاه، والتي يطلبها الطرف المتعاقد الاخر بشأن ادخول الى او الخروج من او اثناء الوجود في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين التأكد من التطبيق الفعال للتدابير الملائمة داخل اقليمه لحماية الطائرات ولفحص الركاب والطاقم والمواد المحمولة والامتعة والبضائع ومؤن الطائرات قبل واثناء الصعود والتحميل وعلى كل من الطرفين المتعاقدين ايضا النظر بعين الاعتبار لاي طلب من الطرف المتعاقد الاخر لاتخاذ تدابير امنية خاصة معقولة لمواجهة تهديد معين.

5)    يعاون الطرفان المتعاقدان كل منهما الاخر في حالة حدوث واقعة او تهديد بواقعة للاستيلاء غير المشروع على طائرات مدنية او اي افعال غير مشروعة اخرى ضد سلامة الطائرات او ركابها وطاقمها او المطارات او تسهيلات الملاحة الجوية وذلك بتسهيل الاتصالات والتدابير الملائمة الاخرى لانهاء مثل هذه الواقعة او التهديد بها بسرعة وسلامة.

 

مادة ( 16 )
السلامة الجوية وتسجيل وتشغيل واستئجار الطائرات

 

1)    يجوز لكل طرف متعاقد ان يطلب في اي وقت اجراء مشاورات حول معايير السلامة في اي مجال يتعلق بالطائرة وملاحيها او عملياتهم المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الاخر ويتوجب عقد هذه المشاورات خلال مدة ثلاثين ( 30 ) يوما من تقديم الطلب اعلاه.

2)    اذا تبين لاحد الطرفين المتعاقدين بعد اجراء مثل هذه المشاورات بأن الطرف المتعاقد الاخر لا يطبق او لا ينفذ بفاعلية المعايير الدنيا للسلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق معاهدة شيكاغو، فعلى الطرف المتعاقد الاول اخطار الطرف المتعاقد الاخر بالنتائج التي توصل اليها والخطوات الضرورية التي يلزم اتخاذها لتتماثل مع تلك المعايير الدنيا ، وانه على الطرف المتعاقد الاخر اتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة، ان فشل الطرف المتعاقد الاخر في اتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة خلال فترة ( 15 ) يوما اواي فترة اطول يتفق عليها يعد سببا لتطبيق المادة (4) من هذه الاتفاقية.

3)    بالرغم من الشروط الواردة في المادة ( 33) من معاهدة شيكاغو فإنه من المتفق عليه ان اية طائرة يتم تشغيلها بواسطة شركات الطيران المعينة على الخدمات من والى اقليم الطرف المتعاقد الاخر يمكن ان تخضع للفحص الداخلي والخارجي بواسطة المندوبين المفوضين من قبل الطرف المتعاقد الاخر اثناء تواجدها في اقليمة للتأكد من صلاحية الشهادات والتراخيص الخاصة بها وبملاحيها وكذلك للتأمد من حالة الطائرة العامة ومعداتها ( والتي يشار اليها من خلال هذه المادة " بالفحص الميداني " ) شريطة ان لا يتسبب ذلك في حدوث تأخير غير مبرر للطائرة.

4)    اذا ادت اي من الفحوصات الميدانيةو الى الاستنتاجات التالية :

أ- ان الطائرة او تشغيلها لا يتفقان بشكل يدعو للقلق مع مستوى الحد الادنى للسلامة الجوية المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو، او

ب- افتقار التنفيذ الفعال بشكل يدعو للقلق لمستويات الصيانة المقررة بموجب مقاييس السلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق معاهدة شيكاغو، فيحق للطرف المتعاقد الذي يجري الفحص الميداني وفقا للاغراض التي نصت عليها المادة (33) من معاهدة شيكاغو الاستنتاج بأن المتطلبات التي بموجبها اصدرت الشهادات او التراخيص المتعلقة بالطائرة او بملاحيها او تلك التي بموجبها اعتبرت انها سارية او ان المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تتطابق او ترقى على المعايير الدنيا المعمول بها وفق معاهدة شيكاغو.

5)    في حالة رفض ممثل شركة الطيران المعينة اجراء الفحص الميداني لطائرة تشغل من قبل شركات الطيران المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة (3) من هذه المادة فإنه يجوز للطرف المتعاقد الاخر ان يستنتج ان القلق المشار اليها في الفقرة (4) من هذه المادة قد تحقق وهو الامر الذي يؤدي الى الاستنتاجات المشار اليها في تلك الفقرة.

6)    يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بالحق في ايقاف او تعديل ترخيص التشغيل لشركة او شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر فورا في حالة استنتاج الطرف المتعاقد الاول بان اتخاذ اجراءات عاجلة ضروري لسلامة عمليات شركة الطيران سواء كان ذلك نتيجة الفحص الميداني او اجراء رفض اجراء الفحص الميداني او بسبب رفض عقد المشاورات او غير ذلك.

7)    يجب ايقاف اي اجراء يتخذ من قبل احد الطرفين المتعادقين طبقا للفقرتين (2) او ( 6) اعلاه في حالة انتهاء الاسباب التي ادت الى اتخاذه.

8)    يتطلب على كل من الطرفين المتعاقدين حث شركات الطيران المبينة من قبل اي منهما على اشتراطات التبيلغ المسبق للحصول على موافقة سلطات الطيران المدني التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين عند اعتزام اي شركة طيران معينة تأجير طائرة غير مملوكة لها سواء كانت مسجلة في دولة المستثمر او دولة اخرى وذلك بفرض استثمارها في اقليم اي من الطرفين المتعاقدين على النقاط المتفق عليها بهذه الاتفاقية.

9)    طبقا للمادة ( 83 مكرر ) من المعاهدة ، فإنه يجوز نقل المسؤوليات والمعام بشكل كلي او جزئي بالنسبة لجوانب السلامة لاستخدام الطائرات المؤجرة المناط لها دولة شركة الطيران المستأجرة للطائرة والتي ستستغل الطائرة المؤجرة تحت اشرافها.

 

مادة ( 17 )
تحويل الايرادات

 

1)    يمنح كل من الطرفين المتعاقدين شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر حق التحويل لفائض الايرادات عن المصروفات التي تحققها الشركة في اقليم الطرف المتعاقد الاول ومقابل نقل الركاب والبريد والبضائع على ان يتم ذلك على اساس الاسعار السائدة للعملات الاجنبية للمدفوعات الجارية.

2)    اذا فرض احد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل فائض الايرادات على المصروفات التي تحققها شركة الطيران المعينة من قبل الطرف الاخر، فيكون من حق هذا الطرف فرض قيود مماثلة على شركة الطيران المعينة من قبل الطرف الاول.

 

مادة ( 18 )
المشاورات

 

1)    بروح من التعاون تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لاخر، وذلك بغرض التأكد من تنفيذ والتقيد بصورة مرضية باحكام هذه الاتفاقية والجدولين الملحقين بها كما تتشاور ايضا عند الاقتضاء لاجراء اي تعديل عليها.

2)    لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب كتابة الدخول في مشاورات تبدأ خلال ستين ( 60 ) يوما من تاريخ استلام الطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مد هذه الفترة.

 

مادة ( 19 )
تسوية المنازعات

 

1)    اذ نشأ اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير و \ او تطبيق هذه الاتفاقية فعليهما اولا محاولة تسويته عن طريق التفاوض.

2)    اذ تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل الى تسوية عن طريق التفاوض جاز لهما الاتفاق على احالة الخلاف الى شخص او هيئة للفصل فيه، فإذا لم يتفقا على ذلك يعض النزاع للفصل فيه بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد محكما واحد واحدا منهم ، ويتفق المحكمان المعينان على هذا الوجه على اختيار المحكم الثالث وعلى كل من الطرفين المتعاقدين ان يعين محكما له خلال ستين ( 60 ) يوما من تاريخ استلامة من الطرف المتعاقد الاخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها احالة النزاع الى مثل هذه الهيئة ويجب ان يتم تعيين المحكم الثالث خلال ستين ( 60 ) يوما اخرى فإذا تعذر على اي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به في خلال الفترة المحددة او اذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة ايضا فلرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين محكم او محكمين على حسب ما تقتضيه الحالة.
ويجب في مثل هذه الحالة ان يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وان يرأس هيئة التحكيم.

3)    يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنفيذ اي قرار يصدر وفقا للفقرة (2) من هذه المادة.

4)    اذا لم يلتزم اي طرف متعاقد، او شركة طيران معينة لاي طرف متعاقد بالقرار المتخذ بموجب هذه المادة، فيجوز للطرف المتعاقد الاخر تحديد او سحب او ايقاف اي حق او امتياز تم منحه بمقتضى الاتفاق الحالي الى الطرف المتعاقد المقصر او الى شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد.

 

مادة ( 20 )
المعاهدات المتعددة الاطراف

 

في حالة ابرام معاهدة او اتفاقية متعددة الاطراف تتعلق بالنقل الجوي ويكون الطرفان المتعاقدان منضمين اليها فإنه يجب تعديل هذه الاتفاقية لتطابق احكام تلك المعاهدة او الاتفاقية المذكورة.

مادة ( 21 )
التعديلات

1)    اذا رغب اي من الطرفين المتعاقدين في تعديل اي نص من نصوص الاتفاقية بما في ذلك جدولي الطرق اللذان يعتبران جزءا لا يتجزأ منها فعليه ان يطلب اجراء مشاورات وفقا لاحكام المادة (18) من هذه الاتفاقية ويمكن ان تتم تلك المشاورات عن طريق تبادل الاتصالات.

2)    اذا كان التعديل متعلقا باحكام الاتفاقية وليس بجدولي الطرق فإن الموافقة عليه من جانب كل من الطرفين المتعاقدين يجب ان تتم وفقا للاجراءات القانونية الدستوية في كل منهما، ويصبح نافذا المفعول متى تأكد ذلك بتبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية.

3)    اذا اقتصر التعديل على احكام جدولي الطرق فيتم الاتفاق عليه بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدينز

 

مادة ( 22)
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجيل هذه الاتفاقية واي تعديلات تدخل عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة ( 23)
انهاء الاتفاقية

يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر في اي وقت بقراراه بانهاء هذه الاتفاقية على ان يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولي وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر للاخطار، ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الاخطار قبل انتهاء هذه المدة، واذا لم يقر الطرف المتعاقد الاخر باستلامه للاخطار، فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر (14) يوما من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الاخطار.

مادة ( 24 )
سريان المفعول

يصدق على هذه الاتفاقية كل من الطرفين المتعاقدين وفقا للاجراءات القانونية \ الدستورية المعمول بها في بلد كل منهما وتصبح سارية المفعول اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤكدة لاتمام استيفاء هذه الاجراءات.

واثباتا لذلك، فإن الموقعين ادناه بناء على التفويض الممنوح لكل منهما من قبل حكومته قد وقعا على هذه الاتفاقية.

وقعت هذه الاتفاقية في مملكة البحرين يوم الاثنين بتاريخ 8 ربيع الاول 1431هـ . الموافق 22 فبراير 2010، من نسختين اصليتين باللغة العربية.

عن حكومة مملكة البحرين                                        عن حكومة سلطنة  عمان

طيار \ عبد الرحمن محمد القعود                                محمد بن صخو العامري
وكيل شئون الطيران المدني                                   وكيل وزارة النقل والاتصالات
                                                                  لشئون الطيران لمدني

الملحق
جدول الطرق رقم (1)

 

1-    الطرق الجوية التي يحق لشركات الطيران المعينة من قبل مملكة البحرين استثمارها:

 

من

نقاط وسطية

الى

نقاط فيما وراء

(1)

(2)

(3)

(4)

نقاط في مملكة البحرين

اي نقاط

نقاط في سلطنة عمان

اي نقاط

 

2-    لشركات الطيران المعينة من قبل مملكة البحرين الحق في الغاء الهبوط خلال جميع او اي من رحلاتها في اي نقطة او نقاط وسطية او فيما وراء شريطة ان تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه الطرق من نقطة العمود رقم (1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول الطرق رقم (2)

 

1-    الطرق الجوية التي يحق لشركات الطيران المعينة من قبل سلطنة عمان استثمارها:

 

من

نقاط وسطية

الى

نقاط فيما وراء

(1)

(2)

(3)

(4)

نقاط في سلطنة عمان

اي نقاط

نقاط في مملكة البحرين

اي نقاط

 

2-    لشركات الطيران المعينة من قبل سلطنة عمان الحق في الغاء الهبوط خلال جميع او اي من رحلاتها في اي نقطة او نقاط وسطية او فيما وراء شريطة ان تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه الطرق من نقطة العمود رقم (1 )