قانون رقم (23) لسنة 2014

بإصدار قانون المرور

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1985،

وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2005،

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006،

وعلى قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010،

وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وتعديلاته،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،

وعلى الأمر الملكي رقم (35) لسنة 2014 بإحالة المادة (20) من مشروع قانون المرور إلى المحكمة الدستورية، بعد أن أقره مجلسا النواب والشورى،

وعلى قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 2 يوليو 2014، المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم (3164) بتاريخ 10/7/2014، وتنفيذاً لما ورد به من عدم دستورية المادة (20) من قانون المرور المرفق،

وقد صدقنا على القانون الآتي نصه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام قانون المرور المرافق.

المادة الثانية

يُلغى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979.

المادة الثالثة

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ العمل به وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 25 رمضان 1435هـ

الموافق: 23 يوليو 2014م

قانون المرور

باب تمهيدي

تعاريف

مادة (1)

تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

الإدارة: الإدارة العامة للمرور أو أحد فروعها في المحافظات أو المناطق.

الطريق: السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوانات ومركبات.

نهر الطريق: القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات.

مسار الطريق (الحارة): أي جزء من الأجزاء الطويلة التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق.

الرصيف: جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة، وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.

كتف الطريق: جزء من الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد للتوقف الاضطراري للمركبات.

التقاطع: المساحة المكشوفة التي تكونت من تلاقي أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد.

اتجاه المرور (السير): الجانب الأيمن من الطريق في نفس اتجاه سير المركبة أو المشاة.

الاتجاه المقابل (أو المضاد): اتجاه المرور العكسي لاتجاه المركبة أو المشاة في لحظة معينة.

المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير ذات عجلات أو جنزير وتسير بقوة آلية أو جسدية (إنسان أو حيوان) أو تسحب بأية وسيلة.

المركبة المقابلة: المركبة القادمة من الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه المركبة.

النقل العام: نقل الجمهور وأمتعتهم الشخصية أو نقل البضائع على الطرق مقابل أجر بواسطة أي مركبة من مركبات النقل العام والتي تشمل دون حصر سيارات الأجرة (التاكسي وتحت الطلب) وسيارات النقل المشترك والباصات والحافلات والعربات والقطارات والمترو والمقطورات وغيرها، بالإضافة إلى المرافق اللازمة لقطاع النقل العام من محطات رئيسية لمركبات النقل العام وأماكن وقوفها وانتظارها في الطريق العام ومظلات انتظار الركاب والأرصفة وغيرها من المرافق.

المرور اللاحق: مرور المركبات الآتية في نفس مسار مركبة معينة من ورائها وتسير في نفس اتجاهها.

التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمه ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها.

التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باتجاه واحد، أو تخطي مركبة لمستعملي الطرق.

الانتظار: تواجد المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير أسباب التوقف وفي غير حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقاً لأنظمة المرور.

نور القيادة: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.

نور الطريق: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة دون التسبب في إبهار أو مضايقة القادمين من الاتجاه المقابل من مشاة ومركبات.

الوزن الأقصى: أقصى وزن للمركبة بما في ذلك أقصى وزن مسموح به للحمولة.

الوزن القائم: هو الوزن الفعلي للمركبة بما في ذلك القائد والركاب والحمولة الفعلية.

الوزن الفارغ: وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود ومياه التبريد اللازمة لها بما في ذلك الأدوات التي تحملها المركبة عادة وتستلزمها عملية الإصلاح، ولا يدخل في ذلك القائد أو أي راكب أو أية حمولة.

القائد: كل شخص يتولى قيادة إحدى المركبات.

الراكب: كل شخص يوجد بالمركبة أو عليها أو يكون نازلاً منها أو صاعداً إليها بخلاف القائد.

المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة أو عربة يد ذات عجلة واحدة.

رخصة القيادة: الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة وتجيز لصاحبها قيادة نوع أو أنواع معينة من المركبات.

شهادة التسجيل: الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة وتجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

شهادة الملكية: الوثيقة الرسمية الخاصة بإثبات ملكية المركبة لمالكها والصادرة من الإدارة.

الترخيص: الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة وتجيز لحاملها استخدام نوع أو أنواع معينة من المركبات لممارسة نشاط معين طوال مدة صلاحيتها.

إلغاء الرخصة أو الترخيص: إبطال صلاحيتها واعتبارها كأن لم تكن.

سحب الرخصة أو الترخيص: إيقاف سريان صلاحيتها فترة من الزمن يحددها هذا القانون نتيجة مخالفة أحكامه بقرار إداري.

وقف الرخصة أو الترخيص: إيقاف سريان صلاحيتها فترة محددة من الزمن بأمر من الجهة القضائية المختصة.

الطريق العام: كل طريق معد فعلاً لاستعمال الكافة دون حاجة إلى إذن خاص، وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للكافة بارتياده سواء أكان ذلك بإذن أم بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء أكان ارتياده بأجر أم بغير أجر.

الطريق الخاص: كل طريق لا يسمح إلا لفئة معينة بارتياده وبتصريح من المسئول عنه، ويمكن اعتباره من الطرق العامة إذا طلب المالك أو المسئول عنه ذلك.

الطريق المعبد: قسم من الطريق معد لسير المركبات.

علامات وإشارات الطريق: علامات أو خطوط أو إشارات تنظيمية توضع على الطريق أو على جوانبه بقصد ضبط وتنظيم حركة المرور.

التعريفة: مقابل نقل الركاب في مركبات وسائل النقل العام.

الفرامل: أداة تستعمل لإيقاف المركبة وتخفيف سرعتها.

لوحة أرقام التسجيل: لوحة مصنعة من أي مادة تحمل الأرقام المميزة للمركبة عن غيرها من المركبات الأخرى تمنحها الإدارة بعد تسجيل المركبة.

لوحة الفحص: لوحة مصنعة من أي مادة تحمل أرقاماً مميزة للمركبة عن غيرها تمنحها الإدارة بصفة مؤقتة لحين تسجيلها أو عند قيام مانع لتسجيلها.

الليل: الفترة التي تقع ما بين غروب الشمس وشروقها.

الباب الأول

تنظيم المرور في الطرق العامة

الفصل الأول

استعمال الطريق العام في المرور

مادة (2)

يستعمل الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح والأموال للخطر، أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، وذلك طبقاً لقواعد المرور وآدابه المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويجوز بقرار من الوزير اعتبار الأماكن الخاصة، التي تتسع لمرور المركبات والتي لا يسمح إلا لفئة معينة بارتيادها وبتصريح، من الطرق العامة إذا طلب المالك أو المسئول عنها ذلك، وفي هذه الحالة تسري كافة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له على جميع المركبات التي تسير في هذه الأماكن وعلى رخص القيادة اللازمة لقيادتها.

مادة (3)

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، لا يجوز تسيير أية مركبة من المركبات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له في الطريق العام قبل تسجيلها في الإدارة والحصول على شهادتي تسجيلها وملكيتها، أو تسيير أية مركبة معدة لخدمة الجمهور بأجر قبل الحصول على شهادة ملكيتها وترخيص بتسييرها من الإدارة.

وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تسيير المركبات الأجنبية على الطرق العامة بالمملكة ورخص قيادتها الصادرة من الدول الأجنبية التي تسمح لقائدي تلك المركبات باستعمالها أثناء قيادتها في المملكة، والتي لا تنظمها الاتفاقيات الدولية.

الفصل الثاني

المركبات وأنواعها

مادة (4)

تصنف المركبات على النحو الآتي:

1- السيارة:

كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص والأشياء أو كليهما.

2- المركبة الإنشائية والزراعية:

كل مركبة آلية تستخدم في العمل الإنشائي أو الزراعي وما يتصل بهما.

3- المقطورة:

مركبة بدون محرك تجرها سيارة أو أية آلة أخرى.

4- نصف المقطورة:

مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على سيارة أو على الآلة التي تجرها.

5- الدراجة الآلية:

مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، وقد يلحق بها عربة (سلة أو صندوق)، وليست مصممة على شكل سيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

6- الدراجة العادية (الهوائية):

مركبة ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

7- العربة:

مركبة تسير بقوة الحيوان أو الإنسان ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

ويجوز للوزير بقرار منه أن يضيف أنواعاً أخرى للمركبات، أو ما يندرج تحت النوع الواحد منها، أو يلغي أنواعاً من المركبات المشار إليها بالفقرة السابقة أو بعض ما يندرج تحت أي نوع منها.

مادة (5)

لا تسري أحكام المادة (3) من هذا القانون على الدراجات الآلية أو العادية (الهوائية)، والعربات.

ويجوز بقرار من الوزير إخضاع الدراجات الآلية والعادية (الهوائية) والعربات لحكم المادة (3) من هذا القانون ويحدد القرار الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

الباب الثاني

تسجيل وترخيص المركبات

الفصل الأول

تسجيل المركبات

مادة (6)

يقدم إلى الإدارة طلب تسجيل المركبة من مالكها أو من يوكله في ذلك بتوكيل موثق لدى كاتب العدل أو بتوكيل عرفي تقبله الإدارة على الاستمارة المعدة لذلك، مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المستندات وشروط وإجراءات قبولها.

مادة (7)

يشترط لتسجيل المركبة:

1)    تسديد الرسم المقرر للتسجيل.

2)    التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة طوال مدة التسجيل لدى إحدى شركات أو هيئات التأمين التي تباشر نشاطها في المملكة طبقاً للقانون.

3)    استيفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (8)

تفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين تحددهما الإدارة بعد سداد الرسم المقرر للفحص أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال، وإذا ثبت عدم صلاحية المركبة أعلن مقدم الطلب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب.

وعلى مالك المركبة رفعها من مكان فحصها عقب انتهاء الفحص وإلا ألزم بدفع رسم يومي تحدده اللائحة التنفيذية.

وللإدارة نقل المركبة إلى الأماكن التي تحددها بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون البلديات على نفقة مالكها، طبقاً للفئات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتسري الضوابط المتقدمة على كل فحص تجريه الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المستحقة في كل حالة وحالات الإعفاء منها.

مادة (9)

مع عدم الإخلال بحق الإدارة في فحص أية مركبة فنياً، تعفى المركبات الجديدة التي يقدم طلب تسجيلها لأول مرة من الفحص الفني للمدد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ويحدد القرار إجراءات فحصها بعد انتهاء تلك المدد وتعفى هذه المركبات من رسوم الفحص.

وللإدارة الحق في فحص أية مركبة في أي وقت ومكان متى كان ذلك ضرورياً لسلامة المرور والسير بالطريق العام، وليس لمالك المركبة أو قائدها رفض إجراء هذا الفحص.

مادة (10)

تكون شهادة التسجيل التي تصدرها الإدارة صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها، ويجوز تجديدها أكثر من مرة لمثل مدتها بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك قبل انتهاء مدة صلاحيتها وبعد سداد الرسم المقرر، وإذا لم يقدم طلب تجديد شهادة التسجيل قبل انتهاء مدة صلاحيتها أو قدم وكانت الإجراءات غير مستوفاة، يسري تجديد الشهادة للمدة المتبقية من السنة، وتستحق الرسوم المقررة عن تأخير تجديد الشهادة.

وفي حالة رفض الإدارة تجديد شهادة التسجيل يجوز منح المركبة ترخيصاً مؤقتاً بالسير إلى أن يتم الانتهاء من إعادة فحصها، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة هذا الترخيص وشروط وإجراءات منحه.

مادة (11)

يخصص لكل مركبة عند التسجيل للمرة الأولى رقم تسجيل طبقاً لنوعها، وتصدر الإدارة لوحتين أمامية وخلفية تسجل عليهما هذا الرقم بعد أداء الرسم المقرر ويثبتان بالمركبة، ويجوز بتصريح من الإدارة الاقتصار على اللوحة الخلفية بالنسبة للمركبة المقطورة ونصف المقطورة، أو إذا أثبت الفحص الفني أن تصميم المركبة غير مجهز لتركيب لوحة أمامية.

وللإدارة الموافقة على احتفاظ مالك المركبة برقم تسجيلها أو على تحويل رقم التسجيل من مركبة إلى أخرى بعد أداء الرسم المقرر.

وتحدد اللائحة التنفيذية شكل لوحات أرقام التسجيل ولوحات الفحص والبيانات التي تتضمنها، وشروط وضوابط استخدام كل منها، والرسوم المقررة لها.

مادة (12)

لوحات أرقام التسجيل ملك للدولة، ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها الوزير بقرار منه.

مادة (13)

لا يجوز تسيير المركبة المسجلة بغير لوحات أرقام تسجيلها، أو استعمال هذه اللوحات لغير المركبة التي صرفت لها، أو إبدالها أو تغيير بياناتها، وإلا سحبت اللوحات الأصلية والمستعملة.

وفي جميع الأحوال تلغى كل من شهادة التسجيل ورخصة قائد المركبة إن كان هو المالك وذلك من تاريخ ضبط المركبة، كما تلغى رخصة قائد المركبة غير مالكها إذا أثبت التحقيق علمه بالمخالفة التي وقعت، ولا يجوز إعادة تسجيل المركبة أو إصدار رخصة قيادة جديدة قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في حالة فقد لوحتي أرقام التسجيل أو إحداهما، أو انتهاء مدة صلاحية شهادة التسجيل أو إلغائها أو سحبها، وكيفية تسيير المركبة في هذه الحالة.

مادة (14)

تصدر الإدارة لمالك المركبة بعد تسجيلها شهادة ملكية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدارها، والبيانات التي تتضمنها وإجراءات استخراج بدل فاقد أو تالف منها، والرسوم المقررة لذلك، وكيفية الاحتفاظ بها.

وعلى من سجلت المركبة باسمه إخطار الإدارة بكل تغيير في أجزائها الجوهرية بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بشهادة ملكيتها، وبأي تغيير لمحل إقامته الثابت بشهادتي الفحص والملكية أو في حالة نقل ملكية المركبة.

وإذا تُوفِّيَ مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقوداً وجب على الورثة أو من يمثلهم إخطار الإدارة بذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية أجزاء المركبة الجوهرية وكيفية الإخطار في حالة تغيرها وإجراءات تحديد المسئول عن المركبة في حالات تعدد الملاك أو وفاة المالك أو فقده.

وفي حالة عدم الإخطار عن تغيير أجزاء المركبة الجوهرية أو مخالفة إجراءات الإخطار تلغى شهادة تسجيل المركبة، ولا يجوز إعادة تسجيلها قبل مضي ثلاثة أشهر على إلغاء الشهادة وبعد إجراء فحص فني يثبت صلاحية المركبة.

وفي حالة عدم الإخطار عن تغيير محل الإقامة أو نقل ملكية المركبة أو تحديد المسئول عنها في الحالات المشار إليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة تسحب شهادتا التسجيل والملكية ولا تسترد إلا بزوال السبب الموجب للسحب.

مادة (15)

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تسجيل المركبات المملوكة للدولة، والهيئات السياسية والقنصلية، ومدتها، وكيفية تجديدها، وإجراءات الفحص الفني وشكل لوحات أرقام التسجيل التي تحملها تلك المركبات، والرسوم المقررة في جميع الحالات.

مادة (16)

يجوز سحب شهادة تسجيل المركبة إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا ضبطت يقودها شخص غير مرخص له، أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته أو سحبت أو أوقفت أو كانت لا تجيز قيادة المركبة التي ضبط يقودها.

ولا يجوز منح من ضبط يقود المركبة في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة رخصة قيادة قبل انقضاء ستة أشهر على تاريخ الضبط.

وعلى الإدارة الموافقة على استرداد مالك المركبة لشهادة التسجيل دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى إذا ثبت عدم علمه بالواقعة.

الفصل الثاني

النقل العام

مادة (17)

تكون الوزارة المعنية بشئون المواصلات الجهة المختصة بتنظيم وتطوير وإدارة قطاع النقل العام، ولها على الأخص ما يلي:

1)    وضع وتنفيذ السياسة العامة والاستراتيجية بشأن قطاع النقل العام وذلك بمراعاة توجه الدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

2)    تحديد أنشطة النقل العام والتي تشمل دون حصر نقل الجمهور بكافة أنواع المركبات وتأجير المركبات المعدة لنقل الركاب وإنشاء وتطوير وإدارة مرافق النقل العام وغيرها.

3)    إنشاء وتطوير وإدارة كافة المرافق اللازمة لقطاع النقل العام من محطات رئيسية لمركبات النقل العام وأماكن وقوفها وانتظارها في الطريق العام ومظلات انتظار الركاب والأرصفة وغيرها من المرافق، أو إسنادها لمشغل مرخص له أو أكثر وذلك بمراعاة متطلبات الكفاءة والفاعلية والشفافية وحاجات قطاع النقل العام.

4)    تحديد المسارات من الطرق العامة لمركبات النقل العام بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.

5)    تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات تعمل في قطاع النقل العام لتشغيل وتطوير وإدارة وتقديم أي من خدمات قطاع النقل العام، أو الترخيص لشركة أو أكثر للقيام بتلك الخدمات وذلك بمراعاة متطلبات الكفاءة والفاعلية والشفافية وحاجات قطاع النقل العام.

6)    تحصيل الرسوم المفروضة على تراخيص مزاولة أنشطة النقل العام ورسوم تجديدها. ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من الوزير المعني بشئون المواصلات بعد موافقة مجلس الوزراء. ويجوز فرض غرامة تأخير لا تجاوز ضعف قيمة الرسم المستحق في حالة التأخير في سداده.

7)    الإشراف على قطاع النقل العام ومراقبة مدى التزام المرخص لهم بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل الالتزام بها وشروط الترخيص.

8)    المساهمة في إزالة المعوقات التي تحد من النهوض بقطاع النقل العام وتطوير خدماته.

ويجوز لمجلس الوزراء إسناد بعض المهام المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة إلى أي من الجهات الحكومية أو غير الحكومية بناءً على عرض من الوزير المعني بشئون المواصلات أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.

مادة (18)

تباشر الوزارة المعنية بشئون المواصلات وضع الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم قطاع النقل العام، بما في ذلك الأنظمة واللوائح التي تحدد ما يلي:

1)    تحديد أنواع وفئات ومواصفات مركبات النقل العام وقواعد وشروط تسجيلها، وأنواع رخص القيادة التي تجيز قيادتها، وشروط الحصول عليها بالتنسيق مع الوزارة من خلال الإدارة العامة للمرور.
وتسري بشأن إجراءات التسجيل واستخراج رخص القيادة والرسوم المقررة لذلك القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

2)    قواعد وإجراءات منح وتجديد التراخيص لمزاولة أنشطة النقل العام للأفراد والشركات وتحديد فئاتها وأنواعها والشروط التي تسري بشأن كل منها ومدة سريان هذه التراخيص وكافة الأمور المتعلقة بها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات الحصول على تلك التراخيص، والبيانات والمعلومات والمستندات التي يجب إرفاقها بهذه الطلبات، وإجراءات البت فيها، بالتنسيق مع الوزارة.

3)    قواعد وإجراءات التراخيص لمركبات النقل السياحي وذلك بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية بالسياحة.

4)    قواعد وإجراءات منح وتجديد تراخيص تأجير المركبات المعدة لنقل الركاب بكافة أنواعها وتحديد الرسوم المقررة لذلك.

5)    قواعد وإجراءات إلغاء أو سحب أو وقف تراخيص مزاولة أنشطة النقل العام ورخص القيادة لها أو رفض تجديدهما.

6)    قواعد وإجراءات التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه.

7)    التزامات المرخص لهم بمزاولة أنشطة النقل العام والجزاءات التي تترتب على مخالفتها.

8)    إلزام بعض أنواع مركبات النقل العام باستعمال عدّاد في المركبة، وتحديد مواصفاته والتعريفة التي تستخدم فيه والإجراءات التي تتبع في مراقبة تشغيله والجهات التي يسمح لها بتركيبه وضبطه وإصلاحه.

9)    قواعد وإجراءات دخول مركبات النقل العام غير المسجلة في مملكة البحرين إلى أراضي المملكة أو عبور أراضيها أو مزاولة أنشطة النقل العام وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.

10)    تحديد أماكن وقوف مركبات النقل العام ومساراتها ومناطق وأوقات عملها ومراكز انطلاقها ووصولها وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.

11)    تحديد الاشتراطات الفنية ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرها في مركبات النقل العام دون الإخلال بشروط الأمن والسلامة المقررة لتسجيل المركبات.

12)    قواعد وشروط الدعاية والإعلان على مرافق ومركبات النقل العام.

وللمفتشين من موظفي الوزارة المعنية بشؤون المواصلات القيام بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له والمتعلقة بقطاع النقل العام، بالتنسيق مع الإدارة.

ويكون للمفتشين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون المواصلات صفة الضبطية القضائية وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

كما يجوز بقرار مسبب من الوزير المعني بشؤون التجارة وقف نشاط أية منشأة أو غلق محلها إدارياً مدة لا تزيد على ستة أشهر بناءً على توصية مسببة من الوزير المعني بشؤون المواصلات إذا ثبت قيامها بممارسة أي من أنشطة النقل العام دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص.

ويصدر الوزير المعني بشؤون التجارة، بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون المواصلات، قراراً بشأن ضوابط وإجراءات وقف النشاط وغلق المحل إدارياً.

الباب الثالث

رخص القيادة

مادة (19)

لا يجوز لأي شخص أن يقود أية مركبة، عدا ما نص عليه في المادة رقم (5) من هذا القانون، باستثناء الدراجات الآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، إلا بعد الحصول على رخصة قيادة تجيز له قيادة تلك المركبة.

ويجب أن يتوافر فيمن يطلب الحصول على رخصة قيادة الشروط الآتية:

1)    ألا تقل سنه عن (18) سنة ميلادية.

2)    أن ينجح في اختبار النظر، وأن يثبت خلوه من العاهات التي تعجزه عن القيادة.

3)    أن ينجح في الاختبار الفني لقيادة المركبة التي يطلب الترخيص له بقيادتها وفي قواعد المرور وآدابه.

4)    أن يؤدي الرسوم المقررة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى التي يجب توافرها فيمن يطلب الحصول على رخصة قيادة، وأنواع رخص القيادة، وشروط وإجراءات استخراجها، ومدتها، وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف منها، والرسوم المستحقة عليها.

ويجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني تحديد الشروط والإجراءات الخاصة باستخراج رخص قيادة المركبات العسكرية التي تمنح لأفراد هاتين الجهتين، ومدتها، وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف منها والرسوم المستحقة عليها.

مادة (20) ملغاة ([1])

مادة (21)

استثناءً من أحكام المادة (19) من هذا القانون يجوز للإدارة أن ترخص لذوي الإعاقة بقيادة المركبات التي تحدد اللائحة التنفيذية أنواعها والشروط التي يجب أن تتوافر فيها من حيث التصميم الفني، وشروط وإجراءات الترخيص وشكله والبيانات التي تسجل به.

مادة (22)

تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات استعمال الرخص الدولية في المملكة، ومنح حامليها رخص قيادة طبقاً لأحكام هذا القانون، والشروط والإجراءات الخاصة بمنح رخص القيادة الدولية والجهات المختصة بإصدارها، والرسوم المقررة لذلك.

مادة (23)

يجوز للإدارة الامتناع عن إصدار رخصة قيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ.

ويجوز للإدارة الامتناع عن إصدار رخص قيادة وسائل النقل العامة ورخص التعليم لمن سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في الفقرة السابقة، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من جرائم السكر أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة وذلك لمدة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ.

ويحدد الوزير بالاتفاق مع وزير العدل إجراءات إخطار الإدارة بالأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم، وطريقة الكشف عن سوابق طالب الترخيص.

مادة (24)

لا يجوز تعلم قيادة المركبات إلا في مركبات مرخص لها بذلك من الإدارة، أو ممارسة مهنة معلم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الإدارة، وطبقاً لأجور التعليم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الرخص المشار إليها بالفقرة السابقة وإجراءاتها ونماذجها ومدتها وكيفية تجديدها والرسوم المقررة لها، كما تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها في مركبات التعليم.

ويجوز بقرار من الوزير الترخيص بإنشاء مدارس لتعليم القيادة، وينظم قرار صادر عن الوزير الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص وفي المدرسة وهيئة التدريب ومناهجها وعدد المركبات وأنواعها، وشروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدته وكيفية تجديده، والرسوم المقررة لذلك وأجور التعليم التي تتقاضاها المدرسة من كل متعلم.

ويجوز للإدارة، في جميع الأحوال، وقف نشاط المدرسة المخالفة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، وفي حالة تكرارها تغلق المدرسة لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبط المخالفة.

مادة (25)

يعتبر معلم القيادة في حكم قائد المركبة، ويكون مسئولاً جنائياً عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم، وعن كل ما يقع من حوادث بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم يثبت أن المتعلم ارتكب الحادثة بالمخالفة لتعليمات المعلم رغم تنبيهه وتحذيره.

مادة (26)

على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة، وتقديمها لأفراد الإدارة أو الأمن العام كلما طلبوا ذلك، ويمتنع عليه الهروب بالمركبة أو رفض الإدلاء باسمه أو عنوانه أو عدم السماح بالاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بالمركبة والتي يجب عليه الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتسري الأحكام المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا كانت المرخص لها ممن يضعن غطاءً للوجه، وعليها الكشف عن وجهها من قِبَل أنثى ما لم تطلب خلاف ذلك.

الباب الرابع

الرسوم

مادة (27)

تحدد اللائحة التنفيذية الخدمات والشهادات والتقارير والبيانات التي تقدمها الإدارة أو تصدرها، وإجراءاتها.

ويحدد الوزير بقرار منه، بعد موافقة مجلس الوزراء، الرسوم أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال التي تفرض على هذه الخدمات والشهادات والتقارير والبيانات وعلى الأخص شهادات التسجيل وشهادات الملكية ولوحات أرقام التسجيل وتراخيص المركبات ورخص القيادة وتجديدها وغير ذلك من الحالات التي يوجب هذا القانون أداء رسم أو مقابل خدمة عنها بحسب الأحوال، وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً، وتؤدى هذه الرسوم أو مقابل الخدمة مقدماً.

الباب الخامس

قواعد المرور وآدابه والتدابير الإدارية

الفصل الأول

قواعد المرور وآدابه

مادة (28)

يجب على المشاة، وركاب وقائدي جميع المركبات الواجب تسجيلها، أو غيرها مما نص عليه في هذا القانون أو يرد بشأنه نص في اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له، الالتزام بقواعد المرور وآدابه، واتباع إشارات المرور وعلاماته، وتعليمات الإدارة.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته، والحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات على اختلاف أنواعها.

مادة (29)

لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو أبواق هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو مصابيح أو وضع ستائر معدنية أو غيرها من الأشياء التي تحجب الرؤية، أو أي ملصقات أو إعلانات أو شعارات أو عبارات على أي من أجزاء المركبة الداخلية أو الخارجية إلا طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون، وفي حالة المخالفة جاز ضبطها أو إزالتها على نفقة المخالف والحكم بمصادرتها.

مادة (30)

يصدر الوزير بناءً على اقتراح الإدارة، وبعد أخذ رأي مجلس المرور، القرارات اللازمة لتحديد ما يلي:

1)    الأماكن والأوقات التي يمنع فيها سير المشاة والمركبات أو وقوفها أو أنواع معينة منها.

2)    تحديد نطاق المواقف الخاصة بجميع الأماكن السكنية التي يحظر فيها وقوف أنواع معينة من المركبات.

3)    تخصيص مواقف خاصة لذوي الإعاقة.

4)    أماكن لافتات وإشارات وعلامات المرور والعلامات الدولية.

5)    أماكن وقوف المركبات، ويحدد الوزير بقرار منه الرسوم المستحقة على ذلك.

وللإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ كل ما تراه لازماً لتحقيق صالح المرور والأمن العام والصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملي الطرق العامة، ولها على الأخص ما يلي:

1)    إصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها، وسلامة الركاب والمشاة والمركبات.

2)    اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات عند الضرورة ولمواجهة الظروف الطارئة، بما في ذلك تحديد الجهات والأوقات التي يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها وقوف أي من هذه المركبات وتعديل خطوط ومواعيد سير مركبات النقل العام للركاب.

ويجوز للإدارة في حالة مخالفة أي من الأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين سحب شهادة تسجيل المركبة أو ترخيصها ورخصة قائدها إدارياً لمدة ثلاثين يوماً ونقل المركبات المخالفة إلى مكان يخصص لهذا الغرض، على أن يتم إخطار مالك المركبة بمكان وجودها. ويتحمل مالك المركبة المخالفة نفقات النقل ورسوم الإيواء التي يحددها الوزير بقرار منه.

وعلى الإدارة الموافقة على استرداد مالك المركبة لشهادة تسجيلها وترخيصها دون التقيد بمدة الثلاثين يوماً المذكورة إذا ثبت عدم علمه بالمخالفة.

مادة (31)

لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، وعلى المتسبب إزالة المخالفة فوراً وإلا قامت الإدارة بإزالتها على نفقته.

ويحظر ترك المركبات غير الصالحة للاستعمال بالطريق العام أو بأي جزء من أجزائه أو أرصفته وإلا ألغيت شهادة التسجيل.

ويحدد الوزير بالاتفاق مع الجهات المعنية الضوابط والشروط المقررة للتصرف في المركبات المتروكة غير القابلة للاستعمال.

ويمنع وقوف المركبات في الأماكن الخاصة دون موافقة مالكها وإلا سحبت شهادة تسجيل المركبة وترخيصها ورخصة القائد إدارياً لمدة سبعة أيام، ويجوز للإدارة بناءً على طلب مالك المكان الخاص نقل المركبة على نفقة مالكها، طبقاً للفئات التي يحددها الوزير بقرار منه، إلى أماكن انتظار السيارات وإخطاره بمكانها.

مادة (32)

يتعين قبل الترخيص لأية مؤسسة أو شركة خاصة لمزاولة أي نشاط التحقق من توفيرها مواقف خاصة وكافية للمركبات التابعة لها في مواقع العمل - بالتنسيق مع الجهات المختصة – بعيداً عن المناطق السكنية. وتحدد اللائحة التنفيذية نوعية الأنشطة والمواقف ومساحتها.

مادة (33)

لا يجوز لأية جهة إدارية منح ترخيص بشغل الطريق العام إلا بعد موافقة الإدارة، وعلى جميع الهيئات والمؤسسات والشركات والمقاولين وغيرهم إخطار الإدارة قبل الشروع في إجراء أية عمليات أو إنشاءات حفر أو تعبيد بالطرق العامة، كما يلتزمون بوضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهاراً ومصابيح تشع ضوءًا أحمر ليلاً يظهر عن بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن العمليات أو الإنشاءات أو الحفر أو التعبيد، وعلى الإدارة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتأمين سلامة المرور للمشاة والمركبات.

مادة (34)

يحدد الوزير بقرار منه حالات، وشروط، ومدة، ورسوم أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال، ومصاريف حجز المركبات بمختلف أنواعها أو سحبها أو رفعها أو نقلها أو مرافقتها إلى الأماكن المعدة للحجز، وعملية إغلاق عجلات المركبات، وشروط بيعها في حالة عدم استلامها أو عدم سداد المستحق عليها من رسوم أو مقابل الخدمة أو مصاريف.

الفصل الثاني

التدابير الإدارية

مادة (35)

يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير مسكر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة، ويحظر على القائد أن يتعاطى مسكرًا أو مخدراً أثناء القيادة، وتسحب رخصته إدارياً لمدة ستة أشهر في حالة مخالفة ذلك.

ولأفراد قوات الأمن العام والإدارة عند الاشتباه، فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية وبالكيفية التي يحددها الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، فإذا امتنع قائد المركبة عن الفحص أو حاول الهرب تسحب رخصة قيادته للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وعند ارتكابه ذات الفعل خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تسحب الرخصة إدارياً لمدة سنة، فإذا تكرر ذلك منه تسحب الرخصة لمدة سنتين.

مادة (36)

يجب على كل قائد مركبة أن يعطي بياناته الشخصية وبيانات المركبة لمن وجد من أفراد قوات الأمن العام أو الإدارة، أو يبلغ أقرب مركز للشرطة في حالة عدم وجود أيٍ منهم عند وقوع حادث مروري من المركبة نتج عنه تلف أو أذى لأي شخص أو حيوان أو ممتلكات أو أية مركبة أخرى، وأن يقدم كل مساعدة لازمة وممكنة لتوفير الإسعاف للمصاب.

وتطبق أحكام الفقرة السابقة في حالة اشتراك أكثر من مركبة في الحادث.

وعلى المالك الذي سجلت المركبة باسمه أو الحائز لها أو المسئول عنها أو المعين قائداً عليها أن يقدم لأفراد قوات الأمن العام والإدارة كافة المعلومات التي تمكن من معرفة من كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث إذا كان مجهولاً وارتكب جريمة أو فعلاً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

مادة (37)

لا يجوز لقائد أية مركبة ارتكاب فعلٍ مخالفٍ للآداب العامة فيها أو السماح للغير بارتكابه وإلا سحبت إدارياً شهادة التسجيل أو ترخيص المركبة ورخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الضبط، وفي حالة ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تسحب شهادة التسجيل أو الترخيص ورخصة القيادة لمدة ستة أشهر من تاريخ الضبط.

مادة (38)

‌أ)       في حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (24) والمادة (26) من هذا القانون، أو في حالة امتناع معلم قيادة المركبات المرخص له بغير سبب مشروع عن تعليم من يحمل رخصة للتعلم أو تقاضى أجرٍ أكثر من المقرر لذلك، تسري الأحكام الآتية:
سحب رخصة القيادة إدارياً لمدة ثلاثين يوماً ويجوز للإدارة سحب شهادة ترخيص المركبة للمدة ذاتها.
وفي حالة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة تسحب رخصة القيادة إدارياً لمدة ستين يوماً ويكون سحب ترخيص المركبة المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجوبياً.

‌ب)  وإذا ضبطت مركبة تنقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المحدد لها أنذرت الإدارة المالك والقائد، فإذا تكرر ذلك خلال سنة من تاريخ الإنذار يسحب ترخيص المركبة ورخصة القائد إدارياً لمدة عشرة أيام، فإذا عاد القائد إلى تكرار المخالفة سحبتهما إدارياً لمدة ثلاثين يوماً.

مادة (39)

يجوز للإدارة سحب رخصة القيادة إدارياً لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً إذا ارتكب قائد المركبة فعلاً من الأفعال الآتية:

1)    إجراء سباق بالمركبة على الطريق العام بدون تصريح من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه، أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها التصريح.

2)    قيادة مركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار حتى لو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها، أو عدم وجودها بالمركبة.

3)    استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

4)    وقوف المركبة ليلاً في الطريق العام في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار.

5)    استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها.

6)    ترك مركبة بالطريق العام بحالة تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

7)    عدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

8)    عدم الإبلاغ عن الحادث الذي وقع أثناء سير المركبة ونشأت عنه إصابات للأشخاص أو إحداث تلفيات بممتلكات الغير، وعدم الاهتمام بأمر المصابين.

9)    قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

10)        قيادة مركبة غير مرخص لها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحات أرقام التسجيل الخاصة بها.

11)        تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطريق العام.

12)        استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

13)        الاعتداء على أفراد الإدارة أو قوات الأمن العام بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة.

14)        استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون إذن من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

15)        مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها التي تحددها اللائحة التنفيذية.

16)        السير في عكس اتجاه المرور.

17)        تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو رائحة كريهة، أو يتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطراً على مستعملي الطريق العام أو تؤذيهم.

18)        عدم التزام الجانب الأيمن من قبل قائد المركبة المعدة لنقل الركاب أو مركبة النقل أو المركبة ذات الاستعمال الخاص التي يزيد وزنها على (3000) كيلوجرام، أو تخطيه لمركبة أخرى بدون مبرر.

19)        عدم استخدام قائد المركبة وركاب المقاعد الأمامية لحزام السلامة.

20)        سماح قائد المركبة للأطفال دون سن العاشرة بالركوب في المقاعد الأمامية بها.

21)        قيام قائد المركبة – أثناء قيادتها – بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله.

وإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تسحب رخصته لمدة تسعين يوماً، فإذا تكرر منه ذلك سحبت رخصته لمدة سنة.

مادة (40)

في جميع الأحوال التي ينص القانون فيها على سحب شهادة التسجيل أو الرخص أو إيقافها أو إلغائها إدارياً يصدر القرار بذلك من مدير إدارة التراخيص أو من ينوب عنه فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة، ويخطر مالك المركبة أو المسئول عنها وقائدها فور صدور القرار.

ولكل ذي شأن أن يتظلم إلى مدير عام الإدارة من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علمه بالقرار ويبت في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويُخطر ذو الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه.

ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه.

ولا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إخطار.

مادة (41)

إذا أدين قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بمركبته جاز للإدارة سحب شهادة التسجيل أو الترخيص ورخصة القيادة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

فإذا لم ينقض على استخراج المتهم لرخصة القيادة ثلاث سنوات وقت ارتكابه الجريمة فللإدارة أن تمتنع عن إعادتها إليه، إلى أن ينهي دورة تنشيطية إضافية ويجتاز امتحاناً مرورياً.

ويصدر بتنظيم هذه الدورة وتحديد مدتها وإجراءات الامتحان قرار من الوزير.

الباب السادس

مجلس المرور

مادة (42)

ينشأ مجلس يسمى "مجلس المرور" يتبع مجلس الوزراء ويشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز للمجلس أن يستعين بذوي الخبرة والاختصاص في مجال المرور والطرق دون أن يكون لهم صوت معدود.

وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة ما يُعهد إليها من موضوعات.

مادة (43)

مع مراعاة ما ورد في المادتين (17) و(18) من هذا القانون، يختص مجلس المرور بما يأتي:

1)    وضع السياسة العامة لإنشاء وتوسعة وتنظيم الطرق في أنحاء المملكة.

2)    القيام بالتخطيط العام للطرق في أنحاء المملكة بما في ذلك إنشاء الطرق وتوسعتها.

3)    وضع سياسة عامة لحركة المرور من كافة النواحي.

4)    اقتراح سياسة عامة تتصل بعدد المركبات التي تسير على الطرق من كافة الأنواع، واقتراح التنظيمات بشأن سبل السلامة والمواصفات والأمن والمتانة.

5)    التنسيق بين أعمال الأجهزة المختلفة في المملكة والتي يتصل نشاطها بحركة المرور أو بالطرق.

6)    أية اختصاصات أخرى يرى مجلس الوزراء أخذ رأيه فيها.

7)    ما يعهد إليه من اختصاصات بموجب هذا القانون وغيرها من القوانين الأخرى المعمول بها في المملكة.

وتخضع قرارات مجلس المرور المتعلقة بالاختصاصات المنصوص عليها في البندين (3) و(5) من الفقرة السابقة لموافقة مجلس الوزراء، كما تخضع ممارسة الاختصاص المنصوص عليه في البند (6) للإجراءات المنصوص عليها في القوانين التي تنظمها.

مادة (44)

يكون لمجلس المرور لائحة داخلية تنظم سير العمل به وتتضمن على الأخص اجتماعاته وكيفية إصدار قراراته وطريقة التصويت عليها والأغلبية اللازمة لصحتها وأسلوب العمل باللجان.

ويصدر باللائحة الداخلية قرار من مجلس الوزراء.

الباب السابع

العقوبات

مادة (45)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1)    قيادة مركبة بطريقة يترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق العام.

2)    سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.

3)    قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلاً أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.

4)    استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على نحو مخالف لشروط استعمالها التي تحددها اللائحة التنفيذية.

5)    وقوف المركبة ليلاً في الطريق العام في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة والأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقرر.

6)    عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.

7)    تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة، أو يتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطراً على مستعملي الطريق العام أو تؤذيهم.

8)    التسبب في إلحاق أضرار أو تلفيات لعلامات أو إشارات المرور، أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها.

9)    التسبب في إلحاق أضرار أو تلفيات بممتلكات الأفراد أو بالمرافق العامة.

10)        قيادة مركبة بطريقة تعرض الأرواح والأموال للخطر أو بدون التزام الحذر والاحتياط الواجبين.

11)        عدم إفساح قائد المركبة الطريق لمرور المواكب الرسمية أو لمركبات الطوارئ (كالإطفاء والإسعاف والأمن العام) أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة.

12)        قيادة مركبة انتهت مدة صلاحية شهادة تسجيلها.

13)        استعمال المركبة في مواكب خاصة، أو في تجمعات بدون إذن من رئيس الأمن العام أو من ينوبه.

14)        عدم تهدئة السرعة بالمناطق المأهولة بالسكان أو عند الدخول في منعطفات أو تقاطعات، أو عند الاقتراب من المستشفيات والمدارس ودور العبادة، أو من أماكن عبور المشاة.

15)        تحميل المركبات أو تفريغ حمولتها في الطريق العام وفي غير الأماكن والأوقات المحددة من قبل الإدارة.

16)        عدم قيام من سجلت المركبة باسمه بإخطار الإدارة في حالة نقل الملكية لآخر خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

17)        عدم استخدام قائد المركبة وركاب المقاعد الأمامية لحزام السلامة.

18)        عدم ارتداء قائد الدراجة الآلية ومن بصحبته خوذة السلامة أثناء سيرها.

19)        وضع ملصقات أو إعلانات أو إشعارات أو عبارات على أي من أجزاء المركبة الداخلية أو الخارجية بما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات المرعية بالبلد.

20)        مخالفة أحكام المواد (14 الفقرة الثانية) و(28) و(29) من هذا القانون.

21)        سماح قائد المركبة للأطفال دون سن العاشرة بالركوب في المقاعد الأمامية بها.

22)        إيقاف الشاحنات والمركبات الثقيلة ووسائل النقل العام والمقطورات في المناطق السكنية.

23)        شغل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة من قِبَل غيرهم.

24)        سماح قائد المركبة بوجود طفل في المركبة دون أن يكون مثبتاً في مقعد السيارة المخصص للطفل وذلك وفقاً للمعايير التي يحددها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة.

وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.

مادة (46)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقا لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1)    مزاولة أيٍّ من أنشطة النقل العام المشار إليها في البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص.

2)    مخالفة قواعد استعمال العداد في المركبات المعدة للنقل العام.

3)    مخالفة الاشتراطات الفنية ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرها في مركبات النقل العام.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من يخالف:

1)    قواعد سحب أو وقف أو رفض تجديد ترخيص مزاولة أنشطة النقل العام.

2)    قواعد وإجراءات التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه.

3)    التزامات المرخص لهم بمزاولة أنشطة النقل العام.

4)    قواعد وإجراءات دخول مركبات النقل العام غير المسجلة في مملكة البحرين إلى أراضي المملكة أو عبور أراضيها.

5)    القواعد المنظمة لأماكن وقوف مركبات النقل العام ومساراتها ومناطق وأوقات عملها.

6)    قواعد وشروط الدعاية والإعلان على مرافق ومركبات النقل العام.

إذا ارتكبت أي من الجرائم المشار إليها باسم الشخص الاعتباري أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، يعاقب المسئول عن إدارته الفعلية إذا ثبت علمه بذلك بالحبس وضعف الغرامة بحديها أو بإحداهما، وتكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.

مادة (47)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1)    استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها.

2)    قيادة مركبة لا تحمل شهادة تسجيل، أو كانت شهادة تسجيلها سحبت أو ألغيت.

3)    قيادة مركبة غير مرخص بها في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك أو كان ترخيصها قد سحب أو ألغي.

4)    قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها، أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

5)    مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها التي تحددها اللائحة التنفيذية.

6)    قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو برخصة قيادة لا تجيز قيادتها أو انتهت مدة صلاحيتها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها أو إلغاؤها.

7)    تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة، أو إعاقتها.

8)    تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

9)    قيام قائد المركبة بقيادتها وهو متعاطٍ لمسكر أو مخدر إذا ثبت أنه ألحق، أثناء قيادته للمركبة وهو على هذه الحال، ضرراً أو تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة.

10)        تسليم المالك المسجلة باسمه المركبة أو الحائز لها أو المسئول عنها المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة صالحة لقيادتها.

11)        إجراء سباق للمركبات المختلفة على الطريق العام بغير تصريح من رئيس الأمن العام أو من ينيبه، أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها هذا التصريح.

12)        عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات الإدارة الخاصة بتنظيم السير أو قراراتها الخاصة بالوقوف في أماكن معينة أو بالامتناع عن الوقوف في أماكن معينة أو بمنع السير في بعض الطرق العامة.

13)        نقل المفرقعات أو غيرها من المواد الخطرة في المركبة بالمخالفة للقواعد والأحكام المنظمة لاستيراد المفرقعات وما في حكمها.

14)        قيام قائد المركبة – أثناء قيادتها – بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله.

15)        مخالفة أحكام المواد (9 الفقرة الثانية) و(14 الفقرتين الثانية والثالثة) و(24) و(26) و(30) و(36) و(37) و(38) من هذا القانون. ويحكم بغلق المدرسة لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر في حالة مخالفة المادة (24 الفقرة الثالثة) من هذا القانون.

16)        كل من حاز في المركبة، أو استعمل بها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، ويتم ضبط تلك الأجهزة ويحكم بمصادرتها.

17)        تخطي قائد المركبة المعدة لنقل الركاب، أو مركبة النقل، أو المركبة ذات الاستعمال الخاص لمركبة أخرى إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطريق، أو تعريض الأرواح والأموال للخطر أو بدون الالتزام بالحذر والاحتياط الواجبين.

وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.

مادة (48)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن التجاوز للإشارة الضوئية باللون الأحمر حادث، أدى إلى إحداث إصابة بالأشخاص أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة.

مادة (49)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال التالية:

1)    تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحات أرقام التسجيل أو لوحات الفحص أو غيرها من اللوحات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له مع استعمالها فيما أعدت من أجله.

2)    السماح للغير باستعمال لوحات أرقام التسجيل أو لوحات الفحص أو غيرها من اللوحات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وهو يعلم بطمسها أو تشويهها.

3)    نقل لوحات أرقام التسجيل أو غيرها من اللوحات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له من مركبة إلى أخرى دون موافقة الإدارة.

4)    قيادة مركبة بدون لوحات أرقام التسجيل أو بلوحات أرقام تسجيل ألغت الإدارة استعمالها أو لوحات تم تشويه أو طمس أو تغيير بياناتها.

وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.

مادة (50)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بقيادة مركبة بما يجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار (30%).

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوزت السرعة النسبة المقررة في الفقرة السابقة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على النحو الوارد بالفقرتين السابقتين حادث أدى إلى إحداث إصابة أحد الأشخاص، أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة أو عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة خلال سنة من ارتكابها.

مادة (51)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أية عقوبة اشد في أي قانون آخر يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعاطى مسكراً أو مخدراً أثناء القيادة أو كان أثناءها تحت تأثير مسكرٍ أو مخدرٍ لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن قيادته للمركبة على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة ارتكاب أية جريمة أو مخالفة لقواعد المرور.

وتضاعف العقوبة في جميع الحالات إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.

مادة (52)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز خمسين ديناراً.

مادة (53)

مع عدم الإخلال بالتدابير أو العقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا ضبط قائد مركبة بدون رخصة قيادة لعدم بلوغه السن القانونية المقررة لاستخراجها تأمر المحكمة بتأجيل إصدار رخصة القيادة له لمدة لا تجاوز ستة أشهر تبدأ من تاريخ بلوغه السن المقررة لاستخراجها، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف المدة بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

مادة (54)

إذا حكم على قائد مركبة، مرخص له بالقيادة، لارتكابه فعلاً معاقباً عليه بمقتضى المواد (47) و(48) و(49) و(50) و(51) و(52) من هذا القانون والمواد (260) و(342) و(343) و(385) من قانون العقوبات جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بوقف رخصة القيادة لمدة لا تجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ الحكم إذا كان مقروناً بوقف التنفيذ.

وللمحكمة أن تأمر بتعليق صرف رخصة القيادة على قضاء المحكوم عليه للمدة التي تراها بإحدى مدارس تعليم القيادة المشار إليها في المادة (24) من هذا القانون.

مادة (55)

يكون لأعضاء قوات الأمن العام والإدارة صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له أو التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القوانين الأخرى إذا وقعت من مالك المركبة أو المسئول عنها أو من قائدها أثناء قيادة المركبة، أو كانت مرتبطة بتسيير المركبة، ويكون لهم حق القبض على كل من يخالف أحكام المواد أرقام (47) و(48) و(49) و(50) و(51) من هذا القانون، وكل من خالف أحكام المواد (260) و(342) و(343) و(385) من قانون العقوبات.

وتكون المحاضر التي يقومون فيها بإثبات ما عاينوه حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.

مادة (56)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وبأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المبينة في المواد (45)، (47) و(50 فقرتين أولى وثانية) و(52) من هذا القانون.

وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم في هذه الجرائم وأن يثبت ذلك في المحضر.

وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغاً يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال السبعة أيام التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف.

فإذا رفض المتهم التصالح أو انقضت المدة المحددة لسداد مبلغ التصالح كاملاً دون أن يسدد المتهم ذلك المبلغ، تحيل الإدارة المحضر إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة حسب الأحوال عقب انتهاء المدة ويجوز للنيابة العامة في هذه الحالة أن تعيد عرض التصالح على المتهم، فإذا قبله كان عليه أن يسدد مبلغاً لا يقل عن ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

ويكون مبلغ التصالح بالنسبة للمخالفات التي تقع من المشاة خمسة دنانير في جميع الأحوال.

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.

وتنظم بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حالات وشروط وإجراءات التصالح والجهة التي تتولاه.

الباب الثامن

أحكام عامة

مادة (57)

تنشأ محكمة تختص بالفصل في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفي الطعون المقامة بشأن القرارات الصادرة وفقاً لأحكامه.

ويكون تشكيلها والإجراءات التي تتبع أمامها وكيفية استئناف أحكامها طبقاً لأحكام القانون.

مادة (58)

مع عدم الإخلال بالإجراءات الواردة في المواد أرقام (274-275-276-277-278-279-280) من قانون الإجراءات الجنائية، للنيابة العامة في المخالفات وفي الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحكم بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأقصى على خمسمائة دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناءً على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.

مادة (59)

يحظر على جميع الأشخاص وأصحاب ورش إصلاح المركبات إجراء أية إصلاحات بجسم المركبة التي بها آثار حادث، أو أية تعديلات أو إضافات عليها إلا بعد أن يقدم صاحب المركبة إذناً كتابياً بذلك من الإدارة أو الجهة التي تخولها إصدار هذا الإذن.

وفي حالة مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة السابقة يجوز للإدارة أن تطلب من الجهة القائمة على إصدار تراخيص مزاولة نشاط هؤلاء الأشخاص والورش إيقافه لمدة ثلاثين يوماً، ولها عند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة أن تطلب إيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر.

مادة (60)

يجوز للإدارة أن تعهد إلى أفراد الحراسات الخاصة بالمؤسسات والشركات والمستشفيات والفنادق والمجمعات التجارية والسكنية والمدارس، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بشأن الوقائع التي تقع داخل حدود تلك الجهات والتي من شأنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر، أو إعاقة أو تعطيل حركة المرور بها، وذلك لحين إبلاغ أيٍّ من أفراد قوات الأمن العام أو الإدارة.

مادة (61)

تحدد الجهة المختصة قانوناً بالاتفاق مع الوزير الضوابط والشروط اللازمة لاستيراد المركبات المستعملة من الخارج.

مادة (62)

يجوز بقرار من الوزير في وقائع التلفيات المتصالح عليها أن يعهد إلى ممثلي شركات التأمين المختصة تنفيذ بنود عقد التأمين بشأنها دون الرجوع إلى الإدارة، ويحدد القرار الشروط والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة (63)

بمراعاة أحكام قانون المناقصات والمشتريات الحكومية والقوانين واللوائح والأنظمة ذات العلاقة يجوز للوزير أن يعهد بقرار منه إلى أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بتولي تقديم خدمة أو أكثر من الخدمات التي تؤديها الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد القرار كافة الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة والمبلغ الذي يؤديه متلقي الخدمة للجهة التي تقدمها.

مادة (64)

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد (30) و(31 فقرة رابعاً) و(35) و(37) و(38) و(39) و(41 فقرة أولاً) من هذا القانون، يتم تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المركبة بما يتناسب وخطورة المخالفة.

وتسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر إذا وصل مجموع النقاط التي حصل عليها المخالف إلى عشرين نقطة خلال سنة ميلادية، ولمدة ستة أشهر عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الثانية خلال سنة، ولمدة سنة عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الثالثة خلال سنة، وتسحب الرخصة نهائياً عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الرابعة خلال سنة.

ويمكن لمن تم سحب رخصته نهائياً أن يستردها بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ سحبها، واجتياز برنامج تأهيلي للقيادة في إحدى مدارس القيادة المرخص بها.

ويصدر قرار من الوزير ينظم القواعد المتعلقة بهذه النقاط، والجدول المحدد لأنواع المخالفات المرورية وعدد النقاط المخصص لكل مخالفة، والقواعد المنظمة للبرنامج التأهيلي.



ألغيت تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية الصادر في 2 يوليو 2014, المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (3164) بتاريخ 10 / 7 / 2014.[1]