قانون رقم (21) لسنة 2004

بشأن التصديق على اتفاقيةتشجيع وحماية الإستثمارات

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة الموقعة في سنغافورة بتاريخ 27 /10/ 2003,

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة الموقعة في سنغافورة بتاريخ 27/10/ 2003 ، والمرافقة لهذا القانون.

 

مادة (2)

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 26 شوال 1425هـ

الموافق: 8 ديسمبر 2004م

 


إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة جمهورية سنغافورة

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، والمشار إليهما فيما يلي  "بالطرفين المتعاقدين " ،

رغبة منهما في خلق ظروف ملائمة للمزيد من التعاون الاقتصادي المتبادل ، وبوجه خاص في مجال الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أساس من المساواة والمنفعة المشتركة ،

وإدراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الإستثمارات من شأنه تحفيز المبادرات التجارية الفردية وزيادة الإزدهار في كل من الدولتين ،

فقد اتفقتا على ما يلي :

مادة (1)

تعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية :

1-    يعني مصطلح "استثمار" : كافة أنواع الأصول التي يسمح بها كل من الطرفين المتعاقدين وفقاً لقوانينه وأنظمته ، وتشمل بوجه خاص ودون حصر :

‌أ-       الأموال المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق أخرى واردة على الملكية مثل الرهونات وإمتيازات أو ضمانات الدين وأية حقوق أخرى مماثلة.

‌ب-  الأسهم والأوراق المالية  وسندات الدين وأية حقوق أخرى مماثلة في الشركات .

‌ج-    المطالبات بمبالغ نقدية أو بأي أداء بموجب عقد ذي قيمة مالية .

‌د-      حقوق الملكية الفكرية والسمعة التجارية .

‌ه-       الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب القانون أو وفقاً لعقد ، بما في ذلك إمتيازات البحث واستزراع واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية .

2-    يعني مصطلح "العوائد" : المبالغ التي يحققها الاستثمار ، بما في ذلك الأرباح والفوائد ومكاسب رأس المال وأرباح الأسهم والإتاوات والأجور .

3-    يعني مصطلح "مستثمر"  :

‌أ-       فيما يخص مملكة البحرين :

1-    أي شخص طبيعي من مواطني مملكة البحرين يكتسب هذه الصفة طبقاً لتشريعاتها النافذة.

2-    أية شركة أو مؤسسة أو رابطة تجارية تم تأسيسها أو إنشاؤها في مملكة البحرين طبقاً لتشريعاتها النافذة.

‌ب-  فيما يخص جمهورية سنغافورة :

1-    أي شخص من مواطني جمهورية سنغافورة طبقاً لدستورها .

2-    أية شركة أو مؤسسة أو رابطة أو كيان مكون أو مؤسس أو مسجل طبقاً لتشريعات جمهورية سنغافورة النافذة سواء كان متمتعاً بالشخصية الاعتبارية أم لا .

4-    يعني مصطلح " قابلة للتداول بحرية " : أية عملة تستعمل على نطاق واسع لسداد مدفوعات المعاملات الدولية ويجرى التعامل بها على نطاق واسع في أسواق البورصات الدولية الرئيسية .

5-    يعني مصطلح " إقليم " : إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة ، المناطق البحرية وقاع وباطن الأرض ، الذي يمارس عليه ذلك الطرف حقوق السيادة والولاية طبقاً لأحكام القانون الدولي.

6-    إذا تغير شكل الأصول التي تستخدم كاستثمارات فإن ذلك لا يؤثر على طبيعتها كاستثمارات بشرط أن يكون التغيير متفقاً مع تشريعات الطرف المتعاقد الذي أقيم الاستثمار على إقليمه .

 

مادة ( 2)

نطاق التطبيق

1-    يطبق هذا الاتفاق فقط :

‌أ-       على الاستثمارات المقامة بواسطة مستثمري مملكة البحرين في إقليم جمهورية سنغافورة والموافق عليها بذاتها كتابة من السلطة المختصة والمعينة من قبل حكومة جمهورية سنغافورة وطبقاً للشروط التي تراها مناسبة (إن وجدت) .

‌ب-  على الاستثمارات المقامة بواسطة مستثمري جمهورية سنغافورة في إقليم مملكة البحرين طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة  .

2-    تسرى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على الاستثمارات المقامة بواسطة مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، ولكنها لا تسري على أي نزاع أو مطالبة بشأن استثمار إذا ما تمت تسويتها قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

 

مادة ( 3)

تشجيع وحماية الاستثمارات

1-    على كل طرف متعاقد أن يقوم في نطاق إقليمه بتشجيع وخلق الظروف الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ليقوموا بالاستثمار في نطاق إقليمه .

2-    تمنح الإستثمارات التي أقيمت أو تتم الموافقة عليها طبقاً لحكم المادة (2) معاملة وحماية عادلة ومنصفة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية .

 

مادة (4)

معاملة الدولة الأفضل رعاية

يجب ألا يُخضِع أي من الطرفين المتعاقدين استثمارات الطرف المتعاقد الآخر التي أقيمت أو تتم الموافقة عليها طبقاً للمادة (2) وكذلك عوائد هذه الاستثمارات لمعاملة تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات أو عوائد دولة ثالثة .

 

مادة (5)

الاستثناءات

1-    لا يجوز تفسير الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية فيما يخص منح معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي تمنح لدولة ثالثة على أنها تلزم أياً من الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الإنتفاع بأية معاملة أو تفضيل أو امتياز يكون ناشئاً عن :

‌أ-       ما يكون قائماً حالياً أو ما يقام مستقبلا  من إتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة أو ترتيبات متعلقة بالتجارة الحرة أو سوق مشتركة أو إتحاد نقدي أو أي اتفاق دولي مشابه أو أي من أشكال التعاون الإقليمي يكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيه حالياً أو مستقبلا ، أو إبرام أي اتفاق يكون الغرض منه تأسيس أو توسعة مثل هذا الاتحاد أو المنطقة أو الترتيبات.

‌ب-  أية ترتيبات مع دولة ثالثة أو دول أخرى ضمن ذات المنطقة الجغرافية يكون الغرض منها تشجيع التعاون الإقليمي في المجالات الإقتصادية أو الاجتماعية أو العمالية أو الصناعية أو النقدية في إطار مشاريع محددة .

2-    لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على الأمور المتعلقة بالضرائب في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين ، حيث تخضع هذه الأمور لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين وللتشريعات الوطنية النافذة لدى كل منهما .

 

مادة (6)

نزع الملكية

1-    لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يتخذ أية تدابير نزع ملكية أو تأميم أو أية تدابير مماثلة في أثرها لأي منهما (ويشار لذلك فيما بعد ب " نزع الملكية" ) بشأن أي من استثمارات الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا كانت هذه التدابير إستناداً إلى حكم القانون وعلى أساس عدم التمييز وفي مقابل تعويض قابل للحصول عليه فعلا ويتم سداده دون تأخير غير معقول ، ويجب أن يراعى في هذا التعويض تشريعات الطرفين المتعاقدين ، ويتمثل التعويض في القيمة السوقية للاستثمار قبل نزع الملكية مباشرة ، ويجب أن يكون قابلا  للتحويل وبعملة قابلة للتداول بحرية .

2-    يجوز بناء على طلب المستثمر المتضرر أن يتم النظر في مدى مشروعية أي إجراء يتخذ بشأن نزع ملكية أو تقييم وذلك من قبل القضاء أو أية جهة مستقلة لدى الطرف المتعاقد الذي قام باتخاذ الإجراء.

3-    إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية أصول لشركة تم تأسيسها أو إنشاؤها وفقاً للقانون المعمول به في أي جزء من إقليمه ، والتي يكون أي مستثمر من الطرف الآخر مالكاً لأسهم فيها ، فإنه يتعين على الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية أن يكفل تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالقدر اللازم لضمان تعويض مستثمر الطرف المتعاقد الآخر مالك تلك الأسهم وفقاً لنص تلك الفقرة .

 

مادة (7)

التعويض عن الخسائر

إذا ما لحقت خسائر بأي من استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بسبب حرب أو  أي نزاع مسلح أو حالة طوارئ وطنية أو تمرد أو عصيان أو شغب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، فإنه يمنح ذلك المستثمر معاملة - بشأن إعادة الوضع إلى ما كان عليه أو التعويض عن الخسائر أو أية تسوية إن كان ذلك مقتض  - لا تقل أفضلية عن تلك التي تمنح لمستثمري دولة ثالثة ، ويكون التعويض الممنوح قابلا للتحويل وبعملة قابلة للتداول بحرية .

 

مادة (8)

التحويل

1-    يكفل كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل رأسمال وعوائد استثماراتهم على أساس عدم التمييز ، وعلى أن تكون التحويلات بعملة قابلة للتداول بحرية ودون قيود أو تأخير غير مبرر ، وتشمل التحويلات بوجه خاص ودون حصر :

‌أ-       الفوائد ومكاسب رأس المال وأرباح الأسهم والإتاوات والمنافع وأي دخل ناتج عن أي استثمار.

‌ب-  حصيلة التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار .

‌ج-    سداد مبالغ القروض المتعلقة بالاستثمار .

‌د-      رسوم التراخيص المتعلقة بالأمور المنصوص عليها في البند (د) من الفقرة (1) من المادة(1) من هذه الاتفاقية .

‌ه-       المدفوعات المتعلقة بالمساعدات والخدمات الفنية وأتعاب الإدارة  .

‌و-     المدفوعات المتعلقة بعقود المشروعات .

‌ز-     دخل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر من العمل في مجال الاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الأول .

2-    لا يحول نص الفقرة (1) من هذه المادة دون حرية تحويل التعويض الذي يمنح استناداً لأحكام المادتين (6) و (7) من هذه الاتفاقية .

 

مادة (9)

سعر الصرف

التحويلات المشار إليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذه الاتفاقية تكون بأسعار السوق السائدة وبعملة قابلة للتداول بحرية .

 

مادة (10)

القوانين

لتجنب أي شك تخضع جميع الاستثمارات ، مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية ، لأحكام القوانين النافذة في إقليم الطرف المتعاقد الذي أقيمت فيه هذه الاستثمارات .

 

مادة (11)

الحلول محل الدائن

1-    إذا ما قام أي من الطرفين المتعاقدين - أو أية وكالة أو هيئة أو جهة عامة أو شركة معينة من قبله - إستناداً إلى كفالة منحها لأي استثمار أو لجزء منه بسداد مبالغ لمستثمريه بشأن مطالباتهم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، فإن الطرف المتعاقد الآخر يقر بأن للطرف المتعاقد الأول - أو أية وكالة أو هيئة أو جهة عامة أو شركة معينة من قبله - الحق على أساس الحلول في مباشرة مطالبات مستثمريه ، ويجب ألا تتعدى الحقوق والمطالبات موضوع الحلول الحقوق أو المطالبات الأصلية لذلك المستثمر .

2-    لا يوجد في الفقرة (1) من هذه المادة ما يحول دون التحويل الحر لمبلغ التعويض المنصوص عليه في المادتين (6) و (7) من هذه الاتفاقية .

 

مادة (12)

منازعات الاستثمار

1-    أي نزاع قد ينشأ بين مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين وبين الطرف المتعاقد الآخر بشأن أي استثمار في إقليم هذا الطرف يتم تسويته ودياً ، كلما أمكن ذلك ، عن طريق التفاوض بين أطراف النزاع، وعلى الطرف طالب التسوية الودية أن يرسل إخطاراً بذلك إلى الطرف الآخر .

2-    إذا تعذر حسم النزاع طبقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الإخطار المشار إليه ، أحيل النزاع - ما لم يتفق على غير ذلك - بناء على طلب أي من طرفيه إلى :

‌أ-       المحكمة المختصة في إقليم الطرف المتعاقد الذي أقيم فيه الاستثمار .

‌ب-  المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) المنصوص عليه في معاهدة تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ، الموقعة في واشنطن بتاريخ 18 مارس  .1965

‌ج-    هيئة تحكيم تشكل لهذا الغرض وذلك وفقاً لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (اليونسترال) لعام 1976 ما لم يتفق على غير ذلك من قبل طرفي النزاع .
وفي حالة إذا ما إختار كل من المستثمر والطرف المتعاقد جهتين مختلفتين لحل النزاع، فإن الجهة المختارة من قبل المستثمر هي المعتمدة
.

3-    وافق كل من الطرفين المتعاقدين على أن يتم حسم منازعات الاستثمار عن طريق التسوية الدولية أو التحكيم الدولي ويكون الحكم الصادر عن هيئة التحكيم نهائياً وملزماً لطرفي النزاع .

 

مادة (13)

المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

1-    أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يتم تسويته بقدر الإمكان عن طريق التفاوض .

2-    إذا تعذر حسم النزاع عن طريق التفاوض ، جاز عرضه من قبل أي من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم (والتي يشار إليها فيما يلي بـ " الهيئة " ) تشكل من ثلاثة محكمين ، يعين كل طرف محكماً واحداً وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم طلب التحكيم ، ويتولى الطرفان المتعاقدان تعيين المحكم الثالث خلال شهرين بعد ذلك .

3-    إذا لم تشكل الهيئة خلال أربعة أشهر من تاريخ تسلم طلب التحكيم ، يجوز - ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك -  دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لتعيين من لم يتم تعيينه من المحكمين ، وإذا كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر قيامه بتلك المهمة فإنه يجوز دعوة نائب الرئيس للقيام بإجراء التعيينات اللازمة .  وإذا كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر قيامه بتلك المهمة فإنه يجوز دعوة عضو المحكمة الذي يليه في الأقدمية والذي لا يكون من مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين للقيام بإجراء التعيينات اللازمة .

4-    تصدر الهيئة حكمها بأغلبية الأصوات .

5-    أحكام الهيئة نهائية ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتنفيذها .

6-    يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين مصاريف عضو هيئة التحكيم الذي قام بتعيينه وكذلك مصاريف ممثله في إجراءات التحكيم بالإضافة إلى نصف مصاريف رئيس الهيئة والمصاريف الأخرى ، ويجوز للهيئة، وفقاً لتقديرها ، أن تأمر أياً من الطرفين بسداد نسبة من المصاريف تزيد على ذلك ، وتكون ملزمة لكل من الطرفين.

 

مادة (14)

الالتزامات الأخرى

1-    إذا ما كانت تشريعات أي من الطرفين المتعاقدين أو التزاماته الدولية النافذة في الوقت الحاضر أو التي قد تنشأ مستقبلا بالإضافة إلى أحكام هذه الاتفاقية ، تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر أفضلية من تلك التي تمنحها هذه الاتفاقية فإن هذا الوضع لا يتأثر بهذه الإتفاقية  .

2-    على كل من الطرفين المتعاقدين مراعاة الالتزامات التي تتفق مع قوانينه - فضلا عن تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية -  والتي يتم الاتفاق عليها مع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بشأن استثماراتهم.

3-    لا يسري على هذه الاتفاقية أي نص يتعلق بنزع الملكية ضمن اتفاقيات ضمان الاستثمار التي أبرمتها جمهورية سنغافورة قبل عام 1991 .

 

مادة (15)

نفاذ الاتفاقية ومدتها وإنهاؤها

1-    يجب على كل من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر بإستيفاء المتطلبات الإجرائية المحلية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية ، وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ وصول آخر الإخطارين .

2-    مدة نفاذ هذه الاتفاقية خمس عشرة سنة ، وتظل نافذة ما لم يقم أي من الطرفين المتعاقدين بعد إنتهاء الأربع عشرة سنة الأولى بإخطار الطرف الآخر بعزمه على إنهائها، ويصبح إخطار الإنهاء نافذاً بعد مضي سنة واحدة من تاريخ تسلمه من قبل الطرف المتعاقد الآخر .

3-    فيما يخص الإستثمارات القائمة قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإخطار بإنهاء هذه الاتفاقية نافذ المفعول ، فإن أحكام المواد من (1) إلى (14) من هذه الاتفاقية تظل نافذة المفعول لمدة خمس عشرة سنة أخرى من تاريخ الإخطار .

 

وإشهاداً على ذلك قام الموقعان أدناه المفوضان بذلك تفويضاً صحيحاً من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

 

حررت في مدينة سنغافورة بتاريخ 27 أكتوبر 2003 م من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلاهما أصليان بذات الدرجة ، وفي حالة الإختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي .

 

 

عن حكومة مملكة البحرين

عبدالله بن حسن سيف

وزير المالية والاقتصاد الوطني

 

عن حكومة جمهورية سنغافورة جورج يونغ - يون يو

وزير التجارة والصناعة