قانون رقم (18) لسنة 2017
بشأن العقوبات والتدابير البديلة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصَد بالعقوبة البديلة إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، والتي يجوز للقاضي أن يقضي أو يأمر بها بدلاً عن العقوبة الأصلية، في الأحوال المبيَّنة في هذا القانون.

كما يُقصَد بالتدبير البديل إحدى التدابير المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، والتي يجوز للنيابة العامة أو القاضي – بحسب الأحوال - الأمر بها بدلاً عن الحبس الاحتياطي في الأحوال المبيَّنة في هذا القانون.

مادة (2)

العقوبات البديلة هي:

‌أ)       العمل في خدمة المجتمع.

‌ب)  الإقامة الجبرية في مكان محدَّد.

‌ج)    حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة.

‌د)      التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة.

‌ه)       الخضوع للمراقبة الإلكترونية.

‌و)     حضور برامج التأهيل والتدريب.

‌ز)     إصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة.

مادة (3)

العمل في خدمة المجتمع يكون بتكليف المحكوم عليه وبموافقته بالعمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل.

ويراعى في العمل تَوافُقه مع مهنة المحكوم عليه – إنْ أمكن – وألا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز ثمان ساعات يومياً.

وتُحدَّد الجهات وأنواع الأعمال التي تمارَس فيها بقرار من الوزير المعنِي بشئون العدل.

مادة (4)

الإقامة الجبرية في مكان محدَّد تكون بإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدَّد أو نطاق مكاني معيَّن.

ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات اللازمة لتنفيذها، وبتحديد الحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه الخروج من محل الإقامة الجبرية.

مادة (5)

حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة يكون بإلزام المحكوم عليه بحظْر ارتياد نطاق جغرافي معيَّن ذي صلة بالجريمة.

ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات اللازمة لتنفيذه، وبتحديد الحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه ارتياد المكان أو الأماكن المحظورة.

مادة (6)

التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة يكون بإلزام المحكوم عليه بعدم التعرُّض مادياً أو قولياً أو غيرها من أشكال التعرُّض وبمنْعه من الاتصال والتواصل بأشخاص أو جهات ذات صلة بالجريمة وذلك بأية وسيلة كانت.

مادة (7)

الخضوع للمراقبة الإلكترونية يكون بمراقبة حركة وتنَقُّل المحكوم عليه إلكترونياً بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المتاحة بوزارة الداخلية.

مادة (8)

حضور برامج التأهيل والتدريب يكون بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية لتقويم سلوكه.

ويصدر قرار من الوزير المعنِي بشئون العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية بتحديد برامج التأهيل والتدريب وإجراءات تنفيذها.

مادة (9)

يكون إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة بإلزام المحكوم عليه بردِّ الشيء إلى أصله أو جبْره أو التعويض عنه.

مادة (10)

للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أنْ يستبدل بها بعد تحديد مدة الحبس عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

مادة (11)

للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملائمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وِفْقاًً للتقارير التي يطلبها أو تقدَّم إليه، أنْ يستبدلها بها بعد تحديد مدة الحبس أو السجن عقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدَّد وحدَها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخرى من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

مادة (12)

لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالإكراه البدني أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بتنفيذ عقوبة الحبس أو الإكراه البدني عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، ويفصِل قاضي تنفيذ العقاب في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة.

مادة (13)

يجوز لمؤسسة الإصلاح والتأهيل أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها، وذلك إذا توافرت في المحكوم عليه الاشتراطات الآتية:

1)    أنْ يكون قد أمضى نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها.

2)    أنْ يكون حسن السيرة والسلوك.

3)    ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

4)    أنْ يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

ويفصل قاضي تنفيذ العقاب في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة.

وتسري بشأن تنفيذ العقوبات البديلة أحكام الباب الخامس من الكتاب الخامس من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.

مادة (14)

مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، تكون مدة تنفيذ العقوبات البديلة المنصوص عليها في البنود من (أ) إلى (و) من المادة (2) من هذا القانون مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو باقي المدة المحكوم بها بحسب الأحوال، ويحدِّد القاضي المدة التي يتعيَّن خلالها تنفيذ العقوبة البديلة الواردة في البند (ز) من ذات المادة.

مادة (15)

تتولى الجهة المعنية بوزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة.ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الجهة المعنية بالوزارة وآلية التنفيذ.

مادة (16)

يختص قاضي تنفيذ العقاب بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو إلغائها، وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، بعد سماع أقوال النيابة العامة، وله على الأخص ما يلي:

‌أ)       الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها أو الإلزام بعقوبة بديلة أخرى في حالة الامتناع عن تنفيذ أي من العقوبات البديلة أو الإخلال بها خلال مدة تنفيذها.

‌ب)  الأمر بتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة الواردة في البند (ز) من المادة (2) من هذا القانون.

‌ج)    النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه بشأنها.

‌د)      سائر الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

وتكون القرارات والأوامر التي يُصدِرها قاضي تنفيذ العقاب نافذة فوراً ولو مع حصول استئنافها، أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية.

مادة (17)

تسري على العقوبة البديلة الأحكام المقرَّرة قانوناً للعقوبة الأصلية للجريمة، ولا يخُلُّ توقيع العقوبة البديلة بتنفيذ العقوبات الفرعية.

مادة (18)

لعضو النيابة العامة أو القاضي – بحسب الأحوال - أنْ يُلزِم المتهم بواحد أو أكثر من التدابير البديلة التالية بدلاً من الحبس الاحتياطي:

‌أ)       الإقامة الجبرية في مكان محدَّد.

‌ب)  الحضور لمركز الشرطة في أوقات محدَّدة.

‌ج)    حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة.

‌د)      التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة.

‌ه)       الخضوع للمراقبة الإلكترونية.

ويكون تنفيذ هذه التدابير البديلة وِفْقاً لِما هو متَّبع في تنفيذ العقوبات البديلة الواردة في المواد (4) و(5) و(6) و(7) من هذا القانون.

مادة (19)

تسري على الإقامة الجبرية في مكان محدَّد كتدبير بديل عن الحبس الاحتياطي الأحكام المقرَّرة قانوناً للحبس الاحتياطي.

مادة (20)

يجوز للمتهم أنْ يتظلَّم من الأمر الصادر من النيابة العامة بإلزامه بأحد التدابير البديلة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، فيما عدا تدبير الإقامة الجبرية في مكان محدَّد، وذلك أمام المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رُفِض تظَلُّمه فله أنْ يتقدم بتظَلُّم جديد كلما انقضى شهر من تاريخ رفْض التَّظَلُّم. وتنتهي مدة هذه التدابير في جميع الأحوال بانقضاء ستة شهور من تاريخ بدء تنفيذها، وذلك كله ما لم تُحَل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها؛ فيصبح الأمر بفرْض أحد التدابير البديلة أو إلغائه من اختصاصها.

مادة (21)

الأمر بفرْض التدابير البديلة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون لا يمنع عضو النيابة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قوِيت الأدلة ضده أو إذا هرب من تنفيذ التدابير البديلة أو امتنع عن تنفيذها أو أخَلَّ بها أو حدثت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الأمر.

وإذا كان فرْض التدبير البديل قد صدر من القاضي فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبْسه احتياطياً من القاضي الذي أصدر التدبير بدلاً عن الحبس الاحتياطي.

مادة (22)

يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار كل مَن هرب من تنفيذ أيٍّ من العقوبات البديلة أو من تنفيذ التدبير البديل المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (18) من هذا القانون.

ويعاقَب بذات العقوبة كل مَن ساعد شخصاً على الهرب مِن تنفيذ عقوبة بديلة أو تدبير بديل، أو الإخلال بتنفيذ أيٍّ من العقوبات أو التدابير البديلة.

وإذا وقعت الجريمة المذكورة في أيٍّ من الفقرتين السابقتين من شخصين فأكثر بالتهديد أو العنف على الأشخاص أو الأشياء، أو إذا وقعت باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله عُدَّ ذلك ظرفاً مشدَّداً.

ويعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار كل من كلَّفته الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ أيٍّ من العقوبات أو التدابير البديلة وأخَلَّ بمتابعتها.

وفي جميع الأحوال المشار إليها يجوز أنْ تُستبدَل بعقوبة الحبس إحدى العقوبات البديلة طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (23)

تسري أحكام القسم العام من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، كما تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (24)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 25 شوال 1438هـ

الموافق: 19 يوليو 2017م