قانون رقم (20) لسنة 2011
بالتصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا
بشأن الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1988 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا.
وعلى بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما ، المبرم في البحرين بتاريخ 27 نوفمبر 2001.
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
صودق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما ، المبرم في البحرين بتاريخ 27 نوفمبر 2001 ، والموافق لهذا القانون.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر بتاريخ 18 رجب 1432 هـ
الموافق: 20 يونيو2011 م
PROTOCOL
TO AMEND THE AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM
FOR AIR SERVICES
BTWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES
PROTOCOL
TO AMEND THE AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM
FOR AIR SERVICES
BETWEEN AND BEYON THEIR RESPECTIVE TERRITORIES
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF BAHRAIN
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM
CNSIDERING: that it is desirable to amend the agreement between the government of the State of Bahrain and the government of the Kingdom of Belgium for air services between and beyond their respective territories signed at Brussels in the English language on 30 June 1998.
HAVE AGREED as follows:
AMENDMENT TO THE AGREEMENT
Article 3 paragraph 1 of the agreement shall be deleted and replaced as following:
‘Article 3
1. Each contracting party shall have the right to designate , by diplomatic note , to the other contracting party one or more airlines to operate the agreed services on the routes specified in the Annex for such a Contracting party.’
This protocol forms an integral part of the agreement
It shall enter into force on the first day of the second month following the day of receipt of the letter of the notes through which the respective Governments have notified each other in writing that the procedure required by their laws to bring the Protocol into force have been complied with
IN WITNESS WHEREOF the undersigned , having been duty authorized thereto by their respective Governments have signed this Protocol.
DONE in duplicate at Bahrain on this 27th day of November ,2001 in the English language.
FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT
THE STATE OF BAHRAIN THE KINGDOM OF BELGIUM
ترجمة
البروتوكول المعدل والمكمل لإتفاقية الخدمات الجوية
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا
إن حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا ،
رغبة منها في تعديل وإضافة بعض الأحكام لإتفاقية الخدمات الجوية بين بلديهما الموقعة في مدينة بروكسل بتاريخ 30 يونيو 1998 ،
يستبدل بنص الفقرة (1) من المادة (3) من الإتفاقية النص الآتي:
مادة (3):
1. يحق لأي من الطرفين المتعاقدين ان يعين عن –طريق مذكرة دبلوماسية- لدى الطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة أو اكثر تقديم الخدمات المتفق عليها على الطرق المبينة في الملحق.
يعد هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية ، ويدخل حيز النفاذ اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ لتسلم أي من الطرفين لآخر اخطار بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول البروتوكول حيز التنفيذ.
وإشهاداً على ذلك قام المذكور أدناه ، المفوضان بذلك من قبل حكومتيهما ، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر هذا البروتوكول في البحرين بتاريخ 27 نوفمبر 2001 من نسختين باللغة الإنجليزية.
عن عن
حكومة مملكة البحرين حكومة مملكة بلجيكا