قانون
رقم (18) لسنة 2022
بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نَصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي:
"مادة (231):
يعاقَب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، مَن قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفَّى أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وُجِدت به علامات تشير إلى أنَّ وفاتَه أو إصابتَه من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يُبَلِّغ السلطة العامة بذلك."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 11 شوال 1443هـ
الموافق: 12 مايو 2022م