قانون رقم (18) لسنة 2010

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة جمهورية أوزبكستان

لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات والموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 16 نوفمبر 2009،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 

المادة الأولى

صودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أوزبكستان لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات ،والموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 16 نوفمبر 2009،والموافقة لهذا القانون .

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                  

                                  ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ :26جمادى الآخرة1431 هـــ

الموافق: 9 يونيو2010م         

 

اتفاقية

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان

لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات

         

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان ،ويشار إليها فيما بعد بـ"الطرفين"، رغبة منهما في تهيئة ظروف مواتية لتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين وعلى وجه الخصوص لاستثمارات مستثمري أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، وإدراكا منهما أن التشجيع والحماية المتبادلة  للاستثمارات من شأنه تحفيز المبادرات الاقتصادية وزيادة الازدهار في كلا الطرفين ،

 

فقد اتفقنا على  ما يلي :

 

المادة 1

التعاريف

 

لأغراض هذه الاتفاقية :

 

1.               يعني مصطلح "الاستثمار " كل أنواع الأصول المستثمرة من قبل مستثمري  أي من الطرفين غي إقليم الطرف الآخر  وفقا للتشريعات الوطنية للطرف الأخر وتشمل ،على وجه الخصوص ،لا على سبيل الحصر :

‌أ.                  أية أموال مادية وغير مادية ، منقولة وغير  منقولة ، وكذلك حقوق الملكية الأخرى.

‌ب.             الأسهم  ورؤوس الأموال والسندات وغيرها من أشكال المساهمة في الشركات و/ أو المصالح الاقتصادية الناتجة عن نشاط كل منها .

‌ج.              حقوق المطالبة بالأموال المستخدمة لا يجاد القيم الاقتصادية أو حقوق  المطالبة بأي نشاط ذي قيمة اقتصادية التي ترتبط بالاستثمار .

‌د.                 حقوق الملكية الفكرية ، بما في ذلك ، دون حصر، حقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية ، ونماذج المنفعة والعلامات التجارية او الخدمات ،فضلا عن العمليات التقنية ،والمعلومات ذات القيمة الاقتصادية ،والأسرار التجارية والسمعة التجارية .

‌ه.                 أي حق في ممارسة نشاط اقتصادي يمنح بقانون أو بموجب عقد ،بما في ذلك امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية أو استخراجها أو استكشافها .

‌و.                لا يؤثر أي تغيير في شكل الأصول المستثمرة  أو المعاد استثمارها على طبيعتها كاستثمارات شريطة أن لا يتعارض هذا التغير مع قوانين الطرف الذي تم الاستثمار في إقليمه .

 

2.     يعني مصطلح "مستثمر" فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين :

 

‌أ.        مواطني الطرف ، من الأشخاص الطبيعيين الذين استمدوا أوضاعهم كمواطنين لهذا الطرف من قانونه ، و

‌ب.   الكيان القانوني كالشركة أو أي شخص قانوني أو شركة أو مؤسسة أو جمعية  تم تأسيسها أو تشكيلها وفقا لقانون ذلك الطرف ،والتي توظف استثمارات في إقليم الطرف الأخر .

‌ج.    الطرف في هذه الاتفاقية.

 

3. يعني مصطلح "العائدات" المبالغ التي تجنى من استثمار للأطراف المتعاقدة ويشمل الأرباح والدخل من مستندان المديونية ،وأرباح رأس المال والإتاوات ورسوم العمولة ورسوم المساعدة التقنية والخدمة وغيرها من الأشكال القانونية للرسوم .

 

 

3.     يعني مصطلح "إقليم":

‌أ.        بالنسبة لمملكة البحرين ، إقليم مملكة البحرين وكذلك المناطق البحرية وقاع  البحر وباطن الأرض مما تمارس عليه مملكة البحرين حقوق السيادة والولاية القضائية وفقا للقانون الدولي .

‌ب.   بالنسبة لجمهورية اوزبكستان، إقليم جمهورية أوزبكستان، بما في ذلك الأرض ،والمجال الجوي والمياه الداخلية والبحر الإقليمي وأي منطقة ما وراء البحر الإقليمي والتي عينت أو قد تعين في هذه الاتفاقية بموجب التشريع الوطني لجمهورية اوزبكستان وفقا للقانون الدولي كمنطقة تمارس عليها جمهورية أوزبكستان حقوق السيادة أو الولاية القضائية .

 

 

المادة 2

تشجيع وحماية الاستثمارات

1.     يقوم كل طرف ، في إقليمه وفقا لتشريعاته الوطنية ،بالسماح باستثمارات مستثمري الطرف الآخر وتشجيعها .

2.     يمنح كل طرف الاستثمارات المعترف بها ، على النحو نفسه المقرر في إقليم دولته ، جميع التراخيص اللازمة بذات الدرجة والشروط التي تحددها التشريعات الوطنية

3.     تتمتع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي الطرفين بكامل الحماية والأمان في إقليم الطرف الآخر .ولا يجوز لأي طرف أن يخل بأي شكل من الأشكال بإدارة استثمارات مستثمري الطرف الآخر في إقليمه أو صيانتها أو استخدامها أو التمتع بها أو التصرف فيها عن طريق اتخاذ تدابير غير معقولة أو تمييزية . ويراعي كل طرف أي التزام يكون قد دخله فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف الآخر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 3

معاملة الاستثمارات

1.     يمنح كل طرف متعاقد الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الطرف الأخر معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات مستثمريه من أية دولة ثالثة أيهما أكثر تفضيلا .

2.     ومع ذلك ، لا يجوز أن تفسر أحكام هذه المادة على إنها تلزم أحد الطرفين بأن يقدم إلى المستثمرين من الطرف الآخر تفضيل أو امتياز يلتزم بمنحه للمستثمرين من أي بلد ثالث في ضوء :

 

(أ‌)              المشاركة الحالية أو المستقبلية في أي اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد نقدي أو غير ذلك من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي أو في حالة وجود أي اتفاقية دولية من هذا القبيل يكون أي من الطرفين عضوا فيها أو قد يصبح عضوا فيها .

(ب‌)          أية اتفاقية دولية بشأن تجنب الازدواج الضريبي أو غيرها من الترتيبات الدولية التي تتعلق كليا أو أساسا بالضرائب .

 

 

المادة 4

نزع الملكية

1.     لا يجوز تأميم أو نزع ملكية استثمارات مستثمري أي من الطرفين ،أو إخضاعها لإجراءات لها أثر مماثل للتأميم أو نزع الملكية (يشار إليها فيما بعد نزع الملكية ) في إقليم الطرف الآخر إلا لأغراض عامة ذات صلة بالاحتياجات الداخلية لذلك الطرف على أساس غير تمييزي ومقابل  تعويض فوري ومناسب وفعال. ويجب أن يبلغ هذا التعويض القيمة الحقيقية للاستثمار المنزوع ملكيته قبل نزع الملكية مباشرة أو قبل أن يصبح نزع الملكية وشيك الحدوث معروفا للعامة ،أيهما أسبق ،ويجب أن يشمل المعدل اليومي

 

للتعويض من تاريخ نزع الملكية إلى تاريخ الدفع بالسعر التجاري العادي (وهو معدل لا يجوز أن يكون أقل من سعر ليبور "LIBOR" المعمول به في تاريخ نزع الملكية )، ويجب أن يتم دون تأخير ، وعلى نحو فعال ، أن يكون قابل للتحويل بحرية . يكون للمستثمر  المتضرر الحق بموجب قانون الطرف الذي قام بنزع الملكية في أن يطلب مراجعة قضيته من جانب سلطة قضائية  أو سلطة أخرى مستقلة  في هذا الطرف وتقييم استثماراته وفقا للمبادئ المنصوص عليها في هذه المادة .

2.     إذا قام الطرف بنزع ملكية موجودات شركة أنشئت أو أسست بموجب القانون النافذ في أي جزء من إقليمه ، وكان للمستثمرين من الطرف الآخر أسمها فيها ، وجب عليه أن يضمن تطبيق أحكام هذه المادة لضمان التعويض السريع  والمناسب والفعال فيما يتعلق باستثمار مستثمري الطرف الآخر الذين يمتلكون تلك الأسهم .

 

 


 

المادة 5

تعويض الخسائر

 

يمنح مستثمرو أي من الطرفين الذين يتكبدون خسائر بسبب حرب أو أي نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ أو وطنية أو مكافحة الشغب أو الأحداث الأخرى المماثلة في إقليم دولة الطرف الآخر، من قبل هذا الطرف الأخير معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة ثالثة ، أيهما أكثر تفضيلا ،فيما يتعلق بإعادة الوضع إلى ما كان عليه أو التعويض عن الخسائر أو أية تسوية أخرى .

 

المادة 6

تحويل المدفوعات

 

1.يضمن كل طرف ،بعد دفع الضرائب والرسوم ذات الصلة وفقا لتشريعاته الوطنية، للمستثمرين من الطرف الآخر حرية تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات .ويشمل هذا التحويل :

‌أ.        رأس المال الأولي وأي رأس مال إضافي يكون لازما لصيانة وإدارة وتنمية الاستثمار .

‌ب.   العائدات ، كما هي معرفة في الفقرة 3 من المادة 1 من هذه الاتفاقية .

‌ج.    (ج) أي مبلغ مخصص لاستهلاك وتصفية القروض ، ومعترف به من قبل كل من الطرفين كاستثمار .

‌د.       (د) عائدات بيع أو تصفية كل الاستثمار أو جزء منه .

‌ه.       (ه) التعويضات ، الواجبة السداد وفقا لمواد هذه الاتفاقية وغيرها من المدفوعات المتعلقة بأي نزاع استثماري ضمن إطار هذه الاتفاقية.

‌و.      (و) المرتبات وأية مكافآت أخرى للموظفين .

 

2.يجب أن تتم التحويلات دون تأخير بعملة قابلة للتحويل يكون قد استثمر بها رأس المال الأصلي أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل يوافق عليها المستثمرون والطرف المعني . ما لم يتفق على خلاف ذلك من قبل المستثمرون ، تتم التحويلات بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل وفقا لأنظمة الصرف المعمول بها .

 

3.     العائدات  والمبالغ الأخرى بأية عملة ، المشاء إليها في هذه المادة والتي يستلمها مستثمر وأحد الطرفين بسبب الاستثمارات التي تمت في إقليم الطرف الآخر يجوز استثمارها أو استخدامها لأغراض أخرى في إقليم ذلك الطرف الآخر وفقا لتشريعاته الوطنية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 7

الحلول

 

 

اذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة المعينة من قبله بسداد أية مدفوعات بموجب تأمين أو ضمان أو عقد تأمين ضد المخاطر الغير تجارية  تم منحه فما يتعلق باستثمار قام به أي من مستثمريه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وجب على الطرف الأخير الاعتراف بتحويل أي حق أو مطالبة لهذا المستثمر إلى الطرف المتعاقد الأول أو الوكالة المعينة من قبله ، وبحق الطرف الأول أو الوكالة المعينة من قبله في ممارسة ذلك الحق أو المطالبة بمقتضى الحق في الحلول محل الدائن إلى ذات المدى المقرر للسلف . وسيمكن هذا الحق في الحلول الطرف الأول أو الوكالة المعينة من قبله من أن يكون المستفيد المباشر من أية مدفوعات للتامين أو أي تعويض آخر يمكن أن يكون من حق المستثمر.

 

 

 

 

المادة 8

تسوية المنازعات بين الطرف والمستثمر

 

 

 

(1) بهدف حل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات التي تنشأ بين طرف ومستثمر من الطرف الأخر ، سيتم إجراء مشاورات بين الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل القضية وديا بقدر الإمكان .

 

(2) وإذا لم تسفر هذه المشاورات عن التوصل إلى حل في غصون ستة أشهر من تاريخ طلب التسوية ،يجوز للمستثمر عرض النزاع للتسوية ، وفقا لاختياره ، على أي من الجهات التالية :

 

‌أ.        المحكمة المختصة في الطرف الذي تم الاستثمار في إقليمه .

 

‌ب.   المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المنصوص عليه في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ،التي حررت في واشنطن في 18 مارس 1965.

 

‌ج.    هيئة للتحكيم الحر تشكل طبقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ، ما لم يتفق على خلاف ذلك من جانب أطراف النزاع .

 

 

(3) يوافق كل طرف في هذه الاتفاقية على إحالة نزاع الاستثمار إلى التوفيق أو التحكيم الدولي ،والأحكام التي تصدرها أية هيئة تحكيم أو محكمة مختصة تكون نهائية وملزمة قانونا لأطراف النزاع ، وعلى التزام كل طرف بتنفيذ هذه الأحكام وفقا لتشريعاته الوطنية .

 

 

المادة 9

تسوية المنازعات بين الطرفين

 

1.     تسوى المنازعات التي تنشأ بين الطرفين بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، إن أمكن ، من خلال القنوات الدبلوماسية .

2.     إذا لم تتم تسوية النزاع بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية ،وجب أن يحال ، بناء على طلب أي من الطرفين ،إلى هيئة تحكيم .

3.     يجب أن تشكل هيئة التحكيم هذه لكل حالة على حدة على النحو التالي :

يقوم كل طرف بتعيين عضو واحد للهيئة في غصون شهرين من تاريخ استلام طلب التحكيم . ويختار هذان العضوان مواطنا من دولة ثالثة ينال موافقة الطرفين يعين كرئيس للهيئة . ويجب أن يعين الرئيس في غضون شهرين من تاريخ تعيين العضوين الآخرين .

4.     إذا لم تتم العيينات اللازمة خلال المدة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة ، يجوز لأي من الطرفين، إذا لم يتفق على خلاف ذلك ، أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة . وإذا كان رئيس المحكمة من مواطني أي من الطرفين أو وجد ما يمنعه من أداء المهمة المذكورة ، فتتم دعوة نائب الرئيس فإذا كان هو أيضا من مواطني أي من الطرفين أو وجد ما يمنعه من أداء المهمة المذكورة ، فتتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأقدمين والذي لا يكون من مواطني أي من الطرفين للقيام بالتعيينات اللازمة .

5.     تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات ، وتكون تلك القرارات ملزمة للطرفين . وعلى كل طرف أن يتحمل تكاليف عضوه المعين في هيئة التحكيم وتكاليف تمثيله في إجراءات  التحكيم ، وتقسم تكلفة الرئيس والتكاليف المتبقية بالتساوي بين الطرفين . ومع ذلك ، يجوز للمحكمة أن تقرر تحميل أي من الطرفين قسطا أكبر من التكاليف ويكون قرار هيئة التحكيم هذا نهائيا وملزما للطرفين .وتحدد هيئة التحكيم نظامها الداخلي .

 

 

 

المادة 10

تطبيق القواعد الأخرى

 

 

إذا كانت أحكام قوانين أي من الطرفين أو الالتزامات التي يرتبها القانون الدولي القائمة في الوقت الحاضر أو التي تقر لاحقا بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة  إلى هذه الاتفاقية قواعد ، سواء كانت عامة  أو خاصة ، تمنح استثمارات وعائدات المستثمرين من الطرف الأخر معاملة أكثر تفضيلا من تلك الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية ، فترجح تلك القواعد على هذه الاتفاقية إلى المدى الذي تكون في أكثر تفضيلا.

 

 

المادة 11

نطاق الاتفاقية

 

 

تسري هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي تقام في إقليم الطرف ، وفقا لقوانينه وأنظمته الوطنية ، من قبل مستثمرين من الطرف الآخر ، سواء قبل أو بعد دخولها حيز النفاذ . ومع ذلك ،لا تسري  هذه الاتفاقية على المنازعات التي نشأت قبل دخولها حيز النفاذ.

 

 

 

المادة 12

المشاورات

 

يجوز لأي من الطرفين أن يطلب عقد مشاورات حول  أي موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية . وعلى الطرف الآخر أن ينظر بعين  الاعتبار إلى الاقتراح  وأن يعطي الفرصة  الكافية لمثل هذه المشاورات .

 

 

المادة 13

التعديلات

 

يجوز تعديل هذه الاتفاقية من خلال البروتوكولات ، والتي يجب أن تكون متفق عليها من قبل الطرفين . ويجب أن تشكل هذه البروتوكولات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتدخل حيز النفاذ بموجب نفس الإجراءات المقررة في المادة 14 من هذه الاتفاقية .

 

 

 

المادة 14

دخول الاتفاقية حيز النفاذ ومدتها

 

 

 

1.     يخطر كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات اللازمة لبدء نفاذ هذه الاتفاقية . وتدخل هذه  الاتفاقية  حيز النفاذ في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ استلام آخر الإخطارين .

2.     تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات. وبعد ذلك تستمر في النفاذ حتى انقضاء اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يقدم فيه أي من الطرفين إخطارا كتابيا بالإنهاء إلى الطرف الآخر .

3.     في حالة إنهاء هذه الاتفاقية ،فان أحكامها تبقى سارية المفعول بالنسبة للاستثمارات التي تمت قبل إنهائها لفترة  إضافية مدتها عشر سنوات .

حررت في المنامة 16 نوفمبر 2009 ، باللغات العربية والأزبكية والانجليزية ،وجميع النصوص متساوية في الحجية . وفي حال الاختلاف في تفسير أحكام هذه الاتفاقية يرجح النص الانجليزي .

 

 

 

 

عن حكومة مملكة البحرين                        عن جمهورية أوزبكستان