قانون رقم (20) لسنة 2004
بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية الفلبين
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وجمهورية الفلبين الموقعة في البحرين بتاريخ 29 أغسطس 1992 والمصادق عليها بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993,
وعلى البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 15 ديسمبر 2003 ,
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
صُودق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية الفلبين الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 15 ديسمبر 2003 والمرافق لهذا القانون.
مادة (2)
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 26 شوال 1425هـ
الموافق: 8 ديسمبر 2004م
البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية
إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين ،
رغبة منهما في تعديل وإضافة بعض الأحكام لاتفاقية الخدمات الجوية بين بلديهما الموقعة في البحرين بتاريخ 29 أغسطس 1992 ،
فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يستبدل بعبارة " دولة البحرين " عبارة " مملكة البحرين" .
المادة الثانية
يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة (1) من الاتفاقية النص الآتي :
مادة (1) :
(ب) يقصد بعبارة " سلطات الطيران " بالنسبة لحكومة مملكة البحرين، وزارة المواصلات ممثلة في شئون الطيران المدني وأي شخص أو جهة مخولة قانوناً بالقيام بأي من المهام التي تمارس حالياً من قبل السلطة المذكورة أو أية مهام مشابهة. وبالنسبة لحكومة جمهورية الفلبين، مجلس شئون الطيران المدني وأي شخص أو جهة مخولة قانوناً بالقيام بأي من المهام التي تمارس حالياً من قبل السلطة المذكورة أو أية مهام مشابهة.
يستبدل بنص الفقرة (1) من المادة (3) من الاتفاقية النص الآتي :
مادة (3):
(1) يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة .
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤكد تمام استيفاء الإجراءات الدستورية .
وإشهاداً على ذلك قام المذكوران أدناه ، المفوضان من قبل حكومتيهما ، بالتوقيع على هذا البروتوكول .
حرر هذا البروتوكول من نسختين في مدينة المنامة بتاريخ 15 ديسمبر 2003 باللغة الإنجليزية .
عن حكومة مملكة البحرين وزير المواصلات علي بن خليفة آل خليفة |
|
عن حكومة جمهورية الفلبين وزير النقل والمواصلات ليندرو ميندوزا |