قانون رقم (18) لسنة 2013
بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006
بشأن الضمان الاجتماعي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، النص الآتي:
المادة التاسعة:
لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومائة وعشرين ديناراً للأسرة المكوَّنة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 6 رمضان 1434هـ
الموافق: 15 يوليو 2013م