قانون
رقم (23) لسنة 2023
بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002
بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، النص الآتي:
مادة (180):
تعد الأمانة العامة الحساب الختامي للمجلس وتقدمه مُدققاً إلى الرئيس، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره.
ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية.
وتتبع في إقرار الحساب الختامي المُدقق وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها.
المادة الثانية
يُعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 13 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق: 27 نوفمبر 2023م