قانون
رقم (21) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006
بشأن الضمان الاجتماعي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بالتعريفين الواردين بالبندين (1) و(2) من المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، البندان الآتيان:
1- الوزارة: الوزارة المختصة بالتنمية الاجتماعية.
2- الوزير: الوزير المختص بالتنمية الاجتماعية.
المادة الثانية
تُضاف فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، نصها الآتي:
المادة الثالثة (فقرة جديدة):
"ولمجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير- استحداث فئات جديدة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء."
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلُّّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 1 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق: 15 نوفمبر 2023م