قانون
رقم (20) لسنة 2022
بتعديل المادة (5) من قانون تنظيم المباني
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (5) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، النص الآتي:
"لا يجوز إعطاء الترخيص إلا بعد تقديم الرسومات والوثائق الآتية:
1- رسْم للموقع العمومي موضحاً عليه العقارات المتاخمة ضمن دائرة نصف قطرها (100) متر على الأقل، وذلك باستثناء البنايات الصغيرة التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية.
2- رسْم مبيَّن عليه موقع البناء بالنسبة للأرض وكذلك المنشآت القائمة عليها وقت تقديم الطلب.
3- الرسومات المعمارية للبناء والمذكرة الحسابية الإنشائية.
4- الرسومات الإنشائية للأساسات وجميع الطوابق.
5- شهادة فحْص للتربة التي سيتم البناء عليها.
6- أن يقدم طالب الترخيص ما يبيِّن صفته أو علاقته بموقع البناء أو العمل.
وتُصدِر البلدية الأنظمة الخاصة بالمقاييس واجبة الاتِّباع في الرسومات والوثائق سالفة الذكر وبالرسومات الأخرى والوثائق التي تراها ضرورية.
وتبيِّن اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات قبول شهادة فحْص التربة المبيَّنة في البند (5) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذلك أحوال الإعفاء من تقديم الرسومات المبيَّنة في البنود (1، 2، 3، 4) من الفقرة الأولى من هذه المادة على أن يكون سبب الإعفاء هو صِغَر مساحة الأرض المزمع إقامة البناء عليها أو انخفاض قيمة البناء أو قلة تكاليف حفْر الأرض أو ردْمها أو للأسباب الأخرى التي تقرِّرها اللائحة التنفيذية وتتعلق بالظروف الخاصة بكل طلب."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 23 شوال 1443هـ
الموافق: 24 مايو 2022م