قانون رقم ( 18) لسنة 2005

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد

بشأن التسجيل الدولي للعلامات

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)،

وعلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد في مدريد بتاريخ 27 يونيه 1989،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد في مدريد بتاريخ 27 يونيه 1989، المرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1426هـ

لموافق : 10 يوليو 2005م

 

بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات