قانون رقم (18) لسنة 2006

بشأن الضمان الاجتماعي

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن معاشات التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته ،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة،

على الأمر الملكي رقم (25) لسنة 2005 بإنشاء لجنة كفالة الأيتام ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1- الوزارة:

وزارة التنمية الاجتماعية

2- الوزير:

وزير التنمية  الاجتماعية

3- الضمان الاجتماعي:

هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون ، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية.

4- المساعدة الاجتماعية:

المزايا النقدية أو العينية التي يتقرر منحها لأية أسرة أو فرد وفقاً لأحكام هذا القانون.

5- الأسرة:

كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما ، ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة.

6- الولد:

كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، أو تجاوزها وليس له من يعوله أو مال كاف يعتمد عليه ، بشرط أن

يثبت استمراره في التعليم وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولية.

7- الأرملة:

كل أمرأة لم تجاوز سن الستين وتوفى زوجها البحريني ولم تتزوج بعده وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي توفى عنها زوجها الأجنبي.

8 - المطلقة:

كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي.

9- المهجورة:

كل امرأة لم تجاوز سن الستين وثبت شرعاً هجر زوجها البحريني لها وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها

ولا مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها سواء أكان لها أولاد أم لم يكن، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي هجرها زوجها الأجنبي.

10- أسرة المسجون:

كل أسرة يكون عائلها الوحيد قد نُفذ ضده حكم نهائي مقيد للحرية لمدة تجاوز شهراً واحداً وليس لها مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها.

11- البنت غير المتزوجة:

كل أنثى بلغت سن الثامنة عشرة ولم تجاوز سن الستين ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها أو مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها.

12- اليتيم:

كل من توفى والده وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته، ويعتبر في حكم اليتيم مجهول الأبوين أو الأب مع مراعاة حكم البند (6) من هذه المادة.

13- العاجز عن العمل:

كل فرد ثبت إصابته بمرض يمنعه كلياً أو جزئياً من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته.

14- المعاق:

كل فرد لدية إعاقة يثبت بتقرير طبي أنه يحتاج بسببها إلى عناية خاصة قبل سن العمل ، أو   تمنعه كلياً أو جزئياً في سن العمل من كسب عيشه أو عيش أسرته وليس له في الحالتين عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كان يعتمد عليه في معيشته.

15- المسن:

كل فرد جاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته.

المادة الثانية

ينشأ صندوق يسمى " صندوق الضمان الاجتماعي " يتبع الوزارة ، وتودع فيه جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات الاجتماعية المقررة في هذا القانون ، وتتكون إيراداته من الآتي:

1-     الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة للدولة لغرض المساعدة الاجتماعية.

2-     وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة.

3-     التبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.

4-     عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر قرار من الوزير بالنظام الأساسي للصندوق.

 

المادة الثالثة

تستحق المساعدة الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون  الأسر والأفراد البحرينيون المقيمون في مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط  وذلك من الفئات التالية:

1- الأرامل.

6- الأيتام.

2- المطلقات.

7- المعاقون والعاجزون عن العمل.

3- المهجورات.

8 - المسنون.

4 - أسر المسجونين.

9 - الولد.

5- البنت غير المتزوجة.

 

 

 

المادة الرابعة

تحدد بقرار من الوزير الحلول الواجب إتباعها في حالات التداخل بين بعض الفئات من المستحقين - إن وجدت - 

وحالات الصرف على الأسر أو الأفراد. كما تحدد المزايا العينية التي تمنح وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

تصرف المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون في إطار الخطة التي تعدها الوزارة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك.

المادة السادسة

يشترط لاستحقاق المساعدة الاجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون ما يلي:

          ‌أ-          ألا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعاً.

       ‌ب-       أن يثبت بالبحث الاجتماعي أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية ، وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافٍياً لتوفير هذه المتطلبات.

        ‌ج-        أن تثبت الحالة الموجبة لصرف المساعدة الاجتماعية بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة.

 

المادة السابعة

1-     لا يجوز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقاً لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقاً لأي قانون آخر أو التأمينات بكافة أنواعها أو المساعدات التي تقدمها المملكة إلا إذا كانت المعاشات أو التأمينات أقل من المساعدات المستحقة طبقاً لأحكامه.

2-     يستثنى من التمتع بالمساعدات الاجتماعية طبقاً لهذا القانون المقيم في دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية كالمسن والمعاق إلا إذا ثبت بالبحث أنه يحتاج لتلك المساعدة في توفير بعض مستلزماته التي لا يمكن أن تقوم تلك الدور بتوفيرها.

 

المادة الثامنة

يصدر الوزير قراراً بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة ومدتها والتظلم إلى الوزير من تقديرها وصرفها وتعديلها وإلغائها.

 

المادة التاسعة

لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد ومائة وعشرين ديناراً للأسرة أقل من خمسة أفراد، ومائة وخمسين للأسرة فيما زاد عن ذلك.

 

المادة العاشرة

تتولى وزارة الصحة الفحص الطبي لتحديد الإعاقة ، والعجز الجزئي أو الكلي المنصوص عليه في هذا القانون ، ويتولى النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي إحدى اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة.

 

المادة الحادية عشرة

يجب على مستحق المساعدة الاجتماعية، أو من ينوب عنه قانوناً، أن يبلغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية له أو لأسرته ويقتضي تعديل المساعدة أو إلغاءها، كما يجب عليه في حالة تغيير محل الإقامة الدائم إخطار الوزارة بمحل إقامته الجديد وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير.

 

المادة الثانية عشرة

تقوم الوزارة بإجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية ورفع تقارير بشأنهم إلى الوزير ليصدر قراراً باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغائها بحسب الأحوال، ويكون التعديل أو الإلغاء

اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حدث فيه التغيير.

 

المادة الثالثة عشرة 

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يسقط الحق في المساعدة الاجتماعية وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المساعدة فعلاً من الأفعال الآتية:

1-     1 -  الإدلاء ببيانات غير صحيحة، في طلب المساعدة الاجتماعية أو عند إجراء البحث الاجتماعي أو بحث التتُّبع، أدى إلى تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

2-     انتحال شخصية الغير عند تسلم المساعدة الاجتماعية المقررة.

3-     تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور أدى الأخذ به إلى تقرير المساعدة الاجتماعية أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

4-     تغيير البيانات الواردة في بطاقة صرف المساعدة الاجتماعية أو إجراء أي محو أو كشط فيها.

 

المادة الرابعة عشرة

لا يخل تطبيق هذا القانون بالرعاية التي توليها لجنة كفالة الأيتام التابعة للديوان الملكي للأيتام والأرامل من

الاعتمادات المالية المرصودة لها ، وبالتنسيق مع الوزارة.

 

المادة الخامسة عشرة

 

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة السادسة عشرة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 2 جمادى الأولى 1427هـ

الموافق:  29 مايو   2006م