قانون رقم ( 18) لسنة 2005
بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد
بشأن التسجيل الدولي للعلامات
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)،
وعلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد في مدريد بتاريخ 27 يونيه 1989،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد في مدريد بتاريخ 27 يونيه 1989، المرافق لهذا القانون.
على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1426هـ
لموافق : 10 يوليو 2005م
بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات