قانون رقم (20) لسنة 2012
بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة الأولى
صُودق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية الموقعة في مدينة أنقره بتاريخ 2 مايو 2006 ، والمرافقة لهذا القانون .
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد ين عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ : 5 جمادي الآخرة 1422 هـ
الموافق : 26 أبريل 2012 م
اتفاقية النقل البري الدولي
بين
حكومة الجمهورية التركية وحكومة مملكة البحرين
إن حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية رغبة منهما في تسهيل عمليات النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين بلديهما وعبر أراضيهما بطريق الترانزيت .
قد اتفقتا على مايلي :-
أولا : تعاريف
المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات المبنية أدناه ولأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
1. (ناقل) أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص لنقل الركاب والبضائع بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين .
2. (واسطة نقل):
أ – أي واسطة نقل الطرق تدار بواسطة محرك ومخصصة لنقل أكثر من ثمانية ركاب باستثناء السائق ، أو لنقل البضائع أو تقوم بجر مثل هذه الواسطة .
ب – أو أي مجموعة نقل بواسطة جر كما هو مبين في فقرة (2-أ) ومقطورة أو شبه مقطورة مرتبطة بها ومخصصة لنقل الركاب أو البضائع .
3. (تصريح) التصريح الصادر لواسطة النقل المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين من قبل الطرف المتعاقد الآخر للسماح لواسطة النقل بالدخول والخروج أو السفر عبر أراضي هذا البلد المصدر للتصريح ، وكذلك يقصد بالتصريح أي تصاريح أخرى يشار إليها في هذه الاتفاقية .
4. (كوتا، حصة نسبية ) عدد التصاريح التي تصدر بشكل سنوي من قبل السلطات المختصة التابعة لكلا الطرفين لكلا الطرفين المتعاقدين .
5. (خط حافلة منتظمة) نقل الركاب بين أراضي الطرفين المتعاقدين بموجب مسار محدد ومتمشياَ مع المسارات والأجور الوطنية .
6. (خط حافلة ترانزيت منتظمة) خط الحافلة المنتظمة التي تنطلق من أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وتمر بأراضي الطرف المتعاقد الآخر بدون تحميل أو تنزيل للركاب وتنتهي في أراضي بلد ثالث .
7. (خدمة خط مكوكي ) نقل الركاب الدولي المنظم على شكل مجموعات محددة في مدة الرحلة ومن نقطة انطلاق ثابتة إلى نقطة وصول ثابتة ، وعودة هذه المجموعة إلى نقطة الانطلاق الأولى في نهاية الرحلة المنتظمة (الركاب في المجموعة يعودون في نفس المجموعة ، على أن يكون أول رحلة رجوع من آخر رحلة إلى المكان الذي تنتهي فيه الرحلة بدون ركاب ).
8. (خدمة النقل السياحي المغلق) النقل الدولي لمجموعة محددة من الركاب في واسطة نقل محددة في رحلة سياحية ، تبدأ من نقطة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وبين نقاط انطلاق ونقاط وصول تقع خارج أراضي هذه الطرف المتعاقد .
9. (نقل عبور ترانزيت) نقل الركاب والبضائع عبر أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وبين نقاط انطلاق ونقاط وصول تقع خارج أراضي هذا الطرف المتعاقد .
10. (خزان الوقود المعتاد) خزان الوقود الأصلي للسيارة .
المادة (2)
تسري أحكام هذه الاتفاقية على النقل البري الدولي للركاب والبضائع من وإلى أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وعبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر بطريق (الترانزيت ) باستعمال وسائط النقل المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين .
ثانيا : أحكام عامة
المادة (3)
يعترف كل طرف متعاقد بموجب أحكام هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الآخر بحق عبور الركاب وأمتعتهم ، والبضائع التجارية ، ووسائط النقل العائدة للطرف المتعاقد الآخر فوق المسارات المحددة من قبل السلطات المختصة لكل طرف متعاقد .
المادة (4)
مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الوطنية وبموجب اتفاق مسبق يكون للناقل التابع لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في أن ينشئ مكاتب ويعين ممثلين أو وكلاء في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، ولكن دون أن يكون له الحق في ممارسة عمل وكيل سفر أو سياحة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .
المادة (5)
لايجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض أية رسوم أو ضرائب (بالإضافة إلى الرسوم الجمركية ) مما يفرض عادة عند الاستيراد أو التصدير أو العبور على البضائع ووسائط النقل العائدة للطرف المتعاقد الآخر المارة بطريقة الترانزيت عبر أراضيه باستثناء ما يلي :-
· أ – رسوم استعمال الطرق (رسوم الطرق والجسور الخاصة)
· ب – بدل خدمات صيانة وحماية وإدارة الطرق والنقل عليها .
· جـ - الغرامات المفروضة على مخالفة الأوزان الإجمالية ، الأبعاد القصوى + الحمولة الصافية لوسائط النقل والمبنية في التشريعات الوطنية المحلية للطرفين المتعاقدين .
ومع ذلك يجوز إعفاء الشحن المصرح به أثناء المرور بأراضي أي من الطرفين المتعاقدين على أساس المعاملة بالمثل من دفع رسوم لقاء الخدمات المنصوص عليها في البند "ب" المشار إليه أعلاه.
المادة (6)
في حالة مخالفة الناقلين والسائقين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين الأنظمة والتعليمات التي تحكم المرور والنقل في أراضي الطرف المتعاقد الآخر فعلى السلطة المختصة التابعة لهذا الطرف المتعاقد ، أن تشعر السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بذلك. وعلى السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد التابع له المخالف إشعار السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بالإجراءات التي اتخذت بحق المخالفات المبنية في الفقرة الأولى من هذه المادة .
المادة(7)
تشكل لجنة مشتركة مكونة من ممثلين للطرفين المتعاقدين تكون مسئولة عن الآتي :
أ – الإشراف على التطبيق السليم لأحكام هذه الاتفاقية .
ب – تقرير شكل التصاريح وأوقات وطرق تبادلها .
ج – دراسة وتقديم حلول للإشكاليات المحتملة والتي يتعذر حلها بشكل مباشر بين السلطات المختصة المشار إليها في المادة (24).
د – دراسة كافة المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية ووضع توصيات مناسبة لإيجاد الحلول .
هـ - تقرير أي مواضيع أخرى متفق عليها متعلقة بالنقل .
تعقد اللجنة المشتركة لقاءاتها عند الضرورة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين بشكل متناوب في تركيا والبحرين .
يحق للجنة المشتركة أن توصي بتعديل أي مادة في هذه الاتفاقية ومن ثم عرضها على السلطات المختصة للموافقة عليها .
المادة (8)
لايسمح لوسائط النقل المسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بنقل الركاب والبضائع بين أية نقطتين داخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر .
ومالم يحصل الناقل من الطرف المتعاقد الأول على تصريح خاص من السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر ، لايستطيع القيام بنقل الركاب والبضائع من أراضي الطرف المتعاقد الآخر إلى أراضي بلد ثالث .
المادة (9)
لايسمح لواسطة النقل الفارغة والمسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بالدخول إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر لنقل الركاب والبضائع إلى البلد المسجلة به أو إلى بلد آخر ما لم تحصل على تصريح خاص لهذا الغرض من السلطة المختصة لذلك الطرف المتعاقد الآخر .
ثالثا : نقل المسافرين
المادة (10)
يستطيع الناقل في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين أن يشغل حافلة منتظمة أو خط حافلة ترانزيت منتظمة عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر شريطة الحصول على تصريح سنوي مسبق من السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر .
المادة (11)
تستطيع وسائط النقل المسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين أن تقوم بخدمة الخط السياحي المغلق والخدمة المكوكية من وإلى الطرف المتعاقد الآخر بدون الحصول على تصريح بذلك .
رابعا : نقل البضائع
المادة (12)
يحتاج نقل البضائع بطريق الرانزيت عبر أراضي أحد الطرفين المتعاقدين إلى تصريح مسبق بناء على كوتا معينة ماعدا الحالات التالية :
1- نقل الموتى (وخاصة في المركبات المخصصة لهذا الغرض).
2- نقل مواد الديكور المتعلقة بالعروض المسرحية .
3- نقل البضائع والأدوات والحيوانات المستعملة بالعروض الموسيقية والسينما والسيرك والعروض الفلكلورية والفعاليات الرياضية وبتسجيل برامج التلفزيون والإذاعة .
4- نقل الأعمال الفنية .
5- نقل الحيوانات غير تلك المخصصة للذبح .
6- نقل العربات المحطمة أو العربات المعطلة .
7- نقل البريد .
8- نقل البضائع من وإلى المطارات بحالات معينة نتيجة تغيير يطرأ على خط أو موعد الرحلات .
9- نقل مواد الإغاثة بحالات الكوارث الطبيعية .
10- نقل مواد الإغاثة للمعارض والمهرجانات .
11- خدمات النقل التي تقوم بها وسائط النقل التجارية (التي تدار بمحرك على أن لا يتجاوز وزنها (6طن) مع المقطورة أو بحمولة لا تتجاوز (5ر3طن) مع المقطورة .
12- أي أمور أخرى يتم الاتفاق عليها في اللجنة المشتركة .
المادة (13)
لايحتاج نقل البضائع بين الطرفين المتعاقدين إلى تصريح .
ماعدا تصاريح الترانزيت والتصاريح الثنائية التي تكون مدة صلاحياتها لنقل البضائع سارية لمدة سنة واحدة وتجدد هذه التصاريح للسنة التي تليها في شهر نوفمبر من كل عام .
يتم تبادل تصاريح إضافية عندما تقضي الحاجة لإجابة متطلبات الفريقين المتعاقدين بناء على اتفاق مشترك .
تكون صلاحية التصريح لمركبة وناقل واحد حرر التصريح بالنيابة عنه ومن غير الجائز تحويل هذا التصريح .
المادة (14)
يحتاج نقل الأسلحة والمفرقعات والمعدات الحربية والمتفجرات بين الطرفين المتعاقدين أو بالمرور عبر أراضيهما إلى تصريح خاص يتم الحصول عليه من الجهات المختصة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين .
ويمنع النقل بطريق الترانزيت لأي بضائع محظور دخولها إلى أي من البلدين المتعاقدين لأسباب الحماية لصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات .
خامسا : أحكام عامة
المادة (15)
يتخذ الطرفين المتعاقدين كافة الإجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل والإسراع في الإجراءات الجمركية والأعمال الرسمية الأخرى فيما يتعلق بنقل الركاب والبضائع .
المادة (16)
بموجب هذه الاتفاقية ، يخضع النقل البري الدولي لأحكام "الاتفاقية الدولية لنقل البضائع" المغطاة بوثيقة TIR CARNETS و / أو القوانين والأنظمة المحلية .
يتوجب على المركبات التي تقوم بالنقل البحر الدولي الحصول على الوثائق الدولية ذات العلاقة ( CARNET de passage أو TRYPTIQUE ) وأية وثائق أخرى تتطلبها القوانين والأنظمة المحلية . على سائقي المركبات الذين يقومون بالنقل الدولي بموجب نصوص هذه الاتفاقية أن يكون بحوزتهم الوثائق التالية :
أ – رخصة سوق سارية المفعول مطابقة لفئة المركبات التي يقودها ويجب أن تكون تللك الرخصة مطابقة لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها لدى البلد المسجلة فيه واسطة النقل أو أن تكون رخصة سوق دولية .
ب – رخصة لواسطة النقل سارية المفعول .
ج – جواز سفر ساري المفعول يحتوي على كافة تأشيرات الدخول اللازمة .
المادة (17)
يعفى الوقود الموجود في الخزان القياسي لواسطة النقل من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى . تحدد مستويات الوقود بموجب القوانين الوطنية لكلا البلدين .
المادة (18)
قطع الغيار المستعملة التي تم استبدالها يجب أن يعاد تصديرها أو يتم إتلافها تحت إشراف السلطة الجمركية أو أن يتم تسليمها إليهم .
استيراد قطع الغيار يتم بموجب القوانين والأنظمة الوطنية .
المادة (19)
أ – يجب أن تحصل وسائط النقل المستعملة في النقل البري الدولي للركاب وأمتعتهم والبضائع بين البلدين المتعاقدين أو غيرهما على بوليصة تأمين ضد الطرف الثالث بموجب القوانين والأنظمة السارية في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين .
ب – بوليصة تأمين أخرى تغطي الأضرار التي قد يتعرض لها الركاب والأمتعة والبضائع أثناء النقل ، وأن تكون هذه البوليصة بموجب القوانين والأنظمة السارية ف البلد المسجلة فيه واسطة النقل .
المادة (20)
التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور تتم بموجب عملات قابلة للتحويل ومقبولة من قبل البنوك المرخصة في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين وبموجب القوانين والأنظمة و التعليمات السارية في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين .
المادة (21)
التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور تتم بموجب عملات قابلة للتحويل ومقبولة من قبل البنوك المرخصة في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين وبموجب القوانين والأنظمة والتعليمات السارية في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين .
المادة (22)
في حالة الحوادث والمخالفات أو أيه انتهاكات للقوانين الوطنية لكلا البلدين ، يجب على السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذي حصلت الحادثة في أراضيه ، أن تقوم بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بتقارير ونتائج التحقيق وأية معلومات أخرى ضرورية .
المادة (23)
تختص محاكم أي من الطرفين المتعاقدين بتسوية النزاعات المتعلقة بالنقل البري أو التي تقع ضمن حدود أي من الفريقين .
المادة (24)
السلطات المختصة المسئولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية هي :
أ – في تركيا وزارة النقل والاتصالات – أنقره / تركيا .
ب – في البحرين وزارة المواصلات – المنامة / البحرين .
المادة (25)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ استلام الإخطارين باستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية وفقا للتشريعات الوطنية لكل من الطرفين المتعاقدين ، وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات .
تجدد هذه الاتفاقية تلقائيا ولنفس المدة / المدد ما لم يتم إنهاء العمل بها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين مع إعطاء إشعار خطي قبل ثلاثة أشهر من موعد انتهاء مدة صلاحيتها إلى الطرف المتعاقد الآخر .
حررت ووقعت في مدينة أنقرة بتاريخ 2 مايو 2006 ميلادية ، من نسختين طبق الأصل باللغة الانجليزية .
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية التركية مملكة البحرين
عبد الله جول خالد بن أحمد آل خليفة
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية