قانون رقم (19) لسنة 2007
بالتصديق على اتفاقية بشأن النقل الجوي
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر الموقعة في البحرين بتاريخ 11 يونيو 2006م،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
صُودق على اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر الموقعة في البحرين بتاريخ 11 يونيو 2006م، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 5 رمضان 1428هـ
الموافق: 17 سبتمبر 2007م
اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر