قانون رقم (21) لسنة 2009
بالتصديق على الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية ، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 6 يوليو 2004 ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانوني الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة الأولى
صودق على الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية ، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 6 يوليو 2004 ، والمرافقة لهذا القانون .
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ :4 جمادى الآخرة 1430 هــ
الموافق : 28 مايو 2009 م
اتفاقية اطارية للتعاون
الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني
بين
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وجمهورية الصين الشعبية
ان حكومات كل من دولة الامارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان ، دولة قطر ، دولة الكويت ، الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويشار اليها فيما بعد (( بدول مجلس التعاون )) من جهة وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، ويشار اليها فيما بعد ((بالصين )) من جهة أخرى ويشار اليهما فيما بعد ((بالطرفين المتعاقدين )).
اذ يأخذان بعين الاعتبار أهمية الصداقة القائمة بين الطرفين المتعاقدين ، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما على أساس للمساواة والمنفعة المتبادلة ، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا الطرفين .
فقد توصلنا الى الاتفاقية الاطارية التالية :
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في مجالاته المختلفة بينهما ، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات .
المادة الثانية
يبحث الطرفان المتعاقدان السبل والوسائل لتوسعة وتحرير علاقتهما التجارية والاتفاق بناء على هذه الاتفاقية الاطارية على بدء المفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما ، آخذين في الحسبان التزاماتها الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية .
المادة الثالثة
يسعى الطرفان المتعاقدان الى تهيئة البيئة الملائمة لتوسيع التبادل التجاري بينهما من خلال :
- تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية.
- ازالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية .
- تشجيع اتصالات قطاع العمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية
- الاهتمام بالتدريب ونقل التقنية .
المادة الرابعة
يسعى الطرفان المتعاقدان الى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما. وقيام مشروعات استثمارية مشتركة ، وتسهيل استثمارات المؤسسات والشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية .
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما، و إقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك .
المادة السادسة
تنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني وتجتمع على أساس منظم ، أو عند ما تقتضي الضرورة ذلك بالتناوب في بلدان الطرفين ، ويحدد مستوى المشاركة في حينه ، وتكون من مهامها ما يلي:
- متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بي الطرفين .
- معالجة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشأ من الاختلاف في تفسير تطبيق نصوص هذه الاتفاقية .
- اقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الطرفين المتعاقدين ، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما .
- يحق للجنة تشكيل أية لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة وحسبما تقتضيه الضرورة ، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل ، على أن ترفع اللجان وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجنة المشتركة .
أحكام عامة
المادة السابعة
دون الاخلال بأحكام النظام السياسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ، فان هذه الاتفاقية وأية اجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأن حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع الصين في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية ، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها .
المادة الثامنة
يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تعديل نصوص هذه الاتفاقية .
المادة التاسعة
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر خطيا بانهاء الاجراءات القانونية اللازمة ، وتصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ آخر اشعار بذلك.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة ، قبل ستة أشهر على الأقل ، برغبته في انهائها .
وفي حالة انهاء هذه الاتفاقية ، فان أية اتفاقيات أو مشاريع أو أنشطة أبرمت وفق هذه الاتفاقية سوف نظل نافذة حتى يتم الانتهاء من تلك الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة .
المادة العاشرة
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في بكين بتاريخ 18 جمادى الأولى 1425هــ الموافق 6 يوليو 2004 م ، من ثلاث نسخ بالغات العربية و الصينية والانجليزية ، ولكل منها نفس الحجية ، وعند الاختلاف يرجح النص باللغة الانجليزية .
عن حكومات دول مجلس التعاون عن حكومة جمهورية
الصين الشعبية
معالي \بوه شيلاني
وزير التجارة
لدول الخليج العربية
معالي \ محمود عبد الخالق النوري
وزير المالية
دولة الكويت
الرئيس الحالي للجنة التعاون المالي
والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
معالي \ عبد الرحمن بن حمد العطية
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية