قانون رقم (19) لسنة 2006

بشأن تنظيم سوق العمل

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين 

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

باب تمهيدي

تعاريف ونطاق تطبيق القانون

مادة (1)

تعاريف

لأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص

خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزير: الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الأهلي.

الهيئة: هيئة تنظيم سوق العمل المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.

مجلس الإدارة أو المجلس: مجلس إدارة الهيئة المشكل طبقاً لحكم المادة (6) من هذا القانون.

رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة المعين طبقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون.

صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أياً كان نوعه ، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً ، ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غير ذلك من كيانات القطاع الخاص.

العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أياً كان نوعه ، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً ، لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

صاحب العمل الأجنبي: كل شخص طبيعي أجنبي لا ينطبق عليه تعريف العامل طبقاً لأحكام هذا القانون ويزاول عملاً في المملكة سواء كان باسمه ولحسابه أو باسم أو لحساب غيره.

وكالة توريد العمال: صاحب العمل المرخص له بتوريد عمال للعمل لدى طرف ثالث مدة محددة أو لإنجاز مهمة معينة دون إشراف من صاحب العمل (المورد) على تنفيذ العمل.

مكتب التوظيف: المكتب الذي يتولى البحث عن عامل مناسب لصاحب عمل وتيسير إبرام عقد عمل بين الطرفين.

المرخص لهم: وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف.

لجنة التدقيق: اللجنة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.

تصريح العمل: تصريح تصدره الهيئة ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، لصاحب عمل بشأن استخدام عامل أجنبي معين طبقا للشروط المحددة في التصريح.

صندوق العمل: الصندوق الذي يصدر بإنشائه وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قانون.

 

مادة (2)

نطاق تطبيق القانون

‌أ)       مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة ، تسري أحكام هذا القانون في شأن إنشاء وتنظيم هيئة سوق العمل وفي شأن تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ، وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون.

‌ب)  لا تسري أحكام هذا القانون على استخدام أي من الفئات التالية:

1)    الأجانب من غير المدنيين الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكافة أجهزة الأمن بالمملكة.

2)    الأجانب الذين يفدون إلى المملكة بغرض إنجاز أعمال مؤقتة تستغرق أقل من خمسة عشر يوماً مثل إقامة الأسواق أو المعارض أو الاحتفالات أو المهرجانات أو الحفلات وغيرها من الأنشطة وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.

3)    الأجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية لدى المملكة، وذلك في حدود أعمال البعثة.

الباب الأول

الهيئة

الفصل الأول: إنشاء الهيئة ومهامها وصلاحياتها

مادة (3)

إنشاء الهيئة

          ‌أ-          تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة تنظيم سوق العمل " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الوزير.

       ‌ب-       تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة.

 

مادة (4)

مهام وصلاحيات الهيئة

‌ب)  تباشر الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون ، ولها على الأخص ما يلي:

1)    وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية ، وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويجب على الهيئة وضع هذه الخطة كل سنتين ، ويجوز عند الاقتضاء إعدادها لفترات أقصر، وتنشر الخطة في الجريدة الرسمية.
ويجوز أن تتضمن تلك الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في كافة قطاعات العمل أو وفقاً لكل مهنة أو نشاط اقتصادي.

2)    جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة ، وخاصة ما يتعلق منها بسوق العمل ، بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص سوق العمل بالمملكة.
وتعمل الهيئة على تحديث تلك البيانات بشكل مستمر ومنتظم على نحو يمثل الواقع الحقيقي للوضع الاقتصادي في المملكة.
وتعد الهيئة في هذا الشأن تقارير يتم نشرها بالوسائل المناسبة ، التي يحددها مجلس الإدارة، على نحو يتيح للكافة فرصة الإطلاع عليها.

3)    اقتراح برامج وسياسات من شأنها تطوير سوق العمل في الأمور الخارجة عن اختصاص الهيئة ، وتزويد الجهات المعنية بها.

4)    توعية وتوجيه وإرشاد العمال وأصحاب العمل والكافة بشأن حقوق وواجبات وقيم وأخلاقيات العمل والسلامة المهنية والبيئية في مكان العمل.

5)    وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحدد ما يلي:

‌أ)       قواعد وإجراءات منح وتجديد تصاريح العمل وتحديد فئاتها والشروط التي تسري بشأن كل منها ومدة سريان هذه التصاريح وكافة الأمور المتعلقة بها.

‌ب)  قواعد وإجراءات منح وتجديد تراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ومدة سريان هذه التراخيص وكافة الأمور المتعلقة بها.

‌ج)    إجراءات تقديم طلبات الحصول على تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ، والبيانات والمعلومات والمستندات التي يجب إرفاقها بهذه الطلبات ، وإجراءات البت فيها.

‌د)      إجراءات وشروط حصول صاحب العمل الأجنبي على تصريح بمزاولة العمل بالمملكة في أنشطة اقتصادية معينة.

‌ه)       قواعد وإجراءات إلغاء تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف  وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة، وإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.

‌و)     التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل.

‌ز)     ضوابط إجراء التفتيش للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

‌ح)    السجلات التي يجب على أصحاب العمل والمرخص لهم إمساكها ، والبيانات والمعلومات التي تدون بها.

6)    اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بشأن تصاريح العمل ، ورسوم تجديدها.

7)    اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على تراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ورسوم تجديدها.

8)    اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على تصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون.

9)    مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل الالتزام بها وبشروط التصاريح والتراخيص الصادرة وفقاً لتلك الأحكام.

10)                       العمل كجهة مركزية يتم من خلالها التقدم بكافة الطلبات وتحصيل كافة الرسوم المتعلقة بالتصاريح والتراخيص التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والحصول على تأشيرات دخول المملكة والإقامة واستخراج بطاقات الهوية الرسمية وإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة وأية تصاريح أو تراخيص أخرى لازمة لأصحاب العمل الأجانب أو لاستخدام العمال الأجانب ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بما تقدم ، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية.

11)                       العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة باستصدار تصاريح العمل وغيرها من التصاريح والتراخيص المتعلقة باستخدام العمال الأجانب.

12)                       إجراء ودعم البحوث والدراسات في مجال سوق العمل والاستفادة من نتائجها.

13)                       القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

يجوز بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء - بناءً على طلب الهيئة - إسناد بعض المهام المناسبة إلى أي من الجهات الحكومية ، بما في ذلك تحصيل الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويجوز للهيئة إسناد أي من هذه المهام إلى ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الأفراد واللجان والجهات غير الحكومية.

وفي حالة إسناد مهمة تحصيل الرسوم إلى جهة غير حكومية ، يجب النشر عن ذلك في الجريدة الرسمية.

مادة (5)

ممارسة المهام والصلاحيات وإجراء المشاورات

‌أ)       يجب على الهيئة ممارسة مهامها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية وشفافية وبدون تمييز ، وعلى نحو  يتسق مع  الخطة الوطنية بشأن سوق العمل.

‌ب)  في حالة عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل ، فإنه يجب عليها أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير.
ويصدر مجلس الإدارة نظاماً بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية الإطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة.

 

الفصل الثاني: مجلس الإدارة

مادة (6)

التشكيل

‌أ)       يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل ، بموجب مرسوم ، من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي:

1)    أربعة أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء، يكون من بينهم رئيس المجلس.

2)    عضو يرشحه مجلس التنمية الاقتصادية.

3)    عضوان ترشحهما غرفة تجارة وصناعة البحرين.

4)    عضوان يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
ويراعى في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة.

‌ب)  إذا لم تبادر أي من الجهتين المشار إليهما في البندين (3) و (4) من الفقرة السابقة إلى ترشيح أي عضو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهما بترشيح ممثلين عنهما، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على ترشيح الوزير لعضوين ينتميان إلى كل جهة.

‌ج)    تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات، ويحدد المرسوم الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مدة عضوية كل منهم.

‌د)      يتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه ، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته.

‌ه)       إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ، فإذا قلت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين.

‌و)     لا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناءً على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه بعد الاستماع إلى رأي العضو فيما نسب إليه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم.

‌ز)     لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة صندوق العمل ، أو بينها وبين أية وظيفة لدى الهيئة أو  صندوق العمل.

‌ح)    تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم.

مادة (7)

المهام والصلاحيات

‌أ)       مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شئون الهيئة ورسم سياساتها التي تسير عليها والإشراف على تنفيذها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً لمباشرة مهامها وصلاحياتها، بما في ذلك:

1)    اعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل.

2)    وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

3)    اعتماد الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالهيئة تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية ، وتحدد هذه اللائحة أخلاقيات وقيم العمل بالهيئة وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية.

4)    مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

5)    اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ، واعتماد حسابها الختامي المدقق.

6)    قبول الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

7)    دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالهيئة ، وتقرير ما يلزم بشأنها.

8)    القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

‌ب)  يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة.

 

مادة (8)

الاجتماعات

‌أ)       يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنوياً على الأقل ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت.
ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً من الوزير أو من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من الرئيس التنفيذي أو من مدقق الحسابات الخارجي المعين طبقاً لحكم الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون.

‌ب)  يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع.

‌ج)    يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم ، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود.

‌د)      يعين مجلس الإدارة أمينا للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الهيئة.

 

مادة (9)

النصاب والتصويت

يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو

نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي يتطلب فيها هذا القانون أو اللوائح أغلبية خاصة، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

 

مادة (10)

تعارض المصالح

يجب على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة

أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع ولا يجوز له الاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه.

 

الفصل الثالث: الرئيس التنفيذي

مادة (11)

التعيين وخلو المنصب

‌أ)       يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات ، بناء على توصية مجلس الإدارة ، ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين.

‌ب)  في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي ، لأي سبب ، يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة.

‌ج)    يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

‌د)      في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين نائب له طبقاً لحكم الفقرة السابقة، يصدر مجلس الإدارة قراراً بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي الهيئة  للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

مادة (12)

المهام والصلاحيات

‌أ)       يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيا وإداريا وماليا طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، ويتولى بوجه خاص ما يلي:

1)    إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها وعلى موظفيها الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته.

2)    تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

3)    وضع ومتابعة نظام العمل بالهيئة وتطويره وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.

4)    إعداد مشروع ميزانية الهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة.

5)    إعداد الحساب الختامي للهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مدقق الحسابات الخارجي خلال شهر من انتهاء السنة المالية للهيئة.

6)    إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية السابقة ، على أن يراعي في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون ، على أن يكون التقرير السنوي مشفوعاً بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن ذات السنة المالية.
وينشر ملخص التقرير السنوي المشار إليه وملخص حسابات الهيئة المدققة - فور اعتمادهما من مجلس الإدارة - في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية ، كما ينشر التقرير السنوي كاملا بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليه.

7)    إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة.

8)    إعداد مشروع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل وعرضه على مجلس الإدارة.

9)    إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها ، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير.

10)                       القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، أو التي يكلفه بها مجلس الإدارة.

‌ب)  يجوز للرئيس التنفيذي ، طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح ، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الهيئة في مباشرة بعض مهامه ، وبما يكفل إنجاز أعمال الهيئة بالشكل الملائم.

 

مادة (13)

الأجر

يحدد مجلس الإدارة ما يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر ، بما في ذلك العلاوات والمزايا الأخرى.

 

مادة (14)

الاستقالة

للرئيس التنفيذي ان يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس الإدارة وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بثلاثة أشهر على الأقل.

ويصدر قرار قبول الاستقالة من مجلس الإدارة.

 

مادة (15)

الإعفاء من المنصب

‌أ)       يجوز بموجب مرسوم إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته ، بناء على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم.

‌ب)  يجب على مجلس الإدارة تمكين الرئيس التنفيذي من إبداء أوجه دفاعه قبل التوصية بإعفائه من منصبه وإثبات ذلك في محضر مستقل. وفي حالة التوصية بالإعفاء يستمر الرئيس التنفيذي في القيام بمهامه وممارسة صلاحياته إلى أن يصدر مرسوم بإعفائه من منصبه  ، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك ، وما لم يكن الإعفاء بسبب الإخلال بواجب الأمانة والسلوك القويم.

 

الفصل الرابع: الرقابة

مادة (16)

رقابة الوزير

‌أ)       يجب على الهيئة أن تعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها  وما تم إنجازه ، وتحديد معوقات الأداء  وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ، وللوزير أن يطلب من الهيئة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير ، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الهيئة.

‌ب)  مع عدم الإخلال بما تتمتع به الهيئة من استقلال في مباشرة مهامها وصلاحياتها طبقاً لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة بأحكام هذا القانون وبتوجه الدولة في مجال سوق العمل ومدى قيامها بمباشرة مهامها بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة.

‌ج)    إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الهيئة مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال سوق العمل أو عدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية ، كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن ، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدره خلال (30) يوماً على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه.

‌د)      يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال الهيئة للمساءلة أمام مجلس النواب.

 

الفصل الخامس: الشئون المالية والتدقيق

مادة (17)

ميزانية الهيئة

‌أ)       يكون للهيئة ميزانية مستقلة.

‌ب)  تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

 

مادة (18)

موارد الهيئة

‌أ)       تتكون موارد الهيئة مما يلي:

1)    ما تخصصه لها الحكومة من اعتمادات.

2)    الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - التي يقبلها مجلس الإدارة.

‌ب)  تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

مادة (19)

تدقيق حسابات الهيئة

‌أ)       يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققاً خارجياً - أو أكثر - ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الهيئة  ويحدد المجلس أتعابه السنوية ، ولا يجوز أن يتولى ذات المدقق الخارجي تدقيق حسابات الهيئة لأكثر من ثلاث سنوات خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينه.

‌ب)  لا يجوز للهيئة إسناد أية مهام أخرى - بخلاف تدقيق الحسابات - إلى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة توليه مهمة التدقيق.

‌ج)    يتولى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تدقيق حسابات الهيئة وإعداد تقرير بشأنها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياَ  على أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للهيئة ، بما في ذلك:

1)    بيان ما إذا كانت الهيئة قد وضعت تحت تصرف مدقق الحسابات الخارجي جميع المستندات والسجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته.

2)    بيان ما إذا كانت ميزانية الهيئة وحسابها الختامي متفقين مع حقيقة الواقع ، وما إذا كان قد تم إعدادهما وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً.

3)    بيان ما إذا كانت الهيئة تمسك حسابات منتظمة وفقاً للأصول المرعية.

4)    بيان ما إذا كان جرد أصول الهيئة قد أجري وفقاً للأصول المرعية.

5)    بيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقارير الرئيس التنفيذي مطابقة لما هو وارد في دفاتر وسجلات الهيئة.

6)    بيان المخالفات التي تكشفت له أثناء قيامه بأداء مهمته ، وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة.

‌د)      يقدم مدقق الحسابات الخارجي تقريره بشأن تدقيق حسابات الهيئة إلى كل من الوزير ولجنة التدقيق خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

 

مادة (20)

تدقيق أداء الهيئة

‌أ)       يجب على مجلس الإدارة أن يعهد إلى مدقق خارجي ، أو أكثر ، ذي مكانة دولية بإجراء تدقيق شامل لأداء الهيئة كل ثلاث سنوات - على الأكثر - وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقاً لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة.
ويقصد بتدقيق الأداء إجراء فحص موضوعي على نحو  منظم لأداء وبرامج  وأنشطة الهيئة بغرض إعداد تقييم مستقل وبيان مدى دقة وانضباط عمل الهيئة، ويشمل ذلك التدقيق الاقتصادي وتدقيق الكفاءة وتدقيق البرامج وفقاً لمعايير وأسس تدقيق الأداء المتعارف عليها دولياً.

‌ب)  يجب على مدقق الأداء أن يقدم إلى لجنة التدقيق تقريراً بنتيجة أعماله وتوصياته خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرته لمهمة التدقيق.

‌ج)    يجب على الهيئة أن تنشر تقارير الأداء بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الإطلاع عليها.

 

مادة (21)

لجنة التدقيق

‌أ)       يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى " لجنة التدقيق " تضم ثلاثة من أعضائه واثنين  على الأقل  من غير أعضائه - يتم اختيارهم من قبل الوزير المختص من ذوي الكفاءة والخبرة.
وتتولى هذه اللجنة الإشراف على شئون تدقيق الحسابات وتدقيق الأداء والتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

‌ب)  تعد لجنة التدقيق تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها تقدم إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال:

1)    مدة شهر من تاريخ تسلم اللجنة تقرير مدقق الحسابات الخارجي المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق حسابات الهيئة.

2)    مدة يحددها مجلس الإدارة وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق أداء الهيئة.

‌ج)    يجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى تقرير ما يلزم اتباعه والعمل به بشأن ما تتضمنه تقارير لجنة التدقيق.

 

مادة (22)

الإفصاح عن الذمة المالية

يجب على الرئيس التنفيذي ونائبه وكافة الموظفين الذين تحددهم لائحة شئون العاملين بالهيئة تقديم إقرارات تتضمن بياناً بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ، ومصادر هذه الملكية ، سواء كانت الملكية بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصر، وذلك عند تعيينهم وكل ثلاث سنوات بعد ذلك وعند تركهم الخدمة.

وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا في الحالات وطبقاً للشروط والأحكام التي تحددها لائحة شئون العاملين بالهيئة.

ويقدم الرئيس التنفيذي ونائبه إقراراتهما المشار إليها إلى رئيس مجلس الإدارة ، ويقدم باقي الموظفين إقراراتهم إلى الرئيس التنفيذي.

 

الباب الثاني

التصاريح والتراخيص التي تصدرها الهيئة وما يتعلق بها

الفصل الأول

تصريح العمل وما يتعلق به

مادة (23)

تصريح العمل

‌أ)       يحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام هذا القانون.

‌ب)  يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام هذا القانون ، كما يحظر عليه استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو شروط التصريح.
ويجب على صاحب العمل التحقق من جنسية العامل قبل إلحاقه بالعمل.

‌ج)    يحظر على أي شخص تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار

تصريح عمل بشأنه  أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله.

 

مادة (24)

إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل

‌أ)       لصاحب العمل الذي يرغب في استخدام عامل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأنه طبقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.
ويكون تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن استخدام عامل معين شخصياً ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير.

‌ب)  يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي مايلي:

1)    وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل.

2)    ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال.

3)    تقديم كافة المستندات والبيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

4)    أن يكون العامل الأجنبي لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية.
ويصدر بتنظيم الاشتراطات الخاصة بلياقة العمال الأجانب صحياً وخلوهم من الأمراض المعدية قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع مجلس الإدارة.

5)    توافر الشروط الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

 

مادة (25)

انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر

‌أ)       مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين.
وتمنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء  أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة مناسبة لتمكينه من الانتقال،إن رغب، إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه.
ولا يسمح للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة أي عمل.
ويصدر بتحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي وضوابط منح المهلة ومدتها قرار من مجلس الإدارة.

‌ب)  لا يكون للعامل حق الانتقال ومنح المهلة ، المشار إليهما في الفقرة السابقة ، في أي من الحالات التالية:

1)    إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط منح التصريح.

2)    إذا صدر ضده حكم جنائي نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3)    إذا خالف شروط تصريح العمل الصادر بشأنه.

 

مادة (26)

انتهاء وإلغاء تصريح العمل

‌أ)       ينتهي تصريح العمل بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقاً لأحكام هذا القانون.

‌ب)  يجب على الهيئة إلغاء تصريح العمل الصادر بشأن عامل أجنبي ، قبل انتهاء مدة التصريح في أي من الحالات التالية:

1)    الحصول على التصريح بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة.

2)    فقد العامل لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح.

3)    صدور حكم جنائي نهائي ضد العامل بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4)    مخالفة العامل لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه.

5)    تصفية نشاط صاحب العمل أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري أو إلغاء ترخيص مزاولته النشاط.

6)    وفاة صاحب العمل ، الذي استصدر الترخيص ، إلا إذا تقدم أحد ورثته بطلب تجديده خلال (6) أشهر.

7)    طلب صاحب العمل كتابة إلغاء التصريح.

8)    تخلف صاحب العمل عن سداد رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق دون عذر مقبول.

9)    إصابة العامل بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

 

مادة (27)

تكاليف إعادة العامل الأجنبي

‌أ)       يلتزم صاحب العمل - الأخير - المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل ، وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل  صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته ، وذلك بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل.
كما يتحمل صاحب العمل المشار إليه نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك.

‌ب)  إذا استخدم صاحب عمل عاملاً أجنبياً دون صدور تصريح له بذلك انتقل إليه الالتزام بتحمل النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة.

‌ج)    في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته أن تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله أو نقل جثمانه ؟ بحسب الأحوال ؟  إلى محل إقامته على نفقة الهيئة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة.
ويكون للهيئة حق الرجوع إلى صاحب العمل الأخير بالنفقات المترتبة على ذلك.

 

الفصل الثاني

الترخيص لوكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف

وما يتعلق بها

مادة (28)

الترخيص بمزاولة النشاط

يحظر على أي شخص مزاولة نشاط وكالات توريد العمال أو مكاتب التوظيف إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

ولمن يرغب في ممارسة نشاط وكالات توريد العمال أو مكاتب التوظيف أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار

ترخيص بذلك.

وتصدر الهيئة قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد الترخيص ومدة سريانه، وبتنظيم  عمل وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف.

ويكون الترخيص شخصيا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير إلا في حالة الوفاة فإنه ينقل إلى الورثة أو وكيلهم. 

 

مادة (29)

انتهاء وإلغاء الترخيص

‌أ)       ينتهي ترخيص وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقاً لأحكام هذا القانون.

‌ب)  يجب على الهيئة إلغاء ترخيص وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف في أي من الحالات التالية:

1)    ثبوت حصول المرخص له على الترخيص بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة.

2)    فقد المرخص له لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص.

3)    صدور حكم جنائي نهائي ضد المرخص له بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4)    وفاة المرخص له إذا لم يكن له ورثة، أو تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري.

5)    طلب المرخص له كتابة إلغاء الترخيص.

 

الفصل الثالث

التصريح بالعمل لصاحب العمل الأجنبي وما

يتعلق به

مادة (30)

اشتراط التصريح

يجوز لمجلس الإدارة أن يحدد أنشطة اقتصادية أو مهنية معينة يحظر على صاحب العمل الأجنبي مزاولتها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

مادة (31)

إجراءات وشروط إصدار التصريح

لصاحب العمل الأجنبي الذي يرغب في مزاولة أي من الأنشطة المشار إليها في المادة (30)  من هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح بذلك ، وتصدر الهيئة قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد التصريح ومدة سريانه.

ويكون التصريح شخصياً ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير. 

 

مادة (32)

إنتهاء وإلغاء التصريح

‌أ)       ينتهي التصريح الممنوح لصاحب العمل الأجنبي طبقاً لحكم المادة  (31) من هذا القانون بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقاً لأحكام هذا القانون.

‌ب)  يجب على الهيئة إلغاء التصريح الممنوح لصاحب العمل الأجنبي في أي من الحالات التالية:

1)    ثبوت حصول صاحب العمل الأجنبي على التصريح بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة.

2)    فقد صاحب العمل الأجنبي لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح.

3)    صدور حكم جنائي نهائي ضد صاحب العمل الأجنبي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4)    وفاة صاحب العمل الأجنبي.

5)    طلب صاحب العمل الأجنبي كتابة إلغاء التصريح.

 

الفصل الرابع

أحكام عامة

مادة (33)

التظلم من القرارات

‌أ)       يجوز لكل ذي شأن التظلم من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار.
ويكون التظلم من القرارات الصادرة طبقا لحكم المادة (38) من هذا القانون إلى الوزير المختص بالسجل التجاري ، ويكون التظلم إلى مجلس الإدارة من القرارات الصادرة عن المجلس ، وبالنسبة للقرارات الأخرى يكون التظلم منها إلى الرئيس التنفيذي.
ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
ويجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار ، أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه.

‌ب)  لا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة دون إخطار.

 

مادة (34)

التفتيش والضبطية القضائية

‌أ)       يكون للمفتشين ، من موظفي الهيئة ، الذين يعينهم الرئيس التنفيذي للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له سلطة:

1)    دخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات الصلة.

2)    الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الأجانب.

3)    التحقق من تصاريح العمل وهوية العمال الأجانب.

4)    طلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة من أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسئولين عن إدارتهم الفعلية.

‌ب)  يجب على أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسئولين عن إدارتهم الفعلية عدم إعاقة مفتشي الهيئة في أداء مهامهم ، وأن يزودوهم بالمستندات والبيانات والمعلومات الصحيحة واللازمة لأداء مهامهم ، وذلك خلال مدة مناسبة يحددونها.

‌ج)    يكون الموظفون الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص لهم صفة مأموري الضبطية القضائية وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من الرئيس التنفيذي.

 

مادة (35)

إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) - 1965 وتعديلاته ، يصدر وزير الداخلية ، بالتنسيق مع الهيئة ، قراراً بتحديد حالات وشروط السماح لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي بالإقامة في المملكة أثناء سريان تصريح العمل الصادر بشأنه.

 

مادة (36)

العقوبات

‌أ)       مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (23) والمادتين (28) و (30) من هذا القانون ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار.
وتعتبر مخالفة شروط التصريح باستخدام خدم المنازل أو من في حكمهم ظرفاً مشدداً.
وفي جميع الأحوال ، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة ، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.

‌ب)  يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار ، كل أجنبي يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون. وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد الأجنبي عن المملكة وعدم السماح له بالدخول إليها نهائياً أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات.

‌ج)    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل صاحب عمل أو وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف أو ممثله أو مسئول عن إدارته الفعلية يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة (34) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

‌د)      لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية ، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانونا لأية أعذار أو ظروف مخففة.

 

مادة (37)

مسئولية الشخص الاعتباري

يسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته ، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو رئيس أو أي مسئول آخر- في ذلك الشخص الاعتباري -أو ممن يتصرف بهذه الصفة.

ويعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة، بحديها الأدنى والأقصى ، المقررة لتلك الجريمة طبقاً لأحكام هذا القانون.

ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقاً لأحكام القانون.

 

مادة (38)

الغلق الإداري

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بالسجل التجاري وقف نشاط  أية منشأة تجارية أو صناعية أو غلق محلها إدارياً مدة لا تزيد على ستة أشهر بناءً على توصية من الرئيس التنفيذي في أي من الحالات الآتية:

1-     استصدار المنشأة لتصريح عمل بشأن عامل أجنبي ثبت مزاولته للعمل بموافقتها بالمخالفة لشروط التصريح.

2-     استخدام المنشأة لعامل أجنبي بالمخالفة لحكم الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص بالسجل التجاري ، بعد التنسيق مع الوزير المختص ، قراراً بشأن ضوابط وإجراءات وقف النشاط وغلق المحل إدارياً.

 

مادة (39)

الإبلاغ عن المخالفات

مع مراعاة أحكام المادتين (233) و (234) من قانون العقوبات ، يجوز للهيئة أن تضع نظاماً لتحفيز الجمهور على الإبلاغ عما يصل إلى علمهم بحسن نية من أمور مخالفة لأحكام هذا القانون، بما في ذلك رصد المكافآت لهم في حالة التصالح أو ثبوت الإدانة - نتيجة لهذا الإبلاغ- بموجب حكم قضائي نهائي.

 

مادة (40)

التصالح

يجوز ، في غير حالة العود ، التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون ، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المحددة لهذه الجريمة ، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في المحضر ، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يسدد خلال سبعة أيام عمل من عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة.

وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

وتنقضي الدعوى الجنائية وجميع آثارها بمجرد سداد مبلغ الصلح كاملاً.

 

الباب الثالث

أحكام متفرقة

مادة (41)

الالتزامات الأخرى

لا تخل أحكام هذا القانون بأية شروط أو تصاريح أو تراخيص أو التزامات أخرى ينص عليها أي

قانون آخر.

 

مادة (42)

الرسوم

‌أ)       تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده ، ورسوم على وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف عن كل ترخيص بمزاولة النشاط أو تجديده ، وعلى أصحاب العمل الأجانب عن كل تصريح يصدر طبقاً لحكم المادة  (31) من هذا القانون.
وتقترح الهيئة القرارات المتعلقة بتحديد فئات هذه الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها كلياً أو جزئياً ، مع الأخذ في الاعتبار توصيات أطراف الإنتاج ، وترفعها إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء، ويصدر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء.
ويجوز للهيئة أن تقترح فرض غرامة تأخير لا تجاوز ضعف قيمة الرسم المستحق في حالة التأخر في سداده، وترفع الاقتراح إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء، ويصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء.
وتنشر قرارات فرض الرسوم وغرامة التأخير في الجريدة الرسمية.

‌ب)  يراعى في اقتراح هذه الرسوم ما تتضمنه الخطة الوطنية بشأن سوق العمل ومدى قدرة العامل البحريني على المنافسة في سوق العمل ، وأن التدرج في زيادة الرسوم يجب أن يقابلها التدرج في نسبة البحرنة.

‌ج)    يجب على الهيئة قبل اقتراح أية رسوم مراعاة الأحكام والإجراءات التي تضمنها هذا القانون ، وألا يتم أي تغيير في الرسوم إلا بعد إجراء الدراسات والمسوحات الاقتصادية عن تأثير هذا التغيير على مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بمعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك.

‌د)      تقترح الهيئة نظاماً خاصاً بشأن تحديد رسوم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون ، وترفع الاقتراح إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء ، ويصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء.
وإلى حين إصدار النظام المذكور تطبق الهيئة أحكام الباب الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.

‌ه)       تستقطع الهيئة نسبة 20% (عشرين بالمائة) من إجمالي الرسوم التي تحصلها ، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة.

‌و)     تورد الهيئة إلى صندوق العمل الباقي من إجمالي الرسوم بعد استقطاع المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة ، وذلك خلال المواعيد وطبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة وكل من وزارة المالية وصندوق العمل.

‌ز)     لا يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية عند بدء العمل بأحكام هذا القانون قبل تاريخ 1/1/2007.

 

مادة (43)

تزويد الهيئة بالبيانات وغيرها

 

‌أ)       تلتزم كافة الجهات الخاصة والعامة في المملكة بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو إحصاءات تتصل بنشاط الهيئة وذلك خلال ميعاد معقول تحدده الهيئة.

‌ب)  يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من يخالف حكم الفقرة السابقة من الجهات الخاصة وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة.

 

مادة (44)

أحكام انتقالية

‌أ)       يستمر العمل بالقرارات الوزارية الصادرة في شأن تنظيم عمل الأجانب والمعمول بها وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه ، وذلك إلى أن تصدر الهيئة الأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة له.

‌ب)  يعتد بتصاريح وبطاقات العمل السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون إلى أن تنتهي مدة سريانها أو يتم وقفها أو سحبها طبقاً لأحكام القانون.

‌ج)    يعتد بتراخيص متعهدي توريد العمال الأجانب السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك إلى أن تنتهي مدة الترخيص أو يتم إلغاؤه.

 

مادة (45)

حصيلة الغرامات

تؤول إلى صندوق العمل الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

مادة (46)

الإلغاء

مع مراعاة ما تضمنه البند (د) من المادة (42) من هذا القانون ، يلغى الباب الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976.

 

مادة (47)

نفاذ أحكام القانون

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 2 جمادى الأولى 1427هـ

الموافق: 29 مايو 2006م