قانون رقم (22) لسنة 2009

بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية

بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الاتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 5 فبراير 2007.

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 5 فبراير 2007 ، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريــخ: 4 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق: 28 مايـــــــــــو 2009م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية

 

بين مملكة البحرين

وجمهورية ألمانيا الاتحادية

بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن مملكة البحرين

وجمهورية ألمانيا الاتحادية

 

 

رغبة منهما في زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين،

 

وعزماً منهما على خلق الظروف الملائمة للاستثمارات التابعة لمواطني وشركات كل من الدولتي في إقليم الدولة الأخرى،

 

وإدراكاً منهما بأن تشجيع مثل هذه الاستثمارات وحمايتها التعاقدية كفيل بتنشيط المبادرات التجارية الفردية، وبالعمل على تدعيم وزيادة الرخاء للشعبين.

 

قد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة (1)

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منهما :

 

1-    "الاستثمارات" : يقصد بها كل أنواع الأصول المستثمرة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي قام باستثمارها مستثمر إحدى الدولتين المتعاقدتين في إقليم وطبقاً لقوانين وأنظمة الدولة المتعاقدة الأخرى، وتشمل على وجه الخصوص:

أ‌)       الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق عينية أخرى ، مثل الرهون أو الحجوزات أو الضمانات الأخرى.

ب‌)  أسهم الشركات وأي نوع آخر من أنواع المساهمة في الشركات.

ت‌)  الحقوق المطالب بها والمتعلقة بأموال استخدمت لخلق قيمة اقتصادية أو الحقوق المطالب بها والمتعلقة بأي عمل ذي قيمة اقتصادية.

ث‌)  حقوق الملكية الفكرية وخاصة حقوق المؤلف ، وبراءات الاختراع، وبراءات اختراع التصنيفات و التصميمات المسجلة والعلامات المسجلة والأسرار التجارية والعمليات الفنية والمعرفة الفنية ، والسمعة التجارية.

ج‌)    الحقوق الممنوحة بموجب قانون او عقد إداري أو أية تراخيص ، أو تصاريخ أو امتيازات تمنح وفقاً للقوانين.

 

لا يمس تغيير شكل استثمار من الأصول طبيعته كاستثمار.

 

2-    "العائدات": يقصد بها المبالغ الناتجة عن استثمار في فترة زمنية محددة، وتشمل الأرباح، وأرباح الأسهم، والفوائد و رسوم التراخيص أو غيرها من الرسوم.

3-    "المواطنون":

 

أ‌)       تعني فيما يتعلق بمملكة البحرين :

الأشخاص الطبيعين الذي يتمتعون بجنسية مملكة البحرين.

 

ب‌)  كما تعني فيما يتعلق بجمهورية ألمانيا الاتحادية:

الألمان الذين يكتسبون صفتهم كمواطنين ألمان طبقاً للقانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

 

4-    تعني عبارة "شركات":

أ‌)       في حالة مملكة البحرين:

الأشخاص الطبيعين والشركات والشركات وغيرها من الاتحادات القانونية التي أسست أو جرى تنظيمها وفقا لقوانين مملكة البحرني بحيث يكون مقرها الرئيسي في إقليم مملكة البحرين.

 

ب‌)  في حالة جمهورية ألمانيا الاتحادية:

أي شخص قانوني وأية شركة تجارية وغيرها من الشركات والاتحادات سواء كان لها شخصية قانونية أم لا بحيث يكون مقرها في اقليم جمهورية ألمانيا الاتحادية بغض النظر عما اذا كان نشاطها يستهدف الربح التجاري أم لا

 

المادة (2)

 

1-    على كل دولة من الدولتين المتعاقدتين – اذا أمكن – أن تشجع في اقليمها الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو وشركات الدولة المتعاقدة الأخرى وأن تسمح بتلك الاستثمارات وفقاً لقوانينها وتمنح في كل الأحوال تلك الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة.

2-    لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي من الدولتين المتعاقدتين إعاقة – من خلال اتخاذ اجراءات تعسفية او تمييزية – ادارة او صيانة او استخدام او التمتع بالاستثمارات القائمة في اقليمها والخاصة بمواطني او شركات الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

المادة (3)

 

1-    لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إخضاع الاستثمارات التي تمت في اقليمها والتي تمتلك أو يتم الحكم فيها من قبل مواطني او شركات الدولة المتعاقدة الاخرى معاملة اقل رعاية عن تلك التي تمنح لاستثمارات مواطنيها او شركاتها او لاستثمارات مواطنين او شركات تابعة لاية دولة ثالثة.

2-    لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إخضاع مواطني أو شركات الدولة المتعاقدة الاخرى بخصوص انشطتهم المتعلقة بالاستثمارات القائمة في اقليمها لمعاملة اقل رعاية عن تلك التي تمنح لمواطنيها او شركاتها او لمواطنين او شركات تابعة لاية دولة ثالثة.

3-    لا تتعلق تلك المعاملة بامتيازات تمنحها اية دولة متعاقدة لمواطني او شركات دولة ثالثة على اساس عضوية في اتحاد جمركي او اقتصادي او في سوق مشتركة او منطقة تجارة حرة او عند وجود اتفاقيات مشاركة لها معها.

4-    لا تتعلق المعاملة التي تمنحها هذه المادة بمزايا تمنحها اي من الدولتين المتعاقدتين لمواطني او شركات دولة ثالثة بموجب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي او اتفاقات اخرى تتعلق بالضرائب.

 

المادة (4)

 

1-    تتمتع استثمارات مواطني او شركات اي من الدولتين المتعاقدتين بكامل الحماية والامن في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى.

2-    لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين نزع ملكية او تأميم استثمارات تابعة لمواطني او شركات الدولة المتعاقدة الاخرى تمت في اقليمها او اخضاعها لاية اجراءات اخرى تكون من شأنها نزع ملكية او تأميم تلك الاستثمارات، فيما عدا الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ومقابل دفع تعويض مثل هذا التعويض يكون معادلا لقيمة الاستثمار الذي تم نزع ملكيته مباشرة قبل التاريخ الذي شاع فيه العالم بالتوجه او بالقيام فعلا بنزع الملكية او التأميم او اي اجراء مماثل. ويجب ان يدفع التعويض بدون تأخير و ان يكون قابلا للاستعمال الفعلي وللتحويل بحرية تامة، كما يشمل التعويض الفوائد المعتادة التي يدفعها البنك وذلك حتى تاريخ الدفع ويجب ان توضع الشروط والاحكام المتعلقة بتحديد التعويض وبدفعه في وقت عملية نزع الملكية أو التأميم أو أي إجراء مماثل أو قبل البدء بذلك. يجب أن تكون شرعية عملية نزع الملكية أو التأميم أو اتخاذ اجراءات مشابهة وايضاً مبلغ التعويض قابلة للمراجعة في إطار إجراءات قانونية نظامية.

3-    يمنح مواطنو أو شركات اية دولة من الدولتين المتعاقدتين تتعرض استثماراتهم في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى الى خسائر ناتجة عن حرب او صراع مسلح آخر او ثورة او حالة طوارئ أو عصيان معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها هذه الدولة لمواطنيها او شركاتها فيما يتعلق بإعادة الأموال والاضرار او التعويض او عوض آخر ذي قيمة مالية.

ويجب ان تكون المدفوعات الناتجة جراء ذلك قابلة للتحويل بحرية تامة.

 

4-    يتمتع مواطنو او شركات اي من الدولتين المتعاقدتين بمعاملة الدولة الاكثر رعاية من اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى بخصوص المسائل التي صنت عليها هذه المادة.

 

المادة (5)

 

على كل دولة من الدولتين المتعاقدتين ضمان حرية تحويل مدفوعات مواطني او شركات الدولة المتعاقدة الاخرى الخاصة بالاستثمارات وعلى الأخص:

أ‌)       الاعتمادات الأساسية والإضافية للحفاظ على الاستثمار أو زيادته.

ب‌)  العائدات.

ت‌)  المبالغ المدفوعة كسداد القروض.

ث‌)  المبالغ العائدة من تصفية أو بيع أو جزء من الاستثمار.

ج‌)    التعويضات المدفوعة بموجب المادة (4).

 

 

المادة (6)

 

إذا قدمت إحدى الدولتين المتعاقدتين أية مدفوعات لأي من مواطنيها أو شركاتها بموجب ضمان تم منحه لاستثمار يقام في اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب على الدولة المتعاقدة الأخيرة ودون اضرار بحقوق الدولة المتعاقدة الأولى الناجمة عن المادة (10) من هذه الاتفاقية ان تعترف بإحالة أي حق او ادعاء يدعي به هذا المواطن او هذه الشركة الى الدولة المتعاقدة الاولى سواء تمت الاحالة بموجب قانون او وفقاً لاتفاق قانوني ، وعلى الدولة المتعاقدة الأخيرة أيضاً الاعتراف للدولة المتعاقدة الأولى بإحلالها محل صاحب الحق في المطالبة بأي حق أو إدعاء (المطالبات المحالة) من هذا القبيل، حيث يجوز للدولة المتعاقدة الاولى المطالبة بهما إلى نفس الحد الذي كان يحق ذلك لصاحب الحق السابق. أما فيما يتعلق بشأن تحويل المدفوعات الناشئة عن المطالبات المحالة فتطبق الفقرتان (2) و (3) من المادة (4) والمادة (5) حسب ما تقتضي الأحوال.

 

المادة (7)

 

1-    التحويلات التي تتم بموجب الفقرة (2) أو (3) من المادة (4) أو بموجب المادة (5) أو المادة (6) من هذه الاتفاقية يجب إجراؤها بدون تأخير ووفقا لسعر الصرف الساري المفعول.

 

2-    ويجب أن يكون سعر الصرف مطابقا لسعر الصرف المشتق من اسعار الصرف التي كان صندوق النقد الدولي سيطبقها بتاريخ الدفع عند حساب تحويل العملات المعنية الى حقوق السحب الخاصة.

 

 

المادة (8)

 

1-    إذا كانت قوانين اي من الدولتين المتعاقدتين ، او كانت التزامات بمقتضى القانون الدولي قائمة حاليا او في المستقبل بين الدولتين المتعاقدتين اضافة الى احكام هذه الاتفاقية، تتضمن أحكاما سواء كانت عامة او خاصة ، تمنح استثمارات المواطنين او الشركات من الدولة المتعاقدة الاخرى معاملة اكثر افضلية من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية، فترجح تلك الاحكام بما تعتبر اكثر افضلية على أحكام هذه الاتفاقية.

 

2-    تراعي كلا الدولتين المتعاقدتين اي التزام اخر تعهدتا به إزاء استثمارات مواطني او شركات الدولة المتعاقدة الاخرى في اقليمها .

 

المادة (9)

 

تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على الاستثمارات التي قام بها قبل بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية مواطنو او شركات اي من الدولتين المتعاقدتين في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى طبقاً لقوانين هذه الدولة الاخيرة.

 

المادة (10)

 

1-    ينبغي إن أمكن، تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عبر حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

2-    وفي حالة عدم تسوية النزاع عن هذا الطريق فإنه يجب بناء على طلب إحدى الدولتين المتعاقدتين رفع النزاع إلى هيئة تحكيمية.

3-    يجب أن تنشأ هذه الهيئة التحكيمية في كل حالة خاصة على النحو التالي:

على كل دولة متعاقدة أن تعين محكماً واحداً ويقوم المحكمان المعينان باختبار مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيساً لهيئة التحكيم وعلى حكومتي الدولتين المتعاقدتين ان تقوما بتعيينه، ويتم تعيين المحكمين في خلال شهرين ، والرئيس المذكور خلال ثلاثة شهور من تاريخ إبلاغ أي من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى عن رغبتها في رفع النزاع إلى هيئة التحكيم.

 

4-    إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال المدد الزمنية المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة فإنه يجوز لكل دولة متعاقدة، في حال عدم وجود ترتيبات أخرى، أن تطلب من رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيينات اللازمة، واذا كان رئيس المحكمة مواطناً لأي من الدولتين المتعاقدتين أو تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة يطلب من نائب الرئيس إجرا التعيينات اللازمة، فإذا كان نائب الرئيس مواطناً لأي من الدولتين المتعاقدتين أو تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة، فأنه يطلب من أعلى عضو في محكمة العدل الدولية لا يكون مواطناً لأي من الدولتين المتعاقدتين، إجراء التعيينات اللازمة .

5-    تتخذ هيئة التحكيم قرارتها بأغلبية الاصوات، على أن تكون تلك القرارات ملزمة. وتتحمل كل دولة متعاقدة تكاليف العضو التا-بع لها وكذلك تكاليف تمثيلها في الاجراءات امام هيئة التحكيم وتقسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف الاخرى مناصفة بين الدولتين المتعاقدتين، إلا أنه يجوز لهيئة التحكيم وضع نظام آخر بخصوص التكاليف. وفيما عدا ذلك تحدد هيئة التحكيم بنفسها الاجراءات الخاصة بها.

6-    اذا كانت الدولتان المتعاقدتان من الاطراف المنضمة الى اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الاخرى المبرمة في 18 مارس 1965 فإنه لا يجوز بمراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة (27) من الاتفاقية المذكور أعلاه، رفع المنازعة لهيئة التحكيم المذكور اعلاه، وذلك طالما تم التوصل إلى اتفاق بين المواطن أو الشركة من احدى الدولتين المتعاقدتين وبين الدولة المتعاقدة الاخرى طبقاً للمادة (25) من الاتفاقية المذكورة أعلاه. فهذا لا يؤثر على امكانية رفع المنازعة لهيئة التحكيم المذكورة أعلاه في حالة عدم الالتزام بإحدى قرارات هيئة التحكيم بموجب الاتفاقية المذكورة أعلاه المادة (27) أو في حالة الإحالة بموجب قانون أو اتفاق قانوني طبقا للمادة (6) من هذه الاتفاقية.

 

المادة (11)

 

1-    ينبغي إن أمكن، تسوية المنازعات بشأن الاستثمارات التي تنشأ بين دولة متعاقدة ومواطن أو شركة من الدولة المتعاقدة الأخرى بالطرق الودية.

 

2-    اذا تعذر تسوية النزاع في غضون ستة أشهر من تاريخ طرحه من قبل أحد طرفي النزاع، يتم دفع النزاع إلى هيئة تحكيم وذلك بطلب يقدمه المواطن أو الشركة من الدولة المتعاقدة الأخرى. وما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك، يقدم النزاع للتحكيم وفقاً لاتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى المبرمة في 18 مارس 1965.

 

3-    حكم هيئة التحكيم ملزم وغير قابل لإعادة النظر فيه أو تسوية خلاف ما نصت عليه اتفاقية 18 مارس 1965. وينفذ حكم هيئة التحكيم طبقاً للقانون المحلي.

 

4-    لا يحق للدولة المتعاقدة طرف النزاع إثارة أي اعتراض خلال إجراء التحكيم أو تنفيذ حكم هيئة التحكيم بحجة أن مواطنا او شركة من الدولة المتعاقدة الاخرى قد استلم تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي جزءا من الأضرار أو كلها.

المادة (12)

 

تطبق احكام هذه الاتفاقية بين الدولتين المتعاقدتين سواء وجدت علاقات دبلوماسية أو تمثيل قنصلي أو لم توجد.

 

 

المادة (13)

 

يعتبر البروتوكول المرفق بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزء من هذه الاتفاقية.

 

 

المادة (14)

 

1-    يصدق على هذه الاتفاقية ويتم تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن.

 

2-    تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق، وتبقى سارية المفعول لمدة عشر سنوات من هذا التاريخ ، ويستمر سريان مفعولها بعد ذلك لمدة غير محددة، الا اذا ارسلت احدى الدولتين المتعاقدتين اشعاراً إلى الدولة المتعاقدة الأخرى تبين رغبتها في إنهاء الاتفاقية بفترة اثني عشر شهراَ قبل انتهاء مدة سريانها. ويمكن انهاء مفعول الاتفاقية في كل وقت بعد انقضاء مدة عشرة اعوام مع مراعاة فترة زمنية تستغرق 12 شهراً .

 

3-    فيما يتعلق بالاستثمارات القائمة قبل تاريخ انهاء هذه الاتفاقية ، فإن أحكام المواد (1) إلى (13) يجب أن تستمر سارية المفعول لمدة (15) خمسة عشر سنة إضافية من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.

 

حررت في المنامة بتاريخ 5 فبراير 2007 من نسختين أصليتين باللغات العربية والالمانية والانكليزية ولكل من النصوص الثلاثة حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف في تفسير النصين العربي والالماني يرجع النص الانكليزي.

 

 

عن مملكة البحرين                                           عن جمهورية ألمانيا الإتحادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروتوكول

الاتفاقية

بين

مملكة البحرين

وجمهورية ألمانيا الاتحادية

بشأن

تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلة

 

 

إتفقتا مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية عند توقيع الاتفاقية بتاريخ 5 فبراير 2007 بشأن تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلة على الاحكام التالية:

 

1-    المادة (1) مكرر:

 

أ‌)       تتمتع عائدات الاستثمار، وكذلك عائدات إعادة استثمارها بذات الحماية التي يتمتع بها الاستثمار ذاته

 

ب‌)  بدون الإخلال بأية طريقة أخرى من طرق تحديد الجنسية، يعتبر – على الأخص – أي شخص يحمل جواز سفر وطنياً صادراً من السلطات المختصة لأي من الدولتين المتعاقدتين – حسب الاحوال – مواطن تلك الدولة المتعاقدة.

 

 

2-    المادة (2) مكرر:

 

أ‌)       تتمتع الاستثمارات التي قام بها مواطنو أو شركات اي من الدولتين المتعاقدتين في اقليم ووفقا لقوانين الدولة المتعاقدة الاخرى بالحماية الكاملة التي تمنحها الاتفاقية

 

ب‌)  تطبق الاتفاقية أيضاً على المناطق الاقتصادية الخالصة، وكذلك على الجرف القاري التابع للدولة المتعاقدة في حدود ما يسمح لها به القانون الدولي بممارسة حقوق سيادية أو ولاية على تلك المناطق.

 

 

3-    المادة (3) مكرر:

 

أ‌)       بصفة خاصة ولكن بدون حصر: يقصد بكلمة "نشاط" ضمن معنى الفقرة

(2) من المادة (3): إدارة وصيانة واستخدام والتمتع بالاستثمار.

ويقصد بعبارة: "معاملة اقل رعاية" ضمن معنى المادة (3) بصفة خاصة: معاملة غير متكافئة في حالة وضع قيود على شراء مواد خام او مواد مساعدة او طاقة او وقود وسائل انتاج او تشغيل من اي نوع، وكذلك معاملة غير متكافئة في حالة إعاقة تسويق منتوجات داخل أو خارج البلد أو اتخاذ اية اجراءات اخرى لها تأثير مماثل. أما الاجراءات التي تتخذ لاسباب الامن والنظام العامين، أو الصحة العامة أو الاخلاق العامة فلا تعتبر "معاملة أقل رعاية" ضمن معنى المادة (3).

ب‌)  لا تلزم أحكام المادة (3) أياً من الدولتين المتعاقدتين بشمل أشخاص طبيعيين أو شركات قائمة في إقليم الدولة المتعاقدة الاخرى في منح اية امتيازات ضريبية أو اعفاءات ضريبية أو خصومات ضريبية تمنحها بموجب قوانينها الضريبية فقط لأشخاص طبيعين وشركات قائمة في إقليمها.

 

ت‌)  على كل من الدولتين المتعاقدتين وضمن نطاق قوانينها الوطنية النظر بعين الاعتبار الى طلبات الدخول والاقامة المقدمة من مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين يرغبون في دخول إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض الاستثمار، وتطبق ذات المعاملة كذلك على المستخدمين التابعين لأي من الدولتين المتعاقدتين الذين يرغبون لأغراض الاستثمار في دخول إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى والاقامة فيها للعمل.

       ويتم النظر في طلبات تصاريح العمل لتوظيف الكوادر الاساسية ايضاً بعين الاعتبار.

 

4-    المادة (4) مكرر:

 

ينشأ الحق في التعويض أيضاً عندما تنتج عن قيام الدولة بالتدخل في شئون المؤسسة التي يتم الاستثمار لديها أضرار جسيمة بالأسس الاقتصادية لهذه الشركة.

 

5-    المادة (7) مكرر:

 

يعتبر أن التحويل قد تم "بدون تأخير" ضمن معنى الفقرة (1) من المادة (7) اذا كان هذا التحويل قد تم في المدة العادية المطلوبة لإتمام اجراءات التحويل، وتبدأ هذه المدة من تاريخ تقديم طلب التحويل. ولا تتعدى الشهرين في أي حال من الأحوال.

 

6-    عند القيام بنقل البضائع أو الأشخاص لأغراض الاستثمار ، لا تقوم أي من الدولتين المتعاقدتين بإقصاء او اعاقة مؤسسات النقل من الدولة المتعاقدة الأخرى، كما تقوم بإصدار التصاريح اللازمة للقيام بمثل هذا النقل، ويشمل ذلك نقل:

 

أ‌)       البضائع المخصصة بشكل مباشر للاستثمار ضمن معنى الاتفاقية أو البضائع التي يتم اقتناؤها في اقليم أي من الدولتين المتعاقدتين او اية دولة ثالثة ، وذلك من قبل أو بتكاليف من مؤسسة تكون أصولها مستثمرة ضمن معنى الاتفاقية.

 

ب‌)  الأشخاص المسافرون لأغراض الاستثمار.