قانون رقم (19) لسنة 2011

بالتصديق على اتفاق بشأن الخدمات الجوية

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان

نحن حمد بن عيسى آل خليفة         ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان المبرم بين حكومتي البلدين في البحرين بتاريخ 26 من أبريل 2004.

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

صودق على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومتي مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان ، المبرم بين حكومتي البلدين في البحرين بتاريخ 26 من أبريل 2004 والموافق لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر بتاريخ 18 رجب 1432هـ

الموافق 20يونيو2011 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

اتفاق بشأن الخدمات الجوية

بين

حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان

أن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين ،

اذ هما طرفان في اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944 ، ورغبة منهما في عقد اتفاق بغرض تنظيم الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما ، فقد اتفقتا على ما يلي:


 

المادة الأولى

التعاريف

لأغراض  الاتفاق الحالي ومالم يقتضي النص خلاف ذلك:

1.     يقصد بإصطلاح "المعاهدة" معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944 بما في ذلك جميع الملاحق المعتمدة بموجب المادة (90) من المعاهدة وأية تعديلات على المعاهدة أو ملاحقها بموجب المادتين (90) و(94-أ) من المعاهدة والمتبناة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.

2.     يقصد بإصطلاح "سلطات الطيران" بالنسبة لحكومة البحرين ، شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات ، وبالنسبة لحكومة جمهورية السودان الهيئة العامة للطيران المدني بوزارة الطيران أو في كلتا الحالتين أية سلطة أخرى أو شخص مخول بالقيام بالمهام التي تمارس حاليا من قبل السطلتا المذكورة.

3.     يقصد بإصطلاح "مؤسسة النقل الجوي المعينة" مؤسسة النقل الجوي التي عينت وخولت وفقا لأحكام المادة الرابعة من الإتفاق الحالي.

4.     يقصدبإصطلاح "الاقليم" المعنى المحدد بالمادة (2) من المعاهدة ، كما يقصد بإصطلاحات "خدمة جوية" و"خدمة جوية دولية" و "مؤسسة نقل جوي" و"التوقف لغير أغراض النقل" بالنسبة لتطبيق الاتفاق الحالي ، المعاني المعينة لها تباعاً في المادة (96) من المعاهدة.

5.     يقصد بإصطلاحات "الخدمات المتفق عليها" الخدمات الجوية المنتظمة لنقل الركاب والبضائع والبريد على الطرق المحددة في هذا الاتفاق.

6.     يقصد بإصطلاح "تعرفة الأسعار أو الأجور التي تدفع لقاء نقل الركاب والأمتعة والبضائع وشروط تطبيق هذه الأسعار أو الأجور بضمنها أسعار أو أجور شروط الوكالة والخدمات الإضافية الأخرى باستثناء أجور وشروط نقل البريد.

7.     يقصد بإصطلاح "ملحق" جداول الطرق المرفقة بالإتفاق الحالي وأية فقرات أو ملاحظات مبينة في الملحق ، ويعتبر ملحق الاتفاق جزء من الإتفاق مالم ينص صراحة على خلاف ذلك.

8.     يقصد بإصطلاح "الحركة" الركاب والأمتعة والبضائع والبريد.

9.     "السعة" وتعني بالنسبة لأية طائرات السعة المتاحة لهذه الطائرة على الطريق المحدد أو على جزء منه.

تم وضع العناوين بهذا الاتفاق عند رأس كل مادة بغرض الإحالة والملاءمة وليس لغرض أو تحديد أو شرح مجال في هذا الاتفاق.

المادة الثانية

تطبيق معاهدة شيكاغو 1944

تخضع أحكام هذا الاتفاق للأحكام الواردة بالمعاهدة بقدر ما تنطبق على الخدمات الجوية الدولية.

المادة الثالثة

منح حقوق النقل الجوي

1.    يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة لهذا الإتفاق بغرض خدمات النقل الجوي ، وتتمتع هذه المؤسسات بالحقوق التالية:

                               أ‌-          الطيران عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.

                            ب‌-       التوقف في الإقليم المذكور لغير أغراض النقل.

                            ت‌-       التوقف في الإقليم المذكور في النقاط المحددة على ذلك الطريق في الملحق لغرض إنزال وأخذ حركة دولية.

2.    لا تخول الفقرتين (1)و(2) من هذه المادة مؤسسات النقل الجوي لأحد الطرفين المتعاقدين الحق بأخذ ركاب وبضائع وبريد لقاء عوض أو أجر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والقاصدة نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة الرابعة

تعيين وترخيص مؤسسات النقل الجوي

1.     لكل طرف متعاقد الحق في أن يعين كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر مؤسسة أو مسسات نقل جوي للتمتع بحقوق النقل الجوي الواردة في المادة (3) من هذا الإتفاق.

2.     عند إستلام ذلك التعيين ، على الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة منح مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة ترخيص التشغيل اللازم دون تأخير.

3.     يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الإيفاء بمتطلبات القوانين والأنظمة الموضوعة من قبل تلك السلطات بصورة إعتيادية ومعقولة على تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.

4.     يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يمتنع عن منح ترخيص التشغيل المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة أو فرض الشروط التي يراها ضرورية على تمتع المؤسسة الجوية المعينة بالإمتيازات المذكورة في المادة (3) ، في أية حالة لا يقتنع فيها الطرف المتعاقد المذكور بأن قسماً هاماً من الملكية والسيطرة الفعلية عليهما هما بيد الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة الجوية أو بيد رعاياه.

5.     يجوز لمؤسسة النقل الجوي الذي عينت ومنحت ترخيص التشغيل على هذا النحو أن تبدأ في أي وقت تشغيل الخدمات المتفق عليها بشرط أو تكون هناك تعرفة موضوعة وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا الإتفاق نافذة بالنسبة لهذه الخدمات.

المادة الخامسة

سحب ،أو وقف تراخيص التشغيل

1.     لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء رخصة التشغيل أو وقف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للامتيازات المنصوص عليها في المادة (3) من الإتفاق الحالي أو فرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة الامتيازات في الحالات التالية:

                     ‌أ-          في أية حالة لا يقتنع فيها أن الملكية الجوهرية لمؤسسة النقل الجوي وإدارتها الفعلية بيد الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي أو بيد رعايا ذلك الطرف المتعاقد.

                   ‌ب-       في حالة عدم التزام تلك المؤسسة الجوية بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق.

                    ‌ج-        في حالة فشل تلك المؤسسة الجوية بالتشغيل وفقا للشروط المبينة في الاتفاق الحالي.

2.     مال لم يكن السحب أو الوقف الفوري أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة من هذه المادة ضرورياً لمنع التمادي في خرق القواني والأنظمة ، فلا يمارس هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

3.     في حالة اتخاذ إجراء من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً لأحكام هذه المادة فلا تتأثر حقوق الطرف المتعاقد الآخر المبينة في المادة (24) من هذا الإتفاق.

المادة السادسة

المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

1.     تتاح فرصة عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المجددة بين إقليميهما.

2.     عند تشغيل الخدمات المتفق عليها ، على المؤسسة الجوية المعينة لكل طرف متعاقد أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح المؤسسة الجوية للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بدون وجه حق على الخدمات التي تقدمها الأخيرة على كل الطريق الجوي أو على جزء منه.

3.     يجب أن تكون الخدمات المتفق عليها المقدمة من قبل المؤسسة الجوية المعينة للطرفين المتعاقدين متناسب مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وأن يكون هدفها الرئيسي توفير سعة ، بمعامل حمولة معقولة ، تتناسب مع الحالات القائمة والمتوقعة لنقل الحركة.

4.     تكون القواعد المتعلقة بنقل الركاب والبضائع والبريد سواء المأخوذة من أو التي يتم إنزالها في نقاط على الطرق المحددة في أقاليم دول غير تلك التي عينت المؤسسة الجوية ،وفقا للمبادئ العامة التي تقتضي أن تكون السعة متناسبة مع :

                                  ‌أ-          متطلبات الحركة بين البلد الذي تبدأ منه الخدمات الجوية والبلدان التي تقع فيها النقاط المقصودة.

                               ‌ب-       متطلبات الحركة في المنطقة التي تمر بها المؤسسة الجوية مع مراعاة الخدمات الجوية المحليه أو الإقليمية.

                                ‌ج-        متطلبات استثمار المؤسسة الجوية في عملياتها العابرة.

المادة السابعة

تطبيق القوانين والأنظمة

1.     تسري القوانين واللوائح المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانبه والتي تعمل في الملاحة الجوية الدولية إلى إقليمه أو الطيران فيه أو خروجها منه أو المتعلقة بتشغيل أو ملاحة مثل هذه الطائرات عندما تكون داخل إقليمه على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، ويجب على هذه الطائرات مراعاة تطبيقها عند دخول إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر أو خروجها منه أو أثناء تواجدها فيه.

2.     تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول الركاب والطاقم والبضائع بما فيها البريد داخل إقليمه أو بقائها فيه أو مغادرتها له مثل اللوائح الخاصة بالدخول والخروج والهجرة وجوازات السفر وكذلك الجمارك والإجراءات الصحية على الركاب والطاقم والبضائع بما فيها البريد المنقول بواسطة طائرات مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند دخولها إلى إقليم هذا الطرف المتعاقد أو مغادرتها منه أو خلال تواجدها فيه.

3.     على كل طرف متعاقد أن يزود الطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبه بنسخ من القوانين واللوائح المشار إليها في هذه المادة.


 

المادة الثامنة

الاعتراف بالإجازات والشهادات

1.     يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطائرات وشهادات الأهلية لأفراد طاقم الطائرة والإجازات وجميع المستندات التي يصدرها أو يتعهدها الطرف المتعاقد الآخر.

2.     يحتفظ كل طرف متعاقد فيما يتعلق بالطيران فوق إقليمه بحقه في عدم الاعتراف بشهادات الأهلية أو الإجازات التي يمنحها لأي من رعايا الطرف المتعاقد الآخر.

المادة التاسعة

الرمز المشترك

1.     عند تشغيل أو إقامة خدمات جوية على الخطوط المبينة بجدول الطرق الملحق بهذه الإتفاقية ، فإنه باستطاعة أية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الدخول في ترتيبات في مجل رموز الرحلات المشتركة ، وكذلك الدخول في ترتيبات لحسابها بهدف تخصيص حيز من السعة على طائرة شركة أخرى ، وذلك بالاتفاق مع :

                     أ‌-          مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين.

                   ب‌-       مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التباعة لطرف ثالث ، وفي حالة عدم موافقة السلطات المختصة للطرف الثالث على هذه الترتيبات المماثلة بين مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف الآخر ومؤسسات النقل الجوي الأخرى لغرض تقديم الخدمات المتفق عليها من والى ، أو عبر إقليمه فإنه يحق للطرفين المتعاقدين عدم قبول هذه الترتيبات من والى وعبر إقليمي كلا الطرفين المتعاقدين لصالح الطرف الثالث.

2.     تخضع شروط الترتيبات المذكورة أعلاه عند ممارستها من قبل كافة مؤسسات النقل الجوي للآتي:

                                  أ‌-          حيازة حقوق النقل الجوي اللازمة وفق مبادئ هذه الاتفاقية.

                               ب‌-       أن تتوافق المتطلبات اللازمة لتنفيذ هذه الترتيبات لأنظمة سلطات الطيران المدني التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين.

3.     على مؤسسات النقل الجوي تقديم ترتيباتها المقترحة في مجال تبادل رموز الرحلات المشتركة ، وكذلك الترتيبات الأخرى المتعلقة بتخصيص حيز من السعة لحسابها على طائرات شركات الطيران الأخرى إلى سلطات الطيران المدني التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها قبل فترة خمسة وأربعون يوماً (45) من الشروع في تقديم هذه الترتيبات.

4.     يتعين على أي مؤسسة نقل جوي تكون طرفاً في ترتيبات رموز الرحلات المشتركة طبقاً لهذه الفقرة أن توضح لمشتركي التذاكر في نقطة البيع اسم مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي تقوم بتشغيل كل مقطع من الخدمة الخاضعة لنظام تقاسم الرموز ، ومع أي من المؤسسات الجوية المتعاقدة سيكون للمشتري علاقة تعاقدية حسب هذه الترتيبات.


 

المادة العاشرة

الموافقة على جداول الرحلات

على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد أن تقدم جداول مواعيد رحلاتها إلى سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين (30) يوماً قبل تقديم الخدمات على الطرق المحددة.

ويطبق هذا أيضاً على التغييرات اللاحقة ، ويجوز تعديل هذه المادة من وقت لآخر بواسطة هذه السلطات.

المادة الحادية عشرة

التعرفة

1.     تحدد تعرفة النقل التي تستوفى من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد نظير الخدمات المغطاة بالاتفاق الحالي ، بمستويات معقولة ، مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بضمنها تكاليف التشغيل ومزايا الخدمة ونسب العمولة والربح المعقول وتعرفة مؤسسات النقل الجوي الأخرى.

2.     أن التعرفة المشا إليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجب أن يتفق عليها ، إن أمكن بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين بعد التباحث مع حكومتيهما المعينتين والتشاور مع المؤسسات الجوية الأخرى أن كان ذلك ملائماً وفقا لإجراءات الهيئات والمنظمات الدولية المتبعة.

3.     تعتبر هذه الفقرة مصادقاً عليها مالم تبدي سلطات الطيران لأي من الطرفين المتعاقدين اعتراضها على التعرفة المقترحة خلال فترة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ التقديم.

4.     تبقى التعرفة الموضوعة وفقاً لأحكام هذه المادة نافذة المفعول إلى أن يتم وضع تعرفة جديدة ، وبالرغم من ذلك لا يجوز تمديد تطبيق التعرفة لأكثر من أثني عشر (12) شهراً بعد التاريخ الذي ينتهي بموجبه نفذها.

5.     اذا لم يتفق على التعرفة وفقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ، أو اذا قدم أشعار الاعترض خلال الفترة المبينة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة ، فعلى سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينهما.

6.     اذا لم تتمكن سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين من تحديد التعرفة وفقا للفقرة (7) من هذه المادة ، فإن الخلاف يحل وفقا لأحكام المادة (24) من الاتفاق الحالي الخاصة بتسوية المنازعات.

7.     على الطرفين المتعاقدين محاولة التأكد من وجود إجراءات فعالة ونافذة من خلال السلطة التي تمارسها عند التحقيق في مخالفاتأية مؤسسة جوية أو مسافر أو وكيل شحن أو مسئول سفرات المجموعات السياحية أو مرسل الشحن ، للأجور الموضوعية وفقاً لهذه المادة ،وبالإضافة إلى ذلك عليها التأكد من أن مخالفة هذه الأجور معاقب عليها بإجراءات مانعة وفق أسس ثابتة ودون تمييز.

 

 


 

المادة الثانية عشرة

بيع وتسويق منتجات الخطوط الجوية

طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل طرف متعاقد ، فإنه يحق لكل ناقل جوي معين من قبل الطرف المتعاقد الآخر،  ممارسة بيع وتسويق خدمات النقل الجوي الدولي ومنتجاته في إقليم الطرف بنفسه بما في ذلك التراخيص للناقلين الجويين بتأسيس مكاتب لهم في المناطق التي يخدمونها والمناطق التي لا يخدمونها.  



 

المادة الثالثة عشرة

أنظمة الحجز الآلي

اتفق الطرفان المتعاقدان أن أنظمة الحجز الآلي المطبقة في إقليم كل منهما سيكون العمل بمقتضاها وفق النحو التالي :

أ‌-       حماية مصالح الزبائن المستفيدين من خدمات النقل الجوي ضد ممارسات سوء استخدام أنظمة الحجز الآلي بما فيها تضليل المعلومات المتوفرة في نطاق هذه الأنظمة.

ب‌-  تطبيق قوانين السلوك المهني الموضوعة بموجب أنظمة الحجزالآلي وذلك فيما يتعلق يتعلق بتوزيع المعلومات الخاصة بخدمات المسافرين والبضائع حسب القواعد والأنظمة التي أقرتها منظمة الطيران المدني الدولي.


 

المادة الرابعة عشرة

توظيف الأجانب والحصول على الخدمات المحلية

يجب على كل طرف أن يسمح للناقلين الجويين للطرف الآخر بما يلي :

أ- إستقدام موظفين أجانب إلى أرضه وتعيينهم لأداء المهام الإدارية والتجارية والفنية والتشغيلية والمهام المتخصصة الأخرى المطلوبة لتقديم خدمات النقل الجوي وذلك طبقاً لقوانين وتنظيمات الدخول والإقامة والعمل في الدول المستقبلة لهم.

الإستعانة بخدمات موظفين من أيمؤسسة أو شركة أخرى أوشركة طيران أخرى تعمل في أراضيه ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات. 


 

المادة الخامسة عشرة

دفع المصروفات المحلية

يجب عل كل طرف أنيسمح للناقلين الجويينن التابعين للطرف الآخر بأن يدفعوا بالعملة المحلية أو بأي عملة أخرى مفضلة قابلة للتحويل ويصرح بها مصروفاتهم المحلية في أراضيه ، بما في ذلك مصروفات شراء الوقود.


 

المادة السادسة عشرة

الأجور المستخدمة

1-    أن إصطلاح كلمة الأجر المستخدم "يقصد به الأجر" الذي يفرض على مؤسسات النقل الجوي التابعة للسلطات المختصة أو الذي سمح بفرضه من قبل تلك السلطات لإستخدام مطاراته أو التسهيلات الأخرى، أوتسهيلات الملاحة الجوية بما فيها الخدمات والتسهيلات المتعلقة بالطائرات ، وأطقمها الجوية،والركاب والبضائع. 

2-    لا يجوز أن تكون أجور الإستخدام التي يفرضها أو يسمح بفرضها أي طرف متعاقد على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك التي يفرضها على مؤسساته الجوية التي تعمل على نفس الخدمات الجوية الدولية.

3-    على أي طرف متعاقد أن يحث على التشاور فيما بين السلطات المختصة بالأجور ومؤسسات النقل الجوي التي تقوم بإستخدام الخدمات والتسهيلات المقدمة من قبل تلك السلطات المختصة، بصورة عملية من خلال اتحادات ممثلي تلك المؤسسات.

ويتم إشعار أولئك المستثمرين في غضون فترة معقولة بأية تعديلات مقترحة على أجورالاستخدام، ليتسنى لهم إبداء مرئياتهم حيالها قبل سريان هذه التعديلات، كما يجب على أي طرف متعاقد إضافة إلى ذلك حث تلك السلطات المختصة بالأجور التابعة له وأولئك المستثمرين بتبادل المعلومات اللازمة فيما يتعلق بتلك الأجور.


 

المادة السابعة عشرة

توفير الإحصائياتعلى سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالمعلومات والاحصائيات المتعقلة بالحركة الجوية المنقولة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة إلى سلطات الطيران المحلية. وأي بيانات احصائية اضافية عن الحركة، قد ترغب سلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين الحصول عليها من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، تكون خاضعة عند الطلب إلى التباحث والإتفاق المشترك بين الطرفين المتعاقدين.


 

المادة الثامنة عشرة

الرسوم الجمركية

1-    أن الطائرات التابعة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، والتي تعمل في خدمة جوية دولية، وكذلكمخزون الوقود، وزيوت التشحيم، والمؤن الفنية الاستهلاكية الأخرى، وقطع الغيار بما فيها محركات الطائرات، والمعدات الاعتيادية، وخزين الطائرات (بما فيها وبدون تحديدالمواد الغذائية ، والمشروبات والتبغ) تكونمعفاة منالرسوم الجمركية ، وأجور الفحص، وغيرها من الرسوم، والضرائب المشابهة الأخرى وليس على أساس الخدمات المقدمة وذكل عند دخولها ، أو خروجها ، من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أسا المعاملة بالمثل، شريطة أن تبقى هذه المعدات والمؤن على متن الطائرات.

2-    أن المعدات الاعتيادية، ووقود الطائرات ،وزيوت التشحيم والمؤن الفنية الاستهلاكية، وقطع الغيار بما فيها محركات الطائرات، وخزين الطائرات (بما في ذلك وبدون تحديد المواد الغذائية ،والمشروبات والتبغ) ومخزون تذاكر السفر المطبوعة، وقوائم الشحن الجوي، وأية مواد مطبوعة تحمل شعار مؤسسة النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين، وكذلك المواد الدعائية العادية التي يتم توزيعها بدون أجر من قبل تلك المؤسسة وتستورد في منطقة الطرف المتعاقد الآخر منقبل تلك المؤسسة المعينة أومن قبل أحد ما نيابة عنها، أو يتم أخذها على متن الطائرات التي تشغلها تلك المؤسسة المعينة. يجب أن تعفى من قبل الطرف المتعاقدالآخر على أساس المعاملة بالمثل من جميع الرسوم الجمركية، والضرائب، والرسوم المشابهة والأجور، وليس على أساس تكلفة الخدمات المقدمة عندوصولها حتى وإن استعملت تلك المواد والمعدات، والمواد الأخرى خلال أي جزء من برنامج رحلتها التي تتم فوق منطقة الطرف المتعاقد الآخر.

3-    يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة تحت إشراف أو رقاية السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

4-    لا يجوز إنزال المعدات الإعتيادية، وكذلك المواد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في منطقة الطرف المتعاقد الآخر إلا بموافقة السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد الآخر. وفي هذهالظروف يجب إعفاء هذه المواد على أساس المعاملة بالمثل من الضرائب التي تقدم ذكرها في الفقرة (1) منهذه المادة إلى أن يعاد تصديرها، أو يتم التصرف فيها طبقا طبقاًللأنظمة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر متى تطلب الأمر أن تخضع تلك المعدات الاعتيادية، وتلك المواد المذكور.

5-    إن الاعفاءات الممنوحة وفق هذه المادة يجب أنتكون ايضا متاحة في الحالات التي تكون فيها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين قد تعاقدتمعهمؤسسة أو عدة مؤسسات نقل جوي بموجب ترتيبات أخرى على هيئة قرض لنقل تلك المواد الاعتيادية، والموادالأخرى المشار اليها فيالفقرتين (1)و(2) منهذه المادة، شريطة أنتتمتع تلك المؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي الأخرى منقبل الطرف المتعاقد الآخر بنفس الاعفاءات الممنوحة منقبل الطرف المتعاقد الآخر.

6-    تعفى البضائع والأمتعة في حالة العبور المباشر في إقليم أي طرف متعاقد من الرسوم اسوم المركية،والضرائب والرسوم المشابهة والأجور وليسعلى أساس تكلفتها وفق الخدمات المقدمة عندوصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.    

 

المادة التاسعة عشرة

تبديل العملات وتحويل الإيرادات

وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة ففي كل من إقليمي الطرفين المتعاقدين فإنه يجب على كل طرف أن يسمح للناقلين الجويين التابعين للطرف الآخر الواحد أوالأكثر أن يبدل ويحول إلى الخارج، إلى الدولة التي يرتضيها ، وبناءعلى طلبه جميع إيراداته المحلية التي حصلها من بيع خدمات النقل الجوي ، ومن الأنشطة المرتبطة مباشرة بالنقل الجوي والزائدة على المبالغ التي صرفها محليا ،وأن يأذن كل طرف بالتبديل والتحويل بسرعة وبدون قيود أوتمييز أوضرائب.

 


 

المادة العشرون

السلامة الجوية

1-    يمكن لكل طرف متعاقد أن يجري في أي وقت مشاورات حول معايير السلامة المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر والخاصة بطاقم الطائرة، أو بالطائرة نفسها، أوتشغيلها، ويتوجب عقد هذه المشاورات خلال مدة ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب.

2-    فإذا تبين لطرف متعاقد بعد اجراء مثل هذه المشاورات بأن الطرف المتعاقد الآخر لا يطبق أو لا يراعي بطريقة جدية المعايير الدنيا للسلامة الجوية التي حددتها معاهدة شيكاغو، فعلى الطرف الأول إخطار الطرف الآخر بالنتائج التي توصل اليها والخطوات الضرورية التي يستلزم اتخاذها لتتماشى مع المعايير الدنيا،مع ضرورة اتخاذ الطرف الآخر الاجراءات التصحيحية اللازمة خلال فترة (15) يوما أو اي فترة أطول يتفق عليها سببا لتطبيق المادة (5) من هذه الاتفاقية.

3-    على الرغم من الشروط الواردة في المادة (33)من معاهدة شيكاغو فإنه من المتفق عليه أن أية طائرة يتم تشغيلها بواسطة خط جوي أوخطوط جوية من قبل الطرف الآخر في رحلات من وإلى إقليم الدولة الأخرى فإنها تخضع لفحص(داخلي وخارجي) من قبل مندوب مفوض من قبل الطرف الآخر للتأكد من صلاحية الشهادات والتراخيص الخاصة بها وبأطقمها، وكذلك حالة الطائرة العامة ومعداتها ( والتي يقصد بتسميتها منخلال هذهالمادة الفحص الميداني للطائرة) شريطة ان لايتسبب ذلك فيحدوث أي تأخير لامبرر له للحركة الجوية للطائرة.

4-    في حالة تبيان أثناء إجراء الفحص أو الفحوصات الميدانية :   

أ‌-       أنالطائرة أوتشغيلها لايتفق معمستوى الحد الأدنى للسلامة الجوية المنصوص عليها في معاهدةشيكاغو.

ب‌-  عدم مراعاة التنفيذ الفعال لمستويات الصيانة المقررة لمقاييس السلامة الجوية المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو.

فيحق للطرف المتعاقد الذي يجري الفحص وفقا للأغراض التي نصت عليها المادة (33) من معاهدة شيكاغو إبلاغ الطرف الآخر بأن المتطلبات الخاصة بالشهادات  أوالتراخص المتعلقة بالطائرة أو بطاقمها والتي قد تم إصدارها أو تعتبر انها سارية، أو أن المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لاتتماشى مع المعاييرالدنيا للقواعد القياسية المتضمنة في معاهدة شيكاغو.

5-    في حالة رفض ممثلي مؤسسة أومؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بإجراء الفحص الدوري على طائراتهم طبقا للفقرة (3) أعلاه فإنه يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يسحب ترخيص التشغيل الصادر لتلك المؤسسة طبقا للفقرة (4) أعلاه.

6-    ويحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في إيقاف أوتعديل ترخيص التشغيل الصادر لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الأول بأن إتخاذ اجراءات عاجلة ضروري لسلامة العمليات الجوية وذلك سواء تم إجراء فحص ميداني أومشاورات أوعدمه.

7-    أي إجراء يتخذ من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً للفقرتين (5) و(6) أعلاه، يجب أن لا يستمر العمل به في حالة انتهاء الأسباب التي أدت إلى اتخاذه.

المادة الحادية والعشرون

أمن الطيران 

1-    يوافق الطرفان المتعاقدان على أن يقدم كل منهما للآخر أقصى مساعدة لقمع الاستيلاءغير المشروع على الطائرات والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد الطائرات والمطارات وتسهيلات الملاحة الجويةة التي تهدد أمن الطيران.

2-    ويعيد الطرفان تأكيد التزامهما بأحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في14 سبتمبر 1963 والمعاهدة الخاصة بالاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970، وإتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتيرال بتاريخ 14 فبراير 1988 وأية اتفاقية أخرى أوبروتوكول قد ينضم إليها أو إليه الطرفان المتعاقدان.

3-    كما يجب على الطرفين المتعاقدين مراعاة الأحكام المطبقة في مجال أمن الطيران التي تقررها منظمة الطيران المدني الدولي، وفي حال وقوع حوادث أوتهديدات للإستيلاء غير المشروع على الطائرات أو وقوع أفعال أخرى غير مشروعة ضد الطائرات أو المطارات أوتسهيلات الملاحة الجوية يجب على الطرفين المتعاقدين تسهيل جميع الإتصالات بهدف إنهاء هذهالحوادث فوراً وبسلامة.

4-    يوافق كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم شركات الطيران المملوكة له بالمحافظة على الأحكام الخاصة بأمن الطيران المدني عند دخول هذه الطائرات أوخروجها أو اثناء بقائها في اراضي الطرف المتعاقد الآخر، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية هذه الطائرات وتفتيش المسافرين والملاحين والمواد المنقولة والأمتعة والبضائع ومؤن الطائرات قبل وأثناء عملية الصعود أوالتحميل، وعلكل طرف متعاقد أن يأخذ بمحمل الاهتمام كل طلب يقدم إليه من الطرف المتعاقد الآخر بإتخاذ احتياطات أمنية خاصة لمواجهة أي تهديد مرتقب.

إذا نشأ خلاف حول تطبيق الاجراءات الخاصة بأمن الطيران المبينة في الفقرات السابقة فيجب على سلطات الطيران المدني أن تطلب مشاورات عاجلة مع سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر.


 

المادة الثانية والعشرون

التلاؤم مع إتفاقية متعددة الأطراف

5-    إذا دخلت اتفاقية عامة متعددة الأطراف تتعلق بالنقل الجوي حيز التنفيذ بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين فيتم تعديل الإتفاق الحالي بشكل يتلاءم مع أحكام الإتفاقية المذكورة.

المادة الثالثة والعشرون

المشاورات والتعديلات

1-    عملا بروح التعاون الوثيق ، يجوز لسلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين أن تطلب التشاور مع الأخرى لتأمين تنفيذ واتباع أحكام الاتفاق الحالي بصورة مرضية.

2-    يبدأ هذا التشاور خلال فترة (30) ثلاثينيوما منتاريخاستلامالطلب الخطي ، إلا إذا اتفقت سلطات الطيران لدىكلمن الطرفينالمتعاقدين على تمديد هذه الفترة.

3-    يجوز لأي طرف متعاقد ، في أيوقت، انيطلب التشاور مع الطرفالمتعاقد الآخر لغرضتعديل الاتفاق الحالي ،ويجب أنتبدأ هذهالمشاورات خلال فترة (60)يوما من تاريخ استلام الطلب .

4-    إذا كان التعديل يتعلق بأحكام الاتفاق غيرتلك التي تتعلق بالملحق ، فيجب أن يصادق كل طرف متعاقد على التعديلات وفقا لإجراءاته الدستورية وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ إعتبارا من التاريخ الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تشير إلى هذه المصادقة.

5-     إذا كان التعديل يتعلق بالملحق فقط، فتكون المشاورات المباشرة بين سلطتي الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين ، وعندماتتفق السلطات على ملحق جديد،فإن التعديلات المتفق عليها بخصوص هذا الموضوع تصبح نافذه من اليوم الذي تم الإتفاق عليه من قبل سلطتي الطيران المدني.


 

المادة الرابعة والعشرون

تسوية المنازعات

1-    إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أوتطبيق التفاق الحالي فعليهما أولامحاولة تسويته بطريق المفاوضات على مستوى سلطات الطيران المدني بالدولتين.

2-    فإذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية الخلاف بالمفاوضات ، جازلهما الإتفاق على إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة للفصل فيه أويمكن لأي طرف متعاقد ان يحيل موضوع الخلاف إلى هيئة تحكيم من ثلاث محكمين لتفصل فيه ويقومكلطرف متعاقد بتعيين محكم واحد ويعين المحكم الثالث من قبل المحكمين ،ويعين كل طرف متعاقد محكم واحد خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ تسلم أحدالطرفين المتعاقدين مذكرة الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية حول طلب تحكيم الخلاف ويعين المحكم الثالث خلال مدة ستين (60) يوما أخرى.وإذا فشل أيا من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكم خلال المدة المحددة فيجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بتعيين محكم أومحكمين حسبما يتطلبه الحال وفيكل الأحوال يجب أن يكون المحكم الثالث من جنسية دولة ثالثة ويعمل كرئيس للهيئة التحيمية ويحدد المكان الذي سيجري فيه التحكيم.

3-    تكون قرارات الهيئة التحكيمية ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.

4-    إذا لم يلتزم أي طرف متعاقد أومؤسسة جوية معينة لأي طرفمتعاقد بالقرار المتخذ بموجب هذه المادة، فيجوزللطرفالمتعاقدالآخر تحديدأوسحب أو إيقاف أي حق أوامتياز تممنحه بمقتضى الاتفاق الحالي غلى الطرف المتعاقد المقصر أوإلى المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد.


 

المادة الخامسة والعشرون

إنهاء الإتفاق

لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء الإتفاق الحالي، على أن يبلغ هذا الإشعار في الوقت نفسه إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي .وفي هذه الحالة ينتهي العمل بالإتفاق الحالي بعد مضي (12) اثني عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر الأشعار إلا إذا كان أشعار الإنهاء قد سحب بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل نهاية هذه المدة . وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر تسلمه الإشعار فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي (14) أربعةعشر يوما من تاريخ تسلم مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للإشعار. 

 

 


 

المادة السادسة والعشرون

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني

يسجل الإتفاق الحالي وكل التعديلات عليه لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي



 

المادة السابعة والعشرون

الدخول حيز التنفيذ

يصادق كل من الطرفين المتعاقدين على الإتفاق الحالي وفقا لإجراءاته الدستورية ويسري مفعول هذه الاتفاقية من تاريخ إشعار الطرفين المتعاقدين كل منهما الآخرعبر القنوات الدبلوماسية عن إتمام إجراءاته الدستورية لسريان مفعول الاتفاقية.

حرر في البحرين في هذا اليوم الإثنين 26 من شهر أبريل من سنة 2004م بنسخة أصلية باللغة العربية.

عن مملكة البحرين                                           عن جمهورية السودان

       عبدالرحمن محمد القعود                                         اشراقية سيد محمود

  وكيل الوزارة لشئون الطيران الدني                          وزير الدولة بوزارة التعاون الدولي 


 



1-    


 

ملحق جدول الطرق

الجزء الأول

الطرق التي يحق تسييرها في كلا الإتجاهين بواسطة المؤسسة أو المؤسسات الجوية المعينة من قبل حكومة مملكة البحرين :

نقطة المنشأ           نقاط وسطية        نقاط المقصد             نقاط فيما وراء

البحرين                 أية نقاط           نقاط في السودان            أية نقاط

 

 

الجزء الثاني

الطرق التي يحق تسييرها فكلا الاتجاهين بواسطة المؤسسة أو المؤسسات الجوية المعينة من قبل حكومة جمهورية السودان :

نقطة المنشأ              نقاط وسطية        نقاط المقصد             نقاط فيما وراء

نقاط في السودان           أية نقاط              البحرين                   أية نقاط