قانون رقم (18) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته،

وعلى قانون المحاماة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 وتعديلاته،

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وتعديلاته،

وعلى قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون (42) لسنة 2002 وتعديلاته،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 مادة جديدة برقم (7) مكرراً، نَصُّها الآتي:

"مادة (7) مكرراً:

‌أ)       يُنشأ في الوزارة المعنية بشئون العدل مكتب لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة يسمى (مكتب إدارة الدعوى)، ويُشَكَّل من رئيس لا تقل درجته عن قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية، يتولى الإشراف على عمل المكتب، وعدد كاف ٍمن الأعضاء من القضاة والقانونيين والفنيين. ويُلحَق بالمكتب عدد كاف ٍمن الموظفين. ويصدر بتسمية رئيس المكتب وأعضائه من القضاة قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

‌ب)  يُصدِر الوزير المعنِي بشئون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، قراراً بتحديد الدعاوى التي يتوجَّب إدارتها عن طريق مكتب إدارة الدعوى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويجوز أن يتحدَّد الاختصاص بقيمة الدعوى أو موضوعها أو أطرافها.

‌ج)    يُعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالإجراءات أمام مكتب إدارة الدعوى، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا المكتب. ويُصدِر الوزير المعنِي بشئون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، لائحة تتضمن كافة المسائل المتعلقة بإجراءات إدارة الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإعلان الخصوم وحضورهم وغيابهم، وتنظيم جدول المواعيد، وتقديم الطلبات والدِّفَاع والدُّفُوع والأدلة، وطلبات إجراءات الإثبات والإدخال والتَّدَخُّل واختصام الغير، والطلبات العارضة، والإجراءات التَّحَفُّظية، ومُدد إدارة الدعوى، على ألا تتجاوز في مجموعها أربعة أشهر، ووقْف الدعوى وانقطاع الخصومة وسقوطها، وحالات عدم صلاحية مدير الدعوى لإدارتها، وكل المسائل المتعلقة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وِفْقاً لنوع الدعوى وطبيعة النزاع.

‌د)      يُسلَّم المدعي عند رفْع الدعوى الخاضعة للإدارة طبقاً لأحكام هذه المادة ما يفيد قيْد دعواه، ويتم إعلانه في ذات الوقت بالموعد الأول لإدارة الدعوى، وذلك بالتأشير منه بالعلم على أصل لائحة الدعوى.

‌ه)       لا يجوز لأيٍّ من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارة طبقاً لأحكام هذه المادة، أن يتقدم إلى المحكمة المختصَّة بعد انتهاء إدارتها، بأيِّ طلب أو دفْع أو دفاع لم يسبق تقديمه في مرحلة إدارة الدعوى وخلال الآجال المحدَّدة لذلك بجدول المواعيد، إلا إذا كان الدَّفْع متعلقاً بالنظام العام، أو إذا كان تقديم الطلب أو الدَّفْع أو الدِّفاع لمواجهة ظروف طرأت أو تبيَّنت بعد الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد، أو إذا نصَّ أيُّ قانون آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدَّفْع أو الدِّفاع في أية حالة تكون عليها الدعوى، أو إذا تبيَّن للمحكمة المختصَّة أنه لم يعلَن إعلاناً صحيحاً خلال مرحلة إدارة الدعوى.

‌و)     لا يجوز لأيٍّ من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارة طبقاً لأحكام هذه المادة، تقديم أية أدلة جديدة أو طلب إجراء من إجراءات الإثبات أمام المحكمة المختصَّة بعد انتهاء إدارتها، إلا إذا تبيَّن لها أن الخصم لم يقدِّم الدليل أو طلب الإجراء في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد لأسباب خارجة عن إرادته، أو كان تقديم ذلك الدليل أو طلب الإجراء لمواجهة ظروف طرأت أو تبيَّنت بعد الآجال المحدَّدة لذلك بجدول المواعيد، أو إذا نصَّ أيُّ قانون آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدليل في أية حالة تكون عليها الدعوى، أو إذا تبيَّن للمحكمة المختصَّة أنه لم يعلَن إعلاناً صحيحاً خلال مرحلة إدارة الدعوى.

‌ز)     في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من هذه المادة يُعِدُّ مدير الدعوى بعد انتهائه من إدارتها تقريراً يتضمَّن وقائع الدعوى وحجج الخصوم وطلباتهم ودفاعهم وما استندوا عليها من أدلَّة وما تقدَّموا به من طلبات بإجراءات الإثبات. ويجب على مدير الدعوى إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصَّة مرفقاً به التقرير المشار إليه خلال ثلاثة أيام عمل من انتهائه من إدارة الدعوى.

‌ح)    يجوز للخصوم في أيِّ وقت أثناء نظر الدعوى أمام مدير الدعوى أن يطلبوا تسوية النزاع صُلحاً، فإذا ما اتفقوا على ذلك أُثبِت ما اتفقوا عليه في محضر تكون له قوة السند التنفيذي بعد التوقيع عليه منهم أو من وكلائهم ومن مدير إدارة الدعوى، ويُختَم بالصيغة التنفيذية.

وإذا اتفق الخصوم على تسوية النزاع صُلحاً خلال مرحلة إدارة الدعوى يُحسَب نصف الرسم المقرَّر".

المادة الثانية

يُستبدَل بنص المادة (56) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، النص التالي:

"أ - يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرِّر المحضر بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو بالأجهزة الإلكترونية السمعية منها أو البصرية أو كلتيهما معاً، ويوقِّع القاضي أو رئيس المحكمة على المحضر بخط اليد أو بواسطة التوقيع الإلكتروني بحسب الأحوال، ويكون للمحضر المحرَّر إلكترونياً ذات الحجيَّة المقرَّرة للمستند الرسمي.

ويصدر قرار من الوزير المعنِي بشئون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بتحديد الاشتراطات ومعايير أنظمة المعلومات التي يجب الالتزام بها في إنشاء وتسليم وحِفْظ وأمان وخصوصية المَحاضر الإلكترونية، وتحديد نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب، وصيغة وضع التوقيع على المحضر.

ب - إذا قررت المحكمة المختصة التصريح للخصوم بتبادل مذكِّرات خلال أجلٍ معيَّن، جاز لكل منهم إرسالها بالوسائل الإلكترونية. ويُصدِر الوزير المعنِي بشئون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، قراراً بتحديد تلك الوسائل، واشتراطات ومعايير أنظمة المعلومات التي يجب الالتزام بها عند تبادل المذكِّرات بالوسائل الإلكترونية، بما يكفل تسَلُّمها من باقي الخصوم، ومراعاة الاشتراطات الفنية المتعلقة بحِفْظها وخصوصيتها وحمايتها".

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لمُضِي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 1 رمضان 1439هـ

الموافق: 17 مايو 2018م