قانون رقم (21) لسنة 2010

بالتصديق على الاتفاقية

بين حكومة مملكة البحرين وايرلندا

لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي

من الضرائب على الدخل وأرباح رأس المال والبروتوكول الرفق بها

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وايرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل وأرباح رأس المال الموقعة في دبلن بتاريخ 29 أكتوبر 2009 والبروتوكول المرفق بها ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 

المادة الأولى

صودق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وايرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل وأرباح رأس المال الموقعة في دبلن بتاريخ 29 أكتوبر 2009 والبروتوكول المرفق بها ، المرافقين لهذا القانون .

 

المادة الثانية

على رئيس الوزراء والوزراء – كل ما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ : 26جمادى الآخرة1431 هــ

الموافق : 9يونيو2010 م

اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وايرلندا

لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال

ان حكومة مملكة البحرين وحكومة ايرلندا رغبة منهما في عقد اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل وأرباح رأس المال ،فقد اتفقنا على ما يلي :

المادة 1

الأشخاص المعنيين بالاتفاقية

تسري أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة 2

الضرائب المعنية

1.     تسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وأرباح رأس المال التي تفرضها دولة متعاقدة ، بصرف النظر عن طريقة جبايتها .

2.     تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل وأرباح رأس المال جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة أو غير منقولة .

3.     الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الأخص :

 

بالنسبة لمملكة البحرين : ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979( ضريبة النفط).

( ويشار اليها في هذه الاتفاقية بضريبة البحرين )

 

(ب) بالنسبة لايرلندا

(1) ضريبة الدخل .

(2) ضريبة الدخل من المصدر .

(3) ضريبة الشركات .

(4) ضريبة أرباح رأس المال .

( ويشار اليها فيما بعد بضريبة ايرلندا)

4- تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية علاوة على الضرائب الحالية أو بدلا منها . وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما الأخرى بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانينهما الضريبية .

 

المادة 3

تعريفات عامة

1.     لأغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

‌أ.        يعني مصطلح " البحرين " اقليم مملكة البحرين بالإضافة الى مياهها الاقليمية وقاع البحر وباطن الأرض مما تمارس عليه مملكة البحرين حقوق السيادة والولاية القضائية طبقا لأحكام القانون الدولي .

 

‌ب.   يشمل مصطلح " ايرلندا أية منطقة تقع خارج المياه الاقليمية لايرلندا تعد أو تم تعيينها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري على انها منطقة تدخل فيما تمارس عليه ايرلندا حقوق السيادة والولاية القضائية .

 

‌ج.    يعني مصطلحا " الدولة المتعاقدة " و"الدولة المتعاقدة الأخرى  " مملكة البحرين أو ايرلندا وفقا لما يقتضيه سياق النص ، ويعني مصطلح " الدولتين المتعاقدتين "  مملكة البحرين وايرلندا .

 

‌د.       يشمل مصطلح " شخص " الأفراد والشركات وأي كيان آخر يتألف من أشخاص .

 

‌ه.       يعني مصطلح " شركة " أية هيئة اعتبارية أو أي كيان يعامل كهيئة اعتبارية للأغراض الضريبية أو أي كيان آخر يخضع للضرائب ينشأ أو يعترف به بموجب قوانين دولة متعاقدة كهيئة اعتبارية .

 

‌و.      ينطبق مصطلح " مشروع " على ممارسة أي من الأعمال التجارية .

 

‌ز.     يعني مصطلحا " مشروع تابع لدولة متعاقدة "  و " مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي ، مشروع يقوم به مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يقوم به مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ،"وفي حالة النقل الدولي فإنهما يعنيان على التوالي مشروع تتم ادارته والسيطرة عليه في دولة متعاقدة  ومشروع تتم ادارته والسيطرة عليه في الدولة المتعاقدة  الأخرى .

 

‌ح.    يعني مصطلح " النقل الدولي " أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يشغلها مشروع في دولة متعاقدة أخرى ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط .

 

‌ط.    يعني مصطلح " مواطن " فيما يتعلق بدولة متعاقدة :

1-    بالنسبة للبحرين أي فرد يتمتع بالجنسية البحرينية وأي شخص قانوني أو مؤسسة تكتسب صفتها هذه وفقا للقانون الساري في البحرين.

2-    بالنسبة لايرلندا أي فرد يتمتع بالمواطنة الايرلندية وأي شخص قانوني أو مؤسسة تكتسب صفتها هذه وفقا للقانون الساري في ايرلندا.

 

‌ي.    يعني مصطلح " السلطة المختصة " :

1-    بالنسبة لمملكة البحرين : وزير المالية أو ممثله المفوض .

2-    بالنسبة لايرلندا : أعضاء لجنة الدخل أو ممثلهم المفوض.

‌ك.    يشمل مصطلح " الأعمال " ممارسة الخدمات المهنية أو الأنشطة الأخرى بصفة مستقلة

 

2.     عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة ، فانه يقصد بأي مصطلح لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في قانون تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية ، ما لم يقتضي النص خلاف ذلك . ويرجح أي معنى تقرره القوانين الضريبية السارية في هذه الدولة على المعنى المقرر لهذا المصطلح بموجب القوانين الأخرى فيها

 

المادة 4

 

المقيم

 

‌أ.        لأغراض هذه يقصد بعبارة " مقيم في دولة متعاقدة " الآتي :

(أ‌)    بالنسبة للبحرين :

 

1.     الأفراد من مواطني البحرين الموجودين فيها لمدة أو لمدد لا تقل في مجموعها عن 183يوم في السنة المالية المعنية .

 

2.     أي شخص آخر يخضع بموجب قوانين البحرين للضريبة فيها بحكم موطنه أو محل اقامته أو مكان أو ادارته أو لأي سبب آخر ذي طبيعة مشابهة .

 

 

(ب‌)          بالنسبة لايرلندا ، أي شخص يخضع بموجب قوانين ايرلندا للضريبة فيها بحكم موطنه أو محل اقامته أو مكان انشائه أو ارادته أو لأي سبب آخر ذي طبيعة مشابهة .

 

ويشمل أيضا أي قسم اداري أو سلطة محلية فيها .

مع ذلك لا يشمل هذا المصطلح أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة متعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل الناتج من مصادر فيها.

‌ب.   اذا ما اعتبر شخص ما ،وفقا لأحكام الفقرة (1) ، مقيما في الدولتين المتعاقدتين فان حالته هذه تعالج على النحو التالي :

‌أ.        يعتبر مقيما بالدولة التي يكون لها فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في الدولتين فانه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي لها بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

 

‌ب.   في حالة عدم امكان تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية الرئيسية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين فيعتبر مقيما فقط بالدولة التي فيها محل اقامته المعتاد .

 

‌ج.    إذا كان له محل اقامة معتاد في الدولتين أو اذا لم يكن له محل اقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها .

 

‌د.       إذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما ، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك بينهما .

 

‌ج.    إذا أدت أحكام الفقرة (1) إلى اعتبار أي شخص من غير الأشخاص الطبيعيين مقيما بكل من الدولتين المتعاقدتين ،فانه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يوجد بها مكان ادارته الفعلي .

 

المادة 5

المنشأة الدائمة

 

1.     لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المقر الثابت للأعمال الذي يزاول فيه المشروع كل أو بعض أنشطته .


 

2.     تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " بوجه خاص ما يلي :

‌أ.        مقر الادارة .

‌ب.   الفرع .

‌ج.    المكتب .

‌د.       المصنع .

‌ه.       الورشة .

‌و.      المنجم أو بئر البترول أو الغاز ، أو المحجر أو أي موقع آخر لاستخراج الثروة الطبيعية .

(ز) المصفاة

3.     يعد موقع البناء أو الانشاء أو مشروع ا لتجميع  منشأة دائمة اذا استمر أكثر من اثني عشرا شهرا.

 

4.     استثناء من الأحكام السابقة في هذه المادة ، فان عبارة " المنشأة الدائمة " لا تشمل ما يلي :

 

‌أ.        استخدام المرافق لمجرد تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع .

 

‌ب.   الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لمجرد التخزين أو العرض أو التسليم .

 

‌ج.    الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لمجرد معالجتها بواسطة مشروع آخر .

 

‌د.       الاحتفاظ بمقر ثابت الأعمال لمجرد مزاولة أنشطة أخرى لصالح المشروع تكون ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة .

 

‌ه.       الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال لمجرد الجمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية  من (أ) إلى (هــ) شريطة أن يكون مجمل النشاط في المقر الثابت للأعمال ناتجا عن الجمع بين أنشطة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     استثناء من أحكام الفقرتين (1) و(2) حينما يقوم شخص آخر غير الوكيل ذي الوضع القانون المستقل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (6) من هذه المادة بالتصرف بالنيابة عن مشروع ما ويكون له الصلاحية في أن يقوم في دولة متعاقدة بإبرام العقود باسم هذا المشروع ويمارس هذه الصلاحية بشكل معتاد ، فان ذلك المشروع يعتبر كأنه منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة بالنسبة لأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص ، لمصلحة المشروع ما لم تكن أنشطة هذا الشخص مقتصرة على الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (4) أعلاه والتي اذا تمت ممارستها كان من خلال مقر ثابت للأعمال التجارية فانهال اتجعل ذلك المقر الثابت للأعمال التجارية منشأة دائمة وفقا لأحكام تلك الفقرة .

6.     لا يعتبر أي مشروع مالكا  لمنشأة في دولة متعاقدة لمجرد قيامة بأعمال في تلك الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة شريطة أن يزاول أولئك الأشخاص تلك الأعمال من خلال النشاط العادي لأعمالهم .

7.     ان مجرد كون أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو تخضع لسيطرة شركة تقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول نشطا في تلك الدولة (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك فان هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى .

 

المادة 6

الدخل من الأموال الغير منقولة

1.     الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات ) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى .

2.     يكون لعبارة " أموال غير منقولة " المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية . وتشمل  العبارة على أية حال ، ملحقات الأموال غير المنقولة ، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية وحقوق بالأموال الغير منقولة والحقوق المدفوعات الثابتة أو المتغيرة نظير العمل في أو الحق في العمل في المعادن الطبيعية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى ، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في اعداد الأموال غير المنقول .

3.     تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر للأموال غير المنقولة أو تأجيرها أو استخدامها بأي شكل من الأشكال .

4.     تسري أحكام الفقرتين (1) و(3) أيضا على الدخل الناتج عن الأموال الغير المنقولة الخاصة بمشروع ما .

 

المادة 7

أرباح الأعمال

1-    تخضع الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يمارس ذلك المشروع أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد بها ، فاذا مارس المشروع أعمالا على النحو السالف الذكر ، فان أرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقدر ما تنسب لتلك المنشأة الدائمة فقط .

2-    مع مراعاة أحكام الفقرة (3) ،إذا كان مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين يزاول أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد في تلك الدولة الأخرى ، فانه تحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، كما لو كان مشروعا مستقلا ويزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له .

3-    عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، يسمح بخصم المصروفات التي تم تحملها لمصلحة المنشأة الدائمة ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية و الادارية العامة سواء في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر .

4-    اذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب الى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الاجمالية للمشروع على مختلف أجزائه ، فان أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف ويجب أن تؤدي هذه الطريقة الى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة .

5-    لن تنسب أية أرباح لمنشأة دائمة لمجرد شراء تلك المنشأة لبضائع أو سلع لمصلحة المشروع .

6-    لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام ما لم يوجد سبب قوي وكافي للعمل بغير ذلك . 

7-    إذا اشتملت الأرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها على حده في مواد أخرى من هذه الاتفاقية فان أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة .

 

المادة8

النقل البحري والجوي

 

1.     تخضع أرباح مشروع أية دولة متعاقدة تكون ناجمة من عمليات تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

2.     لأغراض هذه المادة تشمل الأرباح الناجمة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي الأرباح الناتجة عن تأجير السفن او الطائرات اذا كانت هذه السفن أو الطائرات مشغلة في النقل الدولي أو كانت الأرباح ذلك التأجير عرضية بالنسبة للأرباح المبينة في الفقرة (1).

3.     تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد تجاري أو عمل تجاري مشترك أو وكالة نقل دولية .

 

المادة 9

المشاريع المشتركة

 

1-    اذا ما :

(أ‌)           ساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في ادارته أو مراقبته ،أو

 

(ب‌)      ساهم في الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في ادارة أو رقابة رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى .

 

وفي أي من الحالتين ، اذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين ،فان أية أرباح كان من الممكن – لو لا تلك الشروط – تحقيقها بواسطة أي من المشروعين إلا أنه وبسبب تلك الشروط لم يتم تحقيقها ، يجوز ضمها الى أرباح المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك .

 

2-    اذا ضمنت أي من الدولتين المتعاقدتين في أرباح مشروع تابع لها – وأخضعتها للضرائب تبعا لذلك – أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى التي تم اخضاعها للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخيرة وكانت الأرباح المضمنة من الممكن تحقيقها للمشروع التابع للدولة الأولى لو كانت ظروف المشروعين هي ذاتها التي كان من الممكن أن توجد بين مشروعين مستقلين عن بعضهما ، فانه يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تجري تعديلا مناسبا على الضريبة التي تم فرضها على تلك الأرباح ويراعى عند تحديد مقدار ذلك التعديل الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة .


 

المادة 10

أرباح الأسهم

1-    تخضع ارباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، بشرط أن يكون ذلك المقيم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم .

 

2-    يقصد بعبارة " أرباح الأسهم " في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم أو الحقوق الأخرى التي لا تعد سندات مديونية ، والمشاركة في الأرباح ، بالإضافة الى الدخل الناتج من حقوق التأسيس التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية التي يخضع لها الدخل الناتج عن ا لأسهم بموجب تشريعات الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح . لا تؤثر هذه الفقرة على ضريبة الشركات فيما يتعلق بالأرباح التي تخرج عن نطاق ما دفعت لأجله أرباح الأسهم .

 

3-    لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويزاول أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع أرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة ، وكانت ملكية وحيازة الأسهم التي  تدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت ، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).

 

4-    إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى فانه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى  أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بالقدر الذي تدفع فيه الأرباح لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعليا بتلك المنشأة الدائمة الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولا تخضع الشركات الغير موزعة للأرباح للضريبة المقررة على الشركات الغير  موزعة للأرباح ، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح الغير مدفوعة تحوى كليا أو جزئيا أرباح أو دخل نشأ في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

 


 

المادة11

الدخل الناتج عن سندات المديونية

1-    يخضع الدخل الناتج عن سندات المديونية التي تنشأ في احدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى اذا كان المقيم هو المالك المستفيد من الدخل .

 

2-    يقصد بعبارة " الدخل الناتج عن سندات المديونية " أو كلمة " الدخل " كما وردتا في نص هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت أو لم تكن مضمونة برهن وسواء كانت أو لم تكن تمنح حق المساهمة في أرباح المدين وعلى وجه الخصوص الدخل من الضمانات الحكومية أو الدخل من الصكوك أو سندات الدين بما في ذلك العلاوات والمكافآت المتصلة بتلك الضمانات والصكوك او سندات الدين . ولا تعتبر الغرامات الناتجة عن تأجيل السداد دخولا ناتجة من ديون مستردة لأغراض هذه المادة.

3-    لا تسري أحكام الفقرة (1) اذا كان المالك المستفيد من الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويزاول أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من خلال منشأة دائمة تقع فيها وكانت سندات المديونية التي يسدد بشأنها الدخل مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة ، وفي مثل هذه الحالة تسري أحكام المادة (7).

 

4-    إذا تبين استنادا الى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وشخص آخر ، إن مبلغ الدخل المتعلق بسندات المديونية يزيد عن الدخل الذي كان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة ، فتطبق أحكام هذه المادة فقط على المبلغ الأخير المذكور . وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية .

 


 

المادة 12

الاتاوات

1-    تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة ويكون المالك المستفيد منها شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

 

2-    يقصد بلفظ "الإتاوات " الوارد في هذه المدفوعات من أي نوع يتم تحصيلها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق نشر الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية  (بما في ذلك الأفلام سينمائية )  أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم او نموذج أو خطة أو  أساليب أو عمليات سرية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية أو علمية .

 

3-    لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، إذا كان المالك المستفيد من الاتاوات مقيما في احدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس أعمالا في الدولة الأخرى التي تنشأ فيها الاتاوات من خلال منشأة دائمة  تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الحق أو الملكية المتعلقة بما تدفع لأجله الاتاوات مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).

 

4-    إذا كانت قيمة الاتاوات بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس الى استعمال ما تدفع عنه أو الحق فيها أو في المعلومات المتعلقة بها  تزيد عن القيمة التي كانت سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة  ، فان أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة .وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية .

 

المادة 13

أرباح رأس المال

 

1-    الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في الأموال الغير منقولة المشار اليها في المادة (6) والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

 

2-    الأرباح  الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من الأموال المستخدمة في أعمال منشأة دائمة تعد مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله ) يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة .

 

3-    الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من التصرف في سفن او طائرات تعمل في النقل الدولي أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .

 

4-    الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأسهم (بما في ذلك الأوراق المالية أو أي تامين ) بخلاف الأسهم المدرجة في بورصة الأوراق المالية المعترف بها ، والتي تستمد اكثر من 50بالمائة من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال غير منقولة تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، تخضع  للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

 

5-    تخضع أرباح التصرف في أية أموال غير تلك المشار اليها في الفقرات (1) و(2) و(3( 4)) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف فقط .

 

6-    لا تؤثر أحكام الفقرة (5) على حق أية دولة متعاقدة في أن تفرض ،وفقا لقانونها ، ضريبة على أرباح التصرف في أية أموال يحققها شخص مقيم في الدولة المتعاقدة

 

 

الأخرى كان مقيما في الدولة المذكورة أولا في أي وقت خلال الخمس السنوات السابقة مباشرة للتصرف في الأموال .

 


 

المادة14

دخل العمل

 

1-    وفقا لأحكام المواد ( 15) و(17)و(18( 20) من هذه الاتفاقية ، فان الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة وتكون متعلقة بعمل تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يؤدي العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى .فان كان العمل يؤدي على هذا النحو فانه يجوز أن تخضع تلك المكافآت المستمدة منه للضريبة  في تلك الدولة الأخرى .

 

2-    على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فان المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمل يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا في أي من الحالات الآتية :

 

‌أ.        إذا تواجد الشخص مستلم المكافأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال أية فترة تبلغ اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية .

 

‌ب.   إذا دفعت المكافأة من قبل أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى

 

‌ج.    إذا لم تتحمل المكافأة منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى .

 

 

 

3-    على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة فان مكافآت العمل الذي يؤدي على ظهر سفينة أو طائرة يشغلها مشروع دولة متعاقدة في النقل الدولي ، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة .

 


 

المادة 15

أتعاب المدراء

 

أتعاب المدراء والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس ادارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز اخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

 

المادة 16

الفنانون والرياضيون

 

1-على الرغم من احكام المادتين (7) و(14) ،فان الدخل الذي يكتسبه شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان في المسرح أو السينما أو الاذاعة أو التلفزيون  أو كموسيقي  أو كرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

 

2-اذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي بصفته تلك من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود عليه نفسه ولكن يعود على شخص آخر فان هذا الدخل يجوز اخضاعه على الرغم من احكام المادتين (7) و(14) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته .

 

المادة 17

المعاشات التقاعدية والمرتبات السنوية

 

1-مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (18) ، فان معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة والمرتبات السنوية التي تدفع لذلك المقيم تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .

 

2-يعني مصطلح "المرتب السنوي " مبلغ محدد يتم دفعه دوريا لمدة محددة خلال الحياة أو خلال مدة محددة أو قابلة للتحديد بموجب التزام بالوفاء بالمبالغ مقابل تعويض كاف وكامل من المال أو ما يقوم مقامه .

 

 

 

 

 

 

 

المادة 18

الوظائف الحكومية

 

1-     

(أ‌)    تخضع المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو احد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية الى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو القسم السياسي أو السلطة المحلية للضريبة في تلك الدولة فقط .

 

(ب‌)          ومع ذلك ، فان تلك المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى اذا أدى الخدمات في الدولة المتعاقدة الأخرى فرد مقيم فيها اذا:

 

-       كان من مواطني تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو

-       لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد تأدية تلك الخدمات .

 

2-     

‌أ.        على الرغم من أحكام الفقرة (1) فان أي معاش تقاعدي أو غيره من التعويضات المماثلة التي تدفعها أو تساهم في دفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية الى أي فرد مقابل خدمات تؤدي لتلك الدولة أو القسم أو السلطة لتصريف مهام ذات طبيعة حكومية ، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط

‌ب.   ومع ذلك ، يخضع للضريبة هذا المعاش التقاعدي أو التعويضات المماثلة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط اذا كان الفرد مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ومن مواطنيها .

 

3-    تسري أحكام المواد (14،15،16،17) على المرتبات والأجور والمعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة المتعلقة بخدمات تمت تأديتها بسبب اعمال تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية .

 

 

 

 

 

المادة 19

الطلبة

 

المبالغ التي يتسلمها الطالب أو المتدرب الذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارته الى الدولة المتعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يكون حضوره الى الدولة المذكورة الأولى لمجرد الدراسة أو الحصول على تدريب والتي يتسلمها بغرض اعالته أو التعليم او التدريب يجب أن لا تخضع للضريبة في تلك الدولة شريطة أن تكون هذه المبالغ قد نشأت من مصادر خارج تلك الدولة.

 

المادة 20

الدخول الأخرى

1-    أن عناصر دخل أي شخص مقيم في دولة متعاقدة ،أينما نشأت والتي لم تعالجها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة .

 

2-    لا تسري أحكام الفقرة (1)على الدخل – خلافا للدخل الناتج من الأموال الغير منقولة المعرفة في الفقرة (2) من المادة(6) – إذا كان المالك المستفيد من هذا الدخل شخص مقيم في دولة متعاقدة ويزاول أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها ، وكان الدخل الذي تم دفعه متعلق بحق أو ملكية مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة ، وفي هذه الحالة  تسري أحكام المادة (7) .

 

المادة 21

أحكام متنوعة

1-    تسري أحكام هذه المادة استثناء من أية أحكام أخرى في هذه الاتفاقية اذا كانت الأنشطة (وتسمى في هذه المادة " الأنشطة ذات الصلة " ):

أ‌)                تمارس من خلال ال " أوف شور " فيما يتعلق باستكشاف أو استغلال قاع البحر وباطن الأرض ومواردهما الطبيعية الموجودة في دولة متعاقدة ، أو

ب‌)           تتعلق مباشرة باستكشاف أو انتاج النفط الخام أو المواد الهيدروكربونية الطبيعية الأخرى المستخرجة من الأرض في دولة متعاقدة سواء لحسابها أو لتكرير نفط خام مملوك لها أو للغير ،أينما تم انتاجه ، في مرافقها في تلك الدولة .

 

2-    يعتبر مشروع الدولة المتعاقدة الذي يمارس الأنشطة ذات صلة في الدولة المتعاقدة الأخرى بأنه قد مارس أعمالا في تلك الدولة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها .

 

3-    تخضع المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة بسبب عمل يتعلق بالأنشطة ذات صلة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

 

4-    الأرباح التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في :

أ‌)              حقوق الاستكشاف والاستغلال ، أو

ب‌)         أسهم (أو سندات مقارنة ) استمدت قيمتها أو الجزء الأكبر من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه الحقوق .

 

يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .في هذه الفقرة تعني عبارة ""حقوق الاستكشاف أو الاستغلال " الحقوق في الأصول المنتجة من خلال استكشاف أو استغلال الأرض أو قاع البحر أو باطن الأرض أو مواردها الطبيعية في دولة أخرى بما في ذلك حقوق الاستفادة من فوائد هذه الأصول .

 

المادة 22

طرق تجنب الازدواج الضريبي

 

1-    مع مراعاة أحكام قوانين مملكة البحرين وأية تعديلات قد تجرى عليها من وقت لآخر ودون تغيير للقواعد العامة في هذه الاتفاقية ، يتوجب على البحرين أن تسمح بأن تخصم كدين من ضريبة البحرين التي يدفعها المقيم فيها ضريبة ايرلندا المفروضة على الدخل الناشئ فيها ، بمبلغ لا يتجاوز مقدار الضريبة المستحقة على الدخل في ايرلندا .

2-    مع مراعاة أحكام قوانين ايرلندا المتعلقة بخصم الضريبة المستحقة خارج ايرلندا كدين ضريبة ايرلندا ( والتي لا تمس الأحكام العامة في هذه الاتفاقية ) :

 

أ‌)       فان ضريبة البحرين واجبة الأداء وفقا لقوانين مملكة البحرين ولهذه الاتفاقية ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، المفروضة على الأرباح أو الدخل أو الأرباح الناشئة من مصادر داخل البحرين ( باستثناء الحالة التي تكون فيها ضريبة أرباح الأسهم واجبة الأداء فيما يتعلق بالأرباح الخارجة عن ما تدفع لأجله من أرباح الأسهم )يجب أن يخصم منها كدين أية ضريبة ايرلندية تم احتسابها بالرجوع الى ذات الفوائد أو الدخل أو الأرباح التي حسبت عليها ضريبة البحرين .

ب‌)  اذا دفعت أرباح الأسهم شركة مقيمة في البحرين لشركة مقيمة في ايرلندا تتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر بـــ %5  أو أكثر من نسبة التصويت في الشركة التي دفعت أرباح الأسهم ، فيجب أن يؤخذ بعين الاعتبار (بالإضافة لضريبة البحرين القابلة للخصم منها كدين وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة) ضريبة البحرين الواجبة الأداء من الشركة فيما يتعلق بالأرباح الخارجة عن أرباح الأسهم المدفوعة .

 

3-    لأغراض الفقرتين (1)و(2) فان الأرباح أو الدخل أو أرباح رأس المال المملوكة لمقيم في دولة متعاقدة والتي تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لهذه الاتفاقية تعتبر بأنها قد تحصلت من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى .

 

4-    إذا حدث بسبب أي من أحكام هذه الاتفاقية أن أعفي الدخل الذي اكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من ضريبة في تلك الدولة ، فيجوز لتلك الدولة أن تأخذ الدخل المعفي في الحساب عند حساب مبلغ الضريبة على متبقي الدخل .

 

5-    إذا حدث بسبب أي من أحكام هذه الاتفاقية أن أعفي دخل أو أرباح بشكل كلي أو جزئي من ضريبة في دولة متعاقدة وكان الفرد المتعلق به الدخل أو الأرباح  المذكورة يخضع ، وفقا للقوانين السارية في الدولة المتعاقدة الأخرى ، للضريبة بالرجوع الى مبلغ الدخل أو الأرباح التي تمت احالته أو استلامه في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وليس بالرجوع لكامل مبلغ الدخل أو الأرباح ، ففي هذه الحالة يسري الاعفاء المسموح به بموجب هذه الاتفاقية في الدولة المذكورة أولا فقط على مبلغ الدخل أو الأرباح الذي تمت احالته او استلامه في الدولة الأخرى .

 

المادة 23

عدم التمييز في المعاملة

 

1-    لا يجوز أن يخضع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبة تختلف أو تزيد عبئا عن الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها بنفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بضرائب الاقامة التي يخضعون او قد يخضعون لها . ويسري هذا الحكم على الرغم من أحكام المادة (1) على الأشخاص غير المقيمين في احدى أو كلتي الدولتين المتعاقدتين .

 

2-    لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمعاملة أقل تفضيلا من المعاملة الضريبية التي تخضع لها مشاريع الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس الأنشطة . ولا يفسر هذا الحكم بأنه يلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية خصومات شخصية أو اعفاءات أو تخفيضات ضريبية تمنحها لمقيمها بسبب الحالة المدنية أو المسئوليات العائلية .

 

3-    باستثناء الحالات التي تنطبق عليها أحكام  الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (4) من المادة (11) أو الفقرة (4) من المادة (12) بشأن الدخل عن سندات المديونية ، و الإتاوات وغيرها من النفقات التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجب لغرض تحديد أرباح ذلك المشروع الخاضعة  للضريبة أن يتم خصمها تحت نفس الظروف كما لو أنها دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا .

4-    لا يجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة ، يمتلك رأس مال كله أو بعضه أو يتحكم فيه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات ضريبية في الدولة المذكورة أولا تختلف أو تزيد عبئا عن الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة في الدولة المتعاقدة المذكورة أو لا.

 

المادة 24

اجراءات الاتفاق المتبادل

 

1-    إذا تبين لشخص أن تصرفات احدى الدولتين المتعاقدتين أو كليتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين المحلية لكل دولة متعاقدة أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها وأما اذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (23) فانه يعرض قضيته على السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها . ويتم عرض القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ اول اخطار بالتصرف الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف احكام هذه الاتفاقية .

 

2-    إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم يتمكن من التوصيل الى حل مناسب له فإنها تسعى الى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية . وأي اتفاق يتوصل اليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أي قيد زمني في القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة .

 

 

 

 

 

3-    تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الى تسوية أية خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل .كما تتشاور فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية .

 

4-    يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين  التواصل فيما بينها مباشرة لغرض الوصول الى اتفاق وفقا لمفهوم الفقرات السابقة .

 

المادة 25

تبادل المعلومات

1-    تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة وتطبيق القوانين الوطنية الخاصة بالضرائب من أي نوع ووصف المفروضة لمصلحة الدولتين المتعاقدتين أو أقسامها الادارية أو سلطاتهما المحلية بالقدر الذي تكون فيه تلك الضرائب غير متعارضة مع أحكام هذه الاتفاقية . ولا يتقيد تبادل المعلومات بالمادتين (1) و(2) .

 

2-    تعامل أية معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تتعامل بها بشأن الحصول على المعلومات طبقا لقوانينها المحلية ولا يجوز افشاء هذه المعلومات الا للأشخاص أو السلطات ( بما في ذلك المحاكم والهيئات الادارية ) المختصة بتقدير أو جمع الضرائب المشار اليها في الفقرة (1) أو بتطبيقها أو بالإجراءات القضائية المتعلقة بها أو من أجل الفصل في استئناف يتعلق بها أو الاشراف على ما شبق . ويجوز لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات استخدام المعلومات فقط لهذه الأغراض كما يجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في الاجراءات العامة للمحاكم أو القرارات القضائية .

 

3-    لا تفسر في جميع الأحوال أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أنها تقيد الدولة المتعاقدة بالالتزامات التالية :

 

 

 

 

أ‌-       اتخاذ اجراءات ادارية بما يتعارض مع القوانين والممارسات الادارية المعمول بها فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى .

ب‌-  تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الاجراءات الادارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى .

ج-تقديم معلومات تكشف عن  أية أسرار اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو مهنية أو عملية تجارية أو معلومات يتعارض كشفها مع السياسة العامة للدولة (النظام العام ).

 

4-    إذا طلبت المعلومات من دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة ، يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام وسائل تجميع لتوفير المعلومات المطلوبة حتى ولو لم تكن الدولة الأخرى بحاجة لهذه المعلومات لغاياتها الضريبية . ويحدد هذا الالتزام المشار اليه  في العبارة السابقة وفقا للحدود بأنها رخصة للدولة المتعاقدة بعدم التعاون بتقديم المعلومات لأنه لا توجد لديها مصلحة محلية في هذه المعلومات .

 

5-    وعلى أية حال لا تفسر أحكام الفقرة (3) بأنها تسمح لدولة متعاقدة بأن ترفض توفير المعلومات لمجرد كون هذه المعلومات بحوزة بنك أو غيره من المؤسسات المالية او شخص معين او شخص يتصرف بصفته وكيلا أو معينا أو بسبب ارتباطها بالمصالح الشخصية للمالك .

 

المادة 26

أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

 

لا تخل هذه الاتفاقية بالمزايا المالية المقررة لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 27

نفاذ الاتفاقية

1-    تخطر كل من دولة متعاقدة الدولة الأخرى باستيفائها الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

 

2-    تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر الاخطارين وتسري أحكامها على النحو الآتي :

أ‌-       في البحرين :

1.     على ضريبة الدخل وضريبة أرباح رأس المال في أية سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

2.     على ضريبة الشركة في أية سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

 

ب‌-  في ايرلندا :

1.     على ضريبة الدخل وضريبة أرباح رأس المال في أية سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

 

2.     على ضريبة الشركة في اية سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تدخل في هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

 

 


 

المادة 28

الإنهاء

 

يستمر العمل بهذه الاتفاقية ما لم يتم انهائها من قبل دولة متعاقدة . ويجوز لأي من الدولتين انهاء هذه الاتفاقية بعد (5) خمس سنوات من تاريخ دخول هذه لاتفاقية حيز

 

النفاذ بشرط اخطار الدولة المتعاقدة الأخرى بذلك كتابة قبل (6) ستة أشهر على الأقل عبر القنوات الدبلوماسية .

وفي هذه الحالة تبقى الاتفاقية سارية :

 

أ‌-       في البحرين :

1.     فيما يتعلق بضريبة الدخل وضريبة أرباح رأس المال لأية سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم من شهر يناير التالي للتاريخ الذي تنتهي فيه المدة المحددة في اخطار الانهاء المذكور .

2.     فيما يتعلق بضريبة الشركة لأية سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير التالي للتاريخ الذي تنتهي فيه المدة المحددة في اخطار الانهاء المذكور .

 

ب‌-  في ايرلندا:

3.     فيما يتعلق بضريبة الدخل وضريبة أرباح رأس المال لأية سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير التالي للتاريخ الذي تنتهي فيه المدة المحددة في اخطار الانهاء المذكور .

 

4.     فيما يتعلق بضريبة الشركة لأية سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير التالي للتاريخ الذي تنتهي فيه المدة المحددة في اخطار الانهاء المذكور .

 

وإشهادا على ذلك ، قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه  الاتفاقية  .

 

حررت من نسختين في دبلن بتاريخ 29 أكتوبر2009 باللغتين العربية والانجليزية ، ويتساوى النصان في الحجية . وفي حال الاختلاف يرجح النص الانجليزي .

 

 

عن حكومة

مملكة البحرين

عن حكومة

ايرلندا

بروتوكول

 

عند التوقيع بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ايرلندا ، اتفق  الموقعان أدناه على الأحكام التالية لتشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية .

 

فيما يتعلق بالمواد (4) و(10)

أن الشركة التي تدرج ، أو يقع مقر ادارتها الفعلي في البحرين يجب أن تعتبر شركة مقيمة وذلك لأغراض الضرائب بموجب قانون مملكة البحرين .

أ‌-       في تطبيق المواد 153 و 172(د)(3)(ب)(ي) من قانون الضرائب الأيرلندي الموحد لسنة 1997و

ب‌-  لتمكين استصدار الشهادة من قبل الهيئة الضريبية المختصة في مملكة البحرين لأغراض الفقرة (ز) من المادة 9 الجدول  (أ) من القانون إشهادا على ذلك ، قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا البروتوكول .

حرر في دبلن بتاريخ 29أكتوبر 2009 من نسختين طبق الأصل باللغات العربية، والإنجليزية ،وتكون جميع النصوص متساوية الحجية ، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي .

 

 

عن حكومة مملكة البحرين                                    عن حكومة ايرلندا