قانون رقم (19) لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى و مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (28)، (29)، (30) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضابط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، النصوص الآتية:
مادة -28 -
أبناء الأبن وبناته وأبناء البنت وبناتها إذا كان أبوهم متوفياً أو أمهم متوفاة، أو توفى أي منهما بعد استحقاقه المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم، بحسب الأحوال وفقاً للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين.
مادة -29 -
مع مراعاة حكم المادة (33) مكرراً من هذا القانون، تستحق الأم نصيباً، في معاش ابنها المتوفى، وابنتها المتوفاة، وذلك إذا كانت الأم أرملة أو مطلقة قبل الوفاة، ولم تتزوج من غير والد المتوفى، فإذا طلقت أو ترملت بعد وفاة الابن أو البنت فإنها تستحق نصيباً من معاش أي منهما، على أن تكون الأم معتمدة في معيشتها على أي منهما، ويثبت ذلك بشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية.
مادة -30 -
مع مراعاة حكم المادة (33) مكرراً من هذا القانون، يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى، وابنته المتوفاة وذلك إذا كان الأب يعتمد في معيشته على أي منهما، ويثبت ذلك بشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 3 شعبان 1429 هـ
الموافق: 4 أغسطس 2008 م