قانون
رقم (21) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977
بإصدار سندات التنمية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وتعديلاته،
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصي المادتين (1) و(2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، النصان الآتيان:
مادة (1):
يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود (13.000) مليون دينار (ثلاثة عشر ألف مليون دينار) وذلك وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون.
مادة (2):
تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار.
ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على (13.000) مليون دينار (ثلاثة عشر ألف مليون دينار).
المادة الثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 25 شوال 1438هـ
الموافق: 19 يوليو 2017م