قانون رقم
(22) لسنة 2018
بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،
وعلى قانون الإفلاس والصُّْلح الواقي منه، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، المعدَّل بالقانون رقم (19) لسنة 2015،
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تَنازُع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام القانون المرافق، وذلك مع مراعاة أحكام المادة الثانية.
المادة الثانية
يُلغى قانون الإفلاس والصُّْلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ومع ذلك، تسري أحكام قانون الإفلاس والصُّْلح الواقي منه على الدعـاوى والطلبات المرفوعة وِْفقاً لأحكامه قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مُضِيِّ ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريـخ: 14 رمضان 1439هـ
الموافق: 30 مـايـو 2018م
قانون إعادة التنظيم والإفلاس
باب تمهيدي
أحكام عامة
مادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ الموضَّحةَ قرينَ كُلٍّ منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العدل.
الوزير: الوزير المعنِي بشئون العدل.
المحكمة: المحكمة أو اللجنة المشار إليهما في المادة (23) من هذا القانون.
الجهة الرقابية: الجهة الإدارية المختصة بالترخيص للمدين وتنظيم نشاطه والرقابة والإشراف عليه.
أصول التَّفْليسة: أموال المدين الخاضعة لإجراءات الإفلاس، ويشار إليها أيضاً بأصول المدين لأغراض إجراءات إعادة التنظيم.
قاضي التَّفْليسة: القاضي المعيَّن من المحكمة وِفْقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (18).
أمين التَّفْليسة: الشخص الذي تعيِّنه المحكمة لأداء المهام والواجبات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بحسب نوع الإجراءات، ويشمل أمين التصفية في حالة إجراءات التصفية أو أمين إعادة التنظيم في حالة إجراءات إعادة التنظيم.
جدول الخبراء: الجدول المشار إليه في قانون خبراء الجدول.
قائمة أمناء التَّفْليسة: القائمة التي تُنشأ ضمن جدول الخبراء لأمناء التَّفْليسة وِفْقاً لأحكام المادة (36) من هذا القانون.
سجل الإفلاس: سجل تُدرَج فيه كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بدعاوى الإفلاس، وذلك على النحو المنصوص عليه في أحكام المادة (5) من هذا القانون.
دعوى الإفلاس أو الدعوى: الدعوى التي يتم رفْعُها وِفْقاً لأحكام هذا القانون لمباشرة إجراءات إعادة التنظيم أو إجراءات التصفية.
إجراءات إعادة التنظيم: الإجراءات المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون.
إجراءات التصفية: الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.
إجراءات الإفلاس: إجراءات إعادة التنظيم أو إجراءات التصفية بحسب الأحوال.
الإفلاس عبر الحدود: إجراءات الإفلاس التي تتضمن عنصراً أجنبياً والتي تسري بشأنها أحكام الباب الخامس من هذا القانون.
مطالبة إدارية: المعنى المنصوص عليه في المادة (92) من هذا القانون.
بيان الإفصاح: البيان المشار إليه في المادة (112) من هذا القانون.
حق ضمان: حق عيني يرِد على أموال منقولة أو عقارية، وينشأ بموجب اتفاق وذلك لضمان أداء الالتزام المضمون أو الوفاء به.
لا: الدائن الذي يكون له حق ضمان.
شخص: أيُّ شخص طبيعي أو اعتباري.
مالك حصة: كل شخص يملك حصصاً أو أسهماً في رأسمال المدين.
المدين: أيٌّ من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون.
الأشخاص الداخليين (Insider): يشمل أياً من:
1- المنشآت التابعة للمدين.
2- الشخص الذي يكون عضواً في الإدارة أو الجهاز الإداري للمدين أو له سيطرة كبيرة على منشأة المدين.
3- الشخص الذي تكون له القدرة على الوصول إلى المعلومات التي تكون غير متاحة بصفة عامة للجمهور والتي تتصل باتخاذ القرارات والوضع المالي للمدين.
4- أقارب المدين أو الأشخاص المشار إليهم في البندين (2) و(3) وذلك حتى الدرجة الرابعة.
السياق المعتاد للأعمال: المعاملات الدَّارجة التي تتسق مع أعمال المدين قبل افتتاح إجراءات الإفلاس أو الشروط المألوفة للأعمال.
لجنة الدائنين: لجنة تمثل الدائنين غير المضمونين والتي تعيَّن وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
عقود مشتقات مالية (Financial Derivatives Contracts): المعنى الذي يتم تحديده وِفْقاً لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.
مادة (2)
أهداف القانون
تراعَى عند تطبيق أحكام هذا القانون أو تفسيره، أهـداف القانون التالية:
1- المحافظة على أصول التَّفْليسة وحمايتها.
2- تعظيم قيمة أصول التَّفْليسة إلى أقصى حـد ممكـن.
3- نظر إجراءات الإفلاس بنزاهة وشفافية وفاعلية وعلى نحو عادل ويتسم بالسرعة والتنظيم.
4- إعادة تنظيم المـدين وتجنُّب تصفيته كلما كان ذلك ممكناً على نحو معقول.
5- كفالة التوزيع العادل على الدائنين، وضمان معاملة الدائنين الذين تتماثل مطالباتهم على قدم المساواة، ومعاملة جميع الأشخاص الذين تكون لهم مصلحة في إجراءات الإفلاس بشكل منصف.
مادة (3)
نطاق تطبيق القانون
أ) تسري إجراءات الإفلاس المقرَّرة وِفْقاً لأحكام هذا القانون على المدينين من التجار من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مما يلي:
1) الشركات التجارية التي أُسِّست في المملكة، بما في ذلك الشركات التي تُنشأ بموجب قانون أو مرسوم، وتكون مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة.
2) التجار من الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أعمالاً تجارية ويكون مركزهم الرئيسي في المملكة. ولأغراض هذا البند يُعتبَر المركز الرئيسي لأعمال الشخص الطبيعي في المملكة إذا كان يوجد فيها محـل إقامته المعتاد، ما لم يثبُت خلاف ذلك.
ب) تسري أحكام الباب الخامس من هذا القانون على إجراءات الإفلاس التي تتضمن عنصراً أجنبياً.
ج) استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تسري أحكام هذا القانون على كل من:
1) المرخَّص لهم من قِبَل مصرف البحرين المركزي.
2) الشركات التي تُنشأ بقانون ينص على عدم خضوعها لأحكام هذا القانون.
مادة (4)
استثناءُ الديون الشخصية والعائلية والاستهلاكية
لا تسري أحكام هذا القانون على ما في ذمة الشخص الطبيعي من ديـون لأغـراض شخصية أو عائلية أو استهلاكية، بما في ذلك شراء السلع أو الخِدْمات أو شراء عقار لسكنه الخاص أو لعائلته.
ومع ذلك تسري أحكام هذا القانون على إجراءات التنفيذ التي يتَّخذها الدائنون لتحصيل ديونهم من أصول التَّفْليسة.
مادة (5)
سجل الإفلاس
أ) تنشئ الوزارة سجلاًّ يسمى (سجل الإفلاس) لكل دعـوى إفلاس، ويكون عبارة عن سجل ورقي أو إلكتروني تُدرَج فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بالدعـوى، وصورة من المحاضر والأوراق والمستندات المتعلقة بالوقائع، وحجج الأطراف وطلباتهم ودفاعهم واعتراضاتهم، وما استندوا إليها من أدلة، وما تقدَّموا بها من طلبات، وما اتُّخِـذت من أوامر أو قرارات أو أحكام أو تدابير، وغير ذلك من معلومات وبيانات ومستندات.
ب) يصدر قرار من الوزير، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ينظِّم قواعد وضوابط السجل وطريقة الاطلاع عليه والبيانات والمعلومات والمستندات التي يجب إدراجها فيه، والضمانات اللازم توافُرُها في السجل، بما يكفل القدْر اللازم من الحماية للبيانات والمعلومات والمستندات المدرجة فيه، وبيان أية تغييرات تتم في هذه البيانات أو المعلومات.
ج) مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، يكون السجل متاحاً للاطلاع عليه من الجمهور دون مقابل، واستخراج صورة مصدَّقة من البيانات والمعلومات والمستندات المدرجة فيه، أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر أو إيداع مستند معيَّن فيه، وذلك بعد سداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
د) يجـوز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أيِّ طرف له مصلحة، وبعد الموازنة بين حمـايـة الأسـرار التجاريـة وحـق اطِّـلاع الكـافة، أن تحظُـر الاطلاع على بيانات أو معلومات أو مستندات معيَّنة إذا كان ذلك ضرورياً لحماية الأسرار التجارية، أو تكون ذات طابع حساس تجارياً أو تتضمن إساءة أو تشهيراً.
الباب الأول
افتتاح إجراءات الإفلاس
الفصل الأول
سيْر إجراءات الإفلاس
مادة (6)
دعوى المدين لافتتاح إجراءات الإفلاس
أ) على المدين أنْ يرفع دعوى إلى المحكمة، تقدَّم إلى قسم تسجيل الدعاوى لافتتاح إجراءات الإفلاس، في أيٍّ من الأحـوال التالية:
1) إذا عجز عن دفع ديونه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها، أو سوف يعجز عن دفْعها في مواعيد استحقاقها.
2) إذا كانت قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله.
ب) لأغراض البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يُعتبَر المدين عاجزاً عن دفْع دينه إذا تخلَّف عن الوفاء بدينه في موعد استحقاقه، ولم يكن الدَّين بكامله محلاً لمنازعة مشروعة قبل تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس أو مقاصَّة بمقدار دَين المطالبة.
ج) إذا كان المدين خاضعاً لجهة رقابية وجَب عليه إخطار تلك الجهة كتابة عن عزمه تقديم دعوى الإفلاس. ويجب على المدين في هذه الحالة أنْ يرفق مع لائحة الدعوى ما يفيد توجيه ذلك الإخطار.
مادة (7)
نظر المحكمة دعوى المدين لافتتاح إجراءات الإفلاس
أ) على المحكمة قبل الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس بناءً على دعوى مقدَّمة من المدين التَّحَقُّق من الآتي:
1) أن المدين أحد الأشخاص الخاضعين لإجراءات الإفلاس وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
2) أن المدين مخوَّل قانوناً برفع الدعوى أو حصل على إذن بذلك إذا كان مقدِّم الدعوى ممثلاً للمدين.
3) أن المدين عاجز أو سيكون عاجزاً عن سداد ديونه، أو أن قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله، وِفْقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.
4) أن لائحة الدعوى قد اسْتَوْفَت المتطلَّبات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.
ب) تُصدِر المحكمة، بناءً على ظاهر الأوراق خلال خمسة أيام عمل من رفْع الدعوى، قراراً مؤقتاً بالموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس إذا تحققت من استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. وعلى المحكمة أن تعلن قرارها المؤقت بالموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس وِفْقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون.
ج) إذا قررت المحكمة عـدم استيفاء لائحة الدعوى المتطلَّبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وجَب عليها إعلان المدين بأوجه النَّقص وإعطاؤه فرصة معقولة تحدِّدها لتصحيح أو استكمال أوجه النقص، وإلا جاز لها رفْض الدعوى أو الاستمرار في نظرها بالحالة المرفوعة عليها أو أنْ تصدر القرار الذي تستصوبه.
د) للدائنين الاعتراض على قرار المحكمة المؤقت بالموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس، بتقديم طلبٍ استناداً إلى عدم استيفاء المدين أيَّـاً من متطلَّبات رفْع الدعوى. ويجب أن يقدَّم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بافتتاح إجراءات الإفلاس، وإلا أصبح القرار المؤقت نهائياً.
مادة (8)
دعوى الدائن لافتتاح إجراءات الإفلاس
أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، للدائن أنْ يرفع دعوى إلى المحكمة ضـد المدين تقدَّم إلى قسم تسجيل الدعاوى لافتتاح إجراءات الإفلاس، وذلك في أيٍّ من الحالتين التاليتين:
1) إذا عجـز المدين عن دفْع دينه في موعد استحقاقه بعد إعذاره كتابياً، وعدم المبادرة بالوفاء به خـلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعذاره.
2) إذا كانت قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله.
ب) لأغراض البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يُعتبَر المدين عاجزاً عن دفْع دينه إذا تخلَّف عن الوفاء بدينه في موعد استحقاقه، ولم يكن الدَّين بكامله محلاً لمنازعة مشروعة قبل تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس أو مقاصَّة بمقدار دين المطالبة.
ج) يجب أن تُرفع لائحة دعوى الإفلاس من ثلاثة دائنين على الأقل إذا كان مجموع مطالباتهم يقل عن عشرين ألف دينار.
مادة (9)
نظر المحكمة دعوى الدائن لافتتاح إجراءات الإفلاس
أ) على المحكمة قبل الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس بناءً على دعوى مقدَّمة من الدائن أنْ تتحقق من الآتي:
1) أن المدين أحـد الأشخاص الخاضعين لإجراءات الإفلاس وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
2) أن لائحة الدعوى قد اسْتَوْفَت المتطلَّبات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
3) أن المدين عاجز عن سداد ديونه، أو أن قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله.
ب) للمدين الاعتراض على دعوى الدائن لافتتاح إجراءات الإفلاس خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه بالدعوى أو خلال المـدة التي تحدِّدها المحكمة، فإذا قُدِّم الاعتـراض في الوقت المحدَّد وجَب على المحكمة أن تعقد جلسة استماع لرأي المدين والدائنين الذين رفعوا الدعوى وعرْض أدلتهم، فإن لم يقدَّم الاعتـراض في الوقت المحدَّد له جاز للمحكمة الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس استناداً إلى لائحة الدعوى وما قدَّمه الدائن من مستندات وبيانات في لائحة دعواه.
ج) إذا قررت المحكمة رفْض لائحة الدعوى المقدَّمة من الدائنين، وجَب عليها أنْ تعلن المدين بقرارها. ويجوز لها أن تقرر:
1) إلزام الدائنين بكافة تكاليف ومصاريف الدعـوى التي تحمَّلها المـدين، بما في ذلك الرسوم المقرَّرة لتقديم المدين طلب اعتراضه على الدعوى.
2) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون، يجوز إلزام الدائنين، بناءً على طلب المدين، بالتعويضات عن الأضـرار الناجمة عن رفْع الدعوى إذا ثبت للمحكمة أن رفْعها كان بسوء نية أو دون وجه حق.
3) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تُصدِر المحكمة قرارها بالموافقة على افتتاح إجراءات الدعوى إذا تحققت من استيفاء المتطلَّبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة (10)
تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس
ضد التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة
أ) يجوز للدائنين أو الورثة تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد التـاجر، إذا كان شخصاً طبيعياً، إذا تُوُفِّيَ أو اعتزل التجارة وهو في حالة عجْز عن السداد، أو أن قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله.
ب) يقدَّم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس خلال مدة لا تجاوِز السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطْب قيْد التاجر من السجل التجاري.
مادة (11)
استمرار المدين في إدارة أعماله وتشغيل منشأته
لا يترتب على رفْع دعوى الإفلاس أو الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس منْع المدين من الاستمرار في إدارة أعماله وتسيير منشأته واستخدام أمواله وإجراء المعاملات اللازمة إذا كان ذلك في السياق المعتاد للأعمال، ما لم تقـرر المحكمة خلاف ذلك.
مادة (12)
محتويات لائحة دعـوى المدين
أ) يجب أن تشتمل لائحة دعوى المدين لافتتاح إجراءات الإفلاس على الآتي:
1) اسم المدين ومحل إقامته أو موطنه المختار، ورقم الهاتف، ورقمه الشخصي أو رقم سجله التجاري ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني إنْ وُجِدت، واسم مَن يمثله ومهنته أو وظيفته وصفته ومحل إقامته أو موطنه المختار ورقم الهاتف، ورقمه الشخصي أو رقم سجله التجاري ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني إنْ وُجِدت.
2) تقرير يتضمن وصفاً لأوضاع المدين المالية ومعلومات عن أمواله وطبيعتها، وبيانات العاملين لديه.
3) بيان يحدِّد المـدينُ فيه بوضوح طلب البدء في إجراءات إعادة التنظيم أو إجراءات التصفية.
4) صورة عن البيانات المالية المتعلقة بأعماله عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب.
5) قائمة بجميع أموال المدين المستثناة من أصول التَّفْليسة.
6) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات والكفالات المقدَّمة إليهم إنْ وُجِـدت.
7) أية مستندات أخرى تدعـم لائحـة الدعوى ويرى المدين ضرورة إرفاقها.
8) توقيع المدين أو مَن يمثله.
9) أية مستندات أو بيانات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الوزير بعـد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ب) يجوز للمحكمة أنْ تطلب من المدين تزويدها بنسخة من أية مستندات أو بيانات إضافية أخرى تدعـم لائحة دعوى الإفلاس.
ج) إذا كان المدين غير قادر على تقـديم أيٍّ من المستندات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وجَب عليه أن يبيِّن أسباب ذلك في لائحة دعواه.
مادة (13)
محتويات لائحة دعـوى الدائنين
أ) يجب أن تشتمل لائحة دعوى الدائنين لافتتاح إجراءات الإفلاس على الآتي:
1) اسم المدين ومحل إقامته أو موطنه المختار، ورقم الهاتف ورقمه الشخصي أو رقم سجله التجاري، ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني إنْ وجِدت، فإنْ لم يكن له محل إقامة أو موطن معلوم وقت رفْع الدعوى فآخِرُ محل إقامة أو موطن كان له.
2) أسماء الدائنين ومحال إقامتهم أو موطنهم المختار وأرقام هواتفهم، وأرقامهم الشخصية أو أرقام سجلاتهم التجارية وأرقام الفاكس وعناوين البريد الإلكتروني إنْ وجِدت، وأسماء مَن يمثلهم ومهنتهم أو وظيفتهم وصفتهم ومحال إقامتهم أو موطنهم المختار وأرقام الهاتف، وأرقامهم الشخصية وأرقام الفاكس وعناوين البريد الإلكتروني إنْ وجِدت.
3) تفاصيل كل دَين ومقداره والمستندات المؤيِّدة له.
4) نسخة من الإعـذار المشار إليه في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، ورد المدين على الإعذار إنْ وُجِد.
5) بيان يحدِّد الدائنون فيه بوضوح طلب البدء في إجراءات إعادة التنظيم أو إجراءات التصفية.
6) أية مستندات أخرى تدعـم لائحـة الدعوى ويرى الدائنون ضرورة إرفاقها.
7) توقيع الدائنين أو مَن يمثلهم.
8) أية مستندات أو بيانات يصدُر بتحديدها قرار من الوزير بعد التشاور مع الوزير المعنِي بشئون التجارة.
ب) يجوز للمحكمة أنْ تطلب من الدائنين تزويدها بنسخة من أية مستندات أو بيانات إضافية أخرى لديهم تدعـم لائحة دعوى الإفلاس.
ج) إذا عـجز الدائنون عن تقـديم أيٍّ من المستندات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وجَب عليهم أن يبيِّنوا أسباب ذلك في لائحة دعواهم.
مادة (14)
رسوم دعوى الإفلاس والطلبات
أ) على مقدِّم لائحة دعوى الإفلاس أن يؤدي الرسم كامـلاً.
ب) باستثناء الطلبات أو الطعون المقدَّمة من أمين التَّفْليسة أو التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، يُفرَض رسم يحدَّد وِفْقاً لأحكام قانون الرسوم القضائية على دعاوى افتتاح إجراءات الإفلاس والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ج) يجوز بقرار من الوزير تأجيل سداد الرسم أو الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.
مادة (15)
إيداع أمانة مالية
أ) يجب على مقـدِّم لائحة دعوى الإفلاس أن يوْدع لدى خزينة المحكمة أمانة مالية تقدِّرها المحكمة وذلك لتغطية رسوم ونفقات وتكاليف إدارة إجراءات الإفلاس. ومع ذلك يجوز للمحكمة تأجـيل إيداع الأمانة أو الإعفـاء منها في الأحوال الملجئة التي تقدِّرها أو في حالة عدم توافُر السيولة اللازمة لإيداع الأمانة وقت تقديم الطلب.
ب) يسترد الموْدع مبلغ الأمانة من أصول التَّفْليسة إذا وافقت المحكمة على طلب افتتاح إجراءات الإفلاس وكانت هناك أموال كافية من أصول التَّفْليسة، ويُعتبَر مطالبة إدارية.
مادة (16)
التدابير المؤقتة قبل الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس
أ) يجوز للمحكمة، بناءً على طلب المدين أو الدائن أو أيِّ طرف له مصلحة في الدعوى، أنْ تتخذ تدابير مؤقتة قبل الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس، وذلك إذا كانت تلك التدابير ضرورية لحماية أموال المدين أو مصالح الدائنين في الفترة بين تقديم دعوى افتتاح إجراءات الإفلاس والبتِّ في افتتاح الإجراءات، ويجوز أن تشتمل التدابير المؤقتة على أيٍّ من الآتي:
1) وقْف أيٍّ من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا القانون.
2) فرْض قيود مؤقتة على المـدين في إدارة أعماله وتسيير منشأته أو إجراء التصـرفات أو الحـد من صلاحياته.
3) إسناد إدارة أعمال المدين وتسيير منشأته، بما في ذلك صلاحية استخدام أمواله أو التصرف فيها في السياق المعتاد للأعمال، إلى أمين تفليسة مؤقت أو أيِّ شخص مناسب آخر تعيِّنه المحكمة.
4) إسناد مهمة تسييل أموال المدين في غير السياق المعتاد للأعمال إلى أمين تفليسة مؤقت أو أيِّ شخص مناسب آخر تعيِّنه المحكمة وذلك إذا كانت الأموال بحكم طبيعتها أو بسبب ظروف معينة عُرْضة للهـلاك أو التلف، أو تناقُص قيمتها إلى حد كبير.
5) أية تدابير مؤقتة أو تحَفُّظية أخرى تقدِّرها المحكمة.
ب) على المحكمة قبل الموافقة على الطلب أنْ تعلن المدين وذوي الشأن بالطلب وأنْ تعطيَهم الفرصة الكافية لسماع رأيهم، ومع ذلك يجوز للمحكمة في أحوال الاستعجال أنْ تتخذ أيَّ إجراء أو تدبير أو قرار دون الإعـلان، أو إعطاء فرصة سماع الرأي إذا كان الوقت غير كاف لإجراء الإعلان أو سماع الرأي، وقدَّرت المحكمة ضرورة البتِّ فيه لمنْع أيِّ ضرر قد يلحق بأصول التَّفْليسة أو يـؤثر على فاعلية إجراءات الإفلاس، على أن يتم إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي في أقـرب فرصة ممكنة.
ج) يجوز للمحكمة أنْ تطلب من مقدِّم الطلب إيداع خزينة المحكمة أمانة مالية تقدِّرها وذلك لتغطية النفقات والمصاريف أو أية خسارة قد تلحق بالمدين أو ذوي الشأن.
د) يجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدَّم إليها من قِبَل أيِّ شخص له مصلحة، تعديل التدابير المؤقتة المتخَذة أو إنهاؤها.
مادة (17)
البتُّ في طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس
تُوْقِف المحكمة النظر في طلبات البدء في إجراءات التصفية إلى حين الفصل في أيِّ طلب مقدَّم إليها لبدء إجراءات إعادة التنظيم.
وعلى المحكمة عند اتخاذ قرارها في شأن طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس أنْ توافق على إعادة التنظيم إذا كان يحقق تسوية أكثر ملاءمة للدائنين من التصفية، أو كانت هناك مبررات اقتصادية لمواصلة المدين أعماله.
مادة (18)
الموافقـة على افتتاح إجراءات الإفلاس
أ) يترتب على إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس خضوع المدين لإجراءات الإفلاس. ويُعَدُّ المدين مفلساً ويُشهَر إفلاسه إذا كان قرار المحكمة بالموافقة على إجراءات التصفية.
ب) تعيِّن المحكمة، فور موافقتها على افتتاح إجراءات الإفلاس، قاضياً للتَّفْليسة من بين أعضائها للإشراف على إجراءات الإفلاس.
ج) تعلـن المحكمة، فور الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس، المدين والدائنين وأيَّ طـرف له مصلحة في الدعوى بافتتاح إجراءات الإفلاس، على أن ْيشتمل الإعلان على الآتـي:
1) الموافقة على دعوى الإفلاس وافتتاح إجـراءات إعادة التنظيم أو إجراءات التصفية بحسب الأحـوال.
2) اسم المدين وعنوانه.
3) المحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس.
4) اسم قاضي التَّفْليسة.
5) المعلومات والبيانات التي يصدُر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
6) أية معلومات أو بيانات أخرى ترى المحكمة ضرورة إعلانها.
مادة (19)
الحق في المشاركة في إجراءات الإفلاس والحصول على المعلومات
لكل من المـدين والدائنين ومَن له مصلحة في الدعـوى الحق في المشاركة في إجراءات الإفلاس وفي الحصـول على المعلومات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخَـذة من المحكمة أو من أمين التَّفْليسة، وذلك وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (20)
واجب السرية
يُحظَر على المدين والدائنين وأمين التَّفْليسة ولجنة الدائنين وكافة الأطراف ذات الصلة بإجراءات الإفلاس إفشاء أية معلومات أو بيانات أو حسابات تتعلق بالمركز المالي للمدين أو بعلاقاته التجارية أو بأسرار عمله التي وصلت إليهم أثناء أو بسبب مشاركتهم في إجراءات الإفلاس، أو استخدام أيٍّ من هذه المعلومات أو البيانات أو الحسابات لمصلحتهم الشخصية.
وتشمل تلك المعلومات والبيانات دون حصر الأسرار التجارية والمعلومات ذات الطابع الحساس كقوائم العملاء والمورِّدين ومعلومات البحث والتطوير والأسرار المهنية وغير ذلك من معلومات مماثلة.
مادة (21)
إساءة استغلال إجراءات الإفلاس
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدَّم إليها من قِبَل أيِّ شخص له مصلحة، أنْ تفرض غرامة بما لا تجـاوِز عشرين ألف دينار على مقـدِّم لائحة دعوى أو طلب وِفْقاً لأحكام هذا القانون، وكان باعث تقديم اللائحة أو الطلب عرقلة أو تأخير إجراءات الإفلاس دون مسوِّغ مشروع، أو تحقيق أغـراض غير مشروعة، أو تعَمُّد اصطناع الإفلاس أو الإساءة إلى سمعة المدين أو إساءة استغلال إجراءات الإفلاس. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر قرار الغرامة على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية أو أكثر واسعة الانتشار تصدُر في المملكة أو خارجها باللغة العربية أو بلغة أجنبية.
مادة (22)
إنزال مرتبة أولوية المطالبة
للمحكمة إنزال مرتبة أولوية أية مطالبة إذا تعَمَّد الدائن أو صاحب مصلحة المغالاة في تقدير ديونه أو حقوقه، أو حاول دون وجه مشروع اكتساب مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين، أو قدم بيانات كاذبة أو مضلِّلة أو حجَب عن المحكمة أو أمين التَّفْليسة بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات من تلك التي يتعيَّن عليه تقديمها.
الفصل الثاني
المحكمة المختصة بإجراءات الإفلاس
مادة (23)
اختصـاص المحكمة
أ)
لأغراض هذا القانون، تكون المحكمة
المختصة المحكمة المدنية الكبرى.
كما تُنشأ لهذا الغرض لجنة قضائية بذات اختصاص المحكمة في الحالات التي يحدِّدها المجلس
الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها قرار منه بناءً على طلب الوزير من القضاة وغيرهم من
ذوي الاختصاص، على أنْ تكون الغلَبة للعنصر القضائي.
ويؤدي أعضاء اللجنة من غير القضاة أمام رئيس محكمة التمييز اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أنْ أؤدِّيَ أعمالي بالأمانة والصدق، وأنْ أحترم قوانين المملكة
ونظمها".
ب) تختص المحكمة بكافة المسائل المتعلقة بإجراءات الإفلاس بما في ذلك المسـائل الناشئة أثناء سيْر تلك الإجـراءات، ولها على الأخـص:
1) الموافقة على افتتاح إجـراءات الإفلاس.
2) الموافقة علـى بيع أصول التَّفْليسة في غير السياق المعتاد للأعمال أو إجراء أيِّ تصـرُّف آخر عليها.
3) التثبُّت من صحة ومقـدار المطالبات ضـد المدين.
4) اتخاذ التدابير التَّحَفُّظية والوقتية.
5) إلزام أيِّ شخص يحوز معلومات أو بيانات أو مستندات ذات صلة بإجراءات الإفلاس، بتقديمها للمحكمة أو لأمين التَّفْليسة.
6) الإشـراف على أعمال أمين التَّفْليسة ومراقبتها.
7) أية اختصاصات أخـرى منصوص عليها في القانون.
8) البتُّ في الطلبات المقدَّمة لها حول المسائل الناشئة
عن إجراءات الإفلاس، وبالأخـص:
أولاً: الطلبات المقدَّمة من أمين التَّفْليسة في شأن وقْف الدعاوى والإجـراءات
القضائية وإجراءات التنفيذ ضـد المدين، أو وقْف سريان الفائدة القانونية أو التعاقدية،
أو إنهاء العقـود التي أبرمها المـدين، أو تقرير عدم نفاذ التصرفات التي أجراها قبل
افتتاح إجراءات الإفلاس.
ثانياً: الطلبات المقدَّمة من الدائنين أو المدين بإلـزام أمين التَّفْليسة
بأداء مهامه وواجباته المنصـوص عليها في هذا القانون أو إعفائه، أو تعيين أكثر من أمين
تفليسة أو غير ذلك من الطلبات التي يجوز تقديمها وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
ثالثاً: أية طلبات أخرى تتعلق بمسائل ناشئة عن إجراءات الإفلاس.
ج) تختص المحكمة بالفصل في الدعاوى التي يرفعها أمين التَّفْليسة ضد أيِّ شخـص، ما لم يرد نص خاص في القانون باختصاص محكمة أخـرى بنظرها.
د) تنظر المحكمة في كافة طلبات إجراءات الإفلاس على وجه الاستعجال، وتُصدِر أحكامها وقراراتها وأوامـرها دون تأخـير، وتكون واجبة النفاذ المعجَّل بلا كفالة ما لم تقرر المحكمة خـلاف ذلك.
ه) للمحكمة كافة الصلاحيات اللازمة لمنع إساءة استغلال إجراءات الإفلاس أو الإخـلال بأحكام هذا القانون.
مادة (24)
المسائل التي تتطلَّب موافقة أو قراراً من المحكمة
يُشـترَط الحـصول على موافقة المحكمة في المسائل التالية:
1- تصرُّف أمين التَّفْليسة في أية أموال من أصول التَّفْليسة في غير السياق المعتاد للأعمال.
2- تقدير وصرْف مكافآت أو مصاريف أمين التَّفْليسة والمحامين والخبراء والوكلاء والفنيين الذين تم تعيينهم وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
3- خطة إعادة التنظـيم والتعديـلات الواردة عليها.
4- إجـراء التوزيعات عند التصفية.
5- أية إجراءات أو أعمال أو طلبات تَشترِط أحكام هذا القانون الحصول على موافقة المحكمة في شأنها.
مادة (25)
المسائل التي لا تتطلَّب موافقة المحكمـة
أ) لأمين التَّفْليسة القيام بكافة أعماله دون الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو تقـرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مقدَّم لها من شخص ذي مصلحة، وجوب الحصول على موافقتها المسبقة في شأن أعمال معينة.
ب) يُشترَط في الطلب المقدَّم إلى المحكمة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أنْ يكون في مسألة تتعلق بأعمال أمين التَّفْليسة. ولا يترتب على تقـديم الطلب تقييد أمين التَّفْليسة في القيام بأعماله ما لم تقرر المحكمة خـلاف ذلك.
مادة (26)
الإعلان وفرصة سماع الرأي
على المحكمة عنـد إجراء الإعلان لإعطاء فرصة سماع الرأي أنْ تراعيَ الآتـي:
1- إعلان أيِّ طرف له مصلحة قد تتأثر عنـد البتِّ في الطلب المنظور أمام المحكمة في وقت مناسب، وإعطائه الفرصة الكافية لسماع رأيه والرد بالاعتراض أو القبول أمام المحكمة.
2- يجـوز للمحكمة أنْ تبُت في أيِّ طلب يتعلق بإجراءات الإفلاس على وجه الاستعجال دون إجـراء إعـلان، أو إعطاء فرصة سماع الرأي إذا قدَّرت المحكمة ضرورة البت فيه لمنْع أيِّ ضرر قد يلحق أصول التَّفْليسة أو يـؤثر على فاعلية إجراءات الإفلاس، على أن يتم إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي في أقـرب فرصة ممكنة.
3- على المحكمة قـبل الموافقة على خطـة إعادة التنظيم أو بيع جزء رئيسي من أصول التَّفْليسة أو التصرُّف فيه أو أيِّ إجـراء ضروري من إجراءات الإفلاس أنْ تراعيَ إجراءات الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي.
مادة (27)
طرق الإعـلان
أ) يتم إعلان المدين وِفْقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ب) يتم إعلان كل مَن قدَّم طلباً للمحكمة على العنوان الذي دوَّنه في طلبه.
ج) يتم إعلان الدائنين غير المعروفة عناوينهم على عنوانهم المقيَّد في السجل التجاري إذا كانوا من التجار، وإذا كانوا من غير التجار يتم إعلانهم من خلال النَّشْر في صحيفة محلية أو بأية وسيلة تراها المحكمة مناسبة وتكفل تحَقُّق العلم، وذلك بمراعاة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
د) يتم إعلان الدائنين المعروفة عناوينهم وِفْقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (28)
تغيير محـل الإقامة أو المقـر
أ) على المـدين، إذا كان شخصاً طبيعياً، وأعضاء مجلس الإدارة في الشخص الاعتباري المدين، أن يُخطِروا المحكمة بتغيير محل إقامتهم أثناء السير في إجراءات الإفلاس، كما يجب أن يحصلوا على موافقتها في حال اتخاذ محل إقامة معتاد خارج المملكة.
ب) لا يجوز للمدين، إذا كان شخصاً اعتبارياً، تغيير مقرِّه قبل الحصول على موافقة المحكمة.
مادة (29)
الحق في الاعتراض والتَّظَلُّم
أ) للطرف الذي له مصلحة قد تتأثر بأيٍّ من إجراءات الإفلاس الحق في تقديم اعتراض إلى المحكمة على قرارها أو في أية مسألة يُشترَط وِفْقاً لأحكام هذا القانون الحصول على موافقتها.
ب) للطرف الذي له مصلحة قد تتأثر بأيٍّ من إجراءات الإفلاس تقديم تظَلُّم إلى المحكمة حول أية مسألة لا يُشترَط وِفْقاً لأحكام هذا القانون الحصول على موافقة المحكمة بشأنها.
مادة (30)
الطعـن على قرارات وأوامر المحكمة
أ) مع عدم الإخلال بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (190) من هذا القانون، لا يجوز الطعن بالاستئناف على قـرارات وأوامر المحكمة في إجراءات الإفلاس إلا في الأمور التالية:
1) التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.
2) البتُّ في طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس.
3) تعيين أو إعفاء أمين التَّفْليسة.
4) تقدير مكافآت أو مصاريف أمين التَّفْليسة والمحامين والخبراء والوكلاء والفنيين الذين تم تعيينهم وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
5) المصادقة على خطة إعادة التنظيم أو تعديلها.
6) بيع جزء رئيسي من أصول التَّفْليسة أو التصرف فيه.
7) قبول أو رفـْض المطالبات كلياً أو جزئياً.
8) إنزال مَرتبة الدائنين.
9) تقييد حقوق الدائنين في التصويت.
10) إنهاء إجراءات الإفلاس.
11) الأحـوال التي ينص القانون على جـواز الطعن فيها بالاستئناف.
ب) يكون الطعن بالاستئناف في قرارات وأوامـر المحكمة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال عشرين يوماً من تاريخ إيداع نسخة منها في السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون، أو من تاريخ إعلانها بحسب الأحوال. ولا يترتب على الطعـن وقْف القرار أو الأمر، ما لم تقـرر محكمة الاستئناف العليا المدنية خلاف ذلك. ولها أنْ تقرر عند وقْف القرار أو الأمر إلزام مقدِّم الطعن بإيداع كفالة نقدية أو تقديم كفيل يضمن أيَّ ضرر قد يترتب على الوقف.
ج) تنظـر محكمة الاستئناف العليا في الطعون على وجْه الاستعجال وتُصدِر قراراتها دون تأخير، ويُعتبَر القرار أو الحكم الصادر فيها نهائياً.
مادة (31)
رفْض دعوى الإفلاس
أ) بناء على طلب أمين التَّفْليسة أو لجنة الدائنين أو أيِّ طرف له مصلحة في الدعوى، يجوز للمحكمة، وبعـد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، رفْض دعوى الإفلاس في أيٍّ من الأحوال الآتية:
1) إذا كان رفْض الدعوى يحقِّق أفضل مصلحة لكل من المدين ودائنيه.
2) إذا كانت الدعوى لن تحقِّق غرضاً مشروعاً للإفلاس.
3) إذا تبين أن قرار الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس قـد صدر مخالفاً لأحكام المواد (6) و(7) و(8) و(9) و(10) من هذا القانون.
ب) يجوز للمحكمة في حالة رفْض الدعوى أن تقرر ما تراه لازماً لحماية الأشخاص الذين اعتمدوا على القرارات والأوامر التي سبق للمحكمة أنْ أصدرتها في الدعوى.
مادة (32)
غلْق الدعاوى وإعادة فتحها
أ) يجب على المحكمة، بعد الانتهاء كلياً من إدارة أصول التَّفْليسة، أنْ تقرر انتهاء إجراءات الإفلاس وإغلاق الدعوى.
ب) يجوز إعادة فتْح الدعوى بناءً على طلب مقدَّم من أمين التَّفْليسة أو المدين الذي تم إعادة تنظيمه إذا كان ذلك ضرورياً لإدارة أية أصول إضافية أو التزامات أو لاتخاذ إجراء مناسب بشأن الدعوى.
الفصل الثالث
أمين التَّفْليسة
مادة (33)
تعيين أمين التَّفْليسة
أ) تعـيِّن المحكمة عند الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس أميناً للتَّفْليسة أو أكـثر بناءً على ترشيح مقدَّم من لجنة الدائنين أو الدائنين الذين يملكون ما لا يقل عن 10% من مجموع الديون غير المضمونة، فإذا لم يتم ترشيح شخص مناسب، كان للمحكمة أن تعيِّن أميناً للتَّفْليسة مناسباً.
ب) يجـوز للجنة الدائنين أنْ تطلب من المحكمة تعـيين شخص مناسب آخر أميناً للتَّفْليسة مع الأمين المعيَّن وِفْقاً لأحكام الفقـرة (أ) من هذه المادة أو بدلاً عنـه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تعييـنه.
ج) على الشخص عند ترشيحه للتعيين كأمين تفْليسة أنْ يُفصِح للمحكمة وِفْقاً للاستمارة المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون عن كل الظروف التي قد تؤدي إلى إثارة شكوك حول حيْدته أو استقلاله أو تتعارض مع مقتضيات مهمته.
د) يراعى في تعيين أمين التَّفْليسة، بقدر الإمكان، توافُر المعرفة فيه والمؤهلات والخبرات ذات الصلة بأعمال المدين.
ه) تُشترَط في تعيين أمين التَّفْليسة الشروط التالية:
1) ألا يكون من الأشخاص الداخليين للمدين.
2) ألا يكون دائناً للمدين أو شريكاً له أو عاملاً لديه أو مدقِّق حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين على افتتاح إجراءات الإفلاس.
3) أن يكون مقيَّداً في جدول الخبراء في فئة أمناء إعادة التنظيم في حالة إجراءات إعادة التنظيم، أو فئة أمناء التصفية في حالة إجراءات التصفية.
4) تُخطِر المحكمة أمين التَّفْليسة بقرار تعيينه خلال ثلاثة أيام من صدوره.
مادة (34)
تعيين أمين تفْليسة مؤقت
أ) يجوز للمحكمة أنْ تعيِّن أمين تفْليسة مؤقت قبل البتِّ في طلب افتتاح إجراءات الإفلاس للتَّحَقُّق من حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها، إذا لم تطـمـئن بقـدر كـافٍ لصحة البيانات والمعلومات المقدَّمة إليها، كما يجوز أن تكلِّفه بمهمة المحافظة على أصول التَّفْليسة وإدارة أعمال المدين أو الإشراف عليها مؤقتاً.
ب) على أمين التَّفْليسة المؤقت توفير المعلومات عن أعمال المدين وحالته المالية للمحكمة والدائنين، والتي تكون ذات صلة بتكوين الرأي حـول افتتاح الإجراءات.
ج) يستمر أمين التَّفْليسة المؤقت في أداء مهمته لحين الفصـل في طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
د) فيما لم يرد في شأنه نص خاص، تسري على أمين التَّفْليسة المؤقت الأحكام التي تسري على أمين التَّفْليسة.
مادة (35)
تعدُّد أمناء التَّفْليسة
أ) يجوز تعيين أكثر من أمين تفْليسة بشرط ألا يزيد عـددهم على ثلاثة إذا كان ذلك ضرورياً بالنظر إلى حجم الواجبات أو الخبـرات المطلوبة أو لضمان حماية مختلف فئات الدائنين أو غير ذلك من الاعتبارات التي تقدِّرها المحكمة.
ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا تعدَّد أمناء التَّفْليسة وجَب أن يعملوا مجتمعين ويُسألوا بالتضامن عن إدارتهم.
ج) يجوز للمحكمة أنْ تُقَسِّم العمل بين أمناء التَّفْليسة أو أنْ تعهد إلى أحدهم بعمل معيَّن، وفي هذه الحالة لا يكون أمين التَّفْليسة مسئولاً إلا عن الأعمال التي كُلِّف بها.
د) يجوز لأمناء التَّفْليسة أن ينيبوا بعضهم البعض في القيام بالأعمال المعهود بها إليهم. ولا يجوز لهم إنابة الغير إلا بعد موافقة المحكمة. ويكون أمين التَّفْليسة ونائبه مسئولَين بالتضامن عن تلك الأعمال.
مادة (36)
القيْد في جدول الخبراء
أ) تخصَّص ضمن جدول الخبراء قائمة لأمناء التَّفْليسة تضم فئة أمناء إعادة التنظيم وفئة أمناء التصفية. ويصدر قرار من الوزير، بعد التشاور مع الوزير المعنِي بشئون التجارة، بتنظيم القواعد اللازمة للقيْد في الفئتين.
ب) تكون قائمة أمناء التَّفْليسة وموجز سيرتهم المهنية متاحة للاطلاع عليها من الجمهور، ويجوز استخراج صورة مصدَّقة من المعلومات المقيَّدة في القائمة أو موجز السيرة أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معيَّن فيه، وذلك بعد سداد الرسم المقرَّر الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
ج) يسري على أمناء التَّفْليسة قانون خبراء الجدول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
مادة (37)
شروط القيْد في جدول الخبراء
أ) يجب أن تتـوافر في أمين التَّفْليسة الـشروط التالية لقيْده في جدول الخبراء:
1) أنْ يكون متمتعاً بأهلية التصـرف.
2) حيازة المؤهلات والخبـرات المناسبة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التشاور مع الوزير المعنِي بشئون التجارة.
3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة إفلاس بالتقصير أو بالتدليس، أو جريمة مخلَّة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ولو كان قـد رُدَّ إليه اعتباره.
4) ألا يكون عضـواً في أيٍّ من مجلس النواب أو مجلس الشورى أو أيٍّ من المجالس البلدية.
5) أية شروط يصدر بتحـديدها قرار من الوزير بعد التشاور مع الوزير المعنِي بشئون التجارة.
ب) إذا كان أمين التَّفْليسة شخصاً اعتبارياً وجَب عليه تسمية أحد العاملين المؤهَّلين لديه لتمثيله في إجراءات الإفلاس، ويجب على هذا العامل أن يحلف اليمين المقرَّرة وِفْقاً لأحكام قانون جدول الخبراء. ويُصدِر الوزير، بعد التشاور مع الوزير المعنِي بشئون التجارة، الشروط والمؤهلات والخبرات المناسبة لقيْد الشخص الاعتباري في جدول الخبراء.
ج) تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون التجارة إعداد برامج دراسية ودورات تدريبية لأمناء التَّفْليسة، بما يكفل الارتقاء بمستواهم.
مادة (38)
تَعارُض المصـالح
أ) يجب أن يتمتع أمين التَّفْليسة بالحيْدة والاستقلال، وعليه عند ترشيحه للتعيين أنْ يُفصِح للمحكمة عن أية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو عن أية ظـروف أو ملابسات يُحـتـمَـل أنْ تؤدي إلى إثارة شكوك حول حيْدته أو استقلاله أو تتعارض مع مقتضيات مهمته، فإذا استجدت أيٌّ من تلك الظروف أو الملابسات أثناء مهمته وجَب عليه أن يُفصِح بذلك فوراً ودون تراخٍ للمحكمة بشكل كتابي.
ب) للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدَّم من أيِّ شخص له مصلحة، أنْ تقـرِّر ما تراه مناسباً في شأن تَعارُض المصالح، بما في ذلك إعفاء أمين التَّفْليسة وتعيين أمين آخـر يحل محله بالطريقة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.
ج) يُصـدِر الوزير، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، استمارة تتضمن استبانة للتَّحَقُّق من الحيْدة والاستقلال وعدم وجود تَعارُض مصالح، ويتعيَّن على أمين التَّفْليسة الإجابة عن الاستبانة وتقديمها للمحكمة وِفْقاً لأحكام هذه المادة. كما يجب موافاة المحكمة فوراً بأيِّ تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في إجابة الاستبانة.
مادة (39)
مكافأة أمين التَّفْليسة
أ) يكون لأمين التَّفْليسة الحقُّ في الحصول على مكافأة معقولة عن خِـْدماته تُدفع من أصول التَّفْليسة، ويراعى في تحـديدها طبيعة منشأة المدين وحجمها والأعمال التي قام الأمين بأدائها ودرجة تعقيدها وحجْم التـدابير الضرورية التي تم اتخاذها ونتائج عمله والوقت الذي أنفقه لإنجاز مهمته وأية اعتبارات أخـرى ذات صلة بمهامه أو بما قام بها من أعمال.
ب) تختصُّ المحكمة بتقدير مكافأة ومصاريف أمين التَّفْليسة بعد استطلاع رأي لجنة الدائنين إنْ وُجِدت. ويجوز للدائنين أو المدين أو أيِّ طرف له مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على تقدير مكافأة أو مصاريف أمين التَّفْليسة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحديدها. وعلى المحكمة قبل البتِّ في الاعتراض الاستماع إلى رأي الأطراف المعنية.
ج) يجوز للمحكمة، من وقت لآخر، إعادة النظر في مكافأة أمين التَّفْليسة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أمين التَّفْليسة أو المدين أو لجنة الدائنين، أو من الدائنين الذين يملكون ما لا يقل عن 10% من مجموع الديون غير المضمونة.
د) يجوز للمحكمة، بناءً على طلب أمين التَّفْليسة، أنْ تأمر بدفع مكافأته على شكل دفعات جزئية وِفْقاً لتقـدُّم العمل إذا كان ذلك مناسباً بالنظـر للمدة التي تستغرقها مهمته وحجم الأعمال التي قام بها وتعقيدها أو أية اعتبارات أخـرى تقدِّرها المحكمة.
ه) يكون لأمين التَّفْليسة الحقُّ في الحصـول على مقابل يُدفع من أصول التَّفْليسة عن النفقات الضرورية التي تكبَّدها أثناء تأديته لمهامه. ويجب أن تُدفع تلك المصاريف فوراً وقبـل انتهاء أمين التَّفْليسة من كافة مهامه وواجباته.
و) على أمين التَّفْليسة أنْ يقدِّم المطالبة بالمكافأة أو المصاريف عن النفقات الضرورية مع بيان وافٍ عن أسس تقديرها، فإذا كان هناك أكثر من أمين تفْليسة وجَب أن تقدَّم المطالبة من قِبَلهم مجتمعين، ما لم تكن هناك أسباب خـاصة لتقديمها منفصلة.
ز) تكون لمكافأة أمين التَّفْليسة والمصاريف المقرَّرة له أولوية على جميـع ديون المدين الأخـرى غير المضمونة بما في ذلك المطالبات الإدارية، وتسدَّد مما قد يكون متوافراً من مبالغ ضمن أصول التَّفْليسة أو من أول مبالغ تدخل أصول التَّفْليسة إذا لم يكن يوجد فيها أية مبالغ.
مادة (40)
مهام وواجبات أمين التَّفْليسة
يتولى أمين التَّفْليسة القيام بالأعمال اللازمة لحماية أصول التَّفْليسة وإدارتها وحماية مصالح الدائنين، ويجب عليه بوجه خاص:
1- إعـداد تقرير، فور تعيينه، عن أصول المدين وأعماله وكافة الظروف المؤثرة على المركز المالي للمدين والتطورات المتوقَّعة.
2- إعداد سجل يدوِّن فيه بيانات الدائنين والدائنين المضمونين ومبالغ مطالباتهم وتاريخ استحقاقها وطبيعة الضمانات المقرَّرة لهم على أصول التَّفْليسة مرفقة به المستندات التي تؤيـِّد تلك المطالبات.
3- إعداد قائمة العقود القائمة.
4- إدارة أصول التَّفْليسة نيابة عن المـدين إذا لم يكن المدين مستمراً في الإدارة أو الإشراف أو الرقابة على إدارتها.
5- طلب إبطال التصرفات التي أجراها المدين قبل تاريخ الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس.
6- العمل على تحصيل أية أمـوال للمـدين أو حقوق له قِبَل الغـير، وتقديم طلبات إثبات ملكية المدين على الأموال أو حقه عليها.
7- إبداء الرأي في مقترح خطة إعادة التنظيم وتقديم المساعدة في إعدادها.
8- إجراءات المقاصَّة بين ما هو مستحَق على المدين لدائنيه وما هو مستحَق له قِبَل دائنيه.
9- عرْض تقارير دورية علـى المحكمة عن نشاطه وما اتَّخذها من إجراءات، ونتائج إدارة أصول التَّفْليسة وملاحظاته عن سيْر أعماله وعن كافة التطورات المتوقَّعة.
10- سائر المهام والواجبات الأخـرى المنصوص عليها في هذا القانون أو اللازمة لأداء مهامه.
مادة (41)
الاحتفاظ بالسجلات
مع مراعاة أحكام الفقرات (2) و(3) و(4) من المادة (40) من هذا القانون، يجب على أمين التَّفْليسة:
1- إعداد جرْد لأصول المدين عند بِدءْ إجراءات الإفلاس، وأنْ يوْدع الجرْد لدى المحكمة.
2- مسْك سجل الإيصالات والتوزيعات للأموال التي يتولى إدارتها في الدعوى.
3- مسْك سجلات بشأن الإدارة المالية لأصول التَّفْليسة وأية أعمال تتعلق بالإدارة المالية لتلك الأصول وأية أعمال يتولى إدارتها بناءً على طلب من المحكمة.
مادة (42)
التزام أمين التَّفْليسة بإيداع تقارير عن أعماله
أ) يجب على أمين التَّفْليسة أنْ يقوم بإعداد تقارير بشأن إدارته لأصول التَّفْليسة وِفْقاً لِـما تطلبه المحكمة.
ب) يجب على أمين التَّفْليسة أنْ يقوم حال انتهائه من إدارة أصول التَّفْليسة بإعداد تقرير ختامي بشأن إدارته لأصول التَّفْليسة وإيداعه لدى المحكمة.
مادة (43)
واجب الأمانة ومعيار المسئولية
أ) يلتزم أمين التَّفْليسة بتنفيذ مهامه وواجباته بشرف وأمانة، وأنْ يرمي من تصرفاته صالح أصول التَّفْليسة على أفضـل وجه. وأنْ يبذل في تنفيذ مهامه وواجباته العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، على ألا ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد.
ب) لا يكون أمين التَّفْليسة مسئولاً مسئولية شخصية إلا إذا لحِق ضـررٌ بالمدين أو الدائنين أو أيِّ طرف له مصلحة بسبب مجاورته للحدود المرسومة له في قرار تعيينه أو بسبب خطئه العمْدي أو إهماله الجسيم.
ج) يجوز للوزير، بعد التشاور مع الوزير المعنِي بشئون التجارة، إصدار قرار ينظم قواعد وشروط إلزام أمين التَّفْليسة بتقديم بوليصة تأمين عن أخطائه أو أخطاء الخبراء أو الفنيين أو الوكلاء المعيَّنين من قِبَله لمعاونته في أداء مهامه وواجباته.
مادة (44)
سلطات أمين التَّفْليسة
أ) لأمين التَّفْليسة السلطات اللازمة للقيام بمهامه وواجباته المنصوص عليها في هذا القانون، وله على الأخـص:
1) الحقُّ في دخـول المباني ذات الصلة بنشاط المدين والاطلاع على دفاتر المدين التجارية ومراسلاته التجارية وأية مستندات أو معلومات أو بيانات أخـرى.
2) الحقُّ في المشاركة في اجتماعات الأجهـزة الإدارية لأعمال المدين، ويجب أن تُرسَل إليه إخطارات مسبقة عـن تـلك الاجتماعات.
3) التعاقُد مع الخبراء أو الفنيين لمعاونته في أداء مهامه وواجباته دون التقيُّد بجدول الخبراء الذي تُمسِكه الوزارة وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة.
ب) على الرغم من أية أحكام تتعلق بالسرِّية واردة في قانون أو اتفـاق، يكون لأمين التَّفْليسة ذات سلطات المدين في الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بأية معاملات أو اتفاقات مالية أو بأية التزامات أو أمور ذات صلة بالمركز المالي للمـدين أو بأعماله، بما في ذلك المعلومات عن حساباته المصرفية.
ج) لأمين التَّفْليسة أنْ يتقدم إلى المحكمة بطلبات تتعلق بوقف الدعاوى والإجـراءات القضائية وإجراءات التنفيذ، أو وقْف سريان الفائدة القانونية أو التعاقدية، أو فسْخ العقود التي أبرمها المدين، أو عدم نفاذ التصرفات التي أجراها المدين أو غير ذلك من الطلبات اللازمة للقيام بمهامه.
د) يجب على المحكمة إعلان أمين التَّفْليسة بأية إجراءات أو تدابير أو قرارات قبل اتخاذها، وإعطائه فرصة كافية لسماع رأيه. ومع ذلك، يجوز للمحكمة في أحوال الاستعجال أنْ تتخذ أيَّ إجراء أو تدبير أو قرار دون إعـلان أمين التَّفْليسة أو إعطائه فرصة سماع رأيه، إذا كان الوقت غير كافٍ لإجراء الإعلان أو سماع الرأي، وقدَّرت المحكمة ضرورة البتِّ فيه لمنْع أيِّ ضرر قد يلحق أصول التَّفْليسة أو يـؤثر على فاعلية إجراءات الإفلاس، على أنْ يتم إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي في أقـرب فرصة ممكنة.
مادة (45)
التَّعاقُد مع المحامين والخبراء
أ) يجوز لأمين التَّفْليسة بعد موافقة المحكمة التَّعاقُد مع المحامين والخبراء كالمحاسبين والمستشارين الماليين لتمثيله وتمثيل أصول التَّفْليسة ولمعاونته في أداء مهامه وواجباته. ويكون التَّعاقُد مع المحامي أو الخبير بشروط معقولة كعدد الساعات أو لقاء مبلغ مقطوع أو تبعاً للنجاح في العمل.
ب) لا يجوز أن تكون للمحامي أو الخبير الذي تم التَّعاقُد معه وِفْقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مصالح متعارضة مع مقتضيات مهمته، ويجب أن يُفصِح للمحكمة فوراً دون تراخٍٍ عن المصالح أو أية ظروف أو ملابسات يُحتمَل أنْ تؤدي إلى إثارة شكوك حول حيْدته أو استقلاله أو تتعارض مع مقتضيات التمثيل، فإذا استجدت أيٌّ من تلك الظروف أو الملابسات أثناء مهمته وجَب عليه أنْ يُفصِح فوراً عن ذلك للمحكمة بشكل كتابي.
ج) يُصـدِر الوزير، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، استمارة تتضمن استبانة للتَّحَقُّق من الحيْدة والاستقلال وعدم وجود تَعارُض مصالح، ويتعيَّن على المحامين والخبراء المعينين الإجابة عن الاستبانة وتقديمها لأمين التَّفْليسة فور تعيينهم لرفْعها للمحكمة. كما يجب موافاة المحكمة فوراً بأيِّ تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في إجابة الاستبانة.
مادة (46)
مكافأة المحامين والخبراء
أ) يجب أن يتقدَّم أمين التَّفْليسة أو لجنة الدائنين بحسب الأحوال، بطلب الموافقة على سداد مكافأة المحامي أو الخبير المتعاقَد معه ومصاريفه التي تكبَّدها. ويجب أن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية لتمكين المحكمة من تقدير طلب السداد، كما يجب عليه الالتزام بما تطلبه المحكمة.
ب) تأمر المحكمة، بعـد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، بصرْف المكافأة المناسبة للمحامي أو الخبير وِفْقاً لِـما قام بتقديمه من خدمات وصرْف ما تكبَّدها من مصاريف.
ج) عند تقدير مبلغ المكافأة المناسب، يجب على المحكمة مراعاة جميع الحقائق والظروف وذلك بالنظر إلى الشروط المتَّفَق عليها من قِبَل أمين التَّفْليسة أو لجنة الدائنين، بحسب الأحوال، حين التعاقد مع المحامي أو الخبير، والوقت الذي استغرقه العمل، وأسعار الخدمات وطبيعتها ونوعيتها وفاعليتها، وما إذا كانت المكافأة المطلوبة معقولة مقارنة بتكلفة الخِدْمات التي تقدَّم من قِبَل نظرائه من المحامين أو الخبراء من ذات المستوى.
د) يجوز للمحكمة، بناءً على طلب المحامي أو الخبير وبعـد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، أنْ تأمر بدفع مكافأته على شكل دفعات جزئية وِفْقاً لتقـدُّم العمل إذا كان ذلك مناسباً بالنظـر للمدة التي تستغرقها مهمته وحجم الأعمال التي قام بها وتعقيدها أو أية اعتبارات أخـرى تقدِّرها المحكمة.
ه) ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، يجب على أمين التَّفْليسة أنْ يقوم دون تأخير بصرْف المكافآت والمصاريف التي توافق عليها المحكمة.
مادة (47)
إعفاء أمين التَّفْليسة
أ) على المحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدَّم من المـدين أو لجنة الدائنين أو الدائنين الذين يملكون ما لا يقل عن 10% من مجموع الديون غير المضمونة، إعفاء أمين التَّفْليسة في الأحـوال التالية:
1) افتقارُه للكفاءة اللازمة أو عجزُه عن أداء مهامه وواجباته أو عدم بذله للعناية اللازمة.
2) القيام بأعمال أو تصرُّفات مخالِفة للقانون أو من شأنها أنْ تلحِق ضرراً بأصول التَّفْليسة أو مصالح الدائنين.
3) افتقارُه للحيْدة أو الاستقلال أو وجود تَعارُض مصالح يبرر إعفاءه.
4) الإهمال الجسيم.
5) تغيُّر مهمة أمين التَّفْليسة.
6) فقـد أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (33) من هذا القانون.
7) محوُ اسمه من جدول الخبراء.
ب) على المحكمة قبل البتِّ في طلب الإعفاء إعلان أمين التَّفْليسة وإعطاؤه الفرصة الكافية لسماع رأيه والرد على الطلب بالاعتراض عليه أو قبوله وتقديم دفاعه وعرْض أدلته.
ج) ما لم تقـرر المحكمة خلاف ذلك، يستمر أمين التَّفْليسة - في حالة إعفائه - في القيام بمهامه وممارسة أعماله لحين تعيين أمين تفْليسة جديد بدلاً منه وِفْقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.
الباب الثاني
الأحكام المشتركة لإجراءات الإفلاس
الفصل الأول
أصول التَّفْليسة
مادة (48)
نطاق أصول التَّفْليسة
أ) تُشَكِّل أموال المدين وحقـوقه سواء كانت موجودة في المملكة أو خارجها وقت صدور موافقة المحكمة على افتتاح إجراءات الإفلاس أصول التَّفْليسة، أو وقت صدور قرارها المؤقت بالموافقة بحسب الأحوال. وتشـمل أصول التَّفْليسة الأموال المنقولة أياً كان نوعها أو طبيعتها أو موقعها، كما تشمل دون حصـر الآتي:
1) الأموال التي اكتُسِبت بعد افتتاح إجراءات الإفلاس.
2) حقوق المـدين في أية أموال مملوكة للغير.
3) الأمـوال والعوائـد الناشئـة عن استمـرار أعمال المدين أو تشغيل منشأته.
4) عـوائد أصول التَّفْليسة أياً كان نوعها أو طبيعتها.
5) الأمـوال المستردَّة من خلال إجراءات الإبطال أو غيرها من الإجـراءات.
ب) لا يكون نافـذاً أي شـرط في مسـتند من شأنه أنْ يؤدي إلى تجريد المدين من أمواله أو ينتقص من حقوقه عليها، إذا كان التجريد أو الانتقاص قد نشأ بسبب إفلاس المدين أو لمجـرد رفْع دعوى الإفلاس.
ج) ما لم ينـص القانون على خـلاف ذلك، لا تثبُت لأصول التَّفْليسة حقوق في الأموال تزيد عما للمدين من حقوق عليها عند افتتاح إجراءات الإفلاس.
مادة (49)
أمـوال المدين الـمُستثناة من أصول التَّفْليسة
أ) تستثنى من أصول التَّفْليسة أموال المدين التالية، إذا كان شخصاً طبيعياً:
1) الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً.
2) المساعدات الاجتماعية التي تقدِّمها الدولة للمدين أو مَن يعولهم، أو المعونة التي تتقرَّر للمدين بما يكفي لمعيشة معقولة وِفْقاً لأحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة.
3) الحقوق والمزايا التقاعدية في النظام التأميني الإلزامي.
4) الحقوق المتعلقة بشخص المدين أو بأحواله الشخصية.
5) أية أموال لا تدخـل في أعمال المدين وترى المحكمة استثناءها من أصول التَّفْليسة.
ب) يجوز لكل من الزوجين أياً كان النظام المالي المتَّبع في زواجهما أنْ يسترد أمواله إذا أثبت ملكيته لها وِفْقاً للقانون الواجب التطبيق.
ج) للمـدين الحقُّ في ملكية وحيازة الأموال المستثناة من أصول التَّفْليسة وِفْقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والتصرف فيها.
د) يجـوز لأمين التَّفْليسة أو الدائنين أو أيِّ طرف له مصلحة في الدعوى الاعتـراض على قائمة الأمـوال المستثناة من أصول التَّفْليسة.
ه) يجوز للمحكمة، بناءً على طلب المدين إذا كان شخصاً طبيعياً وبعد أخْذ رأي أمين التَّفْليسة، أنْ تقرِّر مبلغاً للمدين من أصول التَّفْليسة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة معقولة.
مادة (50)
نقل وتسليم الأمـوال إلى أمين التَّفْليسة
أ) يجب على أيِّ شخـص يحوز أمـوالاً للمـدين أو تكون له سيطرة عليها أن ينقل حيازتها أو يسلِّمها إلى أمين التَّفْليسة وِفْقاً لتوجيـهاته. كما يجب على أيِّ شخص في ذمته دين للمـدين أن يؤديه إلى أمين التَّفْليسة.
ب) لا تخـل أو تقيِّد أحكام هذه المادة بأية حقوق مقاصَّة أو حقوق أخرى أو دفوع مقرَّرة لشخص يحوز أموالاً للمدين أو كانت تحت سيطرته أو في ذمته دين للمدين.
ج) لا تترتب مسئولية على أيِّ شخص حسن النية قام، بعد الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس، بنقل حيازة أو تسليم أموال للمدين أو أدى دينه إلى المدين دون أن يعلم بافتتاح إجراءات الإفلاس. وفي هذه الحالة، يجب على المـدين القيام فوراً بنقل حيازة تلك الأموال أو تسليمها أو دفعها إلى أمين التَّفْليسة أو وِفْقاً لتوجيهاته.
الفصل الثاني
وقْف الإجراءات المتَّخَذة ضد أصول التَّفْليسة
مادة (51)
وقف الإجراءات
أ) يترتب على قرار الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس وقْف الدعاوى والإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ على أصول التَّفْليسة أو على المدين، بما في ذلك:
1) أيُّ إجـراء للتنفيذ على أيٍّ من أصول التَّفْليسة، أو تحصيل دين على المدين، وأية دعـوى تُرفع أو إجراء قضائي يُتَّخَذ ضد المدين أو أصول التَّفْليسة.
2) أيُّ إجراء للحجز أو التنفيذ على أيٍّ من أصول التَّفْليسة المثْقَلة بضمان استناداً لـدين على المدين.
3) أيُّ إجـراء للحجز أو التنفيـذ أو حيازة أيٍّ من أصول التَّفْليسة أو السيطرة عليها أينما كان موقعها.
ب) يسـري وقْف نفاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فور الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس.
ج) ما لم تقـرر المحكمة خلاف ذلك، يستمر الوقْف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حين نفاذ خطة إعادة التنظيم بمصادقة المحكمة عليها، أو إنهاء التصفية، أو عند بيع أموال من أصول التَّفْليسة أو خروجها من أصول التَّفْليسة.
د) يمتد وقْف أيِّ عمل أو إجـراء وِفْقاً لأحكام هذه المادة إلى المدة التي كان يجب أن يُتَّخَذ فيها العمل أو الإجراء وِفْقاً لنصٍّ في قانون أو اتفاق.
مادة (52)
استثناء بعض الإجراءات من الوقْف
لا يسري الوقْف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا القانون على عقود المشتقات المالية، كما لا يسري على أيٍّ من الإجراءات التالية:
1- أيُّ إجراء يُتَّخَذ لتنفيذ واجبات أمين التَّفْليسة بشـرط أن يُتَّخَذ عن طريق طلب يقدَّم من قِبَل أيِّ شخص له مصلحة إلى المحكمة.
2- أيُّ إجراء لتحصيل دين للمدين بشرط أن يُتَّخَذ الإجراء عن طريق طلب يقدَّم من قِبَل أيِّ شخص له مصلحة إلى المحكمة.
3- أي إجراء لتحصيل دين على المدين إذا كان الإجراء ضد كفيل أو ضامن للدين أو جهة مصـدرة لخطاب ضمان أو اعتماد مستندي يتعلق بالدين أو ضد طرف ثالث مسئول عن أداء دين المدين بموجب أحكام القانون.
4- أيُّ إجـراء لتحصيل ديون على المدين يكون قد تكبَّدها لأغـراض شخصية أو عائلية أو استهلاكية وِفْقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون، بشرط ألا يتم تحصيل الديون من خلال التنفيذ على أصول التَّفْليسة.
مادة (53)
مخالفة وقْف الإجراءات
يجوز للمحكمة، بناءً على طلب من أمين التَّفْليسة أو لجنة الدائنين وبعـد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، التصدِّي إلى أيِّ إجراء يمثِّل مخالفة للوقْف المنصوص عليه في المادة (51) من هذا القانون، ولها على الأخـص الحكم بالآتي:
1- إبطال الإجـراء وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الوقْف متى كان ذلك ممكناً، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
2- إلزام الشخص المخالف للوقْف بالتعويض الناجم عن الأضرار الفعلية التي لحِقت أصول التَّفْليسة، ما لم يكن حسن النية.
مادة (54)
إنهاء الوقْف عن الديون المضمونة
أ) ينتهي الوقْف عن الديون المضمونة المنصوص عليه في المادة (51) من هذا القانون تلقائياً ضـد الدائن المضمون وذلك بعـد مائة وعشرين يوماً من موافقة المحكمة على افتتاح إجراءات الإفلاس، ما لم تقـرر المحكمة مـدَّ الوقْف وِفْقاً لأحكام هذه المادة للمحافظة على أصول التَّفْليسة أو تعظيم قيمتها.
ب) يجوز للمحكمة، بناءً على طلب مقدَّم من أمين التَّفْليسة، مـدُّ الوقْف إلى مطالبة الدائن المضمون بسداد ديونه المضمونة في أيٍّ من الأحوال التالية:
1) موافقة الدائن المضمون على مـدِّ الوقف، والتي قد تكون في صورة اتفاق بين الدائن المضمون وأمين التَّفْليسة يُنَص فيه على منْح حماية للدين المضمون. ويُشترَط لنفاذ الاتفاق الحصول على موافقة المحكمة بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي.
2) إذا قـدَّرت المحكمة، بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، بأن مـدَّ الوقف ضروري لتمكين أمين التَّفْليسة من تعظيم قيمة أصول التَّفْليسة، على أن توفر حماية لمطالبة الدائن المضمون من تناقص قيمة الأموال المثْقَلة بضمان أو أية خسارة أخرى قد تلحق بالدائن المضمون خلال فترة تمديد الوقف. ويجوز أن تتمثل حماية مطالبة الدائن المضمون في سداد تعويض نقدي له من أصول التَّفْليسة أو إعطاء حق ضمان إضافي أو أية حماية أخرى تراها المحكمة مناسبة.
ج) يجـوز لأمين التَّفْليسة أن يتقدم بطلبات متعددة لمـدِّ الوقْف لمرة واحدة أو أكثر، بشرط ألا تزيد فترة تمديد الوقْف عن مائة وعشرين يوماً عن الطلب الواحد.
د) يجوز للمحكمة، بناءً على طلب من الدائن المضمون وبعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، أن تنهي الوقْف عن دين الدائن المضمون وذلك في الأحوال التالية:
1) إذا كان الوقْف غير ضروري لتعظيم قيمة أصول التَّفْليسة لصالح الدائنين أو أيِّ طرف له مصلحة في الدعوى.
2) إذا تناقصت قيمة الأموال المثقَّلة بضمان نتيجة افتتاح إجراءات الإفلاس ولم يحصـل الدائن المضمون على حماية كافية من تناقص القيمة أو أية خسائر أخرى خلال فترة الوقْف.
3) إذا لم تحصـل خطة إعادة التنظيم على الموافقة في المواعيد المحـدَّدة لها، ما لم تأمر المحكمة بمدِّها.
4) إذا كانت الأموال المثقَّلة بضمان غير ضـرورية لإعادة التنظيم أو عند البيع المحتمل لمنشأة المدين كمنشأة عاملة.
ه) على أمين التَّفْليسة أن يبيِّن على نحو مفصَّل في جلسة سماع الرأي في طلب تمديد الوقْف كيفية حماية الأموال المثقَّلة بضمان من تناقص قيمتها أو من أية خسائر أخرى خلال فترة الوقْف. ويقع على أمين التَّفْليسة عبء إثبات كفاية الحماية المقرَّرة للأموال المثقَّلة بضمان إلى المحكمة.
و) للمحكمة في حالة الموافقة على طلب تمديد الوقْف أو رفـض طلب الإنهاء، فرعض أية شروط أو قيود على استمـرار الوقْف والتي تراها ضرورية لحماية الأموال المثقَّلة بضمان.
ز) يجوز للدائن المضمون عند انتهاء الوقْف أن يتخذ أيَّ إجـراء مقرَّر قانوناً لإنفاذ حق الضمان على المال المثقَّل من أصول التَّفْليسة. وإذا كانت للدائن مطالبة غير مضمونة نتيجة عدم كفاية قيمة المال المثقَّل بضمان لهذه المطالبة، فإن الوقْف يظل قائماً بالنسبة للجزء المتعلق بالمطالبة غير المضمونة.
مادة (55)
إنهاء الوقْـف عن الديون غير المضمونة
أ) يجوز للمحكمة، بناءً على طلب من الدائن غير المضمون أو أيِّ طرف له مصلحة في الدعـوى وبعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، إنهاء الوقْف عن الديون غير المضمونة، وذلك في الأحـوال التالية:
1) إذا كان الدَّين قد خضع لدعوى قضائية أمام هيئة قضائية أو تحكيمية، وأنَّ حُكْم تلك الهيئة من شأنه أنْ يعزِّز إدارة أصول التَّفْليسة على نحو فعَّـال ومنتظم.
2) إذا كان الدَّين يخضع لحق مقاصَّة، وأن إجراء المقاصَّة من شأنه أن يعزِّز إدارة أصول التَّفْليسة على نحو فعَّـال ومنتظم.
3) أية أحـوال أخرى من شأنها أنْ تعزِّز إدارة أصول التَّفْليسة على نحو فعَّـال ومنتظم.
ب) خلافاً لِـما يقضي به قرار إنهاء الوقْف، يظل الوقْف قائماً بالنسبة إلى الإجـراءات الأخرى.
الفصل الثالث
البيوع والعقود الواردة على أصول التَّفْليسة
مادة (56)
بيْع أصول التَّفْليسة في غير السياق المعتاد للأعمال
أ) يجب في حالة بيـع أيٍّ من أصول التَّفْليسة في غير السياق المعتاد للأعمال مراعاة الآتـي:
1) تحديد طريقة البيْع التي من شأنها تعظيـم قيمة الأموال إلى أقصى حـد ممكن. ويجوز الاستعانة بمختصين للمساعدة في بيْع تلك الأصول بشرط الحصول على موافقة المحكمة.
2) استخدام عمليات التسويق الملائمة لإجـراء البيْع، ويجوز لأمين التَّفْليسة أنْ يقترح أية شروط يراها مناسبة لإتمام البيْع.
3) إعلان الدائنين.
4) إجراء تقييم مناسب لعروض الشراء.
ب) على أمين التَّفْليسة إذا قرر بيْع أيٍّ من أصول التَّفْليسة في غير السياق المعتاد للأعمال أنْ يطلب موافقة المحكمة على إجراء البيْع، ويجب أن يشتمل الطلب على الآتي:
1) شـروط البيْع، وكيفية إجراء عملية البيْع.
2) هويَّة الطرف المتعاقد المقترِح بما في ذلك الإفصاح عن أية علاقة له مع المدين أو أيِّ طرف له مصلحة في الدعوى.
3) المبرِّرات التي تستدعي الموافقة علـى إجراء البيْع.
ج) على المحكمة الموافقة على طلب إجراء البيْع بعـد إجراء الإعلان وإعطاء فرصـة سماع الرأي، وذلك في الأحـوال التالية:
1) إذا كان البيْع يمثل المصلحة الفُضْلَى لأصول التَّفْليسة.
2) إذا كانت عملـية البيْع مناسبة وِفْقاً لظروف الحال.
3) إذا استوفى البيْع المتطلَّبات المنصوص عليها في هذا القانون.
د) عند موافقة المحكمة على إجراء البيْع، يكون لأمين التَّفْليسة الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال عملية البيْع على النحو المقرَّر في الموافقة.
ه) ما لم تـقرِّر المحكمة أو تنص أحكام هذا القانون على خلاف ذلك، يجب نقـل الأموال المباعة إلى الطرف المتعاقِد الآخر خالية من جميع ديون المدين غير المضمونة. كما لا يجـوز نقْـل الأموال المباعة إلى الطرف المتعاقِد الآخر خالية من جميع ديون المدين المضمونة إلا بالقدر الذي تسمح به أحكام المادة (57) من هذا القانون.
و) لا يُبطَل أو يُعَدَّل البيْع في أيٍّ من الأصـول وِفْقاً لأحكام هذه المادة عند الطعن عليه إذا كان الطرف المتعاقِد الآخر حسن النية، ما لـم يـتـم وقْف البيْع بأمـر من المحكمة لحين البتِّ في الاستئناف.
ز) يجـوز للمحكمة بناءً على طلب من أمين التَّفْليسة وبعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، أنْ تأذن له ببيْع الأصول ذات القيمة البسيطة بموجب إجراءات من شأنها تجنُّب النفقات غير الضرورية والتأخير.
ح) لا تسـري أحكام هذه المادة على بيْع أمين التَّفْليسة أموالاً من أصول التَّفْليسة في إطار السياق المعتاد للأعمال.
مادة (57)
بيْع الأموال المضمونة
أ) لا يجـوز لأمين التَّفْليسة بيْع أموال مضمونة من أصول التَّفْليسة خالية من حق الضمان، وذلك باستثناء الأحوال الآتية:
1) موافقة الدائن المضمون على إجراء البيْع.
2) إذا كانت العائدات النقدية من بيْع المال المثقَّل بحق ضمان لا تقل عن قيمة الدَّين المضمون.
3) إذا كانت العائدات النقدية من بيْع المال المثقَّل بحق ضمان لا تقـل عن القيمة السوقية للأموال.
4) إذا كان إجراء البيْع قد تم وِفْقاً لخطة إعادة التنظيم، وأن معاملة الدائن المضمون تمت بموجب الخطة التي صادقت المحكمة عليها.
ب) يجب أن يهدف بيْع أموال من أصول التَّفْليسة خالية من الضمان إلى تمكين أمين التَّفْليسة من تعظيم قيمة أصول التَّفْليسة.
ج) يجب أنْ توفَّر حماية لمطالبة الدائن المضمون من تناقص قيمة العائدات النقدية من بيْع أموال مثقَّلة بحق ضمان.
د) في حالة بيع أيٍّ من أصول التَّفْليسة خالية من حق الضمان، فإن حق الضمان يمتد تلقائياً إلى عائدات البيْع مع ذات الأولوية المقرَّرة له على ذلك المال الوارد عليه حق الضمان.
ه) على أمين التَّفْليسة، بناءً على طلب من الدائن المضمون، أن يسمح له بتقديم عطاء لشراء الأموال المثقَّلة بحق ضمانه إذا كان ذلك ممكناً، ويجوز للدائن المضمون في حالة شرائه لتلك الأموال إجراء مقاصَّة بين المطالبة المضمونة وثمن المبيع.
مادة (58)
بيْع الأموال القابلة للهلاك أو التلف أو تناقص القيمة
أ) لأمين التَّفْليسة، بعد الحصول على موافقة المحكمة، أنْ يعجِّل من عملية بيْع أموال من أصول الإفلاس في غير السياق المعتاد للأعمال إذا كانت، بحكم طبيعتها أو بسبب ظروف معينة، عُرْضَة للهـلاك أو التلف، أو تناقص قيمتها إلى حد كبير. وعلى المحكمة أن تبُتَّ في الطلب فوراً ودون تأخير.
ب) يجوز لأمين التَّفْليسة في حالة الاستعجال أنْ يُجرِي عملية البيْع دون الحصول على موافقة المحكمة المسبقة بذلك إذا كان يتعذَّر حِفْظ الأموال لحين الحصول على موافقة المحكمة، على أنْ يقدِّم للمحكمة تقريراً مسبَّباً خلال ثلاثة أيام عمل من إجراء البيْع.
مادة (59)
معاملة العقـود القائمة
أ) يجـوز لأمين التَّفْليسة، بعد الحصول على موافقة المحكمة، التمسُّك بعقْد قائم يكون المدين طرفاً فيه أو فسْخِه أو حوالته. ويطبَّق هذا الحـق على جميع العقود التي لم تنفِّذ كافة الالتزامات المتقابلة، ويشمل ذلك دون حصر عقـود إيجار العقارات وعقود البيع وعقود الخِدْمات وعقود الإنشاءات وعقود التأمين.
ب) يجب إلى حين التمسُّك بالعقد القائم أو حوالته مراعاة الآتي:
1) لا يجـوز إجبار أمين التَّفْليسة أو الطرف المتعاقِد الآخر علـى الاستمرار في تنفيذ العقْد.
2) يكون أيٌّ من طرفي العقْد مسئولاً عن تنفيذ التزامه المنصوص في العقـد وذلك إذا طالبه أحد الأطراف المتعاقدين بالتنفيذ، ما لم تقـرِّر المحكمة لأيِّ مسوِّغ تراه أداء بدل آخر.
ج) على أمين التَّفْليسة إخطار الطرف المتعاقِد الآخر بالتمسُّك بالعقد أو فسْخِه أو حوالته، وأنْ يبيِّن له حقوقه في حال رغبته بتقديم مطالبةٍ والوقت الذي يتعيَّن فيه تقديمها.
مادة (60)
معاملة عقود الإيجار القائمة
يلتزم أمين التَّفْليسة بسداد أجـرة عقود الإيجار في موعد استحقاقها، والتي يُقَدَّر احتسابها على أساس يومي من بعـد تاريخ الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس، ويستمر إلى حين تمسُّكه بالعقد أو فسْخِه أو حوالته. ويُعتبَر عجـز أمين التَّفْليسة عن سداد الأجـرة سبباً لإنهاء وقْف الإجراءات المنصوص عليها في المادة (51) من هذا القانون. ويجوز للمؤجر المطالبة بفسْخ عقد الإيجار.
مادة (61)
اتخاذ قرار على وجه الاستعجال في العقود القائمة
يجوز للطرف المتعاقِد الآخر أنْ يتقدَّم إلى أمين التَّفْليسة بطلب اتخاذ قرار على وجه الاستعجال بشأن الاستمرار في العقْد القائم أو فسْخِه أو حوالته. كما يجوز له في حالة عدم الرد على طلبه تقديم طلب إلى المحكمة بإلزام أمين التَّفْليسة باتخاذ قراره بشأن العقد.
مادة (62)
أداء الالتزامات العَقَدِية قبل التمسُّك بالعقْد القائم أو فسْخِه
أ) يجوز لأمين التَّفْليسة أنْ يشترط أداء الطرف الآخر في العقد القائم لالتزاماته قبل اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في العقْد. وللطرف المتعاقِد الآخر أنْ يقدِّم مطالبةً عن ذلك الأداء باعتبارها مطالبةً إدارية.
ب) إذا استعمل أمين التَّفْليسة أموالاً لطرف متعاقِد وكانت في حيازة المدين وِفْقاً لشروط عقد قائم، وجَب على أمين التَّفْليسة أنْ يوفِّر وسائل كافية لحمايتها من تناقص قيمتها. وتُعتبَر مطالبة الطرف المتعاقِد الآخر الناشئة عن استعمال تلك الأموال قبل التمسُّك بالعقْد أو رفْضِه مطالبةً إدارية.
مادة (63)
الاستمرار في العـقود القائمة
أ) إذا قرر أمين التَّفْليسة أنَّ عقـداً قائماً يحقِّق المصلحة الفُضْلَى لأصول التَّفْليسة، وجَب عليه أن يقدِّم طلباً في حال تمسُّكه بالعقـد القائم إلى المحكمة للحصول على موافقتها، ويجب أنْ يرفق في الطلب العقْد والمبرِّرات التي يستند إليها في تمسُّكه.
ب) يجوز للطرف المتعاقِد الآخر أنْ يعتـرض على الطلب استناداً إلى عدم إثبات قدرة أمين التَّفْليسة على تنفيذ العقـْد، أو أن التمسُّك بالعقْـد يخالف أحكام هذه المادة.
ج) مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، على المحكمة الموافقة على طلب التمسُّك بالعقْد القائم، بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، في الأحوال التالية:
1) إذا كان التمسُّك بالعقـد يحقِّق المصلحة الفُضْلَى لأصول التَّفْليسة.
2) في حالة تقديم الطرف المتعاقِد الآخر اعتراضاً طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وأثبت أمين التَّفْليسة للمحكمة قدرته على تنفيذ العقد.
3) إذا توافـرت سائر شروط التمسُّك بالعقْـد الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
د) يشمل التمسُّك بالعقْد القائم جميع مسائل العقْد، على أن يراعى الآتي:
1) يجب على أمين التَّفْليسة الوفاء بالالتزامات العَقَدِية أثناء السَّير في إجراءات الإفلاس، بأنْ يقوم أمين التَّفْليسة فوراً بالوفاء بكافة الالتزامات العَقَدِية، ما لم يكن عدم الوفـاء ناتجاً عن إجراءات الإفلاس أو تعيين أمين التَّفْليسة.
2) تتحمَّل أصول التَّفْليسة عند التمسُّك بالعقْد القائم مسئولية المدين الناشئة عن العقـد، وتكون للمطالبة عن تلك المسئولية ذات الأولوية للمطالبة الناشئة أثناء إجراءات الإفلاس.
ه) استثناءً من أحكام هذا القانون، لا يجـوز لأمين التَّفْليسة، التمسُّك بالعقْد القائم إذا كـان عبارة عن:
1) عقْدُ اقتراض أو منْح ائتمان إلى المـدين.
2) عقْدٌ أبرمه الطرف المتعاقِد مع المدين وكانت شخصية المدين محل اعتبار، ما لم يكن ذلك في إعادة التنظيم، على أن ينفِّذ المدين العقْد تحت رقابة أمين التَّفْليسة.
و) يجـوز التمسُّك بالعقْد القائم استناداً لخطة إعادة التنظيم.
ز) في حالة إعـادة التنظيم، يجوز لأمين التَّفْليسة، في الأحوال الذي يكون فيها مخوَّلاً بإدارة أعمال المدين، تنفيذ العقود القائمة التي أبرمها المـدين في السياق المعتاد للأعمال دون حاجة إلى التمسُّك بها وِفْقاً لأحكام هذه المادة.
مادة (64)
فسْخ العقود القائمة
أ) إذا قرَّر أمين التَّفْليسة أن عقْـداً قائماً لا يحقِّق المصلحة الفُضْلَى لأصول التَّفْليسة، وجَب عليه أن يقدِّم طلباً إلى المحكمة للحصول على موافقتها لفسْـخ العقـد، مرفِقاً بطلبه العقْد والمبرِّرات التي يستند إليها في الفسْخ.
ب) على المحكمة الموافقة على الطلب، بعـد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، إذا كان فسْخ العقْد يحقِّق المصلحة الفُضْلَى لأصول التَّفْليسة.
ج) يجـوز فسْخ العقْـد القائم استناداً لخطة إعادة التنظيم.
د) يجوز للطرف المتعاقِد الآخر تقديم مطالبةٍ وِفْقاً لأحكام هذا القانون عن الأضرار التي تكبَّدها بسبب الفسْخ إذا كان الفسـْخ يُعتبَر إخلالاً بالعقْد. وتكون للمطالبة ذات الأولوية التي للمطالبات الناشئة قبل افتتاح إجراءات الإفلاس.
مادة (65)
حـوالة العقـود القائمة
أ) إذا قـرر أمين التَّفْليسة أنَّ حـوالة عقْـد قائم تحقِّق المصلحة الفُضْلَى لأصول التَّفْليسة، وجَب عليه أن يقدِّم طلباً إلى المحكمة للحصول على موافقتها على حوالة العقْد، مرفِقاً بطلبه العقْد والمبرِّرات التي يستند إليها في الحوالة، وأنْ يقدِّم في الطلب ما يدل على قدرة الشخص المحال عليه على تنفيذ العقد.
ب) يجوز للطرف المتعاقِد الآخر أنْ يعتـرض على الطلب استناداً إلى عدم إثبات قدرة الشخص المحال عليه على تنفيذ العقـد، أو أنَّ حوالة العقْـد تخالف أحكام هذه المادة.
ج) على المحكمة الموافقة على طلب حوالة العقْد القائم، بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، في الأحوال التالية:
1) إذا كانت حوالة العقْد تحقِّق المصلحة الفُضْلَى لأصول التَّفْليسة.
2) في حالة تقديم الطرف المتعاقِد الآخر اعتراضاً طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وأثبت أمين التَّفْليسة للمحكمة قدرة المحال عليه على تنفـيذ العقد.
3) ألا يترتب على الحوالة غُبْنٌ فاحشٌ للطرف المتعاقِد الآخر.
4) إذا توافـرت سائر شروط حوالة العقْـد الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
د) إذا تمت حـوالة العقْد القائم، فإن الحوالة تشمل جميع مسائل العقْد، ويجب على المحال عليه الوفاء بالالتزامات العَقَدِية، ما لم يكن عدم الوفـاء استناداً إلى دعوى الإفلاس أو تعيين أمين التَّفْليسة أو الصعوبات المالية التي يعانيها المدين.
ه) يتحمَّل المحال عليه عند حوالة العقْد القائم مسئولية المدين الناشئة عن العقْـد، وتُعفَى أصول التَّفْليسة من كافة الالتزامات المنصوص عليها في العقْد.
و) يجوز لأمين التَّفْليسة حوالة العقْـد بموجب أحكام هذه المادة حتى ولو كان العقْد ينص على حظْر حوالته.
ز) استثناءً من أحكام هذا القانون، لا يجـوز لأمين التَّفْليسة، حـوالة العقْد القائم إذا كان عبارة عن:
1) عقْدُ اقتراض أو منْح ائتمان إلى المدين.
2) عقْدٌ أبرمه الطرف المتعاقِد الآخر مع المدين، وكانت شخصية المدين محل اعتبار في العقد.
ح) مع مراعاة أحكام هذه المادة، يجـوز حوالة العقْد استناداً لخطة إعادة التنظيم.
مادة (66)
العقود اللاحقة لبدء إجراءات الإفلاس
تُعتبَر العقود المبرمة بعـد افتتاح إجراءات الإفلاس وِفْقاً لأحكام هذا القانون التزامات ترِد على أصول التَّفْليسة، وتُعتبَر المطالبات الناشئة عنها مطالبات إدارية.
مادة (67)
الأموال النقدية الخاصة بأصول التَّفْليسة
أ) يجب على أمين التَّفْليسة إيداع أو استثمار الأموال النقدية لأصول التَّفْليسة في حسابات تعود بأفضل العوائد على تلك الأموال دون تعريضها إلى مخاطر غير معقولة.
ب) لا يجوز لأمين التَّفْليسة دون موافقة المحكمة إيداع أموال نقدية في مؤسسة مالية ما لم تكن مرخَّصة من مصرف البحرين المركزي، أو أنْ يستثمرها في أية أداة استثمار إلا إذا كانت مصنَّفة على أنها (تصنيف استثماري Investment Grade) من قِبَل جهة تصنيف معترَف بها دولياً أو موافَق على ذلك التصنيف بموجب قرارات صادرة من مصرف البحرين المركزي.
ج) يجوز لأمين التَّفْليسة في إعادة التنظيم استخدام الأموال النقدية لأصول التَّفْليسة في إدارة أعمال المدين في السياق المعتاد للأعمال ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.
مادة (68)
حقوق المقاصَّة
أ) يجوز التمسُّك في إجراءات الإفلاس بحق المقاصَّة الذي نشأ قبل رفْع الدعوى إذا كان نافذاً بموجب القانون الواجب التطبيق، إلا أن مباشرة حق المقاصَّة يخضع لوقْف الإجراءات وِفْقاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون ما لم يكن تنفيذ المقاصَّة على عقود المشتقات المالية.
ب) ومع ذلك، لا يكون حق المقاصَّة نافذاً في الدعوى إذا كان الدائن قد حصل على مطالبته من قِـبَـلَ المدين بغرض إنشاء حق مقاصَّة.
مادة (69)
التخلِّي عن المال
أ) يجوز لأمين التَّفْليسة، بعد موافقة المحكمة، التخلِّي عن أية من أموال أصول التَّفْليسة إذا كانت مرهِقة أو عديمة القيمة أو ليست ذات فائدة لأصول التَّفْليسة.
ب) لا يكون المال الذي تم التخلِّي عنه وِفْقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، من أصول التَّفْليسة أو خاضعاً لأحكام الوقْف المنصوص عليه في المادة (51) من هذا القانون. ولا يكون على أمين التَّفْليسة أية واجبات أو التزامات بشأن ذلك المال.
مادة (70)
إنهاء عقود المشتقات المالية
أ)
يحق للطرف المتعاقِد الآخر في عقْد
مشتق مالي مع المدين مباشرة حقه في إنهاء المعاملة بما في ذلك التعجيل في الإنهاء أو
تسييل العقْد، أو معاوضة الالتزامات العَقَدِية التي لم يتم الوفاء بها، أو مباشرة
حقوقه بشأن أيِّ مال مثقَّل بحق ضمان وذلك عن الالتزامات العَقَدِية التي لم يتم الوفاء
بها، أو مباشرة حقوق المقاصَّة، في أيِّ وقت بعد الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس
بسبب الإخلال بالعقْد بما في ذلك الإخلال الناشىء عن رفْع الدعوى.
ولا يجوز تأخير مباشرة هذه الحقوق أو وقْفُها أو تقييدها أو غير ذلك استناداً لأيِّ
نص في هذا القانون.
ب) لا يجوز لأمين التَّفْليسة استرداد أية مبالغ دفَعَها المدين وِفْقاً لعقْد مشتق مالي أو كانت لمصلحته، ما لم يكن ذلك بقصْد التحايل وِفْقاً لأحكام المادة (72) من هذا القانون. على أنْ يخضع طلب الاسترداد لأحكام القانون الذي تخضع له عقـود المشتقات المالية.
مادة (71)
الحق في استرجاع السلع
يحق لمن باع سلعاً للمدين لم يتسلَّم ثمنَها أنْ يسترد تلك السلع التي كان قد سلَّمها للمدين خلال خمسة وأربعين يوماً من الموافقة على فتح إجراءات الإفلاس.
وعند تسَلُّم طلب إرجاع السلع مبيناً فيه ما يؤيد حق البائع في استرداد السلع، يجب على أمين التَّفْليسة على الفور إتاحة هذه السلع التي تكون في حيازته للبائع من أجل استردادها أو أن يقوم بسداد ثمنها المتبقِّي لبائع السلع.
الفصل الرابع
المعاملات والتصرفات القابلة للإبطال
مادة (72)
إبطال المعاملات الاحتيالية والضارة
أ) على أمين التَّفْليسة أن يتقدَّم للمحكمة بطلب إبطال أيِّ تصرف للمدين أو أيِّ التزام تحَمَّله المدين بأثر رجعـي في الأحوال التالية:
1) إذا كان المدين قد قام بذلك التصرف أو تحَمَّل ذلك الالتزام بنية التحايل على دائنيه الحاليين أو المستقبلييِّن أو بنيَّة إلحاق الضَّرر بهم في الحصول على مطالباتهم.
2) إذا لم يتسلَّم المدين مقابلاً عادلاً عن ذلك التصرف أو تحَمَّل التزاماً لا يحقِّق مصلحة له. ويُشترَط لإبطال التصرف أو الالتزام أنْ يكون المدين في حالة إفلاس أو أصبح مفلساً بسبب ذلك.
ب) إذا تم إبطال أيِّ التزام بموجب هذه المادة، لا يكون للشخص الذي تأثر بذلك إنفاذ ذلك الالتزام على أصول التَّفْليسة. وإذا تطلَّبت مقتضيات العدالة ذلك، يجوز للمحكمة السماح بمقاضاة أصول التَّفْليسة استناداً للتصرف أو الالتزام الذي تم إبطاله بشرط أن تكون أولوية تلك المطالبة بعد مطالبات جميع الدائنين الآخرين.
ج) استثناءً من أحكام هذه المادة، يكون للمتعاقِد حسن النية الذي أُبطِلت معاملته مع المدين وِفْقاً لأحكام هذه المادة الحصول على مقابل ما سدَّده للمدين عن تلك المعاملة.
د) تسري أحكام هذه المادة على حقوق الضمان وإنْ كانت خاضعة لأحكام قانون آخـر.
مادة (73)
إبطال التصرفات التي تعطي أفضلية للدائنين
أ) على أمين التَّفْليسة أن يتقدم بطلب إبطال أيِّ مبلغ تم سداده أو أيِّ تصرف للمدين، بما في ذلك إنشاء حق ضمان على أمواله لأيِّ دائن إذا كان ذلك التصرف لصالح دَين قائم في ذمة المدين وكان المدين عاجزاً عن دفْع ديونه أو سوف يعجز عن دفْعها في مواعيد استحقاقها.
ب) لا يجوز للمحكمة إبطال أيِّ تصرف بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في أيٍّ من الأحوال الآتية:
1) إذا كان التصرف لقاء سداد دَين تم تحَمُّلُه وسداده وِفْقاً للممارسات التجارية المعتادة.
2) إذا كان التصرف ينطوي على منْح حق ضمان للدائن كجزء من عملية تمويل، وكان الإعلان والإنفاذ في شأن المال المثقَّل بحق ضمان قد تم خلال الوقت المعقول بعد إبرام المعاملة أو وِفْقاً للممارسات التجارية المعتادة.
3) إذا كان التصرف قد تم بموجب عقْد معاوضة بين المدين والدائن مُـنِح من خلاله المدين قيمة معقولة وعادلة.
4) في الأحوال التي يكون الدائن قد منح مقابلاً إضافياً أو قيمة جديدة للمدين بعد إتمام التصرف.
5) إذا لم يترتب على الصفقة نقصان أصول المدين المتاحة للوفاء بديون الدائنين.
ج) في حالة إبطال التصرف وِفْقاً لأحكام هذه المادة، يجوز لأمين التَّفْليسة استرداد المال محل التصرف أو قيمته من الدائن المتصرَّف إليه. وإذا كان محل التصرف مالاً مثقَّلاً بضمان عن دَين على المدين، فلا يجوز للدائن المضمون إنفاذ حق ضمانه على المال المثقَّل.
د) يجوز لأيِّ دائن أن يتقدَّم بمطالبه قِبَل أصول التَّفْليسة عن التصرف الذي تم إبطاله وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبطال أو من علمه بالإبطال.
مادة (74)
استرداد الحق أو المال المتصرَّف فيه
إذا تم إبطال التصرف أو الالتزام بموجب أحكام المادتين (72) أو (73) من هذا القانون، يجوز لأمين التَّفْليسة استرداد الحق أو المال الذي تم التصرف فيه أو قيمته من الشخص المتصرَّف إليه.
مادة (75)
عدم خضوع عقود المشتقات المالية لإجراءات الإبطال
لا تسري أحكام المادتين (72) و(73) من هذا القانون على عقود المشتقات المالية. ويجوز تقديم طلب الإبطال وِفْقاً لأحكام القانون الذي تخضع له تلك العقـود.
مادة (76)
المدة اللازمة لتقديم طلب إبطال المعاملات
يكون التقدُّم بطلب إبطال أيِّ تصرف أو أيِّ التزام طبقاً لأحكام المادتين (72) و(73) من هذا القانون خلال ستة أشهر من الموافقة على طلب افتتاح إجراءات الإفلاس، وتكون المدة سنة إذا كان المتصرَّف إليه من الأشخاص الداخليين للمدين (Insider).
مادة (77)
تقديم طلب إبطال المعاملات
أ) يتم تقديم الطلب من قِبَل أمين التَّفْليسة وِفْقاً لأحكام المواد (72) و(73) من هذا القانون، بموجب دعوى منفصلة إلى المحكمة.
ب) إذا رفض أمين التَّفْليسة تقديم الطلب وِفْقاً لأحكام المواد (72) و(73) من هذا القانون، فللمحكمة بناءًٍ على طلب يقدَّم من أيِّ طرف له مصلحة، أنْ تصرح للجنة الدائنين أو واحد أو أكثر من الدائنين لتقديم الطلب نيابة عن أمين التَّفْليسة.
الفصل الخامس
الحصول على الائتمان
مادة (78)
التمويل غير المضمون في السياق المعتاد للأعمال
أ) يجـوز لأمين التَّفْليسة الحصول على ائتمان غير مضمون في السياق المعتاد للأعمال دون اشتراط الحصول على موافقـة المحكمة كشراء السلع والخِدْمات.
ب) يجوز للمحكمة بناءً على طلب من أيِّ طرف له مصلحة في الدعوى وبعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، أن تُنهِي أو تقيِّد حق أمين التَّفْليسة في الحصول على ائتمان غير مضمون إذا كان ذلك ضرورياً لحماية الدائنين الحاليين والمستقبليِّين.
ج) تُعتبَر مطالبةً إدارية المبالغ المستحَقة عن الائتمان غير المضمون الذي تم الحصول عليه وِفْقاً لأحكام هذه المادة، ويجوز سدادها دون الحصول على موافقة المحكمة.
د) لا يُعتبَر الحصول على قـرض أو سندات ائتمان، أو أيِّ تمويل من قبيل ذلك، خلال سير إجراءات الإفلاس من الأعمال التي تتم في السياق المعتاد للأعمال. ويُشترَط لنفاذ أيٍّ من ذلك الحصول على موافقة المحكمة وِفْقاً لأحكام المادة (79) من هذا القانون.
مادة (79)
التمويل في غير السياق المعتاد للأعمال
أ) يجوز لأمين التَّفْليسة، بعد الحصول على موافقة المحكمة، الحصول على قروض أو خطابات ضمان أو على معاملة تمويلية مماثلة إذا كان غير متاح الحصول على ائتمان غير مضمون في السياق المعتاد للأعمال بالقدر الكافي لتمويل استمرار تشغيل منشأة المدين أو بغرض المحافظة على قيمة أصول التَّفْليسة وحمايتها.
ب) على أمين التَّفْليسة أنْ يقدم طلباً للمحكمة للحصول على موافقتها حول أيِّ قرض أو خطاب ضمان أو أية معاملة تمويلية مماثلة، ويبين في الطلب شروط التمويل وأية ضمانات أو أولويات سوف تُمنح للدائن، وأنْ يحدِّد المسوِّغات والاعتبارات الضرورية للحصول على ذلك التمويل وما إذا كان يحقِّق المصلحة الفُضْلَى لأصول التَّفْليسة.
ج) على المحكمة الموافقة على طلب الحصول على التمويل بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي إذا تحقَّق كل مما يلي:
1) إذا كان التمويل عادلاً وشروطه معقولة ومناسبة وِفْقاً لظروف الحال.
2) إذا استوفى التمويل المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة.
3) إذا كان التمويل ضرورياً لتمويل استمرار تشغيل منشأة المدين أو بغرض المحافظة على قيمة أصول التَّفْليسة وحمايتها.
د) تُعتبَر مطالبةً إدارية المبالغ المستحَقة عن الائتمان غير المضمون الذي تم الحصول عليه وِفْقاً لأحكام هذه المادة، ويجوز سدادها دون الحصول على موافقة المحكمة.
ه) ما لم ينص اتفاق التمويل على خلاف ذلك، تكون للمبالغ المستحَقة عن الائتمان غير المضمون الذي تم الحصول عليه وِفْقاً لأحكام هذه المادة الأولوية في السداد، ويجوز سدادها دون الحصول على موافقة المحكمة.
مادة (80)
شروط خاصة للحصول على التمويل
في غير السياق المعتاد للأعمال
أ) مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون، للمحكمة أنْ تأذن إذا كان ضرورياً الحصول على التمويل بالآتي:
1) الضمانات التي يمكن منْحُها على أموال من أصول التَّفْليسة غير المثقَّلة بضمان للحصول على التمويل.
2) في حالة التخلُّف عن سداد دَين التمويل، للدائن المضمون ممارسة حقوقه بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القضائية للحصول على دَينه دون الخضوع إلى الوقْف المنصوص عليه في المادة (51) من هذا القانون.
ب) يجوز للمحكمة أنْ تأذن بإنشاء حق ضمان على أموال مثقَّلة بضمان للحصول على تمويل، وتكون مَرتَبة حق الضمان من وقت قيْدها أدنى من مَرتَبة حق الضمان القائم ما لم يوافق الدائن المضمون على النزول عن مَرتَبة ضمانه القائم لصالح الدائن الجديد.
ج) يجوز للمحكمة، عندما لا يوافق الدائن المضمون على النزول عن مَرتَبة ضمانه القائم، أنْ تأذن بإنشاء حق ضمان تكون له الأولوية على حقوق الضمان القائمة، وذلك بمراعاة الشروط التالية:
1) إتاحة فرصة سماع الرأي للدائن المضمون القائم.
2) إثبات المدين أو أمين التَّفْليسة عدم القدرة على الحصول على تمويل بأية طريقة أخرى.
3) توفير حماية لمطالبة الدائن المضمون القائم.
مادة (81)
الاعتراف بالأولوية في التمويل اللاحق
لا يمسُّ قرار تحوُّل طلب إعادة التنظيم إلى التصفية وِفْقاً لأحكام المادة (138) من هذا القانون، بالأولوية التي حصل عليها الدائن في التمويل اللاحق لبدء إجراءات إعادة التنظيم.
الفصل السادس
المطالبات المضمونة
مادة (82)
تحديد مقدار المطالبات المضمونة
يراعى في تحديد قيمة المطالبات المضمونة الآتي:
1- أنْ تكون المطالبة المضمونة بحق ضمان وارد على أيِّ مال من أصول التَّفْليسة مضمونة فقط في حدود قيمة المال الضامن للمطالبة، وذلك بمراعاة أولوية أية حقوق ضمان أخرى واردة على المال الضامن، وتكون المطالبة غير مضمونة فيما يجاوز قيمة المال الضامن.
2- تُستحَق عن المطالبة الفوائد والرسوم والمصاريف الأخرى التي نشأت بعد الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس وِفْقاً لأحكام القانون الواجب التطبيق، بما لا يجاوِز قيمة المال الضامن، وذلك دون الإخلال بحقوق الضمان الأخرى الواردة على المال الضامن.
3- يتم تحديد قيمة المطالبة المضمونة عند الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس وذلك ما لم تقرِّر المحكمة أن تاريخاً لاحقاً يكون أنسب لتقدير المطالبة المضمونة تقديراً عادلاً.
مادة (83)
حق حماية المطالبة المضمونة
أ) يكون للدائن المضمون الحق في الحماية من أيِّ نقصان في قيمة المال المثقَّل بحق ضمان أو أية خسارة قد تلحق مطالبته.
ب) يجوز أن تتخذ الحماية المقرَّرة للمطالبة المضمونة واحداً أو أكثر من تدابير الحماية وبما يناسب الظروف الخاصة بالدعوى، ومن بين طرق الحماية ما يلي:
1) سداد دفعات على حساب المطالبة المضمونة بالمقادير والتباعد والتكرار، بما يكفل حماية المطالبة المضمونة.
2) منْح الدائن المضمون امتيازات إضافية أو بديلة تكفل المحافظة على قيمة المال المثقَّل بحق ضمان.
3) منْح الدائن المضمون كفالة أو ضماناً لحماية مطالبته المضمونة من نقصان قيمتها.
4) تأمين المحافظة على المال المثقَّل بحق ضمان.
5) إذا كانت قيمة المال المثقَّل بحق ضمان تجاوِز مبلغ المطالبة المضمونة بمقدار واف، يجوز أن تشكل المبالغ الزائدة للمال المثقل بحق ضمان حماية كافية لتلك المطالبة.
ج) إذا قدَّر أمين التَّفْليسة الإبقاء على المال المثقَّل بحق ضمان كجزء من أموال التَّفْليسة، وجَب عليه توفير حماية لحق الدائن المضمون الوارد على ذلك المال، وأن يقدِّم طلباً للمحكمة للحصول على موافقتها على الحماية المقترَحة. ويجب على المحكمة نظر الطلب المشار إليه وأيِّ اقتراح أو اعتراض عليه دون أيِّ تأخير.
د) ما لم تقرِّر المحكمة خلاف ذلك، يجوز لأمين التَّفْليسة استخدام المال المثقَّل بحق ضمان إلى حين البتِّ في الطلب المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة، شريطة اتخاذ أمين التَّفْليسة التدابير اللازمة لحماية حق الدائن المضمون. ومع ذلك، لا يجوز استخدام المال المثقَّل الذي يكون عبارة عن نقود أو ما يقوم مقامهـا دون إذن الدائن المضمون أو الموافقة المسبقة من قبل المحكمة.
ه) تتم الموافقة على الطلب المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة من قِبَل المحكمة بعد إجراء الإعلان وسماع الرأي، إذا:
1) كانت التدابير المقترَحة من أمين التَّفْليسة كافية لحماية الدائن المضمون من نقصان قيمة الضمانة أو أية خسارة قد تلحق بمطالبة الدائن المضمونة.
2) كان منْح الحماية للدائن المضمون يحقِّق المصلحة الفُضْلَى لأصول التَّفْليسة.
مادة (84)
طلب الدائن المضمون الحصول على حماية
أ) يجوز للدائن المضمون في أيِّ وقت أن يتقدَّم بطلب الحصول على حماية لمطالبته المضمونة وِفْقاً لأحكام المادة (83) من هذا القانون، ويجب نظر الطلب والبتُّ فيه من قِبَل المحكمة دون تأخير.
ب) على أمين التَّفْليسة أنْ يثبت للمحكمة عند نظرها للطلب بأن المطالبة المضمونة سوف تحصل على الحماية المقرَّرة بموجب أحكام هذه المادة.
مادة (85)
إنهاء وقْف الدعاوى والإجراءات عن المال المثقَّل بحق ضمان
يجوز لأمين التَّفْليسة إنهاء الوقْف المقرَّر وِفْقاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون وذلك لتمكين الدائن المضمون من تحصيل حقوقه من المال المثقَّل بحق ضمانه، إذا رأى عدم الحاجة لإبقاء المال المثقَّل بحق ضمان، أو إذا كان غير قادر على منْح الحماية للمطالبة المضمونة على ذلك المال وِفْقاً لأحكام المادة (83) من هذا القانون.
الفصل السابع
المطالبات والأولويات
مادة (86)
المطالبات التي يجوز تقديمها
أ) مع مراعاة أحكام المادة (87) من هذا القانون، يجوز للـدائنين تقديم مطالباتهم الناشئة قبل بدء افتتاح إجراءات الإفلاس، سواء حلَّ أجلها أو لم يحُـل، أو كانت نافذة أو معلَّقة على شرط، أو كانت محدَّدة المقدار أو لم تكن، أو غير ذلك من الأوصاف المعدِّلة لآثار الديون.
ب) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يترتب على الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس أنْ يكون التزام المدين حالاًّ وواجب السداد في حالة إعادة التنظيم.
مادة (87)
تقديم المطالبات
أ) يجب على أمين التَّفْليسة إعلان جميع الدائنين وِفْقاً لأحكام المادة (27) من هذا القانون بمتطلبات تقديم المطالبات، بمن في ذلك الدائنون المضمونون، ويجب أن يتضمن الإعلان الآتي:
1) الموعد النهائي لتقديم المطالبات، على ألا يجاوِز ثلاثة أشهر للدائنين الذين لهم محل إقامة في المملكة.
2) مبلغ المطالبة والأساس الذي تستند إليه وأية معلومات يجب أن تتضمنها المطالبة.
3) المكان الذي يجب أن تقدَّم فيه المطالبة.
4) تبِعات عدم تقديم المطالبة وِفْقاً لأحكام البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة.
ب) استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إعلان جميع الدائنين بمتطلبات تقديم المطالبات في إعلان افتتاح إجراءات الإفلاس طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون.
ج) يجوز أن تقدَّم المطالبات بالبـريد أو بالوسائل الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
د) يجوز لأمين التَّفْليسة، بعد موافقة المحكمة، تأخير أو تعليق متطلبات تقديم المطالبات إذا كان غير مجدٍ تقديم المطالبات بسبب عدم وجود أية أصول تخص التَّفْليسة.
ه) في الأحوال التي تستدعي ذلك، يجب على أمين التَّفْليسة إعلان مُلاَّك الحصص بمتطلبات تقديم مطالباتهم في شأن حصصهم أو أسهمهم.
و) يجب لاستحقاق تسَلُّم مدفوعات أو توزيعات أن يقدِّم الدائن أو المالك مطالبةً أو بياناً بشأن حقه.
ز) تعد أية مطالبة قُدِّمت مقبولة كمطالبة بالمبلغ الذي قُدِّمت به ما لم يتم تقـديم اعتراض بذلك في الوقت المحدَّد من المحكمة.
ح) لا يحق للدائن الذي لم يقدِّم مطالبةً في الوقت المحدَّد الحصول على أية مبالغ أو توزيعات، ومع ذلك إذا تخلَّف الدائن عن تقديم مطالبته في الوقت المحدَّد لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً تعد مطالبة الدائن كما لو كانت قد قُدِّمت في الوقت المحدَّد وذلك بالقدْر الذي يكون ذلك ممكناً في تلك الظروف.
ط) يجوز لأمين التَّفْليسة أو أيِّ شخص ذي شأن تقديم مطالبةٍ نيابة عن أيِّ دائن يتخلَّف عن تقديم مطالبته.
مادة (88)
مبلغ وصحة المطالبات
أ) يتم تقرير صحة المطالبة وِفْقاً للقانون الواجب التطبيق الذي يسري بشأن المطالبة أو الحصة. ويجب عند تحديد القانون الواجب التطبيق، الأخْذُ بالقانون الذي تم اختياره بموجب الاتفاق بأقصى قدر ممكن.
ب) يجوز لأمين التَّفْليسة أنْ يتمسك بما كان يمكن للمدين أنْ يتمسك به من دفوع تتعلق بمبلغ وصحة المطالبة.
ج) يجوز لأمين التَّفْليسة الاحتجاج بالمطالبات المتقابلة أو بالمقاصَّة بذات القدر الذي كان متاحاً للمدين الاحتجاج به في مواجهة دائنيه.
د) يُحتسَب مبلغ المطالبة أو قيمة الحصة على أساس يوم الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس.
ه) تقدَّر المطالبة بمبلغ محدَّد، ويشمل ذلك ما يلي:
1) المطالبات المتعلقة باتخاذ تدابير، من قبيل التنفيذ العيني وغير ذلك من الأوامر، تقدَّر بمبلغ محدَّد وِفْقاً للضرر الذي سوف يلحق بالدائن، وذلك ما لم يقرر أمين التَّفْليسة تحَمُّل الالتزامات بشأن المطالبة باتخاذ التدابير وِفْقاً للقانون.
2) إذا كانت المطالبة معلَّقة أو غير محدَّدة المقدار وجَب تحديدها بمبلغ معيَّن وِفْقاً للقانون الواجب التطبيق. وإذا كان تقدير المبلغ سوف يؤدي إلى تأخير غير معقول لإجراءات الإفلاس، يجوز بناءً على طلب من أمين التَّفْليسة أو أيِّ دائن يتأثر بذلك، وبعد إجراء الإعلان وسماع الرأي، أنْ تحدِّد له المحكمة مبلغاً تقديرياً. ويتم العمل بذلك المبلغ التقديري للمطالبة للأغراض التي تراها المحكمة مناسبة.
و) تقدَّم المطالبة التي تكون بعُمْلة أجنبية بالعُمْلة البحرينية، ويقوَّم سعر العُمْلة الأجنبية بتاريخ افتتاح إجراءات الإفلاس.
ز) لا يجوز المطالبة بالفوائد التي تترتب بعد الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس ما لم يكن ذلك بشأن المطالبات المضمونة وِفْقاً لأحكام البند (2) من المادة (82) من هذا القانون.
مادة (89)
النظر في المطالبات
أ) يتولى أمين التَّفْليسة إعداد سجل يدوِّن فيه بيانات الدائنين والدائنين المضمونين، ومبالغ مطالباتهم، وتاريخ استحقاقها، وطبيعة الضمانات المقرَّرة لهم على أصول التَّفْليسة، وبيان المستندات التي تؤيـِّد تلك المطالبات.
ب) لأمين التَّفْليسة أنْ يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن مطالبته أو تكملة مستنداته أو تعديل مقدار مبلغ المطالبة أو صفاته.
ج) على أمين التَّفْليسة أنْ يقدم تقريراً إلى المحكمة عن مطالبات الدائنين ورأيه في صحة ومقـدار المطالبات المقدَّمة له، وللمحكمة أنْ تتخذ في الحالات التي لها ما يبررها، ما يلي:
1) رفْض المطالبة كلياً أو جـزئياً.
2) تقييد حقوق الدائن في التصويت.
3) إنزال مرتبة الدائن.
د) يجب على المحكمة عند اتخاذ أيِّ قرار يتعلق بالحالات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (ج) من هذه المادة إعلان الدائن بأسباب القرار.
ه) يعمل أمين التَّفْليسة قبل تقديم تقريره المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة، على تسوية الخلافات حول مبالغ المطالبات وصحتها مع الدائنين المعنيين. ويجوز له أن يقترح على المحكمة الموافقة على وضع أنظمة لنظر الاعتراضات على المطالبات تكفل الإدارة السريعة والفاعلة للدعوى، وكفالة حق سماع الرأي. ويجوز أن تسمح هذه الأنظمة بنظر المنازعات المتعلقة بالمطالبات من خلال التحكيم إذا كان ذا تكلفة مجدية ويكفل السرعة والفاعلية.
و) ما لم تتم تسوية الخلاف حول صحة المطالبة ومقدارها، يجب على أمين التَّفْليسة الاعتراض على الموافقة عليها، ويجب أن يبيِّن في الاعتراض أسباب ذلك.
ز) يجوز للدائن الطعن على قرار المحكمة المتعلق بالحالات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (ج) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.
ح) إذا امتنع أمين التَّفْليسة عن تقديم اعتراض على المطالبة أو على حصة المُلاَّك، يجوز لأيِّ دائن أو طرف له مصلحة في الدعوى أنْ يقوم بتقديم اعتراض إلى المحكمة على المطالبة أو حصة المُلاَّك.
مادة (90)
القبول المؤقت للمطالبات المعترَض عليها
يجوز لأمين التَّفْليسة، بعد موافقة المحكمة، أن يقبل على نحو مؤقت المطالبات المعترَض عليها وذلك لحين فصْل المحكمة في الاعتراض.
مادة (91)
آثار قبول المطالبات
تترتَّب على قبول المطالبة، بما في ذلك القبول المؤقت للمطالبة، الآثار التالية:
1- حق الدائن في المشاركة في إجراءات الإفلاس.
2- تحديد مرتبة الأولوية التي تستحقُّها مطالبة الدائن.
3- حق الدائن في المشاركة في عملية التوزيع، وذلك باستثناء القبول المؤقت للمطالبة.
مادة (92)
المطالبات الإدارية
أ) تُعتبَر مطالبات إدارية تكاليف إجراءات الإفلاس ونفقاتها، ومطالبات أمين التَّفْليسة الناشئة عن إدارة أصول التَّفْليسة، والتي تشمل المطالبات الناشئة عن عمليات إدارة أعمال المدين في إعادة التنظـيم وإجراءات التصفية، كما تشمل، دون حصر، المطالبات الإدارية الآتية:
1) المكافآت التي تقـرِّرها المحكمة لأمين التَّفْليسة أو الوكـلاء أو الفنيين أو المحامين أو الخبراء الذين يقدِّمون خِدْمات خلال سير إجراءات الإفلاس.
2) الأجـور والمزايا المالية المستحَقة للعمَّال الذين أبقاهم أمين التَّفْليسة أو عيَّنهم للعمل معه أو لتقديم خِدْمات معيَّنة خلال سيـر إجراءات الإفلاس.
3) المبالغ المستحَقة عن العقود المبرمة بعد افتتاح إجراءات الإفلاس، بما في ذلك المبالغ الناشئة عن شـراء سلع أو خِـْدمات، أو إجراء معاملات مع أمين التَّفْليسة أو المدين إذا كان مسئولاً عن إدارة أعماله خـلال سير إجراءات الإفلاس.
4) المبالغ المستحَقة لأيِّ شخـص ناشئةٌ عن إدارة أصول التَّفْليسة أو عن إدارة أعمال المدين خلال سير إجراءات الإفلاس.
5) المبالغ المستحَقة لطرف متعاقِد آخر في عقْد قائم تم قبوله وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
6) الرسوم والضرائب والمبالغ الأخرى المستحَقة للدولة والناشئة خلال سير إجراءات الإفلاس.
ب) تكون للمطالبات الإدارية الأولوية في السداد وِفْقاً لأحكام هذه المادة.
ج) يجـوز سداد المطالبات الإدارية التي تكبَّدها أمين التَّفْليسة في السياق المعتاد للأعمال دون الحاجة إلى موافقة المحكمة، ومن بين ذلك سداد الأجور المستحَقة للعمَّال، والمبالغ المستحَقة عن شراء سلع أو خِدْمات، على أن يقدِّم أمين التَّفْليسة تقريراً عن ذلك إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من السداد.
د) إذا كان تحَمُّل المطالبة الإدارية أو سدادها يخضع لموافقة المحكمة، وجَب على أمين التَّفْليسة الحصول على موافقة المحكمة قبل السداد، ومن بين ذلك المصاريف المستحَقة لأمين التَّفْليسة أو الخبراء الآخرين.
ه) يجوز تقديم طلب إلى المحكمة حول سداد المطالبة الإدارية إذا لم تسدَّد وقت استحقاقها أو نشأ نزاع حولها، وللمحكمة أنْ تقرِّر في الطلب بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي.
مادة (93)
الأحكام الخاصة بشأن أولوية المطالبات
أ) ما لم تنص أحكام هذا القانون على خلاف ذلك، يكون الحق في الأولوية في سداد المطالبات من أصول التَّفْليسة، بعد سداد حقوق المطالبات المضمونة من الأموال المثقَّلة بضمان وِفْقاً لأحكام هذا القانون، كالآتي:
1) يكون المستوى الأول في الأولوية للمطالبات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (78)، والفقرة (د) من المادة (79) من هذا القانون، والتي تتقدم على أولوية حق السداد على المطالبات الإدارية الأخرى.
2) يكون المستوى الثاني في الأولوية للمطالبات الإدارية وِفْقاً لأحكام المادة (92) من هذا القانون.
3) يكون المستوى الثالث في الأولوية بالتناسب للمطالبات
التالية التي نشأت قبل رفْع الدعوى:
أولاً: مطالبات عمال المدين عن أجورهم ومزاياهم المالية المستحَقة بما لا يجاوِز ثلاثة
آلاف دينار عن كل عامل.
ثانياً: مطالبات العملاء عن الدفعة المقدَّمة إلى المدين في سبيل شراء السلع والخِدْمات
بما لا يجاوِز ألف دينار عن كل عميل.
ثالثاً: مطالبات الجهات الحكومية بالمملكة عن الضرائب والرسوم بما لا يجاوز عشرة آلاف
دينار لكل جهة.
4) يكون المستوى الرابع في الأولوية للمطالبات غير المضمونة التي نشأت قبل الموافقة على فتح إجراءات الإفلاس، بما في ذلك الجزء المتبقِّي من المطالبات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
5) يكون المستوى الخامس في الأولوية لكافة المطالبات غير المضمونة التي نشأت قبل رفْع الدعوى ولم تقدَّم للمحكمة في الوقت المحدَّد وإنما قُدِّمت في الوقت المناسب لتقرير حق التوزيع في الدعوى.
6) يكون المستوى السادس في الأولوية لمطالبات الجهات الحكومية الأجنبية عن الضرائب والرسوم.
7) يكون المستوى السابع في الأولوية للمطالبات غير المضمونة لتعويض أصحابها عن التأخر عن السداد.
8) يكون المستوى الثامن في الأولوية لمطالبات مُلَّاك الحصص عن ملكيتهم للحصص وِفْقاً للأولوية المقرَّرة لكل منها.
ب) لا تخل أحكام الأولوية المنصوص عليها في هذه المادة بأيِّ حكم خاص مقرَّر بشأن السداد والتوزيع منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (94)
التنازل عن مرتبة المطالبة في الأولوية
يجوز لأيِّ دائن أنْ يتنازل بإرادته المنفردة أو بالاتفاق عن مرتبة أولوية مطالبته وذلك لصالح دائن آخر.
مادة (95)
المطالبات ذات المرتبة المتساوية في الأولوية
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:
1- يكون للمطالبات التي لها ذات مرتبة الأولوية ذات الحقوق والمعاملة.
2- يجب على أمين التَّفْليسة عند سداد التوزيعات عن مطالبات أو حقوق لها ذات المرتبة في الأولوية أنْ يقوم بإجراء التوزيعات على أساس تناسبي، يكون لكل مطالبة أو حق له ذات المرتبة في الأولوية متساوية في التوزيع.
الباب الثالث
إعادة التنظيم
الفصل الأول
واجبات ومهام أمين إعادة التنظيم والمدين
مادة (96)
واجبات ومهام أمين إعادة التنظيم
أ) لأغراض هذا الباب يسمى أمين التَّفْليسة أمين إعادة التنظيم، والذي يتولى مهام الإشـراف على إدارة إعادة التنظـيم، وإعـداد خطة إعادة التنظيم وإجراءات الحصول على الموافقـات، كما يجب عليه، بوجه خاص، القيام بالآتي:
1) الاجتمـاع مع المدين والأجهزة الإدارية لأعمال المدين فور الموافقة على إجراءات إعادة التنـظيم لإعطاء التعليمات والتوجيهات المتعلقة بواجباتهم ومهامهم بمراعاة أحكام القانـون.
2) اتخـاذ الخـطوات المناسبة لحماية أصول المدين أو توجيه المـدين للقيام بذلك.
3) أداء الواجبات المتعلقة ببرنامـج تطـوير أعمال المدين التجـارية المنصـوص عليها في المادة (99) من هذا القانون.
4) مسْك السجلات وإعداد وتقـديم التقارير المطلوبة وِفْقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
5) الإشـراف على إدارة أعمال المدين.
6) العمل على الحصـول على التمويل اللازم لإدارة أعمال المدين وتسيير منشأته وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
7) العمل على استكمال المتطلَّبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة بيْع أو تأجير أموال من أصول المدين في غير السياق المعتاد للأعمال.
8) القيام بالواجبات والمهام المتعلقة بالتمسُّك بالعقود القائمة أو فسْخِها أو حوالتها وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
9) تولِّي مسئولية التعامل مع الدعاوى المرفوعة ضـده أو ضـد المدين.
10) التعاقُد مع المختصين من المحامين والخبراء لجعْل تسيير إجراءات إعادة التنظيم فعالة وسريعة، وسداد أجورهم والنفقات المعقولة لهم، وذلك بعد الحصـول على موافقة المحكمة ووِفْقاً لأحكام هذا القانون.
11) تمثيل أصول المدين في كافة الإجراءات القضائية والتحكيمية والإدارية.
12) مراجعـة المطالبات والاعتراض عليها بحسب ما تقتضيه الظروف.
13) القيام بالمهام المتصلة بإعداد خطة إعادة التنظيم والحصول على الموافقة في شأنها.
14) القيام بالواجبات والمهام الأخرى المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
ب) على أمين إعادة التنظيم، بناءً على طلب مقدَّم له من لجنة الدائنين، التشاور مع اللجنة في أداء واجباته ومهامِّه المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (97)
واجبات ومهام المـدين
يجب على المـدين ما يلي:
1- إدارة أعماله وتسيير منشأته على النحو المنصوص عليه في المادة (98) من هذا القانون.
2- القيام بالتزاماته بشأن تقديم تقارير خاصة عن أوضاعه المالية وأمواله، والعقود القائمة التي يكون المدين طرفاً فيها، وغير ذلك من البيانات المتعلقة بأعماله.
3- تقديم مشروع لخطة إعادة التنظيم إلى أمين إعادة التنظيم لتمكينه من إعداد مقترح خطة إعادة التنظيم وِفْقاً لأحكام المادة (106) من هذا القانون.
4- معاونة أمين إعادة التنظيم في إعداد خطة إعادة التنظيم والتفاوض بشأنها.
5- التعاون مع أمين إعادة التنظيم على نحـو كاف وبمنتهى حُسْن النية؛ للقيام بواجباته ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون.
6- سـائر الواجبات والمهام الأخرى المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
مادة (98)
إدارة أعمال المدين التجارية
أ) يستمر المـدين في إدارة أعماله وتسيير منشأته واستخـدام أمواله وإجراء التصرفات في السياق المعتاد للأعمال بعد افتتاح إجراءات الإفلاس، ما لم تقرِّر المحكمة خـلاف ذلك بعد إجـراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الـرأي. ويُعتبَر من السياق المعتاد للأعمال القيام بالآتي:
1) شـراء البضائع أو السلع أو الخِدْمات وسـداد ثمنها.
2) إبرام العـقود مع العملاء وتنفيذها.
3) دفع الأجـور والمزايا المستحَقة للعمَّال باستثناء المكافآت السنوية والمزايا الاستثنائية.
ب) تتطلَّب إدارة المـدين لأعماله وتسيير منشأته في غيـر السياق المعـتاد للأعمال موافقة مسبقة من المحكمة، بعد إجـراء الإعـلان وإعطاء فرصة سماع الرأي. وتشمـل إدارة الأعمال في غير السياق المعتاد - دون حصـر - أيٌّ مما يلي:
1) الأعمال التي لا تباشـرها المنشآت المماثلة لأعمال المـدين عادة.
2) الأعمال التي يكون مقدار الالتزام المالي فيها أكبر من الالتزامات التي يعقدها المـدين عادة قبل افتتاح إجراءات الإفلاس.
ج) يتولـى أمين إعادة التنظيم الإشـراف على إدارة أعمال المدين وتسيير منشأته، كما يجب على المـدين أن يتشاور مع أمين إعادة التنظيم حول كافة الأعمال التي تخرج عن السياق المعتاد للأعمال.
د) على المحكمة عند الموافقة على طلب المدين فيما يتعلق بإدارة أعماله وتسيير منشأته في غير السياق المعتاد أن تُوْلِي الاعتبار إلى تقدير المدين لأموره التجارية.
ه) علـى أمين إعادة التنظيم إعداد تقارير بصفة دورية عن إدارة أعمـال المدين وتسيير منشأته، وتُرفع إلى المحكمة، ويجب أن تشتمل تلك التقارير على قائمة بالمبالغ المتَسَلَّمة والمصروفات والأرباح والخـسائر، وأية معلومات أو بيانات يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التشاور مع الوزير المعنِي بشئون التجارة. ويجوز للمحكمة أن تطلب معلومات وبيانات إضافية عن إدارة أعمال المدين وتسيير منشأته. وعلى المـدين معاونة أمين إعادة التنظيم، عند اللزوم، في إعداد تلك التقارير وضمان تقديمها إلى المحكمة في الوقت المحـدد.
مادة (99)
التحسينات التشغيلية على أعمـال المدين
أ) علـى أمين إعادة التنظيم بالتعاون مع المـدين إجـراء تقييم دوري عن الأداء التشغيلي والمالي لأعمال المـدين، والقيام بمشاركة المدين في إعـداد برنامج قابل للتحقـيق لتحسين أداء أعمـال المدين خلال فترة إعادة التنظـيم.
ب) على المـدين تنفيذ برنامج تحسين أداء أعماله المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك تحت إشـراف أمين إعادة التنظيم.
ج) ولا يُشترَط لتنفيذ برنامج تحسين أداء أعمال المدين الحصول على موافقة المحكمة إلا في الأحوال التالية:
1) إذا كان البرنامج يتضمن بيْع أموال من أصول المدين أو التصرف فيها وِفْقاً لأحكام المواد (56) و(57) و(58) من هذا القانون.
2) يتعلق بالتعامل مع العقود القائمة وِفْقاً لأحكام المواد (59) و(60) و(63) و(64) و(65) من هذا القانون.
3) أية أمور أخرى يتضمنها البرنامج تشترط أحكام هذا القانون الحصول بشأنها على موافقة المحكمة.
4) إذا لم يكن هناك اتفاق بشأن البرنامج بين أمين إعادة التنظيم والمدين.
مادة (100)
تقـييد أعمال المـدين
أ) لأمين إعادة التنظيم أو أيِّ طرف له مصلحة في إجراءات إعادة التنظيم أنْ يقدِّم طلباً إلى المحكمة لتقـييد أعمال المدين.
ب) للمحكمة بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، أنْ تقـيِّد أعمال المدين بما في ذلك وقْف الأعمال عند الاقتضاء إذا رأت في استمرار أعمال المدين عدم تحقيق المصلحة الفُضْلَى لأصول المدين في إجراءات إعادة التنظيم.
مادة (101)
تقـييد صلاحيات المدين في إدارة أعماله أو إنهاؤها
أ) يجوز لأمين إعادة التنظيم أنْ يقدِّم طلباً إلى المحكمة لتقـييد صلاحيات المدين في إدارة أعماله أو إنهائها.
ب) للمحكمة بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة لسماع الرأي، أنْ تقيِّـد صلاحيات المدين في إدارة الأعمال أو إنهائها وذلك بسبب خطئه أو إهماله الجسيْمَيْن في الإدارة، أو عجْزِه عن أداء مهامه وواجباته المنصوص عليها في هذا القانون.
ج) يتولى أمين إعادة التنظيم إدارة أعمال المدين إذا أنهت المحكمة صلاحيات المدين في الإدارة، ما لم ينص قرار المحكمة على خلاف ذلك.
الفصل الثاني
لجنة الدائنين
مادة (102)
تعيين لجنة الـدائنين
أ)
على المحكمة بعـد الموافقة على بدء
إعادة التنظـيم، أنْ تأمر بتعيين لجنة دائنين لا يزيد عدد أعضائها عن خمسة أعضاء، تتكون
من الدائنين غير المضمونين المقبولة مطالباتهم مبدئياً.
ويكون تعيين أعضاء اللجنة، بعد الإعلان وسماع الرأي، من بين الدائنين الراغبين بالانضمام
إليها من الذين لا يقل مجموع مطالباتهم غير المضمونة عن 25% من مجموع المطالبات، ولا
يـوجد لديهم تَعارُض مصالح جوهري في تمثيل الدائنين غير المضمونين.
ب) يجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مقدَّم إليها من أيِّ طرف له مصلحة، أنْ تعيِّن لجنة دائنين إضافية أو أكثر إذا كان ذلك ضرورياً لتمثيل الدائنين المتماثلة مصالحهم على نحـو كافٍ، أو لتيسير المشاركة في إجراءات إعادة التنظيم.
ج) للمحكمة بناءً على طلب مقدَّم لها من أيِّ طرف له مصلحة، أنْ تُجرِي تعديلاً على عضوية لجنة الدائنين إذا كان ضرورياً لتحقيق التمثيل المتساوي للمصالح التي تمثلها اللجنة.
د) لا يكون أعضاء لجنة الدائنين مسئولين تجاه المدين أو أيِّ شخـص آخـر عن مشاركتهم في اللجنة، باستثناء الخطأ المتعمَّد أو الأعمال الصادرة عنهم بسوء نية. ولا تقيِّد العضوية في اللجنة حق أيِّ عضو في اتخاذ إجراءات تتعلق بمطالباته في دعوى الإفلاس.
مادة (103)
مهام وواجبات لجنة الـدائنين
أ) علـى لجنة الدائنين بـذل الجهـد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال لحماية المـصالح التي تمثلها، ويجوز للجنة القيام بالآتـي:
1) تقـديم المشورة والمساعدة إلى أمين إعادة التنظيم أو المدين في أداء مهامهما ومسئولياتهما في المسائل ذات الصلة بمصالح فئة الدائنين التي تمثلـها.
2) مراجعة الشئون المالية التجـارية للمـدين ومدى جدوى استمرار أعمال المدين.
3) التـشاور مع أمين إعادة التنظيم والمدين حول إدارة إعادة التنظيم.
4) متابعة أداء أمين إعادة التنظيم والمدين.
5) المشاركة في إعداد خطة إعـادة التنظيم بما في ذلك التَّحَقُّق من جدوى الخطة وإمكانية تنفيذها، والتفاوض على بنود الخطة مع أمين إعادة التنظيم والمدين والأطراف الآخرين الذين لهم مصالح في الدعوى.
6) تقديم المشورة حول بيْع أي جزء رئيسي من أصول المدين في غير السياق المعتاد للأعمال.
7) تسَلُّم إعـلانات المحكمة في شأن المسائل المعروضة على المحكمة ذات الصلة بمصالح مجموع فئة الدائنين التي تمثلـها اللجنة.
8) تقديم أيِّ طلب أو اعتراض أمام المحكمة يسمح به القانون، وإبداء الرأي في المسائل المعروضة على المحكمة ذات الصلة بمصالح فئة الدائنين التي تمثِّلـها اللجنة.
9) القيام بالأعمال الأخـرى لحماية المصالح التي تمثِّلها اللجنة والتي تنص عليها أحكام هذا القانون.
ب) يجـوز للجنة أنْ تعتمِد قواعد خاصة تنظِّم إجراءات سير عملها وعملية المداولة فيها.
ج) على اللجنة أن تقدِّم المعلومات المتعلقة بإدارة إعادة التنظيم إلى الأشخاص الذين تتولى تمثيلهم. وللوزير، بعد التشاور مع الوزير المعنِي بشئون التجارة، أنْ يُصدِر قراراً بتحديد قواعد وأحكام وآلية إعلان الأشخاص الذين تمثِّل اللجنة مصالحهم بالمعلومات المتعلقة بإدارة إعادة التنظيم.
د) يجوز للجنة، بعد موافقة المحكمة، أنْ تعيِّن وكـيلاً أو شخصاً فنـياً بشروط معقولة لتمثيل اللجنة في إعادة التنظيم. وتسري على الشخص المعيَّن الأحكام الخاصة بتعارُض المصالح المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (45) من هذا القانون.
ه) يستحق الشخص المعيَّن وِفْقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة مكافأة معقولة وذلك بعد موافقة المحكمة، وتـؤدَّى المكافأة كمطالبة إدارية وِفْقاً لأحكام المادة (92) من هذا القانون.
و) يجوز للجنة أنْ تطلب عقْد اجتماع مع أمين إعادة التنظيم أو المدين لمتابعة سيـر إجراءات إعادة التنظيم.
مادة (104)
دعوة الدائنين إلى الاجتماع
أ) يجـوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أمين إعادة التنظيم أو لجنة الدائنين أو الدائنين الذين يملكون ما لا يقل عن 10% من مجموع الديون غير المضمونة، دعوة الدائنين لعقد اجتماع.
ب) يجب أنْ يتضمن الإعلان بالدعوة للاجتماع بيان الغرض منه وموعده ومكانه، وأن يرفَق معه جدول أعمال هذا الاجتماع.
مادة (105)
إعفاء عضو لجنة الدائنين
أ) على المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدَّم من أغلبية أعضاء لجنة الدائنين، إعفاء عضو لجنة الدائنين في الأحوال التالية:
1) افتقاره للكفاءة اللازمة أو عجْزُه عن أداء مهامه وواجباته أو عن أداء الدرجة اللازمة من العناية المطلوبة منه.
2) افتقاره للحيْدة أو الاستقلال أو وجود تَعارُض مصالح يبرر إعفاءه.
3) الإهمال الجسيم.
ب) على المحكمة قبل البتِّ في طلب الإعفاء إعلان العضو وإعطاؤه الفرصة الكافية لسماع رأيه والرد على الطلب بالاعتراض عليه أو قبوله وتقديم دفاعه وعرْض أدلته.
ج) يكون تعيين عضو جديد في لجنة الدائنين بدلاً من العضو المعفَى وِفْقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (102) من هذا القانون.
الفصل الثالث
إعداد خطة إعادة التنظيم
مادة (106)
مقترَح خطة إعادة التنظيم
أ) مع مراعاة أحكام المادة (107) من هذا القانون، يختصُّ أمين إعادة التنظيم بتقديم مقترَح خطة إعادة التنظيم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. على أن يقدم المقترح إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهـر من تاريخ الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس، ويجوز للمحكمة أن توافق على تمديد المدة المشار إليها بناءً على طلب مسبَّب من المدين أو أمين إعادة التنظيم أو لجنة الدائنين أو من الدائنين الذين يملكون ما لا يقل عن 10% من مجموع الديون غير المضمونة.
ب) على أمين إعادة التنظيم أنْ يتشاور حول بنود مقترح خطة إعادة التنظيم مع المدين ولجنة الدائنين المضمونين وأيِّ طرف له مصلحة في الدعوى، حسبما يراه مناسباً.
ج) يعمل أمين إعادة التنظيم، وببذل جهد معقول، على إعداد مقترَح خطة إعادة التنظيم، وذلك بمراعاة الآتي:
1) أنْ تحقِّق الخطة أفضل النتائج للدائنين وأيِّ طرف له مصلحة في الدعوى.
2) إمكانية تنفيذ الخطة على نحو معقول وإعداد بنودها وِفْقاً لافتراضات واقعية.
3) التعامل مع الدائنين والأطراف الذين لهم مصلحة في إجراءات إعادة التنظيم بعدالة في إطار حقوقهم ومطالباتهم.
4) أنْ تتوافر في الخطة الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
5) أنْ تكون الخطة عبارة عن عملية توافقية يراعي فيها أمين إعادة التنظيم مصالح الدائنين والأطراف الذين لهم مصالح في الدعوى.
د) على أمين إعادة التنظيم أن يطلب الموافقة على خطة إعادة التنظيم بصرْف النظر عن معارضة شخص أو أكثر للخطة، إذا كان يرى بحُسْن نية أن الخطة تتوافر فيها المتطلبات والشروط المنصوص عليها في القانون.
مادة (107)
الأشخاص الذين يجوز لهم
تقديم مقترَح خطة إعادة التنظيم
أ) يجوز للمحكمة بناءً على طلب من لجنة الدائنين أو من الدائنين الذين لديهم مطالبات لا تقل عن ثلث مجموع المطالبات المقدَّمة ضد المدين، أنْ تأذن لهم بتقديم مقترَح خطة إعادة التنظيم، بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، وتوافر الشروط الآتية:
1) مرور ستة أشهر على الأقل من الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس.
2) إذا عجـز أمين إعادة التنظيم عن تحقيق تقدُّم مناسب في إعداد مقترح خطة إعادة التنظيم.
3) إذا كان من المرجَّح أنْ تحقِّق الخطة المصلحة لأصول المدين.
ب) علـى الأشخاص المأذون لهم وِفْقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تقديم مقترَح خطة إعادة التنظيم إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهـر من تاريخ الإذن، ويجوز للمحكمة أن توافق على تمديد المدة المشار إليها بناءً على طلب مسبَّب يقدَّم لها.
ج) يجوز للمحكمة بناءً على طلب مسبَّب من أمين إعادة التنظيم، أنْ تأذن له بأنْ يعهد بإعداد مقترَح خطة إعادة التنظيم لجهة مختصة تحت إشرافه.
مادة (108)
محتوى خطة إعادة التنظـيم
أ) يجب أنْ تشتمل خطة إعادة التنظيم بوجه خاص على ما يلي:
1) نبذة موجزة عن نشاط المدين والأسباب التي أدَّت إلى اضطراب أوضاعه المالية.
2) كشفٌ كامل عن جميع الدائنين وتفاصيل ديون كل منهم.
3) تصنيف الدائنين إلى فئات يكون لهم ذات الحقوق في إجراءات التصويت على الخطة، ويراعى في هذا التصنيف الأحكام المنصوص عليها في المادة (110) من هذا القانون.
4) المعاملة التي سوف تحصل عليها كل فئة من فئات الدائنين، ومن ذلك التوزيعات التي سوف يحصلون عليها ومقدارها.
5) تقرير حق كلٍّ من الدائنين في الحصول على ما لا يقل عما سوف يحصل عليه في حالة تصفية المدين، ما لم يوافق الدائن على أنْ يحصل على أقل من ذلك.
6) بيان كيفية تنفيذ الخطة والتدابير التي سوف يتم اتخاذها في شأن إعادة تنظيم المدين لتجاوز اضطراب أوضاعه المالية.
7) التوقعات المالية لأوضاع المدين خلال فترة تنفيذ الخطة.
8) بيان دور المدين في تنفيذ الخطة.
9) بيان الأشخاص والجهات التي سوف تتولى إدارة أعمال المدين والإشراف على تنفيذ الخطة، مع بيان علاقتهم بالمدين، وما سوف يحصلون عليه من رواتب أو مكافآت أو عوائد مالية.
10) تقرير سداد المطالبات والمصاريف الإدارية كاملة، ما لم يوافق صاحب المطالبة أو مَن يتحمَّل المصاريف على معاملة مغايرة.
11) بيان شروط تنفيذ الخطة.
12) بيان فترة تنفيذ الخطة كاملة.
13) بيان ما إذا كان يوجد كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروطها.
ب) إذا كان أمين إعادة التنظيم أو الشخص المأذون له، بحسب الأحوال، غير قادر على استيفاء المتطلبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وجَب عليه أن يبيِّن أسباب ذلك في خطة إعادة التنظيم.
مادة (109)
هيكلة خطة إعادة التنظيم
أ) يجـوز أنْ تتضمن خطة إعادة التنظيم الآتي:
1) الحق في بيْع جميع أو أجـزاء من أموال أو أعمال أصول المدين، وأنْ يكون ثمن البيع نقداً أو بأيِّ مقابل آخـر، وأنْ تُستخدَم عائدات البيْع لسداد مطالبات الدائنين أو في الاستثمار أو لأيِّ غرض آخر.
2) استثمار شخص أو أكـثر في منشأة المدين، وأنْ يكون مقابل الاستثمار إصدار سندات دَين أو أسهم أو تمليك حصص، وأنْ تُستخدَم جميع عائدات الاستثمار أو جـزء منها لسداد مطالبات الدائنين أو في الاستثمار أو لأيِّ غرض آخـر.
3) تعديل (رسْمَلة المدين Recapitalization) من خلال إصدار سندات دَين أو أوراق مالية إلى الدائنين أو إلى أشخاص آخرين.
4) الاندماج أو غير ذلك من الطرق المتعلقة بالاشتراك مع شخص أو أكثر.
5) التمسُّك بالعقود أو فسْخُها أو حوالتها.
6) إجراء عمليات التوزيعات أو سداد المدفوعات وإصدار الأوراق والسندات التي يسمح بها القانون.
ب) يجوز أنْ ترِد في خطة إعادة التنظيم مقترحات حول معاملة أية مطالبات أو حقوق مالية، ومن ذلك:
1) تعـديل شروط سداد مديونيات المدين، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة، ويشمل ذلك مدُّ تاريخ الاستحقاق أو تعديل نسبة الفائدة أو أية شروط أخرى.
2) إصدار سندات دَين أو أوراق مالية إلى الدائنين مقابل المطالَبات القائمة.
3) توزيع عائـدات من بيْع أموال أو أعمال من أصول المدين على الدائنين.
4) إلغاء حقوق مُلاَّك الحصص مقابل عِوَض أو دون عِوَض.
5) الأحكام الخاصة باستبعاد المطالَبات والحقوق المالية التي يسمح بها القانون.
6) كيفية تسوية الاعتراضات المتعلقة بالمطالَبات التي تتم تسويتها قبل نفاذ الخطة.
7) الشروط اللازمة لكفالة فاعلية خطة إعادة التنظيم.
مادة (110)
تصنيف فئات الدائنين في خطة إعادة التنظيم
تصنِّف خطة إعادة التنظيم فئات الدائنين المتماثلة حقوقهم وبالأخص الدائنين المضمونين والدائنين غير المضمونين والدائنين العمَّال والدائنين الآخرين من أصحاب الامتياز ومُلاَّك الحصص. ويجوز إنشاء فئة خاصة من الدائنين أو أكثر إذا كان من شأن ذلك تسهيل إجراءات إعادة التنظيم وفاعليتها ومن ذلك أصحاب المطالَبات الصغيرة.
الفصل الرابع
إجراءات التصويت على خطة إعادة التنظيم
مادة (111)
التـصويت على خطـة إعادة التنظيم
أ) يـكون التصويت على خطة إعادة التنظيم والموافقة عليها على النحو التالي:
1) على أمين إعادة التنظيم أو الشخص المأذون له أن يقدِّم مقترح خطة إعادة التنظيم إلى المحكمة خلال المدة المشار إليها في المادتين (106) و (107) من القانون، مصحوبة ببيان الإفصاح المنصوص عليه في المادة (112) من هذا القانون، للحصول على الموافقة على بيان الإفصـاح بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي.
2) يعلَن الدائنون والأطراف الذين تكون لهم مصلحة في الدعـوى بخطة إعادة التنظيم وبيان الإفصاح فور الحصول عـلى الموافقة المبدئية من المحكمة.
ب) يجوز للمحكمة أنْ تأذن بالتصويت على خطة إعادة التنظيم قبل إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي حول بيان الإفصاح إذا كانت هناك ظروف ملحَّة تفرض التصويت الفوري والموافقة دون تأخـير، على الخطة.
مادة (112)
بيان الإفصـاح
أ) على أمين إعادة التنظيم أو الشخص المأذون له من المحكمة، وِفْقاً لأحكام المادة (107) من هذا القانون، أن يقدِّم مقترح خطة إعادة التنظيم مصحوبة ببيان الإفصاح لتمكين الدائنين من تقييم مقترح الخطة والتصويت عليها عن دراية، ويجب أن يكون من بين ما يتضمنه بيان الإفصاح ما يلي:
1) ملخص عن خطة إعادة التنظيم.
2) المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للمدين، مع بيان الأصول والالتزامات والتَّدَفُّقات النقدية.
3) أية معلومات غيـر مالية يُحتمَل أنْ تؤثر على أداء المدين في المستقبل.
4) مقارنة بين ما يُتوقع أن يحصل عليه الدائنون عن ديونهم بموجب الخطة مع ما سوف يحصلون عليه في حالة التصفية.
5) الأسس التي سوف يتم بناءً عليها استمرار المدين في مزاولة نشاطه والتي ترجِّح نجاح خطة إعادة تنظيمه.
6) المعلومات المتعلقة بوضع تدابير كافية للوفاء بكافة الالتزامات التي تضمَّنتها الخطة.
7) المعلومات الخاصة بآليـة التصويت على الخطة.
8) أية توصيات أو معلومات طلبت لجنة الدائنين إدراجها ضمن بيان الإفصاح.
ب) يجب على المدين بذْلُ أقصى جهد ممكن في معاونة أمين إعادة التنظيم في إعـداد بيان الإفصاح.
ج) على المحكمة عند نظر طلب الموافقة على بيان الإفصاح أنْ تراعي الآتي:
1) التَّحَقُّق من اشتمال بيان الإفصاح على معلومات كافية على نحو يمَكِّن الدائنين أو أيِّ طرف له مصلحة في الدعوى من اتخاذ قرار مستنير بقبول خطة إعادة التنظيم أو رفْضِهـا.
2) إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الـرأي والنظر في الاعتراضات التي تتعلق بكافـة المعلومات وصحتها.
3) الظروف القائمة والتي تشمل مدى درجـة تعقـيد إعادة التنظيم، وتكلفة تقديم معلومات إضافية، والحماية المتوفرة للأطراف الذين لهم مصلحة في الدعوى.
مادة (113)
المداولة في خطة إعادة التنظيم المقترحة
أ) تعيِّن المحكمة، بعد الانتهاء من تحقيق الديون، ميعاداً لاجتماع الدائنين للمداولة في خطة إعادة التنظيم المقترحة. وترسَل الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قُبِل دينُه نهائياً أو مؤقتاً، ويجوز للمحكمة أنْ تأمر بنشر الدعوة في صحيفة محلية عربية واسعة الانتشار.
ب) يجوز للدائن أنْ ينيب عنه وكيلاً لحضور الاجتماع.
ج) يجب أنْ يحضر المدين الاجتماع بنفسه، ولا يجوز أنْ ينيب عنه غيره إلا لأسباب جديَّة تقبلها المحكمة.
د) لا تجوز المداولة في خطة إعادة التنظيم المقترحة إلا بعد تلاوة أمين إعادة التنظيم ملخصاً عن بيان الإفصاح.
مادة (114)
الموافقة على خطة إعادة التنظيم
أ) يتم التصويت على خطة إعادة التنظيم خلال ثلاثين يوماً من تقديمها لأول مرة أو خلال عشرين يوماً من تقديمها معدَّلة بناءً على أمر المحكمة أو موافقتها، بحسب الأحوال. وينحصر حق التصويت على الدائنين الذين سوف تتأثر حقوقهم بالخطة. ويجـوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من لجنة الدائنين أو من الدائنين الذين يملكون ما لا يقل عن 10% من مجموع الديون غير المضمونة، أنْ تمنح أجلاً أو أكثر للحصول على الموافقة على الخطة بما لا يجاوِز ستة أشهر من الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس.
ب) مع مراعاة أحكام الفقرتين (د) و(و) من هذه المادة، يلزم لموافقة الدائنين على الخطة موافقة جميع فئات الدائنين.
ج) يكون التصويت على الخطة من قِبَل كل فئة من الدائنين على حدة، وتُـعَـدُّ الفئة موافِقة على الخطة إذا كان سيتم الوفاء بديونها كاملة أو لن تتأثر حقوقها بخطة إعادة التنظيم.
د) تُـعَـدُّ الفئة موافِقة على الخطة إذا تم التصويت عليها بالموافَقة من قِبَل أغلبية الدائنين الذين قُبِلت مطالباتهم نهائياً أو مؤقتاً، بشرط أنْ يكونوا حائزين لثُلُثَي مجموع الديون غير المضمونة في تلك الفئة، وذلك بعد استنزال ديون وعدد الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.
ه) يكون لأيِّ دائن صوَّت برفْض الخطة الحقُّ في الحصول على ما لا يقل عما كان سوف يتَسَلَّمُه في حالة التصفية.
و) استثناءً من أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، يجوز للمحكمة الموافقة على الخطة وإنْ لم يصوِّت الدائنون بالموافقة عليها، إذا ما تحَقَّق كلٌّ مما يلي:
1) استيفاء الخطة للاشتراطات المقرَّرة وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
2) توصية أمين إعادة التنظيم بالموافقة على الخطة وتقريره ترجيح تسَلُّم دائني أية فئة لم تصوِّت لصالح الموافقة على الخطة عائداً صافياً لا يقل عما سوف تتسَلَّمُه في حالة تصفية المدين.
3) إذا كانت الخطة تكفل تعويض فئة الدائنين المضمونين بما يجبِر الضرر الذي سوف يلحق بهم نتيجة التأخير في تحصيل ديونهم.
4) إذا كانت الخطة لا تقرِّر لصالح أيِّ دائن أو فئة ممن صوَّت بالموافقة على الخطة حقوقاً أو مبالغ تجاوِز ما لذلك الدائن أو الفئة من حقوق أو دَين وقت التصويت على الخطة.
ز) يكون لأيِّ دائن أو طرف له مصلحة في دعوى الإفلاس حقُّ التصويت أنْ يقدم اعتراضاً إلى المحكمة حول الموافقة على خطة إعادة التنظيم قبـل جلسة المصادقة على الخطة.
مادة (115)
المصادقة على خطة إعادة التنظيم
أ) لكل دائن لم يصوِّت بالموافقة على خطة إعادة التنظيم حقُّ حضور جلسة المصادقة على الخطة وإثبات اعتراضه عليها وأسبابه.
ب)
للمحكمة بعد تصويت الدائنين وسماع
اعتراضات مَن لم يصوِّت بالموافقة على الخطة وِفْقاً لأحكام المادة (114) من هذا القانون،
إصدار أيٍّ من القرارات التالية:
أولاً: المصادقة على خطة إعادة التنظيم وإصدار قرار البدء بتنفيذها في الأحوال
الآتية:
1) إذا تم التصويت على الخطة بالموافقة من قِبَل الدائنين وِفْقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (114) من هذا القانون، أو قررت المحكمة الموافقة عليها وِفْقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة (114) من هذا القانون.
2) إذا كانت الخطة مستوفية للاشتراطات المقرَّرة وِفْقاً لأحكام هذا القانون، ولا يوجد في بنودها ما يخالف أحكام القانون.
3) أنَّ ما سوف يتم الحصول عليه في المطالَبات والحقوق المالية بموجب خطـة إعادة التنظيم لا يقـل قيمة عما سوف يتم الحصول عليه في حالة التصفية.
4) سداد المطالَبات الإدارية بالكامل، باستثناء الحالات التي يوافق صاحب المطالَبة على الحصول على معاملة مختلفة.
5) حصول الفئة غير الموافقة من الدائنين على خطة إعادة
التنظيم على اعتراف كامل بمقتضى الخطة بمرتبتها بموجب أحكام هذا القانون، وأن يراعَى
ذلك الترتيب عند التوزيع على تلك الفئة بمقتضى الخطة.
ثانياً: رفْض المصادقة على خطة إعادة التنظيم وطلب إعادة التنظيم إذا لم تستوف
الخطة الشروط المشار إليها في البند (أولاً) من هذه الفقرة.
ثالثاً: منح طالب إعادة التنظيم أجلاً لا يجاوِز عشرة أيام لتصحيح ما قد يعتري
الخطة من أخطاء مادية لا يؤثر تصحيحها على حقوق أيٍّ من الدائنين، ومن ثم عرْضُها على
المحكمة، بعد إعلان الدائنين، للمصادقة عليها.
ج) تكون خطة إعادة التنظيم بعد المصادقة عليها من قِبَل المحكمة ملزمة لجميع الدائنين بمن فيهم الذين لم يشتركوا في التصويت عليها والذين لم يوافقوا عليها.
د) إذا صادقت المحكمة على خطة إعادة التنظيم يتولى أمين إعادة التنظيم الإشراف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم وإبلاغ المحكمة بما قد يقع من المدين من مخالفات لأحكام الخطة وما تعترض تنفيذها من مصاعب.
ه) على أمين إعادة التنظيم، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار المصادقة على الخطة، طلب التأشير بذلك لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري على ما يملكه المدين من عقارات. ويترتب على التأشير إنشاء رهْن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين تسري عليهم خطة إعادة التنظيم، ما لم تنص الخطة على غير ذلك. ولأمين إعادة التنظيم أنْ يطلب شطْب الرَّهْن بعد الانتهاء من تنفيذ خطة إعادة التنظيم طبقاً لأحكام المواد (138) و(139) و(140) من هذا القانون.
الفصل الخامس
نفاذ خطة إعادة التنظيم
مادة (116)
آثـار المصادقة على خطة إعادة التنظيم
أ) تكون خطـة إعادة التنظيم المصادَق عليها من المحكمة ملـزمة لجميع الأشخاص بصرف النظر عن موقعهم أو تصويتهم بعدم الموافقة على الخطة أو تقدموا بمطالبة في الدعوى أو نشأت مطالبتهم لاحقاً.
ب) تؤول جميع أصول المدين عند المصادقة على خطة إعادة التنظيم إلـى المدين لإعادة تنظيمها وِفْقاً للخطة، أو إلى أمين إعادة التنظيم أو الشخص الذي يتَسَلَّم تلك الأصول بموجب الخطة. وتؤول تلك الأصول خالية من مطالَبات وحقوق الآخرين ما لم تنص الخطة علـى خلاف ذلك.
ج) ما لم تنص خطة إعادة التنظيم على خلاف ذلك، يترتب على المصادقة على الخطة إبراء ذمة المدين وإعفاؤه من أية التزامات وحقوق أخرى، أياً كانت طبيعتها، نشأت قبـل المصادقة على الخطة، سواء كان صاحب الدَّين أو الحق صوَّت بالموافقة على الخطة أو بعدم الموافقة عليها أو تقدَّم بمطالبة في الدعوى.
د) يكون إبراء ذمة المدين أو إعفاؤه بموجب أحكام هذه المادة، بمثابة أمـر قضائي ضد أية إجـراءات تُتَّخَذ ضد المدين لإلزامه بالسداد.
ه) إذا كان المدين شخصاً طبيعياً فلا تبرأ ذمته أو يُعفَى من المسئولية عن الديون المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
و) لا يـؤثر إبراء الذمة من الدَّين أو الالتزام أو الإعفاء منه على النحو المنصوص عليه في هذه المادة، على مسئولية أيِّ شخص عن هذا الدَّين أو الالتزام، بما في ذلك أيُّ شخص ضامن آخر لدَين على المـدين، أو التزام عليه بموجب خطاب ضمان يتعلق بذلك الدَّين أو الالتزام أو على مسئولية أيِّ شخص كافل لدَين على المدين أو التزام عليه.
ز) لا يترتب على الطعن على المصادقة على خطة إعادة التنظيم أمام محكمة الاستئناف العليا وقْفُ نفاذ الخطة وآثارها ما لم تقـرِّر المحكمة خلاف ذلك.
مادة (117)
الإعـلان عن نفاذ خطة إعادة التنظيم
يُنشَر قرار المحكمة بالمصادقة على خطة إعادة التنظيم في الجريدة الرسمية وصحيفة محلية أو أكثر تعيِّنها المحكمة. ويجب أنْ يشتمل الملخص الذي يُنشَر في الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري، والمحكمة التي صادقت على خطة إعادة التنظيم، وتاريخ المصادقة، وأية معلومات ترى المحكمة ضرورة نشْرِها.
على أمين إعادة التنظيم، فور المصادقة على خطة إعادة التنظيم، أنْ يُدرِج خطة إعادة التنظيم في سجل الإفلاس. كما يلتزم أمين إعادة التنظيم باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيْد المصادقة في السجل التجاري.
مادة (118)
الطعن في خطة إعادة التنظيم بعد نفاذها
أ) يجوز الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة بالمصادقة على الخطة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار المصادقة.
ب) يجوز لأيِّ دائن نشأ دَينه قبل الموافقة على طلب إعادة التنظيم الطعن على الخطة، وذلك إذا صدر بعد المصادقة حُكْمٌ بإدانة المدين في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس، أو ظهر بعد المصادقة على الخطة قيام المدين بأيِّ تدليس خلال إجراءات طلب إعادة التنظيم، بما في ذلك إخفاء أيٍّ من أمواله أو المغالاة في تقدير ديونه أو زعْمُ مديونيات عليه غير حقيقية. وفي هذه الحالة يجب أن يقدَّم الطعن خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس، وإلا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون الطعن مقبولاً إذا قُدِّم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المصادقة على الخطة.
ج) إذا بدأ التحقيق مع المدين في جريمة إفلاس بالتدليس بعد المصادقة على الخطة، أو رُفِعت عليه الدعوى الجنائية في هذه الجريمة بعد هذه المصادقة، أو إذا طُعِن بالاستئناف في المصادقة على الخطة لأيٍّ من الأسباب المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، جاز للمحكمة التي صادقت على الخطة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو أيٍّ من ذوي الشأن، أنْ تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير إذا تقرَّر رفْض الطعن، أو حِفْظ التحقيق، أو صدر أمر بألاَّ وجْه لإقامة الدعوى الجنائية، أو حُكِم ببراءة طالب إعادة التنظيم.
مادة (119)
إجراء التوزيعات بموجب خطة إعادة التنظيم
أ) على أمين إعادة التنظيم إجراء التـوزيعات على الدائنين والأطـراف الذين لهم مصلحة في الدعوى على النحو الوارد في خطة إعادة التنظـيم. وتكون التوزيعات وِفْقاً لتعليمات السداد المقدَّمة من أصحاب المطالَبات إلى أمين إعادة التنظيم أو استناداً إلى الدفاتر والسجلات المتوافرة لدى أمين إعادة التنظيم في حالة عدم وجود تعليمات السداد.
ب) على أمين إعادة التنظيم عند إجراء التـوزيعات إنشاء احتياطات مناسبة وآليات لضمان أنْ يتَسَلَّم جميع الدائنين والأطراف الآخرون بالتناسب ذات التوزيع الذي يستحقونه بموجب خطة إعادة التنظيم.
ج) ما لم تنص خطة إعادة التنظيم على خـلاف ذلك، تعدَّل الأولوية في التوزيعات بموجب الخطة لتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بإنزال المرتبة المنصوص عليها في المادة (94) من هذا القانون.
مادة (120)
تنفيذ خطة إعادة التنظيم
أ) يتـولى المدين، أو أمين إعادة التنظيم، أو أيُّ شخص ينوب عن المدين بموجب خطة إعادة التنظيم، تنـفيذ الخطة وأوامـر المحكمة المتعلقة بتنفيذ الخطة.
ب) يجوز لأمين إعادة التنظيم أنْ يطلب من المحكمة أنْ تأمر المدين أو الشخص الذي ينوب عنه بموجب خطة إعادة التنظيم القيام بأيِّ عمل ضروري لتنفيذ الخطة.
مادة (121)
تعـديل خطة إعادة التنظيم
أ) يجوز لأيٍّ من أمين إعادة التنظيم أو المدين أو مقدِّم الخطة أو مقدِّم طلب إعادة التنظيم، في أيِّ وقت بعد تقديم الخطة وقبل التصويت عليها، طلب إدخال ما يراه من تعديل عليها، كما يجوز بعد التصويت على الخطة بالموافقة وقبل مصادقة المحكمة أنْ يطلب إجراء ما يلزم من تعديلات لاستيفاء شروط المصادقة المقرَّرة وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
ب) يجوز للمدين أو أيٍّ من الدائنين في أيِّ وقت بعد تقديم الخطة وقبل التصويت عليها طلب إدخال أيِّ تعديل عليها، ويُشترَط لقبول طلب التعديل موافقة طالب إعادة التنظيم.
ج) يجوز بعد التصويت على الخطة برفْضِها أنْ يطلب مقدِّم مقترح خطة إعادة التنظيم أجلاً لتعديلها وإعادة تقديمها معدَّلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصويت عليها بالرَّفْض. وإذا ما تم التصويت عليها بالرَّفْض أو إذا ما رفضت المحكمة المصادقة عليها، يجوز للمحكمة أنْ تقرِّر رفْض طلب إعادة التنظيم، ولا يجوز بعد ذلك تقديم طلب جديد لإعادة التنظيم إلا بعد مُضِي ستة أشهر من تاريخ رفْض الطلب الأصلي.
د) يجوز في أيِّ وقت بعد مصادقة المحكمة على الخطة أنْ يتقدَّم أمين إعادة التنظيم أو مقدِّم الخطة أو مقدِّم طلب إعادة التنظيم، بطلب إلى المحكمة بتعديل الخطة، مع بيان أسباب ذلك بالتفصيل. ويجب أن تستوفي الخطة المعدَّلة للمتطلَّبات اللازمة للموافقة والمصادقة على الخطة المنصوص عليها في هذا القانون.
ه) في الأحوال المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة، تحدد المحكمة أجلاً لتقديم الخطة المعدَّلة لا يجاوِز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. كما تحدِّد المحكمة موعداً لنظرها والتصويت عليها من قِبَل الدائنين والمصادقة عليها، بحسب الأحوال، على ألا يجاوِز عشرة أيام من تاريخ تقديم الخطة.
و) يجب أن يعلَن بطلب التعديل جميع الدائنين وأية أطراف أخرى سوف تعدَّل حقوقهم أو تتأثر بالتعديلات المقترَحة. ويكون لأيِّ شخص سوف تعدَّل حقوقه أو يتأثر بتعديلات الخطة التصويت أو الاعتراض عليها.
ز) في جميع الأحوال يستمر العمل بالخطة التي كان قد تم التصويت عليها بالموافقة من قِبَل الدائنين والمصادقة عليها من قِبَل المحكمة ما لم يتم التصويت على الخطة المعدَّلة والمصادقة عليها مرة أخرى من قِبَل المحكمة.
الفصل السادس
إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً
مادة (122)
حق المدين في طلب إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً
استثناءً من أحكام المادتين (106) و(107) من هذا القانون، يجوز للمدين أنْ يقترح خطة إعادة التنظيم ويحصل على الموافقة عليها قبل افتتاح إجراءات الإفلاس، وذلك بمراعاة أحكام هذا الفصـل.
مادة (123)
تقديم لائحة دعوى لإعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً
للمدين أنْ يرفـع دعوى حول إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً إلى قسم تسجيل الدعاوى في الحالتين والمنصوص عليهما في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، وذلك للمصادقة على خطة إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً.
مادة (124)
مستندات لائحة الدعوى
أ) يجب أن تشتمل لائحة دعوى المدين حول إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً، على الآتي:
1) بيان يحدِّد المدين فيه بوضوح طلب الموافقة على إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً.
2) المستندات التي تثبت أن المدين عاجز عن سداد ديونه، أو سوف يعجز عن سدادها، أو أن قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله.
3) خطة إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً مصحوبة ببيان الإفصاح المنصوص عليه في المادة (112) من هذا القانون.
4) إقرار بأنْ يتم سداد ديون الدائنين غير المتأثرين في السياق المعتاد، وأن الخطة لن تعدِّل حقوقهم أو تتأثر بالخطة دون موافقتهم.
5) ملخص لمفاوضات إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً، بما في ذلك المعلومات المقدَّمة للدائنين بغرض تمكينهم من تقييم الخطة والتصويت عليها.
6) تقرير عن تصويت كل فئة من فئات الدائنين المتأثرة بالموافقة على الخطة بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (114) من هذا القانون.
7) ملخص يبيِّن أن الخطة تستوفي الاشتراطات المقرَّرة للمصادقة على خطة إعادة التنظيم.
8) المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.
ب) يجوز للمحكمة أنْ تطلب من المدين تزويدها بنسخة من أية مستندات أو بيانات إضافية أخرى تدعـم لائحة الدعوى؛ لمباشرة إجراءات إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً.
ج) إذا كان المدين غير قادر على تقـديم أيٍّ من المستندات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وجَب عليه أن يبيِّن أسباب ذلك في لائحة دعواه.
مادة (125)
الموافقة على إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً
أ) تُصدِر المحكمة بناءً على ظاهر الأوراق خلال خمسة أيام عمـل من رفْـع الدعـوى قراراً مؤقتاً بالموافقة على إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً إذا تحقَّقت من استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (124) من هذا القانون. وعلى المحكمة أنْ تعلِن قرارها المؤقت وِفْقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (18) والمادة (27) من هذا القانون.
ب) للدائنين الاعتراض على قرار المحكمة المؤقت بالموافقة على إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً، بتقديم طلب رفْض الدعوى استناداً إلى عدم استيفاء المدين أيٍّ من متطلبات رفْع الدعوى.
ج) ويجب أن يقدَّم طلب الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار المؤقت، وإلا أصبح القرار المؤقت نهائياً.
مادة (126)
رفْض المحكمة دعوى إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً
أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على اعتراض مقدَّم من الدائنين أو أيِّ شخص له مصلحة، أنْ ترفض دعوى مباشرة إجراءات إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً في الأحوال الآتية:
1) إذا لم تستوف دعـوى مباشرة إجراءات إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً الاشتراطات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (124) من هذا القانون. وإذا لم تستوف الخطة المتطلَّبات المقرَّرة في المادتين (127) و(128) من هذا القانون.
2) إذا لم تشمل الخطة جميع الدائنين المتأثرين الذين يحق لهم التصويت عليها.
ب) إذا قررت المحكمة عـدم استيفاء الخطة المتطلَّبات والاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وجَب عليها إعلان المدين بأوجه النقص وإعطاؤه فرصة معقولة تحدِّدها لتصحيح أو استكمال أوجه النقص، وإلا جاز لها رفْض طلب الموافقة على إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً، أو الاستمرار في نظر الدعوى بالحالة المرفوعة عليها، أو أنْ تُصدِر القرار الذي تستصوبه.
مادة (127)
المتطلَّبات الواجب مراعاتها في خطة إعادة التنظيم
يجب أنْ يراعى في خطة إعادة التنظيم من قِبَل المدين والتصويت عليها قبل افتتاح إجراءات الإفلاس الآتي:
1- أنْ يفيَ التصويت والموافقة على الخطة بالمتطلَّبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وبالأخص فيما يتعلق بكفاية المعلومات اللازمة للتصويت.
2- إعطاء فرصة لسماع الرأي في شأن بيان الإفصاح.
مادة (128)
محتوى خطة إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً
يجب أن تشتمل خطة إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً بوجه خاص على ما يلي:
1- شهادة بأنْ يتم سداد ديون الدائنين غير المتأثرين في السياق المعتاد، وأنَّ الخطة لن تعدِّل حقوقهم أو تتأثر بالخطة دون موافقتهم.
2- بيان موَقَّع من المدين يؤكد صحة المعلومات الواردة في الخطة.
3- تقرير يبين فئات الدائنين المتأثرين ومبالغ مطالباتهم مرفقة به المستندات التي تؤيِّـد تلك المطالَبات.
4- تقرير من مدقِّق حسابات أو خبير مقيَّد في قائمة أمناء التَّفْليسة من فئة أمناء إعادة التنظيم يؤكد إمكانية تنفيذ الخطة وإعداد بنودها وِفْقاً لافتراضات واقعية، وأنها تستوفي الاشتراطات اللازمة لخطة إعادة التنظيم.
5- قائمة بأعضاء لجنة الدائنين وعناوينهم.
6- الاشتراطات المنصوص عليها في البنود (1) و(7) و(8) و(11) و(12) و(13) من الفقرة (أ) من المادة (108) من هذا القانون.
مادة (129)
إجراءات التصويت على الخطة
ما لم يرد نص خاص في هذا الفصـل على خلاف ذلك، تسري على إجراءات التصويت على خطة إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً المواد (111) و(112) و(114) و(115) من هذا القانون.
ويتولى المدين مهام أمين إعادة التنظيم المنصوص عليها في المواد المشار إليها، ما لم تقرِّر المحكمة خلاف ذلك.
مادة (130)
المصادقة على الخطة
أ) للمحكمة، بعد سماع اعتراضات مَن لم يصوِّت بالموافقة على الخطة، المصادقة على خطة إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً إذا توافرت الشروط التالية:
1) أن الخطة استوفت المتطلبات والاشتراطات اللازمة للمصادقة عليها طبقاً لأحكام المادتين (127) و(128) من هذا القانون، وذلك في حدود سريان تلك الاشتراطات على الدائنين ومُلاَّك الحصص المتأثرين.
2) أن بيان الإفصاح يتضمَّن المعلومات الوافية على نحو يمَكِّن الدائنين من تقييم الخطة والتصويت عليها عن دراية.
3) سداد ديون الدائنين غير المتأثرين في السياق المعتاد، وأنَّ الخطة لن تعدِّل حقوقهم أو تتأثر بالخطة دون موافقتهم.
ب) لكل دائن لم يصوِّت بالموافقة على خطة إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً حقُّ حضور جلسة المصادقة وإثبات اعتراضه عليها وأسبابه.
مادة (131)
آثار إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً
أ) تكون آثار إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً بما في ذلك خطة إعادة التنظيم مقصورة على المدين والدائنين ومُلاَّك الحصص الذين سوف تعدَّل حقوقهم أو تتأثر بالخطة، ما لم تقـرِّر المحكمة خلاف ذلك.
ب) تخضع جميع المطالَبات وحقوق الدائنين الذين لهم حق التصويت عليها وواجبات المدين لبنود الخطة بعد المصادقة عليها، وتكون الخطة بمثابة عقْد لتسوية حقوقهم ومطالَباتهم، وتكون لها ذات الآثار المنصوص عليها في المادة (116) من هذا القانون.
مادة (132)
تعيين أمين إعادة التنظيم
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مقدَّم لها من الدائنين أو من أيِّ شخص له مصلحة، تعيين أمين إعادة تنظيم ليتولى مهام الإشراف على إدارة إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً؛ للتَّحَقُّق من صحة المعلومات الواردة في الخطة، ومعاونة المدين في تعديلها أو التفاوض في شأنها. وتكون لأمين إعادة التنظيم كافة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة (133)
استمرار المدين في إدارة أعماله
ما لم تنص خطة إعادة التنظيم على خلاف ذلك، يستمر المدين في إدارة أعماله وتسيير منشأته واستخدام أمواله وإجراء التصرفات في السياق المعتاد لأعماله، بعد الموافقة على إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً. وتكون للمدين كافة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة (134)
لجنة الدائنين
تُعتبَر لجنة الدائنين المنصوص عليها في خطة إعادة التنظيم لجنة معيَّنة بمقتضى أحكام هذا القانون.
مادة (135)
مطالبات إدارية
لا تُعتبَر مطالباتٍ إداريةً إلا التكاليف والنفقات المتعلقة بإجراءات إعادة التنظيم الناشئة من تاريخ قرار المحكمة المؤقت بالموافقة على إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً.
مادة (136)
عدم تنفيذ الخطة المصادَق عليها
على المحكمة أنْ تنهي إعادة التنظيم المتفَق عليه مسبقاً إذا أخلَّ المدين ببنود خطة إعادة التنظيم المصادَق عليها إخلالاً جوهرياً، أو تعذَّر تنفيذها. وفي هذه الحالة، يجوز للأطراف المعنية أنْ تمارس حقوقها المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، بما في ذلك رفْع دعوى لافتتاح إجراءات الإفلاس.
مادة (137)
سريان أحكام هذا الباب
فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل، تسري أحكام الفصول الأخرى من هذا الباب.
الفصل السابع
إنهاء إجراءات إعادة التنظيم
مادة (138)
التحوُّل من إعادة التنظيم إلى التصفية
أ) على أمين إعادة التنظيم، من وقت لآخر، أنْ يتحَقَّق مما إذا كانت المصلحة الفُضْلَى لأصول المدين هي التحوُّل من إعادة التنظيم إلى التصفية.
ب)
يجوز للمحكمة بناءً على طلب مقدَّم
من أمين إعادة التنظيم أو لجنة الدائنين أو أيِّ شخص له مصلحة في الدعوى، أنْ تحوِّل
طلب إعادة التنظيم إلى التصفية وِفْقاً لأحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك إذا
قدَّرت أنَّ التحوُّل يحقِّق المصلحة الفُضْلَى لأصول المدين.
وعلى المحكمة أنْ تراعيَ في تحديد المصلحة الفُضْلَى لأصول المدين عدم توافر احتمال
معقول على الموافقة على خطة إعادة التنظيم، أو أنَّ من المرجَّح أنْ يؤدي الاستمرار
في إجراءات إعادة التنظيم إلى خسارة أصول للمدين أكبر من التصفية.
ج) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز للمحكمة إنهاء إجراءات إعادة التنظيم أو تحويل طلب إعادة التنظيم إلى التصفية في الأحوال التالية:
1) إذا لم يتم تقديم مقترح خطة إعادة التنظيم وِفْقاً للمواعيد المقرَّرة بموجب أحكام هذا القانون.
2) إذا لم تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
3) إذا ما رفضت المحكمة المصادَقة على خطة إعادة التنظيم.
4) إذا ما قرَّرت المحكمة قبول الاعتراض على الموافقة على خطة إعادة التنظيم.
5) إذا ثبت أنَّ المدين قد أجرى بعد تقديم طلب إعادة التنظيم تصرفات ضارة بالدائنين بسوء نية.
6) إذا ما أخلَّ المدين إخلالاً جوهرياً ببنود خطة إعادة التنظيم، أو إذا ما ثبت عجْزُه عن تنفيذها.
د) يجوز للدائنين مباشرة حقوقهم المقرَّرة لهم بموجب القانون، بما في ذلك رفْع دعوى بطلب تصفية المدين إذا قررت المحكمة إنهاء إجراءات إعادة التنظيم وِفْقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
ه) يستمر أمين إعادة التنظيم في أداء المهام والواجبات اللازمة لتصفية المدين في حالة تحوُّل طلب إعادة التنظيم إلى التصفية إذا كان مقيَّداً في فئة أمناء التصفية في جدول الخبراء، ما لم تقـرر المحكمة خلاف ذلك.
مادة (139)
بطلان مقترح إعادة التنظيم
إذا قضت المحكمة ببطلان مقترح إعادة التنظيم، يُعفَى الكفيل الضامن لتنفيذ المقترح من التزامه، ولا يُلزم أيُّ دائن برد أيِّ مبلغ حصل عليه من المدين قبل إبطال المقترح.
مادة (140)
إنهاء إجراءات إعادة التنظيم
أ) على المحكمة إنهاء إجراءات إعادة التنظيم في حالة اكتمال مهام أمين إعادة التنظيم وتنفيذ خطة إعادة التنظيم. ويجوز لها أنْ تأمر بنشر قرار إنهاء إجراءات إعادة التنظيم في صحيفة محلية واسعة الانتشار.
ب) يقيَّد في السجل التجاري وجهاز المساحة والتسجيل العقاري قرار إنهاء إجراءات إعادة التنظيم أو افتتاح إجراءات التصفية. ويتولى أمين إعادة التنظيم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيْد.
مادة (141)
الآثار المترتبة على التحوُّل إلى إجراءات التصفية
تُعتبَر المطالبات المقدَّمة في إجراءات إعادة التنظيم مقدَّمة تلقائياً في إجراءات التصفية إذا قضت المحكمة بتحويل طلب إعادة التنظيم إلى التصفية، ويُخصَم من توزيعات التصفية كل مبلغ حصل عليه الدائن بموجب إجراء سابق.
الباب الرابع
التصفـية
الفصل الأول
واجبات ومهام أمين التصفية والمـدين
مادة (142)
واجبات ومهام أمين التصفية
أ) لأغراض هذا الباب يسمى أمين التَّفْليسة أمين التصفية، والذي يتولى مهام التصفية بما في ذلك بيْع أصول التَّفْليسة وإجراء التوزيعات وِفْقاً لأحكام هذا الباب، كما يجب عليه بوجه خاص، القيام بالآتي:
1) التشاور مع المدين وممثليه والدائنين وغيرهـم من ذوي الشأن للحصول على المعلومات المالية أو المتعلقة بأعمال المـدين.
2) حيازة أصول التَّفْليسة والسيطرة عليها فوراً واتخاذ الخطوات المناسبة لحمايتها والعمل على عدم تناقص قيمتها.
3) اتخـاذ الخـطوات المناسبة لحماية أصول التَّفْليسة أو توجيه المدين لاتخاذها.
4) تقرير ما إذا كان من المناسب استمرار أعمال المدين ومواصلة تشغيل منشأته كلها أو بعضها.
5) مسْك السجلات وإعداد وتقـديم التقارير المطلوبة وِفْقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
6) تولِّي مسئولية التعامل مع الدعاوى المرفوعة ضـده أو ضـد المدين.
7) التعاقد مع المختصين من المحامين والخبراء لجعْل تسيير إجراءات التصفية فعَّالة وسريعة، وسداد أجورهم والنفقات المعقولة لهم، وذلك بعد الحصـول على موافقة المحكمة ووِفْقاً لأحكام هذا القانون.
8) أداء المسئوليات المتعلقة بالتحقيق والدعاوى بموجب أحكام هذا القانون.
9) تمثيل أصول التَّفْليسة في جلسات المحكمة وكافة الإجراءات القضائية والتحكيمية والإدارية.
10) مراجعـة المطالبات والاعتراض عليها بحسب ما تقتضيه الظروف.
11) القيام بالواجبات والمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
ب) على أمين التصفية بناءً على طلب مقدَّم له من ذوي الشأن، التشاور مع لجنة الدائنين في أداء واجباته ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (143)
واجبات ومهام المـدين
أ) يجب على المدين عند الموافقة على إجراءات التصفية القيام بالآتي:
1) تقديم تقرير يتضمَّن وصفاً لأوضاعه المالية، ومعلومات عن أمواله وطبيعتها، والعقود القائمة، وبيانات العاملين لديه، وصورة من البيانات المالية المتعلقة بأعماله عن السنة المالية السابقة، وغير ذلك من بيانات ومعلومات منصوص عليها في أحكام هذا القانون.
2) التعاون مع أمين التصفية على نحـو كاف وبمنتهى حُسْن النية؛ لتمكينه من حيازة أصول التَّفْليسة والسيطرة عليها فوراً، وفي القيام بواجباته ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون.
3) القيام بالواجبات والمهام الأخرى المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
ب) لا يكون للمـدين أو أيٍّ من ممثليه الحقُّ في حيازة أيٍّ من أصول التَّفْليسة أو السيطرة عليها، ويجب على المـدين وممثليه فوراً نقْل حيازة تلك الأموال أو تسليمها أو دفْعُها إلى أمين التصفية.
ج) على المـدين بناءً على طلب مقدَّم له من ذوي الشأن، التشاور مع لجنة الدائنين في أداء واجباته ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثاني
لجنة الدائنين
مادة (144)
تعيين لجنة الـدائنين
أ) للمحكمة أنْ تأمر بتعيين لجنة دائنين لا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء، تتكون من الدائنين غير المضمونين المقبولة مبدئياً مطالَباتهم إذا قدَّرت أهمية تعيينها لتعزيز الإدارة الفعَّالة لإجراءات التصفية. ويكون تعيين أعضاء اللجنة، بعد الإعلان وسماع الرأي، من بين الدائنين الراغبين بالانضمام إليها من الذين لا يقل مجموع مطالَباتهم غير المضمونة عن 25% من مجموع المطالَبات، ولا يـوجد لديهم تَعارُضُ مصالح جوهري في تمثيل الدائنين غير المضمونين.
ب) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مقدَّم إليها من أيِّ طرف له مصلحة، أنْ تعيِّن أكثر من لجنة دائنين إضافية أو أكثر إذا كان ذلك ضرورياً لتمثيل الدائنين المتماثلة مصالحهم على نحـو كافٍ أو لتيسير المشاركة في إجراءات التصفية.
ج) للمحكمة بناءً على طلب مقدَّم لها من ذوي الشأن، أنْ تُجرِي تعديلاً على عضوية لجنة الدائنين إذا كان ضرورياً؛ لتحقيق التمثيل المتساوي للمصالح التي تمثِّلها اللجـنة.
د) لا يكون أعضاء لجنة الدائنين مسئولين تجاه المدين أو أيِّ شخـص آخـر عن مشاركتهم في اللجنة، باستثناء الخطأ المتعمَّد أو الأعمال الصادرة عنهم بسوء نية. ولا تقيِّد العضوية في اللجنة حقَّ أيِّ عضو في اتخاذ إجراءات في دعوى الإفلاس تتعلق بمطالباته في دعوى الإفلاس.
مادة (145)
مهام وواجبات لجنة الـدائنين
أ) علـى لجنة الدائنين بـذل الجهـد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال لحماية المصالح التي تمثِّلها، ويجوز للجنة القيام بالآتـي:
1) مراجعة الشئون المالية والتجارية للمدين.
2) التـشاور مع أمين التصفية والمدين حول إجراءات تصفية أصول التَّفْليسة.
3) متابعة أداء أمين التصفية والمدين.
4) تقـديم أيِّ طلب أو اعتراض أمام المحكمة يسمح به القانون.
5) القيام بالأعمال اللازمة لحماية مصالح الدائنين غير المضمونين.
ب) يجوز للجنة أنْ تعتمد قواعـد خاصة تنظِّم إجراءات سيْر عملها وعملية المداولة فيها.
ج) على اللجنة أنْ تقـدِّم المعلومات المتعلقة بإجراءات التصفية إلى الأشخاص الذين تتولى تمثيلهم.
د) يجوز للجنة بعد موافقة المحكمة، أنْ تعيِّن وكـيلاً أو شخصاً فنياً بشروط معقولة لتمثيل اللجنة في إجراءات التصفية. وتسري على الشخص المعيَّن الأحكام الخاصة بتَعارُض المصالح المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (45) من هذا القانون.
ه) يتحمَّل أعضاء اللجنة مكافأة الشخص المعيَّن وِفْقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة، ويجوز لأعضاء اللجنة التقدُّم بطلب إلى المحكمة لاسترجاع ما دفعوه من أصول التَّفْليسة كمطالبة إدارية وِفْقاً لأحكام المادة (92) من هذا القانون. ويُشترَط للموافقة على الطلب أن يقدِّم الشخص المعيَّن مساهمة كبيرة في إجراءات التصفية.
الفصل الثالث
إجـراءات التصفية
مادة (146)
خطة تصفية أصول التَّفْليسة
أ) يتولى أمين التصفية تسييل أصول التَّفْليسة نقداً من خلال تصفيتها وبيْعها. ويجب على أمين التصفية القيام على وجه الاستعجال بإعداد خطة لبيع أصول التَّفْليسة، على أن يراعِي الآتي:
1) تصفية أصول التَّفْليسة علـى وجْه الاستعجال وبطريقة تراعي تعظيم قيمة الأصـول إلى أقصـى حد.
2) بذْل الجهـود المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال لبيع أصول التَّفْليسة أو بعضٍ منها كمنشأة عاملة كلما كان ذلك ممكناً، وكان من شأنه أن يحقِّق المصلحة الفُضْلَى لأصول التَّفْليسة.
ب) على أمين التصفية إعداد تقارير عن إجراءات تصفية أصول التَّفْليسة وتقديمها إلى المحكمة بصفة دورية، على أنْ تشتمل على قائمة بالمبالغ المتَسَلَّمة والمصروفات وأية معلومات أو بيانات يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التشاور مع الوزير المعنِي بالتجارة. ويجوز للمحكمة أنْ تطلب معلومات وبيانات إضافية عن إجراءات التصفية. وعلى المـدين معاونة أمين التصفية، عند اللزوم، في إعداد تلك التقارير وضمان تقديمها إلى المحكمة في الوقت الذي حدَّدته.
مادة (147)
إدارة أعمال المـدين وتسيير منشأته لمـدة محدودة
أ) يجـوز للمحكمة الموافقة على طلب أمين التصفية بإدارة أعمال المـدين وتسيير منشأته لمـدة محدودة، بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، إذا كان استمرار أعمال المدين كلها أو بعضها ومواصلة تشغيل منشأته من شأنه تعظيم قيمة الأصـول إلى أقصـى حد، وتعزيز التصفية المنظَّمة لأصول التَّفْليسة.
ب) على المحكمة عند البتِّ في الطلب المقدَّم من أمين التصفية، وِفْقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، أنْ تراعيَ جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك توافُر احتمال معقول بأنَّ استمرار أعمال المدين أو بعضها ومواصلة تشغيل منشأته من قِبَل المدين من شأنه تعظيم قيمة الأصـول إلى أقصـى حد.
ج) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من لجنة الدائنين أو من الدائنين الذين يملكون ما لا يقل عن 10% من مجموع الديون غير المضمونة، أنْ تقـيِّد إدارة أمين التصفية لأعمال المدين وتسيير منشأته، بما في ذلك وقْف إدارة الأعمال عند الاقتضاء لحماية أصول التَّفْليسة.
مادة (148)
التحوُّل من التصفية إلى إعـادة التنظيم
أ) على أمين التصفية فور بدء إجـراءات التصفية أنْ يتحقَّق مما إذا كانت المصلحة الفُضْلَى لأصول التَّفْليسة هي التحوُّل من التصفية إلى إعـادة التنظيم.
ب)
يجوز للمحكمة بناءً على طلب مقدَّم
من أمين التصفية أو لجنة الدائنين أو أيِّ شخص له مصلحة في الدعوى، أنْ تحوِّل طلب
التصفية إلى إعادة التنظيم وِفْقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون، وذلك إذا كان
التحوُّل يحقِّق المصلحة الفُضْلَى لأصول التَّفْليسة.
وعلى المحكمة أنْ تراعي في تحديد المصلحة الفُضْلَى لأصول التَّفْليسة توافُر احتمال
معقول للموافقة على خطة إعادة التنظيم، أو أنه من المرجَّح أن يؤدي التحوُّل إلى إجراءات
إعادة التنظيم إلى تعظيم قيمة الأصـول إلى أقصـى حد.
ج) يستمر أمين التصفية في الإشراف على إدارة أعمال المدين في حالة تحوُّل طلب التصفية إلى إعادة التنظيم، إذا كان مقيَّداً في فئة أمناء إعادة التنظيم في جدول الخبراء، ما لم تقـرِّر المحكمة خلاف ذلك.
مادة (149)
تحـديد المطالَبات
يجب على المدين أنْ يقدِّم لأمين التصفية، على وجْه الاستعجال، قائمة بالمطالَبات وما يُثبِت صحتها ومقـدارها وأوجْه الاعتراض عليها بحسب ما تقتضيه الظروف، وذلك لإجراء التوزيعات على الدائنين دون تأخير غير مبرَّر.
مادة (150)
إبراء ذمـة الشخص الطبيعي المدين
أ) ما لم يُنَص في هـذه المادة على خـلاف ذلك، يجوز للمحكمة إبراء ذمة المدين إذا كان شخصاً طبيعياً من ديونه والتزاماته الناشئة قبل افتتاح إجراءات الإفلاس، وذلك إذا توافرت الشروط التالية:
1) تقديم المدين بياناً على نحو كافٍ حول اضطراب أوضاعه المالية، وعدم كفاية أصوله لدفْع ديونه في مواعيـد استحقاقها.
2) التعاون مع أمين التصفية على نحـو كافٍ لإدارة أصول التَّفْليسة، بما في ذلك قيامه بنقـل حيـازة تلك الأمـوال أو تسـليمهـا أو دفْعها إلى أمين التصفية.
3) عدم ارتكاب المدين، خلال السنوات الأربع السابقة على افتتاح إجراءات الإفلاس أو من نشوء التزاماته، أفعالاً بقصْـد الاحتيال على أيِّ دائن حالي أو مستقبلي.
4) قيام المدين بكافة واجباته المنصوص عليها في هذا القانون.
ب) لا يجوز إبـراء ذمة المدين وِفْقاً لأحكام هذه المادة عن ديونه الآتية:
1) الديون المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
2) الديون الناشئة عن احتيال أو غِش أو تزوير أو سوء نية.
3) الديون المترتبة عن ضرر مقصود أو كيدي ارتكبَه المدين تجاه شخص ما أو ممتلكاته.
4) الالتزامات الناشئة عن ارتكاب جريمة.
5) الالتزامات الناشئة بسبب العلاقة الزوجية أو القرابة.
ج) يجـوز للمدين أو أمـين التصفية أنْ يتقـدَّم إلى المحكمة بطلبِ، قبل إنهاء إجراءات التصفية، إبـراءِ ذمة المدين وِفْقاً لأحكام هذه المادة.
د) مع مراعاة أحكام الفقـرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز بعد موافقة المحكمة على إبـراء ذمة المدين مطالبة المدين أو اتخاذ إجراءات قضائية أو إجراءات تنفيذ قضائي أو غير ذلك من الإجراءات للمطالَبة بسداد ديونه والتزاماته الناشئة قبل افتتاح إجراءات الإفلاس.
ه) لا يمتد إعفاء المـدين من ديونه أو التزاماته وِفْقاً لأحكام هذه المادة إلى مسئولية أيِّ شخص آخر أو أمواله عن أداء تلك الديون أو الالتزامات.
مادة (151)
التوزيعات على الدائنين والأشخاص الآخـرين
أ) على أمين التصفية أنْ يتقدَّم بطلب إجراء توزيعات على الدائنين إلى المحكمة مصحوب بتقرير عن تصفية وإدارة أصول التَّفْليسة، وأنْ يحدِّد الأموال المتاحة لتوزيعها، ومقدار المبالغ المقترَح توزيعها على الدائنين والأشخاص الآخرين.
ب) على المحكمة الموافقة على الطَّلب، بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة لسماع الرأي، إذا كان إجراء أمين التصفية للتوزيعات يتم وِفْقاً للأولويات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
ج) على أمين التصفية قبل إجراء التوزيعات أنْ يراعي المطالَبات المقدَّمة التي قُبِلت مؤقتاً وِفْقاً لأحكام المادة (90) من هذا القانون.
مادة (152)
كيفية إجراء التوزيعات
أ) يجوز لأمين التصفية تعيين وكلاء لمعاونته على إجـراء التوزيعات.
ب) ما لم تقـرر المحكمة خلاف ذلك، يكون إجراء التوزيعات بالعملة البحرينية.
ج) تكون التوزيعات وِفْق تعليمات السداد المقدَّمة من أصحاب المطالَبات إلى أمين التصفية، أو استناداً إلى الدفاتر والسجلات المتوافرة لدى أمين التصفية، في حال عدم وجود تعليمات السداد.
د) علـى أمين التصفية أنْ يقدِّم إلى المحكمة تقارير دورية عن تصفية أصول التَّفْليسة والتوزيعات التي تم إجراؤها.
مادة (153)
المساواة في معاملة المطالَبات المتماثلة
يجب معاملة المطالَبات المتماثلة في المرتبة بالتساوي، كما يجب أن تسدَّد جميع المطالَبات المتماثلة في المرتبة قبل سداد المطالبات التي تليها في المرتبة.
مادة (154)
التوزيعات الجزئية
أ) يجوز لأمين التصفية، بعد الحصول على موافقة المحكمة، إجراء توزيعات جزئية على الدائنين والأشخاص الآخرين قبل الانتهاء من تصفية أصول التَّفْليسة وتسييلها نقـداً، إذا كان التوزيع يحقِّق المصلحة الفُضْلَى لأصول التَّفْليسة، ويعزِّز من الإدارة الفعَّالة والسريعة للتصفية.
ب) على أمين التصفية، بعد الحصول على موافقة المحكمة، إنشاء احتياطات مناسبة لضمان أنْ يتَسَلَّم جميع الدائنين والأطراف الآخرون بالتناسب ذات التوزيع الذي يستحقونه بموجب أحكام هذا القانون.
مادة (155)
الأولوية في التـوزيعات
أ) على أمين التصفية إجراء التوزيع وِفْقاً للأولويات التالية:
1) سداد المبالغ التي يمكن الحصول عليها وِفْقاً لأحكام هذا القانون عن مطالَبات أصحاب الديون المضمونة.
2) السداد لأصحاب المطالَبات وِفْقاً للقواعد المتعلقة بالأولويات المنصوص عليها في المادة (93) من هذا القانون.
ب) تستحق جميع المطالَبات التي لها ذات المرتبة في الأولوية توزيعاتٍ على أساس تناسبي، بأن يحصل الدائنون غير المضمونين على ذات النسبة المئوية لاسترداد مبلغ مطالَباتهم الموافَق عليها.
ج) تعدَّل الأولوية في التوزيعات لتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بإنزال المرتبة المنصوص عليها في المادة (94) من هذا القانون.
مادة (156)
التوزيعات غير المطالَب بها
أ) على أميـن التصفية بذْل الجهـود المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال لإجراء توزيعات على الأشخاص الذين لديهم مطالَبات ويحق لهم الحصول عليها.
ب)
مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه
المادة، ينتهي حق الشـخص في الحصول من أمين التصفية على التوزيع عن مطالَبته من أصول
التَّفْليسة إذا بقى التوزيع غير مطالَب به لمدة سنة من وقت إتاحة التوزيع للدفع أو
التسليم إلى الشخص.
وعلى أمين التصفية، بعد مرور المدة المشار إليها في هذه الفقرة أن يُودِع التوزيعات
غير المطالَب بها خزانة المحكمة.
ج) لا يجوز للشخص استرداد التوزيع من خزانة المحكمة بعد مضي ثلاث سنوات إلا إذا أثبت أن التأخير لم يكن بسبب خطئه أو إهماله.
مادة (157)
انتهاء مهمة أمين التصفية
أ) تنتهي مهمة أمين التصفية عند الانتهاء من واجباته ومسئولياته من إدارة أصول التَّفْليسة وتصفيتها نهائياً وإتمام التوزيع على النحو المنصوص عليه في هذا الباب.
ب) على المحكمة بناءً على طلب من أمين التصفية وبعد الموافقة على التقرير المقدَّم من الأمين وِفْقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون والانتهاء من واجباته ومسئولياته، إعفاؤه من مهمة تصفية أصول التَّفْليسة.
الباب الخامس
الإفلاس عبر الحدود
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (158)
أهداف هذا الباب
يهدف هذا الباب إلى توفير آليات فعَّالة لتسوية الإفلاس عبر الحدود، وتحقيق الأهداف التالية:
1- التعاون بين المحاكم والسلطات المختصة الأخرى في المملكة والدول الأجنبية المعنية في دعاوى الإفلاس عبر الحدود.
2- التعاون بين المحاكم والسلطات المعنية في المملكة وبين محاكم أو سلطات مختصة في دول أجنبية في شأن حالات ودعاوى الإفلاس عبر الحدود.
3- تعزيز اليقين في المسائل القانونية المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
4- إدارة دعاوى الإفلاس عبر الحدود على نحو منْصِف وفعَّـال، وبما يكفل حماية مصالح كل الدائنين وسائر الأشخاص المعنيين، بمَن في ذلك المدين.
5- المحـافظة على أصول التَّفْليسة وحمايتها وتعظيم قيمة أصول التَّفْليسة إلـى أقصى حـد ممكـن.
6- حماية قيمة أصول المدين وتعظيمها إلى أقصى حد ممكن.
7- تيسير إنقاذ المؤسسات التجارية المتعثرة مالياً، مما يوفِّر الحماية للاستثمار ويحافظ على فُرَص العمالة.
مادة (159)
نطاق التطبيق
أ) تسري أحكام هـذا الباب على الآتـي:
1) طلب المساعدة المقدَّم في المملكة من محكمة دولة أجنبية أو ممثل أجنبي، فيما يتصل بإجراءات أجنبية.
2) طلب المساعدة المقدَّم في دولة أجنبية فيما يتصل بإجراءات الإفلاس بموجب أحكام هذا القانون.
3) إجراءات أجنبية وإجراءات بموجب أحكام هذا القانون متخَذَّة في وقت واحد تتعلق بذات المدين.
4) طلبات بدء إجراءات الإفلاس أو المشاركة فيها المقدَّمة من الدائنين أو أيِّ طرف أجنبي له مصلحة وذلك بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب) لا تسري أحكام هذا الباب على المُعْسِرين المرخـَّص لهم من قِبَل مصرف البحرين المركزي والخاضعين لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
مادة (160)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا الباب يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الإجراء الأجنبي: يُقصَد به أيُّ إجراء قضائي أو إداري، بما في ذلك أيُّ إجراء مؤقت، يُتَّخَذ تطبيقاً لأحكام قانون يتعلق بالإفلاس في دولة أجنبية، وتخضع فيه أموال المدين وشئونه لمراقبة محكمة أجنبية أو إشرافها لغرض إعادة التنظيم أو التصفية.
الإجراء الأجنبي الرئيسي: أيُّ إجراء يتم في الدولة التي يوجد فيها مركز مصالح المدين الرئيسية.
الإجراء الأجنبي غير الرئيسي: إجراء يتم في الدولة التي توجد فيها مؤسسة المدين من غير الإجراء الأجنبي الرئيسي.
الممثل الأجنبي: أيُّ شخص أو جهة مختصَّة، بما في ذلك مَن يعيَّن على نحو مـؤقت، يكون مصرَّحاً له بموجب إجراء أجنبي بإدارة إعادة تنظيم أموال المدين أو أعماله على أسس جديدة أو تصفيتها، أو التصرف كممثل للإجراء الأجنبي.
المحكمة الأجنبية: سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصَّة بمراقبة إجراء أجنبي أو الإشراف عليه.
المؤسسة: أيُّ مكان يقوم فيه المدين بنشاط اقتصادي غير عارِض بواسطة وسائل بشرية وسلع أو خِدْمات.
مادة (161)
الالتزامات الدولية على المملكة
لا تُخِـل أحكام هذا الباب بأيِّ التزام على المملكة ناشىء عن معاهدة أو اتفاقية تكون طرفاً فيها مع دولة أو دول أخرى.
مادة (162)
المحكمة المختصة
تختصُّ المحكمة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون بأداء الوظائف المتعلقة بالاعتراف بالإجراءات الأجنبية، والتعاون مع المحاكم الأجنبية أو أية وظائف أخرى مشار إليها في هذا الباب.
مادة (163)
مخالفة النظام العام
لا تُخِل أحكام هذا الباب بسلطة المحكمة في رفْض اتخاذ أيِّ إجراء إذا كان مخالفاً للنظام العام.
مادة (164)
المساعدة الإضافية بموجب قوانين أخرى
لا تُخِل أحكام هذا الباب بسلطة المحكمة أو أمين التَّفْليسة الذي تعيِّنه المحكمة في تقديم مساعدة إضافية إلى ممثل أجنبي بموجب أيِّ قانون آخر نافذ في المملكة.
مادة (165)
التفسير
لأغراض تفسير أحكام هذا الباب يراعى على الأخص، عندما يكون ذلك مناسباً، ما يصدر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونيسترال) حول القانون النموذجي بشأن الإفلاس العابر للحدود.
الفصل الثاني
طرق لجوء الممثلين والدائنين الأجانب إلى المحكمة
مادة (166)
الحق في اللجوء المباشر إلى المحكمة
يحق لممثل أجنبي أنْ يقدِّم طلباً مباشراً إلى المحكمة.
مادة (167)
الاختصاص القضائي المحدود
باستثناء الطلب المقدَّم من ممثل أجنبي إلى المحكمة، لا يخضع الممثل الأجنبي أو أصول أو أعمال المدين التجارية للاختصاص القضائي لمحاكم المملكة لمجرد تقديم ممثل أجنبي طلباً بموجب أحكام هذا الباب إلى المحكمة.
مادة (168)
طلب ممثل أجنبي البدء في إجراءات الإفلاس
يجوز لممثل أجنبي أنْ يطلب البدء في إجراءات الإفلاس بموجب أحكام هذا القانون إذا توافرت الشروط اللازمة لبدء هذا الإجراء.
مادة (169)
مشاركة ممثل أجنبي في إجراءات الإفلاس
يجوز للممثل الأجنبي في حالة الاعتراف بإجراء أجنبي أنْ يشارك في إجراء يُتَّخَذ بصدد المدين بموجب أحكام هذا القانون.
مادة (170)
طرق لجوء الدائنين الأجانب إلى إجراءات الإفلاس
أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون الدائنون الأجانب متساوين في الحقوق والمعاملة مع الدائنين في المملكة، فيما يخص بدء أيٍّ من إجراءات الإفلاس في المملكة أو المشاركة فيها.
ب) لا تُخِل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بترتيب أولوية المطالَبات في إجراءات الإفلاس بموجب أحكام هذا القانون.
مادة (171)
إعلان الدائنين الأجانب بإجراءات الإفلاس
أ) إذا نصت أحكام هذا القانون على وجوب إجراء الإعلان حول أيٍّ من إجراءات الإفلاس، يجب إعلان الدائنين أو الأطراف الذين لهم مصلحة وليست لهم عناوين في المملكة وِفْقاً لأحكام المادة (27) من هذا القانون.
ب) يوجَّه الإعلان إلى الدائنين الأجانب كلٍّ على حدة، ما لم تعتبر المحكمة أنَّ من الأنسب، تبَعاً للظروف، اللجوء إلى وسيلة أخرى من وسائل الإعلان.
ج) عندما يتعيَّن إعلان دائنين أجانب ببدء إجراء ما، فإنَّ ذلك الإعلان يجب أنْ:
1) يحدِّد مهلة زمنية معقولة لإيداع المطالَبات، ويحدِّد المكان الذي تودَع فيه هذه المطالَبات.
2) يحدِّد ما إذا كان يتعيَّن على الدائنين المضمونين إيداع مطالباتهم المضمونة.
3) يحدِّد أية معلومات أخرى ترى المحكمة إدراجها في الإعلان.
الفصل الثالث
الاعتراف بالإجراءات وطرق الانتصاف الأجنبية
مادة (172)
طلب الاعتراف بإجراء أجنبي
أ) يجوز لممثل أجنبي أنْ يقدِّم طلباً إلى المحكمة للحصول على الاعتراف بالإجراء الأجنبي الذي تم من خلاله تعيين الممثل الأجنبي.
ب) يجب أنْ يُرفَق بطلب الاعتراف الآتي:
1) نسخة موثَّقة من القرار ببدء الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي.
2) شهادة من المحكمة الأجنبية تُثْبِت وجود الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي.
3) في حال تعذُّر إرفاق المستندَين المشار إليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز أنْ يقدَّم أيُّ إثبات آخر تقبله المحكمة يُثْبِت وجود الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي.
ج) يجب أنْ يُرفَق بطلب الاعتراف بيان تُحدَّد فيه جميع الإجراءات الأجنبية المتعلقة بالمدين التي يكون الممثل الأجنبي على علم بها.
د) يجوز للمحكمة أنْ تطلب ترجمة الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف إلى اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
مادة (173)
القرائن الافتراضية بشأن الاعتراف
أ) يجوز للمحكمة أنْ تفترض أنَّ مضمون نسخة القرار أو الشهادة المشار إليهما في الفقرة (ب) من المادة (172) من هذا القانون، يتفق مع المعنى المشار إليه في المادة (160) من هذا القانون في شأن تعريف مصطلَحي الإجراء الأجنبي والممثل الأجنبي.
ب) يجوز للمحكمة أنْ تفترض أنَّ الوثائق المقدَّمة دعماً لطلب الاعتراف وثائق صحيحة سواء كانت مصدَّقة أو لم تكن.
ج) ما لم يَثْبُت خلاف ذلك، يُعتبَر المقر الرئيسي المسجل للمدين، أو محل إقامته المعتاد إذا كان المدين شخصاً طبيعياً، هو مركز المصالح الرئيسية للمدين.
مادة (174)
قرار الاعتراف بإجراء أجنبي
أ) مع مراعاة أحكام المادة (163) من هذا القانون يُعترَف بالإجراء الأجنبي:
1) إذا كان الإجراء الأجنبي إجراءً بالمعنى المقصود في المادة (160) من هذا القانون.
2) إذا كان الممثل الأجنبي الذي تقدَّم بطلب الاعتراف شخصاً أو جهة وِفْقاً للمعنى المقصود في المادة (160) من هذا القانون.
3) إذا كان طلب الاعتراف يفي بالاشتراطات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (172) من هذا القانون.
4) إذا كان طلب الاعتراف قد قدِّم إلى المحكمة.
ب) يُعترَف بالإجراء الأجنبي:
1) بوصفه إجراءً أجنبياً رئيسياً إذا اتُّخِذ في الدولة التي يوجد بها مركز مصالح المدين الرئيسية.
2) بوصفه إجراءً أجنبياً غير رئيسي، إذا كانت للمدين مؤسسة في الدولة الأجنبية.
ج) على المحكمة البتُّ في طلب الاعتراف بإجراء أجنبي على وجه الاستعجال.
د) لا تُخِـل أحكام هذه المادة والمواد (172) و(173) و(175) من هذا القانون، بسلطة المحكمة في تعديل الاعتراف أو إنهائه، إذا ثبت لها أنَّ مبررات منْح الاعتراف غير متوافرة كلياً أو جزئياً، أو لم تعد تلك المبررات قائمة.
مادة (175)
المعلومات اللاحقة
يترتب على الممثل الأجنبي التزامه، ابتداءً من وقت تقديم طلب الاعتراف بإجراءات أجنبية، بأن يُخطِر المحكمة دون تأخير بالآتي:
1- أيُّ تغيير ملموس يطـرأ على وضع الإجراءات الأجنبية المعترَف به أو على الوضع المتعلق بتعيين الممثل الأجنبي.
2- أية إجراءات أجنبية أخرى تتعلق بالمدين ذاته تصل إلى علم الممثل الأجنبي.
مادة (176)
القرارات والتدابير التي يجوز اتخاذها
عند إيداع طلب الاعتراف بإجراء أجنبي
أ) يجوز للمحكمة، ابتداءً من وقت إيداع طلب الاعتراف وإلى حين البتِّ فيه، أن تتخـذ، بناءً على طلب الممثل الأجنبي، أياً من القرارات أو التدابير الوقتية من أجل حماية أصول المدين أو مصالح الدائنين إذا كانت ضرورية ولا تحتمل التأخير، ويشمل ذلك دون حصر ما يلي:
1) وقْف التنفيذ على أصول المـدين.
2) إسناد مهمة إدارة أو تسييل كافة أصول المدين أو بعضها، الواقعة في المملكة، إلى الممثل الأجنبي أو أيِّ شخص مناسب آخر تعيِّنه، وذلك من أجل حماية وصوْن قيمة الأصول التي تكون بحكم طبيعتها أو بسبب الظروف المحيطة بها قابلة للتَّلَف أو الهلاك أو عُرْضة لتدنِّي قيمتها أو مهدَّدة بالتَّعَرُّض لأية مخاطر أخرى.
3) أية تدابير أخرى منصوص عليها في أحكام الفقرات (3) و(4) و(8) من الفقرة (أ) من المادة (178) من هذا القانون.
ب) يسري بشأن اتخاذ التدابير والقرارات الوقتية طبقاً لأحكام هذه المادة أحكام الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.
ج) ينتهي العمل بالتدابير المتخَذة وِفْقاً لأحكام هذه المادة بمجرد البتِّ في طلب الاعتراف، ما لم تقرِّر المحكمة خلاف ذلك وِفْقاً لأحكام البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (178) من هذا القانون.
د) يجوز للمحكمة أنْ ترفض اتخاذ أية تدابير بمقتضى أحكام هذه المادة إذا كان من شأن ذلك التأثير على سير الإجراءات الأجنبية الرئيسية.
مادة (177)
آثار الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي
أ) يترتب على الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي الآتي:
1) وقْف الدعاوى والإجراءات القضائية أو أية إجراءات مشابهة تُتَّخَـذ ضد أصول المدين أو حقوقه أو التزاماته.
2) وقْف أيِّ إجراء للتنفيذ على أصول التَّفْليسة.
3) تعليق الحق في نقل أيٍّ من أصول المدين أو إثقالها بحق للغير، أو التصرف فيها على نحو آخر.
ب) يخضع نطاق وتعديل وإنهاء، الوقْف أو التعليق المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالاستثناءات أو القيود أو التعديلات الواردة على الوقْف أو التعليق.
ج) لا تُخِل أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحق في رفْع دعاوى أو إجراءات منفردة، بقدر ما يكون ذلك ضرورياً للحفاظ على مطالبة بدين تجاه المدين.
د) لا تُخِل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحق في تقديم دعاوى الإفلاس بموجب أحكام هذا القانون أو الحق في تقديم مطالبات في تلك الدعاوى.
مادة (178)
الإجراءات التي يجوز اتِّخاذها بعد الاعتراف بإجراء أجنبي
أ) يجوز للمحكمة، عند الموافقة على طلب الاعتراف بإجراء رئيسي أو غير رئيسي، أن تتخِـذ، بناءً على طلب الممثل الأجنبي، أياً من الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أصول المدين أو مصالح الدائنين، ويشمل ذلك دون حصر ما يلي:
1) وقْف الدعاوى والإجراءات القضائية أو أية إجراءات مشابهة تُتَّخَـذ ضد أصول المدين أو حقوقه أو التزاماته، ما لم يكن قد تم وقْفها بموجب أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (177) من هذا القانون.
2) وقْف أيُّ إجراء للتنفيذ على أصول التَّفْليسة، ما لم يكن قد تم وقْفها بموجب أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (177) من هذا القانون.
3) تعليق الحق في نقل أيٍّ من أصول المدين أو إثقالها بحق للغير، أو التصرف فيها على نحو آخر، ما لم يكن ذلك الحق قد تم تعليقه بموجب أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (177) من هذا القانون.
4) اتخاذ التدابير اللازمة لاستجواب الشهود أو جمْع القرائن أو تسليم المعلومات المتعلقة بأصول المدين أو شئونه أو حقوقه أو التزاماته.
5) إلزام أيِّ شخص يحوز معلومات أو مستندات ذات صلة بأصول المدين أو شئونه أو حقوقه أو التزاماته، بتزويد المحكمة بتلك المعلومات أو المستندات.
6) إسناد مهمة إدارة كل أو بعض أصول المدين الواقعة في المملكة أو تسيير أعماله إلى الممثل الأجنبي أو إلى أيِّ شخص مناسب آخر تعيِّنه.
7) منْح فترة تمديد للتدابير المتخَذة بموجب الفقرة (أ) من المادة (176) من هذا القانون.
8) اتخاذ أية تدابير إضافية يجوز اتخاذها بموجب أحكام هذا القانون.
ب) يجوز للمحكمة، عند الموافقة على طلب الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي أو غير رئيسي، أنْ تعهد إلى الممثل الأجنبي بناءً على طلبه أو إلى أيِّ شخص مناسب آخر تعيِّنه، بتوزيع كل أصول المدين أو بعضها الواقعة في المملكة، إذا توافر لدى المحكمة اطمئنان كافٍ بأن مصالح الدائنين في المملكة تحظى بالحماية الكافية.
ج) عند اتخاذ المحكمة إجراءات بموجب أحكام هذه المادة، بناءً على طلب من ممثل إجراء أجنبي غير رئيسي، يجب أنْ يتحقَّق لديها الاطمئنان بأن الإجراءات تتعلق بإدارة أصول المدين، بموجب قوانين المملكة، ضمن الإجراء الأجنبي غير الرئيسي، أو أنها تتصل بمعلومات مطلوبة في هذا الإجراء الأجنبي غير الرئيسي.
مادة (179)
حماية الدائنين وغيرهم من الأشخاص المعنيين
أ) في حالات منْح أو رفْض اتخاذ إجراء بموجب أحكام المادتين (176) أو (178) من هذا القانون، أو في حالات تعديل أو إنهاء ذلك الإجراء بموجب أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يجب على المحكمة أنْ تتحقَّق من أنَّ مصالح الدائنين وغيرهم من الأشخاص المعنيين، بمن في ذلك المدين، تحظى بحماية كافية.
ب) يجوز للمحكمة أنْ تقرِن الإجراء المتخَذ بموجب أحكام المادتين (176) أو (178) من هذا القانون، بما تـراه منـاسبـاً من شروط.
ج) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الممثل الأجنبي أو أيِّ شخص متأثر من الإجراء المتخَذ بموجب أحكام المادتين (176) أو (178) من هذا القانون، أنْ تعدِّل أو تُنهِي ذلك الإجراء.
مادة (180)
الدعاوى الرامية إلى تفادي الأفعال الضارة بالدائنين
أ) عند الاعتراف بإجراءات أجنبية، يكون للممثل الأجنبي صفة في طلب إبطال أو عدم نفاذ التصرفات الضارة بالدائنين وِفْقاً لِـما هو متاح لأمين التَّفْليسة بموجب أحكام هذا القانون.
ب) عندما تكون الإجراءات الأجنبية إجراءات أجنبية غير رئيسية، يجب على المحكمة التَّحَقُّق من أنَّ الإجراءات تتعلق بأصولٍ، وِفْقاً لقوانين المملكة، يجب إدارتها ضمن الإجراءات الأجنبية غير الرئيسية.
مادة (181)
تدَخُّل الممثل الأجنبي في الإجراءات
بمجرد الاعتراف بإجراء أجنبي، يجوز للممثل الأجنبي أنْ يتدخل في أية إجراءات يكون المدين طرفاً فيها، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والقوانين النافذة في المملكة.
الفصل الرابع
التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب
مادة (182)
التعاون والاتصال المباشر بين محاكم المملكة
والمحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب
أ) يتعيَّن على المحكمة التعاون إلى أقصى حد ممكن، مباشرةً أو من خلال أمين التَّفْليسة الذي يتم تعيينه وِفْقاً لأحكام هذا القانون، مع المحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب بشأن كافة المسائل المشار إليها في المادة (159) من هذا القانون.
ب) للمحكمة الاتصال مباشرة بالمحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب، ويجوز لها أنْ تطلب المعلومات أو المساعدة مباشرة من المحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب.
مادة (183)
التعاون والاتصال المباشر بين أمين التَّفْليسة
والمحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب
أ) يتعيَّن على أمين التَّفْليسة الذي يتم تعيينه وِفْقاً لأحكام هذا القانون عند أداء مهامه القيام، تحت إشراف المحكمة، بالتعاون إلى أقصى حد ممكن مع المحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب بشأن كافة المسائل المشار إليها في المادة (159) من هذا القانون.
ب) يجوز للشخص الذي تعيِّنه المحكمة، وِفْقاً لأحكام هذا الباب، بعد حصوله على موافقتها وتحت إشرافها، القيام مباشرة عند أداء مهامه بالاتصال بالمحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب أو بطلب المعلومات أو المساعدة منهم.
مادة (184)
طرق التعاون
يجوز إقامة التعاون المشار إليه في أحكام المادتين (182) و(183) من هذا القانون بأية طريقة مناسبة، بما في ذلك:
1- تعيين شخص أو جهة للتصرف بناءً على توجيهات المحكمة وقراراتها.
2- الإبلاغ عن المعلومات بأية وسيلة تعتبرها المحكمة مناسبة.
3- التنسيق في إدارة أصول المدين وشئونه والإشراف عليها.
4- موافقة المحاكم على الاتفاقات المتعلقة بتنسيق الإجراءات أو قيامها بتنفيذها.
5- التنسيق بين الإجراءات المتزامنة المتعلقة بالمدين ذاته.
6- أية طرق تعاون أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل الخامس
الإجراءات المتزامنة
مادة (185)
البدء في إجراءات بموجب هذا القانون
بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي
بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي، لا يجوز البدء في أية إجراءات بموجب أحكام هذا القانون إلا إذا كانت للمدين أصول في المملكة. وتقتصر آثار هذا الإجراء على أصول المدين الواقعة في المملكة.
ويجوز أيضاً بالقدر الضروري لتنفيذ التعاون والتنسيق بموجب المواد (182) و(183) و(184) من هذا القانون، أن يشمل ذلك أصول المدين الأخرى التي ينبغي إدارتها في نطاق تلك الإجراءات بموجب أحكام هذا القانون.
مادة (186)
التنسيق بين إجراءات هذا القانون وإجراء أجنبي
في حالة وجود تزامن بين إجراء أجنبي وإجراء بموجب أحكام هذا القانون بخصوص المدين ذاته، يجب على المحكمة العمل على تحقيق التعاون والتنسيق بموجب أحكام المواد (182) و(183) و(184) من هذا القانون، وأن تراعي ما يلي:
1) عندما يُتَّخَذ إجراء إفلاس في المملكة بموجب أحكام هذا القانون في الوقت الذي يوْدع فيه طلب للاعتراف بالإجراء الأجنبي، فإنه يجب مراعاة الآتي:
أ) إنَّ أية إجراءات تتخذها المحكمة بموجب المادتين (176) أو (178) من هذا القانون لابد أنْ تكون متَّسقة مع إجراءات الإفلاس المتخَذة في المملكة.
ب) لا تسري أحكام المادة (177) من هذا القانون إذا اعتُرِف بالإجراء الأجنبي في المملكة على أنه إجراء أجنبي رئيسي.
2) عندما تبدأ إجراءات الإفلاس في المملكة بموجب أحكام هذا القانون بعد الاعتراف بالإجراء الأجنبي أو بعد إيداع طلب للاعتراف به، فإنه يجب مراعاة الآتي:
أ) على المحكمة إعادة النظر في أية إجراءات اتَّخذتها بموجب المادتين (176) أو (178) من هذا القانون، ويجوز لها أنْ تعدِّل أية تدابير اتَّخذتها أو تنهيَها إذا ثبت لديها أنها لا تَتَّسق مع الإجراء في المملكة.
ب) إذا كان الإجراء الأجنبي إجراءً أجنبياً رئيسياً، تعدِّل المحكمة أو تُنهِي الوقْف والتعليق المشار إليهما في الفقرة (أ) من المادة (177) من هذا القانون، إذا ثبت أن الوقْف أو التعليق غير متَّسقَين مع إجراءات الإفلاس المتخَذة في المملكة.
3) عندما تتخِذ المحكمة إجراءات، بناءً على طلب ممثل إجراء أجنبي غير رئيسي، أو تمدِّد تلك الإجراءات أو تعدِّلها، فإن عليها أنْ تتحقَّق من أن المساعدة ضمن الإجراء الأجنبي غير الرئيسي تتعلق بإدارة أصول المدين بموجب قوانين المملكة، أو أنها تتصل بمعلومات مطلوبة في هذا الإجراء الأجنبي غير الرئيسي.
مادة (187)
التنسيق بين الإجراءات الأجنبية في حالة تعدُّدها
على المحكمة في حالة تعدُّد الإجراءات الأجنبية بشأن المدين ذاته، أنْ تطلب التعاون والتنسيق بموجب المواد (182) و(183) و(184) من هذا القانون، ويسري في هذا الشأن ما يلي:
1- على المحكمة إعادة النظر في أية إجراءات اتَّخذتها بموجب المادتين (176) و(178) من هذا القانون بناءً على طلب ممثل إجراء أجنبي غير رئيسي أو بعد إيداع طلب للاعتراف به. ويجوز لها أنْ تعدِّل أية تدابير اتَّخذتها أو تنهيَها إذا ثبت لديها أنها لا تتَّسق مع الإجراء الأجنبي الرئيسي.
2- إذا اعتُرِف بإجراء أجنبي رئيسي بعد طلب الاعتراف بإجراء أجنبي غير رئيسي، أو بعد إيداع طلب للاعتراف به، تعيد المحكمة النظر في أية إجراءات اتَّخذتها بموجب المادتين (176) و(178) من هذا القانون. ويجوز لها أنْ تعدِّل أية تدابير اتَّخذتها أو تنهيَها إذا ثبت لديها أنها لا تتَّسق مع الإجراء الأجنبي الرئيسي.
3- إذا اعتُرِف بإجراء أجنبي غير رئيسي آخر، بعد الاعتراف بإجراء أجنبي غير رئيسي، فإن للمحكمة أنْ تتخِذ إجراءات أو تعدِّلها أو تنهيَها بغرض تحقيق التنسيق بين الإجراءات.
مادة (188)
افتراض الإفلاس استناداً إلى الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي
لأغراض بدء إجراءات الإفلاس بموجب أحكام هذا القانون، يُعَدُّ الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي دليلاً على أن المدين مفلس، ما لم يثبُت دليلٌ ينفي ذلك.
مادة (189)
توزيع المبالغ في إطار الإجراءات المتزامنة
لا تُخِل أحكام هذه المادة بالمطالَبات أو الحقوق المضمونة، ولا يجوز للدائن الذي تلقى جزءاً من مبالغ مطالبته في إجراء اتُّخِذ وِفْقاً لقانون الإفلاس في دولة أجنبية، أن يتلقى مبلغاً عن نفس المطالبة في إجراء يُتَّخَذ بموجب أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمدين ذاته، طالما كان المبلغ المدفوع للدائنين الآخرين من نفس مرتبته أقلَّ نسبياً من المبلغ الذي تلقاه الدائن بالفعل.
الباب السادس
إفلاس صغار المدينين
مادة (190)
أحكام خاصة لحالات إفلاس صغار المدينين
أ) إذا تبيَّن بعد جرد أموال المدين أنَّ قيمتها لا تزيد على عشرة آلاف دينار، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أمين التَّفْليسة أو أحد الدائنين أنْ تأمر بالسير في إجراءات الإفلاس، بمراعاة الأحكام التالية:
1) تُقَصِّر إلى النصف المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(هـ) من المادة (7) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون.
2) تكون جميع أحكام وقرارات المحكمة غير قابلة للطعن فيها، ما لم يكن سبب الطعن يتعلق بعدم الاختصاص أو فوات المواعيد.
3) لا يعيَّن أمين تفليسة ما لم تقرِّر المحكمة خلاف ذلك.
4) عـدم تعيين لجنة دائنين ما لم تقرِّر المحكمة خلاف ذلك.
5) عدم تقرير معونة للمدين أو لمن يعولهم من أصول التَّفْليسة.
6) في حالة المنازعة في الديون يُدعَى الدائنون للمداولة في الصلح خلال المدة التي تحدِّدها المحكمة بما لا يجاوِز عشرة أيام من تاريخ انتهاء المحكمة من الفصل في المنازعة.
7) يُعَدُّ اقتراح خطة إعادة التنظيم مقبولاً إذا وافقت عليه أغلبية الدائنين الذين لهم حق التصويت عدداً وقيمة، وذلك بعد استنزال ديون وعدد الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.
8) استثناءً من البند (7) من هذه الفقرة، يجوز للمحكمة المصادقة على خطة إعادة التنظيم بالرغم من عدم موافقة الدائنين عليها إذا وجدت أن الخطة من شأنها أن تحقِّق المصلحة الفُضْلَى لأصول التَّفْليسة.
9) لا يجرى إلا توزيعٌ واحدٌ على الدائنين في حالة التصفية وذلك بعد الانتهاء من بيْع أصول التَّفْليسة.
ب) يجوز للوزير بعد مُضِي سنتين على العمل بأحكام هذا القانون إصدار قرار، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بتعديل المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة (191)
لجنة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أ) يجوز للوزير، بعد التشاور مع الوزير المعنِي بشئون التجارة، أن يشكِّل بقرار منه لجنة يكون من بين أعضائها ممثلون عن القطاع الخاص؛ وذلك بغرض تقديم الدَّعم المالي لتغطية رسوم ونفقات وتكاليف إجراءات الإفلاس عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمدينين الذين ليست لديهم أصول كافية غير مضمونة لتحَمُّل أعباء إجراءات الإفلاس. ويبيِّن القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ب) تتكون الموارد المالية للجنة مما ترصده الوزارة من مساهمة مالية، وأية مساهمات يقرِّرها صندوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، أو أية مساهمات أو مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء لتمويل اللجنة.
الباب السابع
المسئولية الجنائية
مادة (192)
العقوبات
يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار بحريني ولا تجاوِز مائة ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن:
1- أخفى عمْداً كل أمواله أو بعضها أو غالَى في تقديرها؛ وذلك بقصد الحصول على إجراء من إجراءات الإفلاس.
2- مكَّن عمْداً دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في إجراءات الإفلاس أو مغالياً في دَينه من الاشتراك في المداولات والتصويت أو تركه عمْداً يشترك في ذلك.
3- أغفل عمْداً ذِكْر دائن في قائمة الدائنين.
4- تعَمَّد المغالاة في تقدير ديونه.
5- اشترَك في مداولات إعادة التنظيم أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
6- عقَد مع المدين اتفاقاً سرياً يُكسِبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
7- لم يكن دائناً واشترَك مع علمه بذلك في إجراءات الإفلاس بصفته دائناً.
8- قام بسداد ديون بعض دائنيه أو منَحهم حق ضمان بقصد الإضرار بالدائنين الآخرين، وترتَّب على ذلك السداد عجْزُه على تسوية ديونهم بالكامل.
9- قام بزيادة التزامات المدين أو خفَّض قيمة أصوله بقصْد الاحتيال.
10- قدَّم إلى المحكمة أو إلى أمين التَّفْليسة بيانات كاذبة أو مضلِّلة مع علمه بذلك.
11- حجَب عمْداً عن المحكمة أو عن أمين التَّفْليسة أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات من تلك التي يتعيَّن عليه تزويد المحكمة أو أمين التَّفْليسة بها، أو حال عمْداً دون تمكينهما من الاطلاع عليها.
12- قدَّم ضد المدين مطالَبة مخالِفة للحقيقة مع علمه بذلك، أو بالغ بقصْد الاحتيال في قيمة مطالبته ضد المدين.
مادة (193)
مسئولية الشخص الاعتباري
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقَب الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتُكِبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (192) من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة تصَرُّف أو امتناع أو موافقة أو تَسَتُّر أو إهمال جسيم من أيِّ عضو مجلس إدارة أو أيِّ مسئول مفوَّض آخر - في ذلك الشخص الاعتباري – أو ممن يتصرف بهذه الصفة، بغرامة لا تقل عن ألفي دينار بحريني ولا تجاوِز مائة ألف دينار بحريني.
مادة (194)
نشر ملخص الحكم
يُنشر الحكم الذي يصدر بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب في سجل الإفلاس، ويجوز للمحكمة أنْ تقرِّر في حكمها نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية واحدة أو أكثر واسعة الانتشار تصدر في المملكة أو خارجها باللغة العربية أو بلغة أجنبية.
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة (195)
إصدار القرارات
يُصدِر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.