قانون رقم (18) لسنة 2009
بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،وعلى اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام الموقعة في المنامة بتاريخ 14 يناير 2008.
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدر:
المادة الأولى
صودق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار والبروتوكول المعدل لها بين حكومة البحرين و
جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام الموقعة في المنامة بتاريخ 14 يناير 2008 ،والمرافقين لهذا القانون .
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 24جمادى الأولى1430 ه
الموافق:19مايو2009 م
اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار
بين حكومة مملكة البحرين جلالة سلطان ويانج دي برتوان
بروناي دار السلام
أن حكومة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج برتوان بروناي دار السلام المشار إليهما فيما بعد معا (بالطرفين المتعاقدين)وعلى حدة بـــ (الطرف المتعاقد).
رغبة منهما في خلق ظروف ملائمة ، لتعاون اقتصادي أوسع بين البلدين ، وخاصة فيما يتعلق باستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
وإدراكا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وفقا لاتفاقية دولية سيكون من شأنه تحفيز المبادرات التجارية وزيادة الازدهار الاقتصادي في البلدين .
فقد اتفقنا على ما يلي :
المادة (1)
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية
يكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها:
أ. كلمة " شركات " تعني :
1. بالنسبة لمملكة البحرين : الشركات أو المؤسسات أو الاتحادات التجارية التي يتم تأسيسها أو إنشائها وفقا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين .
2. بالنسبة لبروناي دار السلام : أي كيان قانوني ويشمل الشراكة أو الشركات أو المؤسسات أو المنشئات أو الهيئات الأخرى التي يتم تأسيسها أو إنشائها وفقا لتشريعات بروناي دار السلام .
ب. كلمة "استثمار " تعني كافة أنواع الأصول المستثمرة أو المكتسبة ويشمل التغييرات في شكل الأصول لهذه الاستثمار وفقا لقوانين الوطنية للطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار في إقليمه ويشمل بوجه خاص ، دون حصر:
3. الأموال المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الحقوق الأخرى على الملكية مثل الرهونات والحجوزات والضمانات.
4. أسهم وحصص ومستندات الشركات وأي شكل آخر من أشكال المساهمة في الشركات والضمانات الصادرة من قبل الطرف المتعاقد .
5. الحقوق على الأموال أو على أي أداء يتم بموجب عقد ذات قيمة مالية.
6. حقوق الملكية الفكرية وخاصة حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والتصاميم المسجلة والعلامات التجارية والأسماء التجارية ،والأسرار التجارية والأعمال الفنية والمعرفة الفنية والشهرة وفقا للقوانين ذات الصلة في كل من الطرفين المتعاقدين.
7. الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد ويشمل امتيازات البحث عن أو استخراج أو استغلال الموارد الطبيعية .
8. الاستثمارات الإسلامية.
ج. كلمة "مستثمر" تعني : أي مواطن أو شركة تابع لأي من الطرفين المتعاقدين .
د. كلمة "مواطنين" تعني :
1) بالنسبة لمملكة البحرين، الأشخاص الطبيعيين الحائزين على جنسية مملكة البحرين وفقا للقوانين المطبقة في مملكة البحرين .
2) بالنسبة لبروناي دار السلام الأشخاص الطبيعيين الحائزين على جنسية بروناي دار السلام بموجب القوانين المطبقة في بروناي دار السلام.
ه. كلمة "العائدات " تعني المبالغ النقدية العائدة من الاستثمار كالأرباح والفوائد ومكاسب رأس المال وأرباح الأسهم والإتاوات والرسوم.
و. يعني مصطلح "إقليم" :
1. بالنسبة لمملكة البحرين ، إقليم مملكة البحرين ويشمل المناطق البحرية وقاع البحر وباطن الأرض، التي تمارس عليه مملكة البحرين حقوق السيادة والاختصاص وفقا لقواعد القانون الدولي .
2. بالنسبة لبروناي دار السلام إقليم بروناي دار السلام التي حددته قوانينها الوطنية ويتكون من الأراضي والمياه الإقليمية والغلاف الجوي فوق وما تحت الأرض والمناطق البحرية المحاذية للمياه الإقليمية التي تمارس بروناي دار السلام عليها حقوق السيادة والاختصاص وفقا لمعاهدة الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن قانون البحار.
المادة (2)
نطاق تطبيق الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية على جميع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، والسماح بهذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته ، سواء تمت قبل أو بعد نفاذ الاتفاقية .ومع ذلك ،لا تسري هذه الاتفاقية على المنازعات المتعلقة بالاستثمار التي تنشأ قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة (3)
تشجيع وحماية الاستثمار
1. يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع وخلق ظروف ملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر للاستثمار في إقليمه والسماح بهذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وسياسته المتبعة .
2. ينبغي أن تمنح في كل الأوقات استثمارات وعوائد كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
3. تتمتع استثمارات كل من الطرفين المتعاقدين بالأمن والحماية الكاملة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.كما تتمتع عوائد الاستثمار في حالة إعادة استثمارها بنفس الحماية كاستثمارات . ولا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعيق بأي حال من الأحوال من خلال اتخاذ تدابير غير معقولة أو تمييزية من إدارة ،أو المحافظة على أو استغلال أو التمتع باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
4. يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بأي التزام قد ينشئ عن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
الماد(4)
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر الرعاية
1. يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة.
2. كما يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ،فيما يتعلق بعوائد استثماراهم معاملة لا تقل عن تلك التي يمنحه المستثمر أية دولة ثالثة.
3. لا تفسر أحكام الفقرتين (1)و(2) على أنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بأن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر منفعة من أية معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن:
أ_ اتحادات جمركية قائمة أو تقوم مستقبلا أو منطقة تجارة حرة أو سوق مشتركة أو اتفاقيات دولية مشابه يكون أو قد يصبح طرفا فيها أو.
4. تسري المعاملة المنصوص عليها في هذه المادة ،ما لم ينص خلاف ذلك على جميع أحكام هذه الاتفاقية.
المادة(5)
التأميم أو نزع الملكية
1. لا يجوز نزع ملكية أو تأميم استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين أو إخضاعها لأية إجراءات لها أثر معادل لنزع الملكية أو التأميم (المشار إليهما فيما بعد "بنزع الملكية") في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، إلا إذا كانت لأغراض المصلحة العامة واستنادا إلى حكم القانون وعلى أساس عدم التمييز وفي مقابل تعويض عادل ومنصف .ويعادل هذا التعويض القيمة السوقية للاستثمار قبل نزع الملكية أو قبل أن يصبح خبر نزع الملكية معلوما للعامة، أيهما أسبق. ويجب أن يشمل الفوائد بالسعر العادل والمنصف لغاية تاريخ السداد ويجب أن يكون التعويض قابلا للتحويل دون تأخير وبعملة قابلة للتداول بحرية .وفي حالة عدم التمكن من تحديد القيمة السوقية للاستثمار ،فانه يحدد التعويض وفقا لمبادئ التقييم المعترف به دوليا .
2. يحق للمستثمر المتضرر بموجب قوانين الطرف المتعاقد الذي تم نزع الملكية فيه الطعن من خلال رفع دعوى أمام القضاء أو أي سلطة أخرى مستقلة تابعة لذلك الطرف المتعاقد وذلك لتقدير قيمة الاستثمارات طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الفقرة وينبغي على الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية بذل كل ما في وسعه بضمان مباشرة إجراءات الطعن دون تأخير غير مبرر.
3. في حالة قيام أي من الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية أصول شركة ما تم تأسيسها أو إنشائها وفقا للقانون الساري المفعول في أي جزء من إقليمه ويتملك مستثمري الطرف المتعاقد الآخر اسمها فيها ،فانه ينبغي تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة لضمان دفع تعويض عادل ومنصف لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين يمتلكون تلك الأسهم.
المادة(6)
تعويض الخسائر
1. إذا تعرضت استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لخسائر ناتجة عن حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ وطنية أو اضطرابات مدنية في إقليم الطرف المتعاقد الأخر، فيجب أن يمنح هؤلاء المستثمرين من قبل ذلك الطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو مستثمري أي دولة ثالثة، فيما يتعلق بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو التعويض أو أية تسويه أخرى .ويجب أن تكون المبالغ واجبة السداد وقابلة للتحويل وفقا للمادة (7) من هذه الاتفاقية.
2. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة،فان مواطني وشركات كل من الطرفين المتعاقدين ممن يتعرضوا في أي من الأوضاع المشار إليهما في تلك الفقرة لخسائر أو أضرار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ناتجة عن:
أ. الاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل القوات المسلحة لذلك الطرف أو سلطاته،أو.
ب. تدمير ممتلكاتهم من قبل القوات المسلحة لذلك الطرف أو سلطاته ، لم يكن نتيجة عمل حربي تستدعيه الحالة القائمة.
فانه يستحقوا إعادة الحال إلى ما كان عليه أو تعويض معقول وعادل.
المادة(7)
حرية التحويل
1. يضمن كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف الآخر حرية تحويل جميع أموالهم المتعلقة بالاستثمار بدون تأخير وعلى أساس غير تمييزي، وتشمل هذه التحويلات :
أ. رأس المال وأية مبالغ رأسمالية أخرى توظف للمحافظة وعلى زيادة الاستثمارات.
ب. الأرباح الصافية للعميلة التشغيلية بما في ذلك أرباح الأسهم والفوائد يعادل حصتهم من الأسهم .
أ. مبالغ الوفاء بالقروض بما في ذلك الفوائد المحصلة من قروض تتعلق بالاستثمار.
ب. دفع الإتاوات ورسوم الخدمات المتعلقة بالاستثمار.
ج. حصيلة بيع حصصهم من الأسهم .
د. ما يتم كسبه من بيع أو تصفية أو بيع جزء من الاستثمار.
ه. أجور مواطني أي من الطرفين المتعاقدين الذين يعملون في عمل له صلة بالاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2. لا تؤثر الفقرة _1) من هذه المادة على تحويل أي تعويضات تم دفعها بموجب المادتين (5)و(6) من هذه الاتفاقية .
3. تتم التحويلات بالعملة التي تم الاستثمار الأصلي بموجبها أو بأية عمله أخرى قابلة للتحويل بدون تأخير ، وتتم التحويلات بسعر الصرف السائد بالسوق في تاريخ التحويل.
المادة(8)
الحلول محل الدائن
إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو وكالته المعينة من قبله بتقديم ضمان بدفع أي تعويض ضد مخاطر غير تجارية عن استثمار يقوم به أي من مستثمريه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وتم دفع منحه لهؤلاء المستثمرين بخصوص مطالبهم بموجب هذه الاتفاقية ،فان على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بأحقية الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة وفقا لذلك بإحلاله ليمارس الحقوق والمطالبة بحقوق هؤلاء المستثمرين كما يجب أن يكون الإحلال في
الحقوق أو المطالب لا يتجاوز الحقوق أو المطالب الأصلية لهؤلاء المستثمرين وأن لا يترتب دفع تعويض مرتين ،ويتم تحويل المبالغ بموجب الحقوق والمطالب المترتبة طبقا للمادة (7) من هذه الاتفاقية.
المادة(9)
تسويه المنازعات بين المستثمر والطرف المتعاقد
1. يتم تسويه المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الناشئة بين أي من الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر – إن أمكن – بالطرق الودية عبر المفاوضات بين طرفي النزاع .
2. إذا تعذر تسوية ذلك النزاع في غصون ستة أشهر ، يجوز إذا أتفق الطرفين ، عرض النزاع للتسوية على سلطة قضائية مختصة ،أو جهات تحكمية أو إدارية وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي سمح بالاستثمار .
3. إذا فشل الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى اتفاق على إجراءات تسوية النزاع المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة أو إذا عرض النزاع للتسوية عن طريق التوافق ولكن إجراءات التوافق انقضت من دون توقيع اتفاق تسوية ،فان النزاع يعرض بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم .وتكون إجراءات التحكيم كالآتي :
أ. إذا الطرف المتعاقد المستثمر والطرف المتعاقد الآخر أطرافا في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى 1965 وأبدى المستثمر موافقته كتابيا بعرض النزاع على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أو .
ب. إذا أتفق طرفي النزاع بموجب الوسائل الأخرى عن طريق التوافق أو التحكيم أو إجراءات تقصى الحقائق .أو
ج. تعرض على هيئة التحكيم من قبل أي من طرفي النزاع وفقا لقواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1976، مع إخضاعه للتعديلات التالية:
1) يعين طرفي النزاع محكمين في غصون (2) شهرين من تاريخ إعلان أحد الطرفين الطرف الأخر عن رغبته بعرض النزاع على التحكيم .ويعين المحكمين المعينين
2) باتفاق مشترك محكم ثالث يقوم برئاسة هيئة التحكيم . ويعين المحكم الثالث في غصون (2)شهرين من تاريخ تعيين آخر المحكمين .على أن لا يكون المحكم الثالث من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين .
(2) إذا لم يتم التعيينات اللازمة خلال الفترات الزمنية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج/1) من هذه المادة ،يجوز لأي من طرفي النزاع دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الأزمة.وإذا كان الرئيس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة ،يطلب من نائب الرئيس لمحكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات اللازمة .وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكور ،يتم دعوة أقدم عضو في محكمة العدل الدولية من غير رعايا أي من الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات الأزمة .
3) يصدر قرار التحكيم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ويكون نهائي وملزم على طرفي النزاع .
4) يبين قرار التحكيم الأسس التي بنى عليه القرار مع ذكر الأسباب بطلب أي من الطرفين.
5) لا يجب أن تثار أثناء اتخاذ إجراءات التحكيم أو تنفيذ لقرار التحكيم من قبل الطرف المتعاقد في النزاع أية اعتراض على أن المستثمر للطرف المتعاقد الآخر قد استلم تعويض بموجب بوليصة تأمين بشأن جميع أو جزء من خسائره .
المادة (10)
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1. ينبغي تسوية المنازعات الناشئة بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية – قدر الإمكان – من خلال المشاورات والمفاوضات الدبلوماسية .
2. إذا فشل الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية للنزاع في غصون ستة (6) أشهر من تاريخ نشوء النزاع ،يعرض النزاع بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم.
3. تشكل هيئة التحكيم لكل حالة على حدة بالطريقة التالية:
يعين كل طرف متعاقد عضوا واحدا في هيئة التحكيم خلال شهرين من تاريخ استلام طلب التحكيم ،ويقوم هذان العضوان باختيار مواطني دولة ثالثة يكون الطرفين المتعاقدين لديهم علاقات ودبلوماسية معها ويعين بعد موافقة الطرفين المتعاقدين كرئيس لهيئة التحكيم . ويعين الرئيس في غصون شهرين من تاريخ تعيين العضوين الآخرين .
4. إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الفترات الزمنية المشار إليهما في الفقرة (3) من هذه المادة ، فيجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في حالة غياب أي اتفاق دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء تلك التعيينات .وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين ، أو إذا تعذر عليه القيام بالمهمة المذكورة يدعى نائب رئيس محكمة العدل الولية لإجراء التعيينات اللازمة .وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه القيام بالمهمة المذكورة ،يدعى عضو محكمة العدل الدولية التالية في الأقدميه والذي يجب أن لا يكون مواطن لأي من الطرفين المتعاقدين لإجراء التعيينات اللازمة .
5. تصدر هيئة التحكيم أحكامها بأغلبية الأصوات . وتكون تلك الأحكام نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين . ويتحمل كل طرف تكاليف أعمال عضو هيئة التحكيم المعين من قبلة وتكاليف تمثيله في إجراءات التحكيم . وتقسم تكاليف أعمال رئيس هيئة التحكيم والتكاليف الأخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين ،ومع ذلك ،يجوز للهيئة أن تقرر في حكمها تحميل أحد الطرفين المتعاقدين قسما أكبر من التكاليف ويكون هذا الحكم ملزما لكل من الطرفين المتعاقدين . وتضع هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها .
المادة(11)
دخول وخروج المستخدمين
ينبغي على أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه المطبقة من وقت لآخر المتعلقة بدخول وخروج الأجانب بالسماح للأشخاص الطبيعيين التابعين للطرف المتعاقد الآخر بالدخول والإقامة في إقليمه لغرض مزاولة أنشطة تتعلق بالاستثمار .
المادة(12)
القوانين المطبقة
1. تخضع جميع هذه الاستثمارات ، ما لم ينص خلاف ذلك للقوانين المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد الذي تم توظيف الاستثمار فيه .
2. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة ،لا تحول هذه الاتفاقية الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار من اتخاذ إجراءات لحماية مصالحة الأمنية أو في حالة الطوارئ طبقا لقوانينه بشكل معقول وعلى أسس غير تمييزية.
المادة (13)
تطبيق القواعد الأخرى
إذا أحكام قانون أي من الطرفين المتعاقدين أو التزامات ناشئة بموجب اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ناشئة حاليا أو قد تنشأ في المستقبل بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية وتتضمن مثل هذه الاتفاقية على قواعد سواء عامة أو خاصة تمنح لاستثمارات الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية عن تلك التي منحتها هذه الاتفاقية في هذه الحلة تسود هذه القواعد الأكثر رعاية على هذه الاتفاقية.
المادة (14)
بدء نفاذ هذه الاتفاقية
يجب على كل من الطرفين المتعاقدين أخطار كل منهما الآخر عن إتمام الإجراءات القانونية لبدء نفاذ هذه الاتفاقية . ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من الشهر بعد تاريخ استلام أخر الإخطارين .
المادة (15)
التعديلات
1. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بعد موافقة الطرفين المتعاقدين من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية أو بأي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفين المتعاقدين .
2. يبدأ نفاذ هذا التعديل وفقا للمادة (14) من هذه الاتفاقية ، على أن يبدأ نفاذه مع مراعاة أية حقوق أو التزامات ناشئة أو قد تنشئ بموجب هذه الاتفاقية قبل دخول نفاذ هذا التعديل
المادة (16)
مدة وانتهاء الاتفاقية
1. تبقى هذه الاتفاقية سارية النفاذ لمدة عشر سنوات ، وعند انتهاء هذه المدة فأن نفاذها يمتد تلقائيا لمدة لاحقة ،ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية . ويبدأ نفاذ إنهاء هذه الاتفاقية بعد سنة من تاريخ تسلم ذلك الإخطار.
2. بالرغم من إنهاء هذه الاتفاقية وفقا للفقرة (1) من هذه المادة فانه يستمر العمل بها لمدة (15) سنة من تاريخ إنهائها بشأن الاستثمارات التي تمت أو حصل عليها قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.
3. يعتبر البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
وإشهادا على ذلك ، قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في المنامة بتاريخ 14 يناير 2008 من نسختين أصليتين بالغات العربية والماليزية والانجليزية ،ولجميع النصوص حجية متساوية ،وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.
عن حكومة مملكة البحرين حكومة جلالة سلطان ويانج
دي برتوان بروناي دار السلام
بروتوكول
بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام
بشأن تبادل تشجيع وحماية الاستثمار
بعد التوقيع على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام ، فقد اتفقا المفوضان من قبل حكومتيهما على إدخال الأحكام التالية ،التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الاتفاقية.
1. المادة 4 مكرر:
أ) لا تعتبر الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل أي طرف من الطرفين المتعاقدين لغرض تحقيق أهدافه التمويه وذلك لتحفيز فقط موطنيه أو الشركات التابعة له بإنشاء صناعات في إقليمه ،على أنها إجراءات تتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في المادة (4) من الاتفاقية شريطة أن لا تؤثر هذه الإجراءات بصورة جوهرية على الاستثمارات القائمة والمصرح بها لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
ب) لا تعتبر الإجراءات التي يتم اتخاذها لغرض الحفاظ على السلم والأمن العام والصحة العامة أو الأخلاق "معاملة تقل رعاية " وفق سياق المعنى المنصوص عليه في المادة (4) من الاتفاقية .
ج) لا تلزم أحكام المادة (4) من الاتفاقية أي من الطرفين المتعاقدين بمنح المستثمرين المقيمين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، امتيازات أو إعفاءات أو خصم ضرائبية يمنحها الطرف المتعاقد للمستثمرين المقيمين في إقليمه وفقا لقوانينه الضريبية .
عن حكومة مملكة البحرين عن حكومة جلالة سلطان ويانج دي
بروتوان دار السلام